<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>مواثيق دولية</title>
 <link>http://www.qadaya.net/taxonomy/term/15</link>
 <description>The taxonomy view with a depth of 0.</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/601</link>
 <description>&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
بدأ العمل به في ديسمبر 2000
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
الإعلان الرسمي
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
يعلن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي واللجنة الأوروبية النص الرسمي التالي كميثاق للحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.&lt;br /&gt;
تحرر في نيس في السابع من ديسمبر 2000&lt;br /&gt;
عن البرلمان الأوروبي&lt;br /&gt;
عن مجلس الاتحاد الأوروبي&lt;br /&gt;
عن اللجنة الأوروبية
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
تمهيد &lt;br /&gt;
إن شعوب أوروبا – وهي تنشأ اتحاداً أوثق فيما بينها – تعتزم التشارك في مستقبل آمن قائم على القيم المشتركة.&lt;br /&gt;
وإدراكاً لتراثه الروحي والأخلاقي – يتأسس الاتحاد على القيم العامة التي لا تتجزأ للكرامة الإنسانية والحرية والمساواة والتضامن؛ على أساس مبادئ الديموقراطية وسلطان القانون، ويضع الفرد في القلب من أنشطته بالاعتراف بالمواطنة للاتحاد، وبخلق مساحة للحرية والأمن والعدل.&lt;br /&gt;
يسهم الاتحاد في المحافظة على تنمية هذه القيم المشتركة، بينما يحترم تنوع ثقافات وتقاليد شعوب أوروبا، وكذلك الهويات القومية للدول الأعضاء، وتنظيم سلطاتها العامة على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، وينشد تشجيع التنمية المتوازنة والمستمرة، ويضمن حرية الحركة بالنسبة للأشخاص والسلع والخدمات ورأس المال، وحرية إقامة علاقات الصداقة.&lt;br /&gt;
ومن أجل هذا الهدف – يكون من الضروري تقوية حماية الحقوق الأساسية في ضوء تغيرات المجتمع، والتقدم الاجتماعي، والتطورات العلمية والتكنولوجية بجعل تلك الحقوق أكثر وضوحاً في الميثاق.&lt;br /&gt;
ويجدد هذا الميثاق تأكيده – بالاحترام الواجب لسلطات ووظائف المجتمع والاتحاد، ومبدأ المشاركة في القرار – على الحقوق الناشئة على وجه الخصوص عن التقاليد الدستورية والالتزامات الدولية المشتركة بين الدول الأعضاء، والمعاهدة بشأن الاتحاد الأوروبي، ومعاهدات المجتمع، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمواثيق الاجتماعية التي يتبناها المجتمع والمجلس الأوروبي، وقانون الدعوى لمحكمة العدل للمجتمعات الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.&lt;br /&gt;
إن التمتع بهذه الحقوق يستلزم مسئوليات وواجبات نحو الأشخاص الآخرين والمجتمع الإنساني وأجيال المستقبل.&lt;br /&gt;
ولهذا يقر الاتحاد بالحقوق والحريات والمبادئ الواردة فيما يلي.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الأول: الكرامة مادة 1&lt;br /&gt;
الكرامة الإنسانية&lt;br /&gt;
الكرامة الإنسانية مقدسة، ويجب احترامها وحمايتها.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 2&lt;br /&gt;
الحق في الحياة&lt;br /&gt;
1- كل شخص له الحق في الحياة.&lt;br /&gt;
2- لا يحكم على أي شخص بعقوبة الإعدام أو يتم إعدامه.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 3&lt;br /&gt;
حق الشخص في السلامة&lt;br /&gt;
1- لكل شخص الحق في احترام سلامته البدنية والعقلية.&lt;br /&gt;
2- في مجال الطب وعلم الأحياء – يجب احترام ما يلي على وجه الخصوص:&lt;br /&gt;
- الموافقة الحرة والمعلومة للشخص المعني – طبقاً للإجراءات التي يضعها القانون،&lt;br /&gt;
- حظر الممارسات التي تتعلق بتحسن النسل – وخاصة تلك التي تهدف إلى انتقاء الأشخاص،&lt;br /&gt;
- حظر جعل جسم الإنسان وأجزائه مصدراً للكسب المالي،&lt;br /&gt;
- حظر الاستنساخ التناسلي البشري.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 4&lt;br /&gt;
حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة&lt;br /&gt;
لا يخضع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 5&lt;br /&gt;
حظر الاسترقاق والعمل بالإكراه&lt;br /&gt;
1- لا يجوز استرقاق أي شخص أو استعباده.&lt;br /&gt;
2- لا يجوز أن يطلب من أي شخص أن يؤدي عملاً قسراً أو كرهاً.&lt;br /&gt;
3- يحظر الاتجار في البشر.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 6&lt;br /&gt;
الحق في الحرية والأمن&lt;br /&gt;
لكل شخص الحق في الحرية والأمن.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 7&lt;br /&gt;
احترام الحياة الخاصة والحياة العائلية&lt;br /&gt;
لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وحياته العائلية وبيته واتصالاته.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 8&lt;br /&gt;
حماية البيانات الشخصية&lt;br /&gt;
1- لكل شخص الحق في حماية البيانات الشخصية التي تتعلق به.&lt;br /&gt;
2- يجب أن تعامل مثل هذه البيانات على نحو ملائم لأغراض محددة، وعلى أساس موافقة الشخص المعني، أو على أساس مشروع يحدده القانون، ويكون لكل شخص الحق في الوصول إلى البيانات التي تم جمعها وتتعلق به، وحق الحصول عليها صحيحة.&lt;br /&gt;
3- يخضع الإذعان لهذه القواعد لرقابة هيئة مستقلة.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 9&lt;br /&gt;
الحق في الزواج والحق في تكوين أسرة&lt;br /&gt;
يكفل الحق في الزواج والحق في تكوين أسرة وفقاً للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذه الحقوق.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 10&lt;br /&gt;
حق الفكر والضمير والديانة&lt;br /&gt;
1- كل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق الحرية في تغيير الديانة، أو العقيدة، وحرية إعلان الديانة أو العقيدة والتعبد والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، إما بمفرده، أو بالاجتماع مع الآخرين، وإما بشكل علني أو بشكل سري.&lt;br /&gt;
2- إقرار الحق في عدم الاشتراك في الحروب وفقاً للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذا الحق.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 11&lt;br /&gt;
حرية التعبير والمعلومات&lt;br /&gt;
1- لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء، وتلقي ونقل المعلومات والأفكار، دون تدخل من السلطة العامة وبصرف النظر عن الحدود.&lt;br /&gt;
2- تحترم الحرية وتعددية وسائل الإعلام.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 12&lt;br /&gt;
حرية التجمع وحرية تكوين الاتحادات&lt;br /&gt;
1- لكل إنسان الحق في حرية التجمع السلمي وحرية الاتحاد على كافة المستويات – وخاصة في المسائل السياسية والتجارية والنقابية والمدنية والتي تتضمن حق أي إنسان في تكوين والانضمام إلى النقابات المهنية لحماية مصالحه.&lt;br /&gt;
2- تسهم الأحزاب السياسية على المستوى النقابي في التعبير عن الإرادة السياسية لأعضاء النقابة.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 13&lt;br /&gt;
حرية الفنون والعلوم&lt;br /&gt;
تكون الفنون والبحث العلمي حرة من القيود، وتحترم الحرية الأكاديمية.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 14&lt;br /&gt;
الحق في التعليم&lt;br /&gt;
1- لكل إنسان الحق في التعليم والحصول على التدريب المهني والمستمر.&lt;br /&gt;
2- يشمل هذا الحق إمكانية تلقي تعليم إلزامي بالمجان.&lt;br /&gt;
3- تحترم حرية إنشاء مؤسسات تعليمية بالاحترام الواجب لمبادئ الديموقراطية، وحق الآباء في ضمان أن التعليم والتدريس لأطفالهم يتفق مع اعتقادهم الديني والفلسفي والتربوي وفقاً للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذه الحرية وهذا الحق.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 15&lt;br /&gt;
حرية اختيار مهنة والحق في الارتباط بعمل&lt;br /&gt;
1- لكل إنسان الحق في الارتباط بعمل وممارسة مهنة يختارها أو يقبلها بحرية.&lt;br /&gt;
2- لكل مواطن بالاتحاد حرية البحث عن الوظيفة والعمل وممارسة حق الإنشاء، وتوفير الخدمات في أي دولة عضو.&lt;br /&gt;
3- يكون لمواطني البلاد الأخرى المصرح لهم بالعمل في أقاليم الدول الأعضاء الحق في ظروف عمل مساوية لتلك الخاصة بمواطني الاتحاد.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 16&lt;br /&gt;
الحق في إدارة عمل تجاري&lt;br /&gt;
يتم إقرار حرية إدارة عمل تجاري وفقاً لقانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 17&lt;br /&gt;
الحق في الملكية&lt;br /&gt;
1- لكل إنسان الحق في امتلاك واستخدام والتصرف في توريث ممتلكاته التي حصل عليها بشكل قانوني، ولا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا للمصلحة العامة، وفي الحالات وبموجب الشروط التي ينص عليها القانون، ويخضع ذلك للتعويض العادل الذي يدفع له في الوقت المناسب تعويضاً عن خسارته، ويجوز أن ينظم القانون استخدام الممتلكات بما تقتضيه المصلحة العامة.&lt;br /&gt;
2- تتم حماية الملكية الفكرية.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 18&lt;br /&gt;
الحق في اللجوء&lt;br /&gt;
يكفل حق اللجوء بالاحترام الواجب لقواعد اتفاقية جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وبروتوكول 31 يناير 1967 الذي يتعلق بوضع اللاجئين وطبقاً للمعاهدة التي تنشأ المجتمع الأوروبي.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 19&lt;br /&gt;
الحماية في حالة الفصل أو الترحيل أو التسليم&lt;br /&gt;
1- تحظر حالات الترحيل الجماعي.&lt;br /&gt;
2- لا يجوز فصل أو إبعاد أو تسليم أي شخص إلى دولة إذا كان هناك خطر شديد بتعرضه لعقوبة الإعدام، أو التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة غير الإنسانية المهينة.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الثالث: المساواة&lt;br /&gt;
مادة 20&lt;br /&gt;
المساواة أمام القانون&lt;br /&gt;
يتساوى الجميع أمام القانون.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 21&lt;br /&gt;
عدم التمييز&lt;br /&gt;
1- يخطر أي تمييز قائم على أي سبب مثل الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو السمات الأجنبية أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الانتساب إلى أقلية قومية أو بسبب الممتلكات أو الميلاد أو الإعاقة أو السن أو التوجه الجنسي.&lt;br /&gt;
2- في نطاق تطبيق المعاهدة التي تنشئ المجتمع الأوروبي، والمعاهدة بشأن الاتحاد الأوروبي ودون الإخلال بالأحكام الخاصة لتلك المعاهدات – يحظر أي تمييز على أساس الجنسية.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 22&lt;br /&gt;
الاختلاف الثقافي والديني واللغوي&lt;br /&gt;
يحترم الاتحاد الاختلاف الثقافي والديني واللغوي.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 23&lt;br /&gt;
المساواة بين الرجال والنساء&lt;br /&gt;
تكفل المساواة بين الرجال والنساء في كافة المجالات بما في ذلك الوظيفة والعمل والأجر،&lt;br /&gt;
ولا يمنع مبدأ المساواة المحافظة على أو تبني الإجراءات التي تكفل مزايا معينة لصالح الجنس الأقل تمثيلاً.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 24&lt;br /&gt;
حقوق الطفل&lt;br /&gt;
1- يكون للأطفال الحق في الحماية والرعاية كما تتطلب مصلحتهم، ويجوز لهم أن يعبروا عن وجهات نظرهم بحرية، وتؤخذ وجهات النظر هذه في الاعتبار بشأن المسائل التي تخصهم وفقاً لأعمارهم ونضجهم.&lt;br /&gt;
2- في كافة الأفعال التي تتعلق بالأطفال – سواء اتخذتها السلطات العامة أو المؤسسات الخاصة – يجب أن تؤخذ مصالح الطفل في الاعتبار الأول، ويكون لكل طفل الحق في الحفاظ على علاقة شخصية واتصال مباشر مع والديه على نحو منتظم ما لم يكن ذلك يخالف مصلحته.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 25&lt;br /&gt;
حق كبار السن&lt;br /&gt;
يقر الاتحاد ويحترم حقوق كبار السن في أن يحيوا حياة كريمة ومستقلة، والمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 26&lt;br /&gt;
اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة&lt;br /&gt;
يقر الاتحاد ويحترم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستفادة من الإجراءات التي وضعت لضمان استقلالهم وتكاملهم الاجتماعي والمهني والمشاركة في حياة المجتمع.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الرابع: التضامن&lt;br /&gt;
مادة 27&lt;br /&gt;
حق العمال في الحصول على المعلومات والتشاور داخل نطاق الالتزام&lt;br /&gt;
يكفل للعمال أو ممثليهم – المعلومات والتشاور في الوقت المناسب في الحالات وطبقاً للشروط التي ينص عليها قانون المجتمع، والقوانين والممارسات المحلية.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 28&lt;br /&gt;
الحق في عقد الصفقات والعمل الجماعي&lt;br /&gt;
يكون للعمال وأصحاب العمل – أو منظماتهم الخاصة بهم – طبقاً لقانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية – حق التفاوض وإبرام الاتفاقات الجماعية على المستويات الملائمة، وفي حالة تعارض المصالح يكون لهم الحق في اتخاذ إجراء جماعي للدفاع عن مصالحهم بما في ذلك الإضراب.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 29&lt;br /&gt;
حق الحصول على خدمات التوظيف&lt;br /&gt;
لكل إنسان الحق في الحصول على خدمات توظيف مجانية.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 30&lt;br /&gt;
الحماية في حالة الفصل التعسفي&lt;br /&gt;
لكل عامل الحق في الحماية ضد الفصل التعسفي – طبقاً لقانون المجتمع، والقوانين والممارسات المحلية.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 31&lt;br /&gt;
ظروف العمل العادلة&lt;br /&gt;
1- لكل عامل الحق في ظروف عمل تحترم صحته وسلامته وكرامته.&lt;br /&gt;
2- لكل عامل الحق في تحديد الحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، وفترة سنوية مدفوعة الأجر.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 32&lt;br /&gt;
حظر عمل الطفل وحماية الشباب أثناء العمل&lt;br /&gt;
يحظر تشغيل الأطفال، ولا يجوز أن يكون الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل أقل من الحد الأدنى لسن التخرج في المدرسة، دون الإخلال بمثل هذه القواعد مثلما يكون مناسباً للشباب وباستثناء القيود المحدودة، ويجب أن يتمتع الشباب الذين يلتحقون بالعمل بظروف عمل مناسبة لأعمارهم، ويجب حمايتهم ضد الاستغلال الاقتصادي، وأي عمل من المحتمل أن يضر بسلامتهم أو صحتهم أو نموهم البدني أو العقلي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، أو يتعارض مع تعليمهم.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 33&lt;br /&gt;
الحياة العائلية والمهنية&lt;br /&gt;
1- تتمتع الأسرة بالحماية القانونية والاقتصادية والاجتماعية.&lt;br /&gt;
2- للتوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية – يكون لكل إنسان الحق في الحماية من الفصل لسبب يتعلق بالأمومة، والحق في إجازة أمومة مدفوعة الأجر، وإجازة بعد الولادة، أو تبني طفل.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 34&lt;br /&gt;
الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية&lt;br /&gt;
1- يقر الإتحاد ويحترم الحق في إعانات الضمان الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية التي توفر الحماية في حالات مثل الأمومة، والمرض، وإصابات العمل، والعوز أو الشيخوخة، وفي حالة فقد الوظيفة وفقاً للقواعد التي يضعها قانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية.&lt;br /&gt;
2- يكون من حق أي شخص يقيم ويتنقل بشكل قانوني داخل نطاق الاتحاد الأوروبي الحصول على إعانات الضمان الاجتماعي والمزايا الاجتماعية وفقاً لقانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية.&lt;br /&gt;
3- لمكافحة الحرمان الاجتماعي والفقر – يقر الاتحاد ويحترم الحق في الحصول على المعونة الاجتماعية، ومعونة الإسكان من أجل ضمان حياة لائقة لكل أولئك الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية وفقاً للقواعد التي يضعها قانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 35&lt;br /&gt;
الرعاية الصحية&lt;br /&gt;
لكل إنسان الحق في الحصول على الرعاية الصحية الوقائية، والحق في الاستفادة من العلاج الطبي، بموجب الشروط التي تضعها القوانين والممارسات المحلية، ويكفل مستوى عال من حماية صحة الإنسان في تحديد وتنفيذ كافة سياسات وأنشطة الاتحاد.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 36&lt;br /&gt;
الحصول على خدمات المنفعة الاقتصادية العامة&lt;br /&gt;
يقر الاتحاد ويحترم الحصول على خدمات المنفعة الاقتصادية العامة كما تنص القوانين والممارسات المحلية، وفقاً للمعاهدة التي شرعها المجتمع الأوروبي، من أجل تنمية التماسك الاجتماعي والإقليمي للاتحاد.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 37&lt;br /&gt;
الحماية البيئية&lt;br /&gt;
يجب إدراج وضمان مستو عال من الحماية البيئية وتحسين الجودة البيئية في سياسات الاتحاد وفقاً لمبدأ التنمية المستمرة.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 38&lt;br /&gt;
حماية المستهلك&lt;br /&gt;
تضمن سياسات الاتحاد مستوى عال من حماية المستهلك.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الخامس: حقوق المواطنين&lt;br /&gt;
مادة 39&lt;br /&gt;
الحق في التصويت والترشيح في انتخابات البرلمان الأوروبي&lt;br /&gt;
1- يكون لكل مواطن في الاتحاد حق التصويت والترشيح في انتخابات البرلمان الأوروبي في الدولة العضو التي يقيم فيها بموجب نفس الشروط التي تطبق على مواطني تلك الدولة.&lt;br /&gt;
2- يتم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بالتصويت العام المباشر في اقتراع حر أو سري.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 40&lt;br /&gt;
الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات البلدية&lt;br /&gt;
يكون لكل مواطن في الاتحاد حق التصويت والترشيح في الانتخابات البلدية في الدولة العضو التي يقيم فيها بموجب نفس الشروط التي تطبق على مواطني تلك الدولة.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 41&lt;br /&gt;
الحق في الإدارة الجيدة&lt;br /&gt;
1- يكون لكل شخص الحق في أن تعالج شئونه بنزاهة، وعلى نحو ملائم، وفي خلال وقت معقول من قبل مؤسسات وهيئات الاتحاد.&lt;br /&gt;
2- ويشمل هذا الحق:&lt;br /&gt;
- حق كل شخص في الاستماع إليه قبل اتخاذ أي إجراء غير ملائم قد يؤثر عليه.&lt;br /&gt;
- حق كل شخص في الحصول على المستندات الخاصة به، مع احترام المصالح المشروعة للسرية المهنية والتجارية.&lt;br /&gt;
- التزام الإدارة بإبداء أسباب قراراتها.&lt;br /&gt;
3- يكون لكل شخص الحق في أن يعوضه المجتمع عن أي ضرر تسببه مؤسساته أو موظفيها عند أداء واجباتهم وفقاً للمبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول الأعضاء.&lt;br /&gt;
4- يجوز لأي شخص أن يكتب لمؤسسات الاتحاد بإحدى لغات المعاهدات، ويجب أن يتلقى رداً بنفس اللغة.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 42&lt;br /&gt;
الحق في الحصول على المستندات&lt;br /&gt;
يكون من حق أي مواطن بالاتحاد، وأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو له مكتب مسجل في دولة عضو الحصول على مستندات البرلمان الأوروبي أو المجلس أو اللجنة.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 43&lt;br /&gt;
محقق الشكاوى&lt;br /&gt;
يكون من حق أي مواطن بالاتحاد وأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو له مكتب مسجل في دولة عضو أن يرفع إلى محقق الشكاوى بالاتحاد قضايا سوء الإدارة في أنشطة مؤسسات أو هيئات المجتمع، باستثناء محكمة العدالة، والمحكمة الابتدائية اللتان تعملان بصفتهم القضائية.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 44&lt;br /&gt;
الحق في تقديم التماس&lt;br /&gt;
يكون من حق أي مواطن بالاتحاد وأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو له مكتب مسجل في دولي عضو أن يقدم التماساً للبرلمان الأوروبي.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 45&lt;br /&gt;
حرية الحركة والإقامة&lt;br /&gt;
1- لكل مواطن بالاتحاد الحق في الحركة والإقامة بحرية داخل إقليم الدول الأعضاء.&lt;br /&gt;
2- يجوز منح حرية الحركة والإقامة – وفقاً للمعاهدة التي شرعها المجتمع الأوروبي – لمواطني الدول الأخرى المقيمين بشكل قانوني في إقليم دولة عضو.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 46&lt;br /&gt;
الحماية الدبلوماسية والقنصلية&lt;br /&gt;
لكل مواطن بالاتحاد الحق في الحماية – في إقليم دولة أخرى يكون مواطناً فيها وليس بها تمثيل – من قبل الجهات الدبلوماسية أو القنصلية لأي دولة عضو طبقاً لنفس الشروط التي تطبق على مواطني تلك الدولة العضو.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الخامس: العدالة&lt;br /&gt;
مادة 47&lt;br /&gt;
الحق في وسائل فعالة ومحاكمة عادلة&lt;br /&gt;
يكون من حق أي إنسان تنتهك حقوقه وحرياته التي يكفلها قانون الاتحاد الحق في وسائل فعالة أمام المحكمة، وفقاً للشروط التي تضعها هذه المادة، ويكون من حق أي إنسان محاكمة عادلة وعلنية في خلال وقت معقول من قبل محكمة عادلة ومستقلة ينشئها القانون مسبقاً، ويكون لأي إنسان إمكانية المشورة والدفاع والتمثيل، وتتاح المعونة القانونية لأولئك الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية بالقدر الذي تكون مثل هذه المعونة لازمة لضمان الوصول إلى العدالة.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 48&lt;br /&gt;
افتراض البراءة وحق الدفاع&lt;br /&gt;
1- كل شخص يتهم يفترض أنه برئ وحتى يثبت أنه مذنب طبقاً للقانون.&lt;br /&gt;
2- يكفل احترام حقوق الدفاع لأي شخص يوجه له اتهام.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 49&lt;br /&gt;
مبادئ الشرعية وتناسب الجرائم والعقوبات&lt;br /&gt;
1- لا يعتبر أي شخص مذنباً بأي جريمة بسبب أي فعل أو إهمال لم يكن يشكل جريمة بموجب القانون المحلي أو القانون الدولي حين ارتكابه، ولا تفرض عقوبة أشد من التي كانت واجبة التطبيق وقت ارتكاب الجريمة، وإذا نص القانون على عقوبة أخف – بعد ارتكاب الجريمة – تطبق تلك العقوبة.&lt;br /&gt;
2- لا تخل هذه المادة بمحاكمة وعقاب أي شخص عن أي فعل أو إهمال كان – وقت ارتكابه – مجرماً طبقاً للمبادئ العامة التي تقرها الدول.&lt;br /&gt;
3- يجب أن تتناسب شدة العقوبات مع الجريمة.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 50&lt;br /&gt;
الحق في عدم المحاكمة أو العقوبة مرتين في إجراءات جنائية عن نفس الجريمة&lt;br /&gt;
لا يكون أي شخص عرضة للمحاكمة أو العقوبة مرة أخرى في إجراءات جنائية عن جريمة تمت تبرئته أو إدانته بالفعل بشكل نهائي داخل نطاق الاتحاد طبقاً ووفقاً للقانون.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل السابع: أحكام عامة&lt;br /&gt;
مادة 51&lt;br /&gt;
1- توجه أحكام هذا الميثاق إلى مؤسسات وهيئات الاتحاد – مع وضع الاعتبار الواجب لمبدأ المشاركة في القرار – وإلى الدول الأعضاء فقط عند تنفيذ قانون الاتحاد، وبناء على ذلك يحترمون الحقوق، ويتقيدون بالمبادئ، ويشجعون على تطبيقها وفقاً لسلطاتها.&lt;br /&gt;
2- لا ينشئ هذا الميثاق أي سلطة أو مهمة جديدة للمجتمع أو الاتحاد أو يعدل السلطات والمهام التي تحددها المعاهدات.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 52&lt;br /&gt;
نطاق الحقوق المكفولة&lt;br /&gt;
1- يجب أن ينص القانون على أي تقييد بشأن ممارسة الحقوق والحريات التي يقرها هذا الميثاق، ويجب احترام جوهر تلك الحقوق والحريات، وفقاً لمبدأ التناسب – يجوز وضع القيود فقط إذا كانت لازمة وتفي بشكل حقيقي بأهداف المصلحة العامة التي يقرها الاتحاد، أو الحاجة لحماية حقوق وحريات الآخرين.&lt;br /&gt;
2- تمارس الحقوق التي يقرها هذا الميثاق والتي تقوم على أساس معاهدات المجتمع أو المعاهدة بشأن الاتحاد الأوروبي بموجب الشروط وفي نطاق القيود التي تحددها تلك المعاهدات.&lt;br /&gt;
3- بقدر ما يتضمن هذا الميثاق من حقوق والتي تتطابق مع الحقوق التي تكفلها اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية – يكون مفهوم ونطاق تلك الحقوق هو نفس المفهوم والنطاق الذي تضعه الاتفاقية المذكورة، ولا يمنع هذا الحكم قانون الاتحاد من أن يوفر حماية أوسع.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 53&lt;br /&gt;
مستوى الحماية&lt;br /&gt;
لا يفسر أي شئ في هذا الميثاق على أنه يقيد أو يؤثر بشكل معاكس على حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها – في مجالات تطبيقها – قانون الاتحاد، والقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية التي يكون الاتحاد أو المجتمع أو كافة الدول الأعضاء طرفاً فيها بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ودساتير الدول الأعضاء.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 54&lt;br /&gt;
حظر إساءة استخدام الحقوق&lt;br /&gt;
لا يفسر أي شئ في هذا الميثاق على أنه يتضمن أي حق للمشاركة في أي نشاط أو للقيام بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات التي يقرها هذا الميثاق أو إلى تقييدها إلى حد أكبر من التي ينص عليها فيه.
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/15">مواثيق دولية</category>
 <pubDate>Sat, 06 Sep 2008 12:54:31 -0500</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">601 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>إتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الآعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/341</link>
 <description>&lt;p&gt;صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 6678 تاريخ 8/7/1979 المتضمن الموافقة على تصديق اتفاقية نيويورك المتعلقة بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;ميثــاق&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;حول الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها &lt;br /&gt;
( تمت الموافقة على هذا الميثاق من قبل مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في نيويورك بتاريخ 10 حزيران سنة 1958 )&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة الأولى :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- ينطبق هذا الميثاق على الأمور التي تتناول الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في الدول غير الدولة التي يراد تنفيذ تلك القرارات لديها ، والناشئة عن المنازعات القائمة بين الأفراد ، طبيعية كانت أم قانونية كما وينطبق أيضا على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية لدى الدولة المراد تنفيذ تلك القرارات لديها &lt;br /&gt;
2- أن عبارة ( قرارات التحكيم ) لا تشمل فقط القرارات التي يصدرها المحكمون المعينون للبت في القضايا الافرادية بل تشمل أيضا القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم الدائمية التي يخضع لها الفرقاء &lt;br /&gt;
3- لدى التوقيع على هذا الميثاق أو التصديق عليه أو التقيد بمضمونه أو الانضمام إليه بمقتضى أحكام المادة العاشرة منه ، يجوز لكل دولة على أساس المعاملة بالمثل أن تصرح بأنها ستطبق أحكام هذا الميثاق على الأمور المتعلقة بالاعتراف وبتنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في أية دولة أخرى من الدول المتعاقد ، كما يجوز لها أن تصرح بأنها سوف تحصر تطبيق هذا الميثاق على المنازعات الناشئة عن العلاقات القانونية &lt;br /&gt;
 ( تعاقدية كانت أم غير تعاقدية ) والتي تعتبر بأنها ذات طابع تجاري بنظر القانون المحلي للدول التي تصدر مثل هذا التصريح &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة الثانية :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- على كل دولة من الدول المتعاقدة أن تعترف بالاتفاقيات الخطية التي يوافق الفرقاء فيها على أن يحيلوا إلى التحكيم أية منازعات تكون قد نشأت ( أو التي يمكن أن تنشأ) بينهم ويكون لها مساس بعلاقات قانونية محددة تعاقدية كانت أم غير تعاقدية وذلك فيما يتعلق بأي نزاع يمكن تسويته بطريق التحكيم &lt;br /&gt;
2- تشمل عبارة ( الاتفاق الخطي) الفقرة التحكيمية الواردة في أي عقد ، أو أية اتفاقية للتحكيم موقع عليها من قبل الفرقاء ، أو التي من الممكن استنتاجها من التحارير أو البرقيات المتبادلة بين الفرقاء &lt;br /&gt;
3- يتوجب على محكمة البلد المتعاقد التي تقام لديها قضية ذات علاقة باتفاقية معقودة بين الفرقاء ضمن منطوق هذه المادة ، أن تحيل ذلك النزاع إلى التحكيم وذلك بطلب من أحد الفرقاء : إلا إذا تبين للمحكمة بأن تلك الاتفاقية لاغية وباطلة ، أو أنها غير ملزمة ، أو أنه ليس في الإمكان تنفيذها &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة الثالثة :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على كل دولة من الدول المتعاقدة أن تعترف بصحة قرارات التحكيم وتنفذها ، وذلك بمقتضى أصول المحاكمات المرعية الإجراء في البلد الذي يراد الاستناد إليها فيه ، وبمقتضى الشروط المبينة في المواد التالية ويجب أن لا تفرض على تنفيذ قرارات التحكيم التي ينطبق عليها هذا الميثاق أية شروط تكون أكثر قسوة (أو رسوم تكون أعلى ) من الشروط والرسوم المترتبة على تنفيذ قرارات التحكيم المحلية &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة الرابعة :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- من أجل الحصول على الاعتراف والتنفيذ المبحوث عنهما في المادة السابقة يتوجب على الفريق الذي يطلب مثل ذلك الاعتراف والتنفيذ أن يبرز ما يلي عند تقديمه الطلب : &lt;br /&gt;
أ- قرار التحكيم الأصلي المصدق ، أو صورة مصدقة عنه &lt;br /&gt;
ب- الاتفاقية الأصلية المبحوث عنها في المادة الثانية ، أو صورة مصدقة عنها &lt;br /&gt;
2- إذا لم يكن قرار التحكيم أو الاتفاقية منظمين بالغة الرسمية للبلد المراد الاستناد إليهما فيه ، فيتوجب على الفريق الذي يطالب بالاعتراف بذلك القرار وتنفيه أن يبرز ترجمات لهذه المستندات بتلك اللغة ، ويتوجب المصادقة على تلك الترجمات من قبل مترجم محلف أو من قبل موظف دبلوماسي أو قنصلي &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة الخامسة :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- يجوز رفض طلب الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه وذلك بناء على طلب المدعى عليه ، شريطة أن يقدم هذا الأخير إلى الجهة المقدم إليها ذلك الطلب إثباتا بما يلي : &lt;br /&gt;
أ- أن الفرقاء في الاتفاقية المبحوث عنها في المادة الثانية كانوا فاقدي الأهلية بموجب القانون الذي تخضع إليه تلك الاتفاقية ، أو ( في حالة عدم وجود الدليل على ذلك ) بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكيم – أو &lt;br /&gt;
ب- أن الفريق الذي صدر قرار التحكيم ضده لم يبلغ أي إشعار بتعيين المحكم ، أو بإجراءات التحكيم ، أو أنه كان غير قادر على عرض قضيته -  أو &lt;br /&gt;
ج- أن قرار التحكيم يبحث في نزاع خارج عن نطاق الشروط التي تم بموجبها إحالة ذلك النزاع إلى التحكيم ، أو أنه يتضمن قرارات حول أمور خارجة عن نطاق التحكيم : ويشترط في ذلك أنه إذا أمكن فصل الأمور التي كانت معروضة للتحكيم عن الأمور التي لم تكن معروضة للتحكيم ، فيجوز الاعتراف بذلك الجزء من القرار الذي يتناول الأمور التي كانت معروضة للتحكيم ،وتنفيذه &lt;br /&gt;
د- أن تشكيل الهيئة التحكيمية ( أو أن إجراءات التحكيم ) لم تجر بموافقة الفرقاء أو في حالة عدم وجود موافقة كهذه فأن الإجراءات لم تكن متفقة مع قانون البلاد التي جرى فيها التحكيم &lt;br /&gt;
هـ أن قرار التحكيم لم يكتسب بعد صفة الإلزام بحق الفرقاء ، أو أنه قد فسخ أو أوقف مفعوله من قبل هيئة ذات اختصاص ، أو بمقتضى أحكام القانون الساري المفعول في البلاد التي صدر فيها قرار التحكيم المذكور &lt;br /&gt;
2- يمكن رفض الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه إذا رأت السلطات في البلد المطلوب تنفيذ القرار فيه : &lt;br /&gt;
أ- أن موضوع الخلاف لا يمكن حله بطريق التحكيم بموجب قوانين ذلك البلد أو &lt;br /&gt;
ب- أن الاعتراف بذلك القرار وتنفيذه يناقض السياسة العامة لذلك البلد &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة السادسة :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا قدم طلب لفسخ أو إيقاف العمل بقرار التحكيم إلى السلطة ذات الاختصاص بموجب المادة الخامسة  الفقرة (أ) ، (هـ) فيجوز للمحكمة التي قدم إليها طلب تنفيذ قرار التحكيم ( إذا رأت من المناسب ) أن تؤجل إعطاء القرار بشأن تنفيذ قرار التحكيم ، كما ويمكنها بناء على طلب الفريق طالب التنفيذ ، أن تأمر بتقديم كفالة مناسبة &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة السابعة :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- أن نصوص الميثاق الحالي لا تؤثر على صحة الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو على صحة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم والتي تكون الدول المتعاقدة فرقاء فيها ، كما ولا تحرم أي فريق آخر ذا علاقة من حقه في الحصول على قرار تحكيم بالطريقة وإلى المدى المسموح به في القوانين أو المعاهدات المرعية الإجراء في البلد الذي يراد الاستناد إلى قرار التحكيم فيه &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2- لا ينطبق بروتوكول جنيف لسنة 1923 ولا ميثاق جنيف المتعلق بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية لسنة 1927 على الدول المتعاقدة ،وذلك بمجرد التقيد بأحكام هذا الميثاق ،وإلى المدى الذي يتم فيه هذا التقيد &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة الثامنة :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- يبقى هذا الميثاق مفتوحا لغاية 31 كانون الأول 1958 للتوقيع عليه بالنيابة عن أي عضو من أعضاء هيئة الأمم المتحدة ، أو بالنيابة عن أية دولة أخرى تكون عضواً ( أو ستصبح عضوا) في أية وكالة متخصصة من وكالات هيئة الأمم المتحدة ، أو من الدول التي تشترك في عضوية محكمة العدل الدولية ، أو بالنيابة عناية دولة تكون قد وجهت إليها الدعوة من قبل الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة &lt;br /&gt;
2- يجري التصديق على هذا الميثاق ، وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة التاسعة :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- يكون هذا الميثاق مفتوحا لانضمام كافة الدول المشار إليها في المادة الثامنة &lt;br /&gt;
2- يتم الانضمام إلى هذا الميثاق بإيداع طلب الانضمام لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة العاشرة :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- يجوز لأية دولة حين توقيعها على هذا الميثاق ، أو حين التصديق عليه الانضمام إليه ، أن تعلن تمديد تطبيقه بحيث يشمل كافة المناطق الواقعة تحت إشرافها الدولي ويصبح مثل هذا الإعلان ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تطبيق الميثاق على الدولة ذات العلاقة &lt;br /&gt;
2- يمكن إجراء مثل هذا التمديد فيما بعد ،وذلك عن طريق إرسال إشعار بذلك إلى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة ، ويعتبر هذا الإجراء نافذ اعتبارا من اليوم التسعين الذي يلي اليوم الذي يتم فيه استلام الإشعار المبحوث عنه من قبل سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة أو اعتبار من تاريخ تطبيق الميثاق لدى الدولة ذات العلاقة : أيهما يأتي ترتيبه أخيراً &lt;br /&gt;
3- بالنسبة للبلدان التي لم يشملها هذا الميثاق عند التوقيع عليه أو تصديقه أو الانضمام إليه ، يتوجب على كل دولة أن تبحث إمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمديد تطبيق هذا الميثاق على تلك المناطق شريطة الحصول على موافقة حكومات تلك المناطق ، إذا كان مثل هذا الإجراء ضروريا لأسباب دستورية &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة الحادية عشرة :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تطبق الأحكام التالية على الدولة الاتحادية ( غير الوحدوية ) : &lt;br /&gt;
أ- بالنسبة إلى مواد هذا الميثاق التي تدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للدولة الاتحادية ، فأن التزامات الدولة الاتحادية يكون لها نفس المدى كالتزامات الدول المتعاقدة وغير الخاضعة إلى النظام الاتحادي &lt;br /&gt;
ب- بالنسبة إلى مواد هذا الميثاق التي تدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للولايات أو المقاطعات الأعضاء في الاتحاد والتي بحسب النظام الدستوري للاتحاد لا تكون ملزمة على اتخاذ إجراء تشريعي معين ، يتوجب على الحكومة الاتحادية أن تحيط السلطات ذات العلاقة في تلك الولايات أو المقاطعات علما بهذه المواد مشفوعة بالتوصيات اللازمة وذلك في أقرب وقت ممكن &lt;br /&gt;
ج- يتوجب على الدولة الاتحادية المنضمة إلى هذا الميثاق ، بناء على طلب أية دولة من الدول المتعاقدة ( المبلغ إليها عن طريق السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة ، أن تبادر إلى تزويد تلك الدولة ببيان عن الوضع القانوني ، وعن التعامل المتبع في الاتحاد وفي الولايات التابعة له ، وذلك بالنسبة إلى نص معين من نصوص هذا الميثاق ، مع بيان مدى تقيد السلطات التشريعية بذلك النص أو بأية إجراءات أخرى &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة الثانية عشرة :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- يصبح هذا الميثاق نافذا في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الوثيقة الثالثة من وثائق التصديق أو الانضمام &lt;br /&gt;
2- كل دولة تصدق على هذا الميثاق أو تنضم إليه بعد إيداع الوثيقة الثالثة من وثائق التصديق أو الانضمام يصبح هذا الميثاق نافذا بحقها في اليوم التسعين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام المبحوث عنها &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة الثالثة عشرة :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة أن تنسحب من هذا الميثاق وذلك بتقديم إشعار خطي بذلك إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة ويتم الانسحاب بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الإشعار من قبل السكرتير العام &lt;br /&gt;
2- أية دولة من الدول التي تكون قد تقدمت بتصريح أو إشعار بمقتضى أحكام المادة العاشرة من هذا الميثاق يجوز لها في أي وقت لاحق ، وبإشعار ترسله إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة ، أن تعلن أن هذا الميثاق لم يعد معمولا به في المنطقة ذات العلاقة وذلك بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الإشعار من قبل السكرتير العام &lt;br /&gt;
3- يظل هذا الميثاق مطبقا على قرارات التحكيم التي اتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة من أجل الاعتراف بها أو تنفيذها قبل تاريخ الانسحاب &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة الرابعة عشرة :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يحق لإحدى الدول المتعاقدة أن تلجأ إلى تطبيق هذا الميثاق ضد الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تكن تلك الدولة نفسها مقيدة بأحكام الميثاق وإلى نفس المدى &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة الخامسة عشرة :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة أن يبلغ الدول المبحوث عنها في المادة الثامنة بما يلي : &lt;br /&gt;
أ- التوقيع والتصديق بمقتضى المادة الثامنة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ب- الانضمام بمقتضى المادة التاسعة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج- التصريحات والإشعارات بمقتضى المواد الأولى والعاشرة والحادية عشرة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;د- تاريخ بدء العمل بهذا الميثاق بمقتضى المادة الثانية عشرة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;هـ الانسحابات والإشعارات بمقتضى المادة الثالثة عشرة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة السادسة عشرة :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- يجري إيداع هذا الميثاق في أرشيف هيئة الأمم المتحدة ، وقد تم وضعه باللغات الصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية وتعتبر هذه الصيغ بأجمعها صحيحة : على قدم المساواة فيها بينها&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2- على السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة أن ترسل صورة مصدقة من هذا الميثاق إلى الدول المبحوث عنها في المادة الثامنة    .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/15">مواثيق دولية</category>
 <pubDate>Wed, 30 Apr 2008 05:16:42 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">341 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/204</link>
 <description>&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;p&gt;اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمبر 2000، وفقا لأحكام المادة 16 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،&lt;br /&gt;
إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد، مجددا، الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء، &lt;br /&gt;
وإذ يلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأن جميع البشر قد ولدوا أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وبأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيه، دون أي تمييز من أي نوع كان، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، &lt;br /&gt;
وإذ يعيد إلى الأذهان، أن العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وغيرهما من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، تحظر التمييز على أساس الجنس، &lt;br /&gt;
وإذ يعيد إلى الأذهان، أيضا، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (&amp;quot;الاتفاقية&amp;quot;)، التي تدين فيها الدول الأطراف التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وتوافق على انتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع الوسائل المناسبة ودون إبطاء، &lt;br /&gt;
وإذ تؤكد، مجددا، تصميمها على ضمان تمتع المرأة، بشكل تام وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات، &lt;br /&gt;
قد اتفقت على ما يلي: &lt;br /&gt;
المادة 1 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تقر الدولة الطرف في هذا البروتوكول (&amp;quot;الدولة الطرف&amp;quot;) باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة (&amp;quot;اللجنة&amp;quot;) في تلقي التبليغات المقدمة لها وفقا للمادة الثانية، والنظر فيها. &lt;br /&gt;
المادة 2 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يجوز تقديم التبليغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد، أو نيابة عنهم، بموجب الولاية القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف. وحيث يقدم التبليغ نيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد، فيجب أن يتم ذلك بموافقتهم، إلا إذا أمكن لكاتب التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من دون مثل هذه الموافقة. &lt;br /&gt;
المادة 3 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يجب أن تكون التبليغات كتابية، ولا يجوز أن تكون مجهولة المصدر. ولا يجوز للجنة تسلم أي تبليغ إذا كان يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية، ولكنها ليست طرفا في هذا البروتوكول. &lt;br /&gt;
المادة 4 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1 - لا تنظر اللجنة في التبليغ إلا إذا تحققت من أن جميع الإجراءات العلاجية المحلية المتوفرة قد استنفدت، وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذه الإجراءات العلاجية بصورة غير معقولة، أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا. &lt;br /&gt;
2 - تعلن اللجنة أن التبليغ غير مقبول في الحالات التالية: &lt;br /&gt;
(1) إذا سبق للجنة دراسة المسألة نفسها، أو إذا جرت دراستها في الماضي، أو كانت قيد الدراسة حاليا، بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. &lt;br /&gt;
(2) إذا كانت غير متماشية مع أحكام الاتفاقية. &lt;br /&gt;
(3) إذا اتضح أنه لا أساس له أو غير مؤيد بأدلة كافية. &lt;br /&gt;
(4) إذا شكل ضربا من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغ. &lt;br /&gt;
(5) إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ. &lt;br /&gt;
المادة 5 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي التبليغ، وقبل الفصل فيه بناء على حيثياته الموضوعية، أن تنقل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا عاجلا لاتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية لتلافي إمكان وقوع ضرر يتعذر إصلاحه لضحية أو ضحايا الانتهاك المزعوم. &lt;br /&gt;
2 - في الحالات التي تمارس اللجنة سلطة تقديرية بموجب الفقرة (1)، لا يعني هذا، ضمنا، أنها تقرر بشأن قبول التبليغ أو مدى وجاهته بشكل موضوعي متجرد. &lt;br /&gt;
المادة 6 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1 - ما لم تعتبر اللجنة أن التبليغ غير مقبول من دون إحالته إلى الدولة الطرف المعنية، وشريطة أن يوافق الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف، فإن على اللجنة إطلاع الدولة الطرف بصورة سرية على أي تبليغ يقدم إليها بموجب هذا البروتوكول. &lt;br /&gt;
2 - يتعين على الدولة الطرف المتلقية أن تقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، شروحا أو إفادات خطية توضح القضية، والمعالجة، إذا وجدت، التي كان يمكن أن تقدمها تلك الدولة الطرف. &lt;br /&gt;
المادة 7 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1 - تنظر اللجنة في التبليغات التي تتلقاها، بموجب هذا البروتوكول، في ضوء جميع المعلومات التي توفر لها من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد أو نيابة عنهم، ومن قبل الدولة الطرف، شريطة نقل هذه المعلومات إلى الأطراف المعنية. &lt;br /&gt;
2 - تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبليغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول. &lt;br /&gt;
3 - بعد فحص التبليغ، تنقل اللجنة آراءها بشأنه، إلى جانب توصياتها، إن وجدت، إلى الأطراف المعنية. &lt;br /&gt;
4 - تدرس الدولة الطرف، بعناية، آراء اللجنة، فضلاً عن توصياتها، إن وجدت، وتقدم إليها، خلال ستة أشهر، ردا خطيا، يتضمن معلومات حول أي إجراء يتخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. &lt;br /&gt;
5 - يمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات حول أي تدابير اتخذتها الدولة الطرف استجابة لآرائها أو توصياتها، إن وجدت، بما في ذلك ما تعتبره اللجنة مناسبا، وذلك في التقارير اللاحقة للدولة الطرف التي تقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. &lt;br /&gt;
المادة 8 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1 - إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية للحقوق الواردة في الاتفاقية، على يدي الدولة الطرف، فإن على اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى التعاون معها في فحص المعلومات، وأن تقدم، لهذه الغاية، ملاحظات تتعلق بالمعلومات ذات الصلة. &lt;br /&gt;
2 - يجوز للجنة، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات يمكن أن تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلا عن أي معلومات أخرى موثوق بها تتوفر لديها، أن تعين عضوا واحدا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق، ورفع تقرير عاجل إلى اللجنة. ويجوز أن يتضمن التحقيق القيام بزيارة إلى أراضي الدولة الطرف إذا تم الحصول على إذن بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف المعنية. &lt;br /&gt;
3 - بعد فحص نتائج هذا التحقيق، تنقل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مقرونة بأي تعليقات وتوصيات. &lt;br /&gt;
4 - يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقدم ملاحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر من تسلمها النتائج والتعليقات والتوصيات التي نقلتها إليها اللجنة. &lt;br /&gt;
5 - يجب إحاطة هذا التحقيق بالسرية، وطلب تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات. &lt;br /&gt;
المادة 9 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1- يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للتحقيق الذي أجري بموجب المادة الثامنة من هذا البروتوكول. &lt;br /&gt;
2 - يجوز للجنة، إذا اقتضت الضرورة، وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في المادة 8 (4)، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إطلاعها على التدابير المتخذة استجابة إلى مثل هذا التحقيق. &lt;br /&gt;
المادة 10 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1 - يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول، أو المصادقة عليه، أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 8 و 9. &lt;br /&gt;
2 - يجوز لأي دولة طرف أصدرت إعلانا وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تقوم، في أي وقت، بسحب هذا الإعلان عبر تقديم إشعار إلى الأمين العام. &lt;br /&gt;
المادة 11 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد التابعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو الترهيب نتيجة اتصالهم باللجنة بموجب هذا البروتوكول. &lt;br /&gt;
المادة 12 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية، ملخصا للأنشطة التي تمارسها بموجب هذا البروتوكول. &lt;br /&gt;
المادة 13 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تتعهد كل دولة طرف بإشهار الاتفاقية وهذا البروتوكول على نطاق واسع، والقيام بالدعاية لهما، وتسهيل عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة حول المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف. &lt;br /&gt;
المادة 14 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تعد اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها، والواجب اتباعها عندما تمارس المهام التي خولها إياها البروتوكول. &lt;br /&gt;
المادة 15 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية، أو صادقت عليها، أو انضمت إليها. &lt;br /&gt;
2 - يخضع هذا البروتوكول للمصادقة عليه من قبل أي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. وتودع صكوك المصادقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. &lt;br /&gt;
3 - يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. &lt;br /&gt;
4 - يصبح الانضمام ساري المفعول بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. &lt;br /&gt;
المادة 16 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1 - يسري مفعول هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك العاشر للمصادقة، أو الانضمام، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. &lt;br /&gt;
2 - بالنسبة لكل دولة تصادق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه، بعد سريان مفعوله، يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك المصادقة، أو الانضمام، الخاص بها. &lt;br /&gt;
المادة 17 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لا يسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول. &lt;br /&gt;
المادة 18 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إجراء تعديل على هذا البروتوكول، وأن تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام، بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغية دراسة الاقتراح، والتصويت عليه. وفي حال اختيار ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف التي تحضر المؤتمر، وتدلي بصوتها فيه، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره. &lt;br /&gt;
2 - يسري مفعول التعديلات عندما تقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقبل بها الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأغلبية الثلثين، وفقا للعمليات الدستورية في كل منها. &lt;br /&gt;
3 - عندما يسري مفعول التعديلات، تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول، وأي تعديلات سابقة تكون قد قبلت بها. &lt;br /&gt;
المادة 19 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1- يجوز لأي دولة طرف أن تبدي رغبتها في نبذ هذا البروتوكول، في أي وقت، بموجب إشعار خطي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويسري مفعول الانسحاب من البروتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ تلقي الإشعار من قبل الأمين العام. &lt;br /&gt;
2 - يتم نبذ هذا البروتوكول من دون المساس بأحقية استمرار تطبيق أحكامه على أي تبليغ قدم بموجب المادة الثانية، أو أي تحقيق بوشر فيه بموجب المادة الثامنة، قبل تاريخ سريان مفعول الانسحاب الرسمي. &lt;br /&gt;
المادة 20 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بالتالي: &lt;br /&gt;
(أ‌) التوقيعات والمصادقات وعمليات الانضمام التي تتم بموجب هذا البروتوكول. &lt;br /&gt;
(ب) تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول وأي تعديل له يتم بموجب المادة 18. &lt;br /&gt;
(ج) أي انسحاب من البروتوكول بموجب المادة 19. &lt;br /&gt;
المادة 21 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1- يتم إيداع هذا البروتوكول، الذي تتمتع نصوصه العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية بالدرجة نفسها من الموثوقية، في أرشيف الأمم المتحدة. &lt;br /&gt;
2 - يبعث الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/15">مواثيق دولية</category>
 <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 08:00:04 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">204 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/201</link>
 <description>&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة&lt;br /&gt;
للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 &lt;br /&gt;
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1) &lt;br /&gt;
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، &lt;br /&gt;
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، &lt;br /&gt;
وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، &lt;br /&gt;
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، &lt;br /&gt;
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق، &lt;br /&gt;
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق، &lt;br /&gt;
وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة، &lt;br /&gt;
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، &lt;br /&gt;
وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى، &lt;br /&gt;
وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، &lt;br /&gt;
وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا، &lt;br /&gt;
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، &lt;br /&gt;
وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، &lt;br /&gt;
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،&lt;br /&gt;
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل، &lt;br /&gt;
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، &lt;br /&gt;
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره، &lt;br /&gt;
قد اتفقت على ما يلي: 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
الجزء الأول&lt;br /&gt;
المادة 1&lt;br /&gt;
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح &amp;quot;التمييز ضد المرأة&amp;quot; أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 2&lt;br /&gt;
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: &lt;br /&gt;
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،&lt;br /&gt;
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،&lt;br /&gt;
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،&lt;br /&gt;
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛&lt;br /&gt;
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،&lt;br /&gt;
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،&lt;br /&gt;
(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 3&lt;br /&gt;
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 4 &lt;br /&gt;
1. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.&lt;br /&gt;
2. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 5 &lt;br /&gt;
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:&lt;br /&gt;
(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،&lt;br /&gt;
(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 6 &lt;br /&gt;
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة. &lt;br /&gt;
الجزء الثاني
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 7 &lt;br /&gt;
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:&lt;br /&gt;
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،&lt;br /&gt;
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،&lt;br /&gt;
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 8 &lt;br /&gt;
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 9 &lt;br /&gt;
1. تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.&lt;br /&gt;
2. تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. &lt;br /&gt;
الجزء الثالث
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 10&lt;br /&gt;
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:&lt;br /&gt;
(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،&lt;br /&gt;
(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،&lt;br /&gt;
(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،&lt;br /&gt;
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،&lt;br /&gt;
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،&lt;br /&gt;
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،&lt;br /&gt;
(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،&lt;br /&gt;
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 11 &lt;br /&gt;
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:&lt;br /&gt;
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،&lt;br /&gt;
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،&lt;br /&gt;
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،&lt;br /&gt;
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،&lt;br /&gt;
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،&lt;br /&gt;
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.&lt;br /&gt;
2. توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:&lt;br /&gt;
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،&lt;br /&gt;
(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،&lt;br /&gt;
(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،&lt;br /&gt;
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.&lt;br /&gt;
3. يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 12 &lt;br /&gt;
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.&lt;br /&gt;
2. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 13 &lt;br /&gt;
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما: &lt;br /&gt;
(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،&lt;br /&gt;
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،&lt;br /&gt;
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 14&lt;br /&gt;
1. تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.&lt;br /&gt;
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في: &lt;br /&gt;
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،&lt;br /&gt;
(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،&lt;br /&gt;
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،&lt;br /&gt;
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،&lt;br /&gt;
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،&lt;br /&gt;
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،&lt;br /&gt;
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،&lt;br /&gt;
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات. 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
الجزء الرابع&lt;br /&gt;
المادة 15 &lt;br /&gt;
1. تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.&lt;br /&gt;
2. تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.&lt;br /&gt;
3. تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.&lt;br /&gt;
4. تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 16 &lt;br /&gt;
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:&lt;br /&gt;
(أ) نفس الحق في عقد الزواج،&lt;br /&gt;
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،&lt;br /&gt;
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،&lt;br /&gt;
(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،&lt;br /&gt;
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،&lt;br /&gt;
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،&lt;br /&gt;
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،&lt;br /&gt;
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.&lt;br /&gt;
2. لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا. 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
الجزء الخامس&lt;br /&gt;
المادة 17&lt;br /&gt;
1. من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.&lt;br /&gt;
2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.&lt;br /&gt;
3. يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.&lt;br /&gt;
4. تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.&lt;br /&gt;
5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.&lt;br /&gt;
6. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.&lt;br /&gt;
7. لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.&lt;br /&gt;
8. يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة. &lt;br /&gt;
9. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 18 &lt;br /&gt;
1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك: &lt;br /&gt;
(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،&lt;br /&gt;
(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،&lt;br /&gt;
2. يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 19 &lt;br /&gt;
1. تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.&lt;br /&gt;
2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 20&lt;br /&gt;
1. تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.&lt;br /&gt;
2. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 21&lt;br /&gt;
1. تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.&lt;br /&gt;
2. يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 22&lt;br /&gt;
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها. &lt;br /&gt;
الجزء السادس
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 23&lt;br /&gt;
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:&lt;br /&gt;
(أ) في تشريعات دولة طرف ما،&lt;br /&gt;
(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 24 &lt;br /&gt;
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 25 &lt;br /&gt;
1. يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.&lt;br /&gt;
2. يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.&lt;br /&gt;
3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
4. يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 26&lt;br /&gt;
1. لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
2. تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 27 &lt;br /&gt;
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 28&lt;br /&gt;
1. يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.&lt;br /&gt;
2. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.&lt;br /&gt;
3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 29 &lt;br /&gt;
1. يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.&lt;br /&gt;
2. لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. &lt;br /&gt;
3. لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 30&lt;br /&gt;
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/15">مواثيق دولية</category>
 <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 07:27:35 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">201 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/200</link>
 <description>&lt;p&gt;أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة&lt;br /&gt;
في دورته العشرين، يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1978&lt;br /&gt;
الديباجة&lt;br /&gt;
إن المؤتمر العام،&lt;br /&gt;
إذ يذكر بأن &quot;اليونسكو&quot; تستهدف، بمقتضى ميثاقها التأسيسي &quot;المساهمة في صون السلم والأمن وبالعمل علي توثيق عري التعاون بين الأمم عن طريق التربية والعلم والثقافة بغية ضمان احترام الجميع للعدالة والقانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية&quot; (الفقرة 1 من المادة 1)، وبأن المنظمة طلبا لهذه الغاية، ستعمل علي &quot;تسهيل حرية تدفق الأفكار عن طريق الكلمة والصورة&quot; (الفقرة 2 من المادة 1)،&lt;br /&gt;
وإذ يذكر أيضا بأن الميثاق التأسيسي ينص علي أن الدول الأعضاء في اليونسكو، &quot;إيمانا منها بوجوب توفير فرص تعليمية كاملة ومتكافئة لجميع الناس، والتماس الحقيقة الموضوعية دونما قيود، وحرية تبادل الأفكار والمعارف، متفقة ومصممة علي تنمية وسائل التخاطب بين الشعوب والاستزادة منها وعلي استخدام هذه الوسائل سعيا وراء التفاهم المتبادل وطلبا لوقوف كل منها، بصورة أصدق وأكمل، علي أنماط حياة الشعوب الأخرى&quot; (الفقرة السادسة من الديباجة)،&lt;br /&gt;
وإذ يذكر بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة كما حددها ميثاقها،&lt;br /&gt;
وإذ يذكر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 ولا سيما المادة 19 منه، التي تنص علي أن &quot;لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود&quot;، وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والذي يعلن نفس هذه المبادئ في المادة 19 ويدين في المادة 20 التحريض علي الحرب وإثارة البغضاء الوطنية أو العنصرية أو الدينية وأي شكل من أشكال التمييز أو العداء أو العنف،&lt;br /&gt;
وإذ يذكر بالمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1965، وبالاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973، اللتين تعهدت فيهما الدول المنضمة إليهما باتخاذ تدابير فورية إيجابية للقضاء علي كل ما يشجع التمييز العنصري وعلي أي عمل من أعمال هذا التمييز، وقررت الحيلولة دون أي تشجيع علي جريمة الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات التفرقة أو مظاهرها،&lt;br /&gt;
وإذ يذكر بإعلان اشراب الشباب مثل السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1965،&lt;br /&gt;
وإذ يذكر بالإعلانات والقرارات التي اعتمدتها مختلف وكالات الأمم المتحدة بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد وبالدور الذي سيكون علي اليونسكو أداؤه في هذا المجال،&lt;br /&gt;
وإذ يذكر بإعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي، الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام 1966،&lt;br /&gt;
وإذ يذكر بالقرار 59 (د-1) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 والذي يعلن &quot;أن حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها ... وأن أحد العناصر التي لا غني عنها في حرية الإعلام هو توافر الإرادة والقدرة علي عدم إساءة استعمالها، وأن إحدى قواعدها الأساسية هي الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون تغرض وبنشر المعلومات دون سوء قصد&quot;...،&lt;br /&gt;
وإذ يذكر بالقرار 110 (د-2) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 والذي يدين الدعاية التي تستهدف إثارة أو تشجيع، أو يحتمل أن تثير أو تشجع، أي تهديد للسلم أو خرق للسلم أو أي عمل من أعمال العدوان،&lt;br /&gt;
وإذ يذكر بالقرار 127 (د-2) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 أيضا والذي يطالب الدول الأعضاء بالقيام، في الحدود التي تسمح بها إجراءاتها الدستورية، بمكافحة نشر الأنباء الزائفة أو المشوهة التي يكون من شأنها الإساءة إلي العلاقات الطيبة بين الدول، وبغيره من القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة بشأن وسائل الإعلام الجماهيرية وإسهامها في دعم السلم والثقة والعلاقات الودية بين الدول،&lt;br /&gt;
وإذ يذكر بالقرار 9-12 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام 1968 مؤكدا فيه علي أن من أهداف اليونسكو العمل علي إزالة الاستعمار والعنصرية، وبالقرار 12-1 الذي اعتمده عام 1976 والذي أعلن فيه تعارض الاستعمار والاستعمار الجديد والعنصرية في جميع صورها ومظاهرها مع الأهداف الأساسية لليونسكو،&lt;br /&gt;
وإذ يذكر بالقرار 4-301 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام 1970 حول إسهام وسائل إعلام الجماهير في تعزيز التفاهم والتعاون علي الصعيد الدولي، خدمة للسلام ولرفاهية البشر، وفي مناهضة الدعاية المؤيدة للحرب والعنصرية والفصل العنصري والكراهية بين الأمم، ويدرك ما تستطيع وسائل إعلام الجماهير أن تقدمه من إسهام في تحقيق هذه الأهداف،&lt;br /&gt;
وإذ يذكر بالإعلان الخاص بالعنصر والتحيز العصري، الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته العشرين،&lt;br /&gt;
وإذ يدرك تعقد المشكلات التي يثيرها الإعلام في المجتمع الحديث وتعدد الحلول المطروحة لمعالجتها، كما ظهر بوجه خاص من الدراسات التي أجريت بشأنها داخل اليونسكو، والرغبة الحقة التي أبدتها جميع الأطراف المعنية في أن تحظى تطلعاتها ووجهات نظرها وذاتيتها الثقافية بالمراعاة التي تستحقها،&lt;br /&gt;
وإذ يدرك تطلعات البلدان النامية إلي إقامة نظام عالمي جديد وأكثر عدلا وفعالية في مجال الإعلام والاتصال،&lt;br /&gt;
يصدر في هذا اليوم، الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 1978، هذا الإعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 1&lt;br /&gt;
إن دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب، يقتضي تداول المعلومات بحرية ونشرها علي نحو أوسع وأكثر توازنا. وعلي وسائل إعلام الجماهير أن تقدم إسهاما أساسيا في هذا المقام، وعلي قدر ما يعكس الإعلام شتي جوانب الموضوع المعالج، يكون هذا الإسهام فعالا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 2&lt;br /&gt;
1. إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، المعترف بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي.&lt;br /&gt;
2. فيجب ضمان حصول الجمهور علي المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلام المهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث. ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الإعلام وأن تتوافر لديهم أكبر التسهيلات الممكنة للحصول علي المعلومات. وكذلك ينبغي أن تستجيب وسائل الإعلام لاهتمامات الشعوب والأفراد، مهيئة بذلك مشاركة الجمهور في تشكيل الإعلام.&lt;br /&gt;
3. وعملا علي دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري، والتحريض علي الحرب، تسهم وسائل الإعلام، في كل بقعة من بقاع العالم وبحكم الدور المنوط بها، في تعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما عن طريق إسماع صوت الشعوب المقهورة التي تناضل ضد الاستعمار والاستعمار الجديد والاحتلال الأجنبي وجميع أشكال التمييز العنصري والقهر، والتي يتعذر عليها جعل صوتها مسموعا في بلادها.&lt;br /&gt;
4. ولكي تتمكن وسائل الإعلام من تعزيز مبادئ هذا الإعلان في ممارسة أنشطتها، لا بد أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 3&lt;br /&gt;
1. علي وسائل الإعلام أن تقدم إسهاما هاما في دعم السلام والتفاهم الدولي وفي مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب.&lt;br /&gt;
2. وفي النضال ضد الحرب العدوانية والعنصرية والفصل العنصري والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، التي تعود ببعض أسبابها إلي التحيز والجهل، تسهم وسائل الإعلام -عن طريق نشر المعلومات عن مطامح جميع الشعوب وتطلعاتها وثقافاتها ومتطلباتها- في إزالة الجهل وعدم فهم الشعوب لبعضها البعض، وفي توعية المواطنين في كل بلد باحتياجات البلاد الأخرى وتطلعاتها، وفي كفالة الاحترام لحقوق وكرامة جميع الأمم وجميع الشعوب وجميع الأفراد دون تفرقة بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الجنسية، وفي استرعاء الانتباه إلي الشرور الكبرى التي تكدر الإنسانية كالبؤس وسوء التغذية والمرض. وهي إذ تفعل ذلك تشجع الدول علي وضع السياسات الأكثر قدرة علي التخفيف من حدة التوترات الدولية وعلي تسوية النزاعات الدولية تسوية سلمية وعادلة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 4&lt;br /&gt;
تسهم وسائل الإعلام بدور أساسي في تربية الشباب بروح السلام والعدالة والحرية والاحترام المتبادل والتفاهم، بغية تعزيز حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق بين جميع البشر وجميع الأمم والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. ولها أيضا دور هام تؤديه في التعريف بوجهات نظر الجيل الناهض وتطلعاته.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 5&lt;br /&gt;
من الضروري، لكي تحترم حرية الرأي والتعبير والإعلام ولكي يعكس الإعلام كل وجهات النظر، نشر وجهات نظر أولئك الذين قد يرون أن المعلومات التي نشرت أو أذيعت علي الملأ بشأنهم قد ألحقت ضررا جسيما بالنشاط الذي يضطلعون به في سبيل دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان أو في سبيل مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 6&lt;br /&gt;
إن إيجاد توازن جديد وتبادل أفضل في مجال تداول المعلومات، وهو أمر مؤات لقيام سلام عادل ودائم ولتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي للبلدان النامية، يقتضي تصحيح أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلي البلدان النامية ومنها وفيما بينها. ومن الضروري لتحقيق هذه الغاية أن تتوافر لوسائل الإعلام في هذه البلدان الظروف والإمكانيات التي تهيئ لها أن تتدعم وتتسع وتتعاون فيما بينها ومع وسائل الإعلام في البلدان المتقدمة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 7&lt;br /&gt;
إن وسائل الإعلام، إذ تنشر علي نطاق أوسع جميع المعلومات الخاصة بالأهداف والمبادئ المقبولة عالميا والتي تشكل أسس القرارات التي اعتمدتها مختلف وكالات الأمم المتحدة، تسهم إسهاما فعالا في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان وفي إقامة نظام اقتصادي دولي أكثر عدلا وإنصافا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 8&lt;br /&gt;
ينبغي للمنظمات المهنية وللأشخاص الذين يشتركون في توفير التدريب المهني للصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال وسائل إعلام الجماهير والذين يساعدونهم علي الاضطلاع بمهامهم بروح المسؤولية، إيلاء أهمية خاصة للمبادئ الواردة في هذا الإعلان لدي وضعهم قواعد السلوك المهني الخاصة بهم وضمان تطبيقها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 9&lt;br /&gt;
يقع علي عاتق المجتمع الدولي، وفقا لروح هذا الإعلان، الإسهام في تهيئة الظروف التي تكفل تداول المعلومات تداولا حرا ونشرها علي نطاق أوسع وبصورة أكثر توازنا، وتهيئة الظروف التي تكفل حماية الصحفيين وغيرهم من العاملين في الإعلام أثناء تأدية مهامهم. واليونسكو مؤهلة تماما لتقديم إسهام ثمين في هذا الميدان.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 10&lt;br /&gt;
1. مع مراعاة الأحكام الدستورية الرامية إلي ضمان حرية الإعلام، والوثائق والاتفاقات الدولية الواجبة التطبيق، يتحتم أن توجد وأن توطد في العالم أجمع الظروف التي تتيح للهيئات والأشخاص، ممن يتوفرون بحكم مهنتهم علي نشر المعلومات، تحقيق أهداف هذا الإعلان.&lt;br /&gt;
2. وينبغي أن يشجع التداول الحر للمعلومات ونشرها علي نطاق أوسع وأكثر توازنا.&lt;br /&gt;
3. من الضروري لهذه الغاية أن تيسر الدول لوسائل الإعلام في البلدان النامية الظروف والإمكانيات اللازمة لدعمها وانتشارها وأن تشجع التعاون بينها وبين وسائل إعلام البلاد المتقدمة.&lt;br /&gt;
4. ومن الضروري أيضا تشجيع المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف للمعلومات وتنميتها بين جميع الدول، ولا سيما بين الدول ذات النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وذلك علي أساس المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة، واحترام تنوع الثقافات التي تكون تراث الإنسانية المشترك.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 11&lt;br /&gt;
لكي يستكمل هذا الإعلان فعاليته، يجب في إطار احترام الأحكام التشريعية والإدارية والالتزامات الأخرى للدول الأعضاء، أن يكفل قيام ظروف مؤاتية لأنشطة وسائل الإعلام، وفقا للأحكام الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ المناظرة التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966.&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/15">مواثيق دولية</category>
 <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 06:41:51 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">200 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/199</link>
 <description>&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة &lt;br /&gt;
في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة&lt;br /&gt;
تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، &lt;br /&gt;
المنعقد في باريس من 14 تشرين الثاني/نوفمبر إلي 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 في دورته الحادية عشرة،&lt;br /&gt;
وإذ يذكر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم،&lt;br /&gt;
وإذ يري أن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان،&lt;br /&gt;
وإذ يري أن من بين أهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بموجب ميثاقها التأسيسي، هدف إقامة التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمي لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان وبالمساواة في فرص التعليم،&lt;br /&gt;
وإذ يدرك أن من واجب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بناء علي ذلك، ومع احترامها لتنوع النظم الوطنية للتربية، لا أن تحرم أي شكل من أشكال التمييز في التعليم فحسب، بل أن تعمل أيضا علي تكافؤ الجميع في الفرص والمعاملة في مجال التعليم،&lt;br /&gt;
وقد عرضت عليه مقترحات بشأن مختلف مظاهر التمييز في مجال التعليم، وهو موضوع البند 17-1-4 من جدول أعمال الدورة،&lt;br /&gt;
وقد قرر في دورته العاشرة أن هذه المسألة ينبغي أن تكون موضوعا لاتفاقية دولية ولتوصيات توجه إلي الدول الأعضاء،&lt;br /&gt;
يقر هذه الاتفاقية في اليوم الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 1 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني كلمة &amp;quot;التمييز&amp;quot; أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة الاقتصادية أو المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها، وخاصة ما يلي:&lt;br /&gt;
(أ) حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة،&lt;br /&gt;
(ب) قصر فرض أي شخص أو جماعة من الأشخاص علي نوع من التعليم أدني مستوي من سائر الأنواع،&lt;br /&gt;
(ج) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة لأشخاص معينين أو لجماعات معينة من الأشخاص، غير تلك التي تجيزها أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية،&lt;br /&gt;
(د) فرض أوضاع لا تتفق وكرامة الإنسان علي أي شخص أو جماعة من الأشخاص.&lt;br /&gt;
2. لأغراض هذه الاتفاقية، تشير كلمة &amp;quot;التعليم&amp;quot; إلي جميع أنواع التعليم ومراحله، وتشمل فرص الالتحاق بالتعليم، ومستواه ونوعيته، والظروف التي يوفر فيها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 2 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عندما تكون الأوضاع التالية مسموحا بها في إحدى الدول، فإنها لا تعتبر تمييزا في إطار مدلول المادة 1 من هذه الاتفاقية:&lt;br /&gt;
(أ) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات منفصلة لتعليم التلاميذ من الجنسين، إذا كانت هذه النظم أو المؤسسات تتيح فرصا متكافئة للالتحاق بالتعليم، وتوفر معلمين ذوي مؤهلات من نفس المستوي ومباني ومعدات مدرسية بنفس الدرجة من الجودة، وتتيح الفرصة لدراسة نفس المناهج أو مناهج متعادلة،&lt;br /&gt;
(ب) القيام، لأسباب دينية، أو لغوية، بإنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة تقدم تعليما يتفق ورغبات آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، إذا كان الاشتراك في تلك النظم والالتحاق بتلك المؤسسات اختياريا، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة،&lt;br /&gt;
(ج) إنشاء أو إبقاء مؤسسات تعليمية خاصة، إذا لم يكن الهدف منها ضمان استبعاد أية جماعة بل توفير مرافق تعليمية بالإضافة إلي تلك التي توفرها السلطات العامة، ومتي كانت تلك المؤسسات تدار بما يتفق وهذه الغاية، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 3 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عملا علي إزالة ومنع قيام أي تمييز بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف فيها بما يلي:&lt;br /&gt;
(أ) أن تلغي أية أحكام تشريعية أو تعليمات إدارية وتوقف العمل بأية إجراءات إدارية تنطوي علي تمييز في التعليم،&lt;br /&gt;
(ب) أن تضمن، بالتشريع عند الضرورة، عدم وجود أي تمييز في قبول التلاميذ بالمؤسسات التعليمية،&lt;br /&gt;
(ج) ألا تسمح بأي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، إلا علي أساس الجدارة أو الحاجة، فيما يتعلق بفرض الرسوم المدرسية، أو بإعطاء المنح الدراسية أو غيرها من أشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ، أو بإصدار التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة الدراسة في الخارج،&lt;br /&gt;
(د) ألا تسمح، في أي صورة من صور المعونة التي تمنحها السلطات العامة للمؤسسات التعليمية، بفرض أية قيود أو إجراء أي تفضيل يكون أساسه الوحيد انتماء التلاميذ إلي جماعة معينة،&lt;br /&gt;
(هـ) أن تتيح للأجانب المقيمين في أراضيها نفس فرص الالتحاق بالتعليم التي تتيحها لمواطنيها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 4 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية -فضلا عما تقدم بأن تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف، عن طريق أساليب ملائمة للظروف والعرف السائد في البلاد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمور التعليم، ولاسيما:&lt;br /&gt;
(أ) جعل التعليم الابتدائي مجانيا وإجباريا، وجعل التعليم الثانوي بشتى أشكاله متوفرا وسهل المنال بصفة عامة للجميع، وجعل التعليم العالي كذلك متاحا للجميع علي أساس القدرات الفردية، وضمان التزام الجميع بما يفرضه القانون من الانتظام بالمدرسة،&lt;br /&gt;
(ب) ضمان تكافؤ مستويات التعليم في كافة المؤسسات التعليمية العامة في نفس المرحلة، وتعادل الظروف المتصلة بجودة التعليم المقدم ونوعيته،&lt;br /&gt;
(ج) القيام بالوسائل المناسبة، بتشجيع ودعم تعليم الأشخاص الذين لم يتلقوا أي تعليم ابتدائي أو لم يتموا الدراسة في المرحلة الابتدائية حتى نهايتها، وتوفير الفرص أمامهم لمواصلة التعلم علي أساس قدراتهم الفردية،&lt;br /&gt;
(د) توفير التدريب لجميع المشتغلين بمهنة التعليم دونما تمييز.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 5 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. توافق الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي ما يلي:&lt;br /&gt;
(أ) يجب أن يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن ييسر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات العنصرية أو الدينية، وأن يساند جهود الأمم المتحدة في سبيل صون السلام،&lt;br /&gt;
(ب) من الضروري احترام حرية آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، أولا، في أن يختاروا لأبنائهم أية مؤسسات تعليمية غير تلك التي تقيمها السلطات العامة بشرط أن تفي تلك المؤسسات بالحد الأدنى من المستويات التعليمية التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وثانيا في أن يكفلوا لأبنائهم، بطريقة تتفق والإجراءات المتبعة في الدولة لتطبيق تشريعاتها، التعليم الديني والأخلاقي وفقا لمعتقداتهم الخاصة. ولا يجوز إجبار أي شخص أو مجموعة من الأشخاص علي تلقي تعليم ديني لا يتفق ومعتقداتهم،&lt;br /&gt;
(ج) من الضروري الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة، بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلا عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة، رهنا بالسياسة التعليمية لكل دولة وبالشروط التالية:&lt;br /&gt;
&amp;quot;1&amp;quot; ألا يمارس هذا الحق بطريقة تمنع أعضاء هذه الأقليات من فهم ثقافة ولغة المجتمع ككل، أو من المشاركة في أنشطته، أو بطريقة تمس السيادة الوطنية،&lt;br /&gt;
&amp;quot;2&amp;quot; ألا يكون مستوي التعليم أدني من المستوي العام الذي تقرره السلطات المختصة،&lt;br /&gt;
&amp;quot;3&amp;quot; أن يكون الالتحاق بتلك المدارس اختياريا.&lt;br /&gt;
2. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تطبيق المبادئ المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 6 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقوم، وهي تطبقها، بتوجيه أكبر قدر من الاهتمام إلي أية توصيات يقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يلي، لتحديد التدابير التي تتخذ لمكافحة شتي صور التمييز في التعليم وبغية كفالة تكافؤ الفرص والمعاملة في مجال التعليم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 7 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;في التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلي المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالطريقة التي يحددها المؤتمر، يتعين علي هذه الدول أن تقدم معلومات عن الأحكام التشريعية والإدارية التي تكون قد اعتمدتها وعن التدابير الأخرى التي تكون قد اتخذتها لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك التدابير المتخذة لوضع وتطوير السياسة الوطنية الموضحة بالمادة 4، وكذلك عن النتائج التي حققتها والعقبات التي واجهتها في تطبيق تلك السياسة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 8 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أي خلاف ينشأ بين أي دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ولا تتم تسويته بالمفاوضات، يحال إلي، بناء علي طلب أطراف النزاع، وإذا لم توجد وسيلة أخري لتسويته، محكمة العدل الدولية للبت فيه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 9&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لا يسمح بأية تحفظات علي هذه الاتفاقية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 10&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لا يجوز أن يترتب علي هذه الاتفاقية مساس بالحقوق التي قد يتمتع بها أفراد أو جماعات بمقتضى اتفاقيات معقودة بين دولتين أو أكثر، متي كانت تلك الحقوق لا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية أو روحها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 11&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;حررت هذه الاتفاقية باللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، ويعتبر كل من النصوص الأربعة نصا رسميا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 12 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، طبقا للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها.&lt;br /&gt;
2. تودع وثائق التصديق علي الاتفاقية أو قبولها لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 13 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. يكون باب الانضمام إلي هذه الاتفاقية مفتوحا أمام جميع الدول غير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتي يكون المجلس التنفيذي للمنظمة قد دعاها للانضمام إلي الاتفاقية.&lt;br /&gt;
2. يقع الانضمام إلي الاتفاقية بإيداع وثيقة انضمام لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 14&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع ثالث وثيقة للتصديق عليها أو قبولها أو الانضمام إليها، علي أن يكون هذا النفاذ قاصرا علي الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لأية دولة أخري بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام من جانب تلك الدولة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 15 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن سريانها لا يقتصر علي أراضيها فحسب، بل يمتد أيضا إلي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو الأقاليم الخاضعة للوصاية أو المستعمرة أو غيرها من الأقاليم التي تكون الدولة الطرف المعنية مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وتتعهد بالقيام، عند الضرورة، باستشارة الحكومات أو السلطات المختصة الأخرى في تلك الأقاليم عند التصديق علي الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام إليها أو قبله، وذلك بغية ضمان تطبيق الاتفاقية علي تلك الأقاليم. وتتعهد بأن تخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالأقاليم التي تطبق عليها الاتفاقية علي النحو المذكور، علي أن يصبح الإخطار نافذا بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ تسلمه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 16 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بالأصالة عن نفسها أو نيابة عن أي إقليم تتولى مسؤولية علاقاته الدولية.&lt;br /&gt;
2. يبلغ الانسحاب في وثيقة مكتوبة تودع لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.&lt;br /&gt;
3. يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 17 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يتولى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إخطار الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء في المنظمة والمشار إليها في المادة 13، وكذلك إخطار منظمة الأمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق والقبول والانضمام المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، وبالاخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه علي التوالي.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 18 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن يعدل هذه الاتفاقية، علي أن لا يكون مثل هذا التعديل ملزما إلا للدول التي تصبح أطرافا في الاتفاقية المعدلة.&lt;br /&gt;
2. إذا أقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة معدلة للاتفاقية الحالية تعديلا كليا أو جزئيا، ففي هذه الحالة وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي غير ذلك، يقفل باب التصديق علي الاتفاقية الحالية أو قبولها أو الانضمام إليها اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية الجديدة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 19 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل الاتفاقية الحالية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة بناء علي طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.&lt;br /&gt;
حررت في باريس، في اليوم الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960، من نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتودعان في محفوظات الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، علي أن تسلم صور طبق الأصل ومعتمدة منهما إلي جميع الدول المشار إليها في المادتين 12 و 13، وإلي منظمة الأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية عشرة، المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها يوم 15 كانون الأول/ديسمبر 1960.&lt;br /&gt;
وإثباتا لذلك، ذيلناه بتوقيعنا في هذا اليوم، الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/15">مواثيق دولية</category>
 <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 06:19:17 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">199 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/198</link>
 <description>&lt;p&gt;اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965&lt;br /&gt;
تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، وفقا للمادة 19 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،&lt;br /&gt;
إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية، بالتعاون مع المنظمة، بغية إدراك أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،&lt;br /&gt;
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،&lt;br /&gt;
وإذ تري أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض علي التمييز،&lt;br /&gt;
وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به، بكافة أشكالها وحيثما وجدت، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 (قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)) قد أكد وأعلن رسميا ضرورة وضع حد لها بسرعة وبدون قيد أو شرط،&lt;br /&gt;
وإذ تري أن إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 (د-18)) يؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها،&lt;br /&gt;
وإيمانا منها بأن أي مذهب للتفوق القائم علي التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان،&lt;br /&gt;
وإذ تؤكد من جديد أن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنبا إلي جنب حتى في داخل الدولة الواحدة،&lt;br /&gt;
وإيمانا منها بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع إنساني،&lt;br /&gt;
وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وللسياسات الحكومية القائمة علي أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة،&lt;br /&gt;
وقد عقدت عزمها علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع علي التمييز العنصري بكافة أشكاله ومظاهره، وعلي منع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين،&lt;br /&gt;
وإذ تذكر الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية في عام 1958، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم والتي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 1960،&lt;br /&gt;
ورغبة منها في تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله، وفي تأمين اتخاذ التدابير العملية اللازمة في أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك،&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;قد اتفقت علي ما يلي: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الجزء الأول&lt;br /&gt;
المادة 1&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير &quot;التمييز العنصري&quot; أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.&lt;br /&gt;
2. لا تسري هذه الاتفاقية علي أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها.&lt;br /&gt;
3. يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي علي أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة.&lt;br /&gt;
4. لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الاثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلي الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارساتها، شرط عدم تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلي إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 2&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك:&lt;br /&gt;
(أ) تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام،&lt;br /&gt;
(ب) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة،&lt;br /&gt;
(ج) تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلي إقامة التمييز العنصري أو إلي إدامته حيثما يكون قائما،&lt;br /&gt;
(د) تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة،&lt;br /&gt;
(هـ) تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري.&lt;br /&gt;
2. تقوم الدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، علي قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن يترتب علي هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 3&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 4&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلي القضاء علي كل تحريض علي هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقه للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بما يلي:&lt;br /&gt;
(أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون،&lt;br /&gt;
(ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون،&lt;br /&gt;
(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 5&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:&lt;br /&gt;
(أ) الحق في معاملة علي قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل،&lt;br /&gt;
(ب) الحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة،&lt;br /&gt;
(ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة،&lt;br /&gt;
(د) الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما:&lt;br /&gt;
&quot;1&quot; الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة،&lt;br /&gt;
&quot;2&quot; الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده،&lt;br /&gt;
&quot;3&quot; الحق في الجنسية،&lt;br /&gt;
&quot;4&quot; حق التزوج واختيار الزوج،&lt;br /&gt;
&quot;5&quot; حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين،&lt;br /&gt;
&quot;6&quot; حق الإرث،&lt;br /&gt;
&quot;7&quot; الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين،&lt;br /&gt;
&quot;8&quot; الحق في حرية الرأي والتعبير،&lt;br /&gt;
&quot;9&quot; الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها،&lt;br /&gt;
(هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية:&lt;br /&gt;
&quot;1&quot; الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،&lt;br /&gt;
&quot;2&quot; حق تكوين النقابات والانتماء إليها،&lt;br /&gt;
&quot;3&quot; الحق في السكن،&lt;br /&gt;
&quot;4&quot; حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية،&lt;br /&gt;
&quot;5&quot; الحق في التعليم والتدريب،&lt;br /&gt;
&quot;6&quot; حق الإسهام علي قدم المساواة في النشاطات الثقافية،&lt;br /&gt;
(و) الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 6&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلي المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلي المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 7 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الجزء الثاني&lt;br /&gt;
المادة 8&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. تنشأ لجنة تسمي لجنة القضاء علي التمييز العنصري (ويشار إليها فيما يلي باسم &quot;اللجنة&quot;)، تكون مؤلفة من ثمانية عشر خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية، ويراعي في تأليف اللجنة تأمين التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية.&lt;br /&gt;
2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول الأطراف. لكل دولة من الدول الأطراف أن ترشح شخصا واحد من مواطنيها.&lt;br /&gt;
3. يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من موعد إجراء أي انتخاب، بتوجيه رسالة إلي الدول الأطراف يدعوها فيها إلي تقديم أسماء مرشحيها في غضون شهرين، ثم يضع الأمين العام قائمة ألفبائية بأسماء جميع هؤلاء المرشحين مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغ هذه القائمة إلي الدول الأطراف.&lt;br /&gt;
4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي هذا الاجتماع، الذي يكتمل فيه النصاب بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة، المرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.&lt;br /&gt;
5. (أ) يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات، علي أن تنتهي بانقضاء سنتين ولاية تسعة من الأعضاء الفائزين في الانتخاب الأول، ويقوم رئيس اللجنة، فور انتهاء الانتخاب الأول، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة،&lt;br /&gt;
(ب) من أجل ملء المقاعد التي تشغر عرضا، تقوم الدولة الطرف التي انقطع خبيرها من مباشرة مهمته كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بإقرار اللجنة لهذا التعيين.&lt;br /&gt;
6. تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم لمهامهم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 9&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلي الأمين العام للأمم المتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريرا عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا لأحكام هذه الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك:&lt;br /&gt;
(أ) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية إزاءها،&lt;br /&gt;
(ب) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وللجنة أن تطلب مزيدا من المعلومات من الدول الأطراف.&lt;br /&gt;
2. تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها إلي الجمعية العامة، ويجوز لها إبداء اقتراحات وتوصيات عامة استنادا إلي دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. ويتم إبلاغ هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلي الجمعية العامة مشفوعة بأية ملاحظات قد تبديها الدول الأطراف.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 10 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.&lt;br /&gt;
2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين.&lt;br /&gt;
3. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تزويد اللجنة بأمانتها.&lt;br /&gt;
4. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 11 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لها أن تلفت نظر اللجنة إلي ذلك. وتقوم اللجنة حينئذ بإحالة رسالة لفت النظر إلي الدولة الطرف المعنية. وتقوم الدولة المرسل إليها بموافاة اللجنة كتابيا، في غضون ثلاثة أشهر، بالإيضاحات أو البيانات اللازمة لجلاء المسألة مع الإشارة عند الاقتضاء إلي أية تدابير ربما تكون قد اتخذتها لتدارك الأمر.&lt;br /&gt;
2. عند تعذر تسوية المسألة تسوية مرضية لكلا الطرفين إما عن طريق المفاوضات الثنائية وإما بأي إجراء آخر متاح لهما، خلال ستة أشهر من بعد تلقي الدولة المرسل إليها للرسالة الأولي، يكون لأي من الدولتين حق إحالة المسألة مرة أخري إلي اللجنة بإشعار ترسله إليها كما ترسله إلي الدولة الأخرى.&lt;br /&gt;
3. تنظر اللجنة في أية مسائل محالة إليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بعد الإستيثاق من أنه قد تم اللجوء إلي جميع طرق التظلم المحلية المتوفرة واستنفادها في القضية، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.&lt;br /&gt;
4. يجوز للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخري ذات شأن.&lt;br /&gt;
5. يحق لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين، عند نظر اللجنة في أية مسألة تتناولها هذه المادة، إيفاد ممثل لها للاشتراك في أعمال اللجنة، دون التمتع بحق التصويت، طوال فترة النظر في هذه المسألة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 12 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. (أ) يقوم رئيس اللجنة، بعد حصولها علي جميع المعلومات التي تراها لازمة وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، بتعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها فيما يلي باسم &quot;الهيئة&quot;) تتألف من خمسة أشخاص يجوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة أو من غير أعضائها. ويتم تعيين أعضاء الهيئة بموافقة طرفي النزاع بالإجماع، وتتاح للدولتين المعنيتين الإفادة من مساعيها الحميدة بغية الوصول إلي حل ودي للمسألة علي أساس احترام هذه الاتفاقية،&lt;br /&gt;
(ب) عند تعذر وصول الدولتين الطرفين في النزاع خلال ثلاثة أشهر إلي اتفاق علي تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تقوم اللجنة بانتخاب الأعضاء غير المتفق عليهم من بين أعضائها هي بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين.&lt;br /&gt;
2. يعمل أعضاء الهيئة فيها بصفتهم الشخصية، ولا يجوز أن يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين في النزاع أو الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية.&lt;br /&gt;
3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي.&lt;br /&gt;
4. تعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة، أو في أي مكان مناسب آخر تعينه.&lt;br /&gt;
5. توفر أيضا للهيئة المنبثقة عن أي نزاع بين دولتين من الدول الأطراف خدمات الأمانة الموفرة وفقا للفقرة 3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية.&lt;br /&gt;
6. تتقاسم الدولتان الطرفان في النزاع بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء الهيئة وفقا لتقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
7. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين في النزاع لها وفقا للفقرة 6 من هذه المادة.&lt;br /&gt;
8. توضع المعلومات التي حصلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أيضا أن تطلب إلي الدولتين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخري ذات شأن.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 13 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. متي استنفدت الهيئة النظر في المسألة، تقوم بإعداد تقرير تقدمه إلي رئيس اللجنة، يتضمن النتائج التي توصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الطرفين، ويضم التوصيات التي تراها ملائمة لحل النزاع حلا وديا.&lt;br /&gt;
2. يقوم رئيس اللجنة بإرسال تقرير الهيئة إلي كل دولة من الدولتين الطرفين في النزاع. وتقوم كل منهما، في غضون ثلاثة أشهر، بإعلام رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها للتوصيات الواردة في تقرير الهيئة.&lt;br /&gt;
3. يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بإرسال تقرير الهيئة وبياني الدولتين الطرفين المعنيتين إلي سائر الدول الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 14 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. لأية دولة طرف أن تعلن في أي حين أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الداخلين في ولاية هذه الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية، ولا يجوز للجنة قبول استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان.&lt;br /&gt;
2. لأية دولة طرف تصدر إعلانا علي النحو المنصوص في الفقرة 1 من هذه المادة أن تنشئ أو تعين جهازا في إطار نظامها القانوني القومي يكون مختصا باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد الداخلين في ولايتها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الأخرى.&lt;br /&gt;
3. تقوم الدولة الطرف المعنية بإيداع الإعلان الصادر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، واسم الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، لدي الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بإرسال صور عنهما إلي الدول الأطراف الأخرى، ويجوز سحب هذا الإعلان في أي وقت بإشعار يرسل إلي الأمين العام، ولكن لا يكون لهذا السحب أي أثر في الرسائل التي تكون قيد نظر اللجنة.&lt;br /&gt;
4. يحتفظ الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بسجل للالتماسات ويقوم سنويا بإيداع الأمين العام، من خلال القنوات المناسبة، صورا مصدقة لهذا السجل، علي أن لا تذاع محتوياتها علي الجمهور.&lt;br /&gt;
5. يكون للملتمس، إذا لم ينجح في الحصول علي ما طلبه من الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، الحق في إبلاغ شكواه إلي اللجنة في غضون ستة أشهر.&lt;br /&gt;
6. (أ) تقوم اللجنة، سرا، باستدعاء نظر الدولة الطرف المدعي انتهاكها لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية إلي أية شكوى أبلغت إليها، إلا أنه لا يجوز كشف هوية الفرد المعني أو جماعات الأفراد المعنية إلا بموافقته أو موافقتها الصريحة. ولا يجوز للجنة أن تقبل استلام أية رسائل مغفلة المصدر.&lt;br /&gt;
(ب) تقوم الدولة المتلقية، في غضون ثلاثة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلي أية تدابير قد تكون اتخذتها لتدارك الأمر.&lt;br /&gt;
7. (أ) تنظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات الموفرة لها من الدولة الطرف المعنية ومن الملتمس. ولا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من الملتمس إلا بعد الإستيثاق من كونه قد استنفذ جميع طرق الرجوع المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.&lt;br /&gt;
(ب) تقوم اللجنة بموافاة الدولة الطرف المعنية والملتمس بالاقتراحات والتوصيات التي قد تري إبداءها.&lt;br /&gt;
8. تراعي اللجنة تضمين تقريرها السنوي موجزا لهذه الرسائل، وعند الاقتضاء، موجزا للإيضاحات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولاقتراحاتها وتوصياتها هي.&lt;br /&gt;
9. لا يبدأ اختصاص اللجنة في مباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد قيام عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي الأقل بإصدار الإعلانات اللازمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 15 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. بانتظار تحقيق أغراض إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الواردة في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، لا تفرض أحكام هذه الاتفاقية أي تقييد لحق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب الصكوك الدولية الأخرى أو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.&lt;br /&gt;
2. (أ) تتلقى اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من هذه الاتفاقية من هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمسائل المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها، وبمناسبة نظر هذه الهيئات في الالتماسات المعروضة عليها والمقدمة إليها من سكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وغير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، صور تلك الالتماسات، وتنهي إليها آراءها وتوصياتها بشأنها.&lt;br /&gt;
(ب) تتلقى اللجنة من هيئات الأمم المتحدة المختصة نسخا من التقارير المتعلقة بالتدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى، المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها التي تطبقها الدول القائمة بالإدارة في الأقاليم المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة، وتبدي اللجنة لهذه الهيئات آراءها وتوصياتها.&lt;br /&gt;
3. تدرج اللجنة في تقريرها إلي الجمعية العامة موجزا للالتماسات والتقارير التي تلقتها من هيئات الأمم المتحدة، وكذلك آراءها وتوصياتها بشأن هذه الالتماسات والتقارير.&lt;br /&gt;
4. تلتمس اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة تزويدها بكل المعلومات المتصلة بأغراض هذه الاتفاقية والمتوفرة لديه بشأن الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2 (أ) من هذه المادة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 16&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تطبق الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون الإخلال بأي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي في ميدان التمييز والمقررة في الصكوك التأسيسية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو في الاتفاقيات المعتمدة من قبل الهيئات المذكورة، ولا تحول تلك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف إلي إجراءات أخري لتسوية المنازعات وفقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة فيما بينها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الجزء الثالث&lt;br /&gt;
المادة 17&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. هذه الاتفاقية متاحة لتوقيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخري دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.&lt;br /&gt;
2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 18&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية.&lt;br /&gt;
2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 19&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون قد تم إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل منها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 20 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تلقي التحفظات المبداه من الدول لدي تصديقها علي هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها وتعميم هذه التحفظات علي جميع الدول التي تكون أطرافا في هذه الاتفاقية أو قد تصبح أطرافا فيها. وتقوم كل دولة لديها أي اعتراض علي أي تحفظ بإبلاغ الأمين العام، في غضون تسعين يوما من تاريخ التعميم المذكور، بعدم قبولها لهذا التحفظ.&lt;br /&gt;
2. لا يسمح بأي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية ومقصدها، كما لا يسمح بأي تحفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة بها. ويعتبر التحفظ منافيا أو تعطيليا إذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.&lt;br /&gt;
3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بإخطار يوجه إلي الأمين العام. ويبدأ نفاذ هذا الإخطار في تاريخ استلامه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 21 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية بإشعار كتابي ترسله إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ نفاذ النقض بعد عام من ورود الإشعار إلي الأمين العام.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 22&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع بناء علي طلب أي من أطرافه، إلي محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون علي طريقة أخري لتسويته.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 23 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. لأية دولة طرف في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بمذكرة كتابية موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
2. تبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها في صدد هذا الطلب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 24 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية بما يلي:&lt;br /&gt;
(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات التي تتم بمقتضى المادتين 17 و 18،&lt;br /&gt;
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 19،&lt;br /&gt;
(ج) الرسائل والإعلانات الواردة بمقتضى المواد 14 و 20 و 23،&lt;br /&gt;
(د) إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة 21.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 25 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية في محفوظات الأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
2. يقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية إلي جميع الدول المنتمية إلي أي من الفئات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية.&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/15">مواثيق دولية</category>
 <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 06:14:15 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">198 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>إعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/197</link>
 <description>&lt;p&gt;اعتمده وأصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة&lt;br /&gt;
في دورته العشرين، يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1978&lt;br /&gt;
الديباجة&lt;br /&gt;
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،&lt;br /&gt;
المنعقد بباريس في دورته العشرين من 24 تشرين الأول/أكتوبر إلي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1978،&lt;br /&gt;
لما كانت ديباجة الميثاق التأسيسي لليونسكو، المعتمد يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1945، تعلن &quot;أن الحرب الكبرى المروعة التي انتهت مؤخرا قد نشبت بسبب التنكر للمبادئ الديمقراطية، مبادئ كرامة البشر وتساويهم والاحترام المتبادل فيما بينهم، وبسبب الترويج، بدلا من هذه المبادئ ومن خلال استغلال الجهل والتحيز، لمذهب تفاوت البشر والتمايز العنصري&quot;، ولما كان هدف اليونسكو، طبقا للمادة 1 من الميثاق التأسيسي المذكور، هو &quot;الإسهام، في خدمة السلم والأمن بتعزيز التعاون فيما بين الأمم من خلال التربية والعلم والثقافة بغية ضمان احترام الجميع للعدالة ولسيادة القانون ولحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي اعترف بها ميثاق الأمم المتحدة لجميع شعوب العالم دونما تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين&quot;،&lt;br /&gt;
وإذ يعترف بأن هذه المبادئ لا تزال، رغم انقضاء أكثر من ثلاثة عقود علي إنشاء اليونسكو، علي نفس القدر من الأهمية التي كانت لها يوم أدرجت في ميثاقها التأسيسي،&lt;br /&gt;
ولما كانت علي بينة من مسيرة إنهاء الاستعمار وغيرها من التحولات التاريخية التي قادت معظم الشعوب التي كانت في ما مضى تخضع للحكم الأجنبي إلي استرداد سيادتها، فجعلت من المجتمع الدولي كلا عالميا ومتنوعا في آن معا، وأتاحت فرصا جديدة لاستئصال آفة العنصرية ووضع خاتمة لمظاهرها المقيتة في كل جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية علي كلا الصعيدين الوطني والدولي،&lt;br /&gt;
واقتناعا منه بأن وحدة الجنس البشري في جوهره، وبالتالي المساواة الأصيلة بين جميع الناس وجميع الشعوب، اللتين يعترف بهما في أنبل صيغ الفلسفة والأخلاق والدين، تعكسان مثلا أعلي يتجه إلي الالتقاء عنده اليوم العلم والأخلاق،&lt;br /&gt;
واقتناعا منه بأن كلا من الشعوب والجماعات الإنسانية كافة، أيا كان تركيبه أو أصله الاثني، يسهم وفقا لعبقريته الخصيصة به في تقدم الحضارات والثقافات التي تشكل، في تعددها وبفضل تداخلها، التراث المشترك للإنسانية،&lt;br /&gt;
وتأكيدا لولائه للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولتصميمه علي تعزيز تطبيق العهدين الدوليين لحقوق الإنسان والإعلان الخاص بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد،&lt;br /&gt;
وتصميما منه أيضا علي النهوض بتنفيذ إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية المتعلقة بنفس الموضوع،&lt;br /&gt;
وإذ يلحظ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، والاتفاقية الخاصة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية،&lt;br /&gt;
وإذ يذكر أيضا بالصكوك الدولية التي سبق أن اعتمدتها اليونسكو، ولا سيما الاتفاقية والتوصية الخاصتين بمكافحة التمييز في مجال التعليم، والتوصية الخاصة بأوضاع المدرسين، وإعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي، والتوصية الخاصة بالتربية من أجل التفاهم والتعاون والسلام علي الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والتوصية الخاصة بأوضاع المشتغلين بالبحث العلمي، والتوصية الخاصة بمشاركة الجماهير الشعبية في الحياة الثقافية وإسهامها فيها،&lt;br /&gt;
وإذ يضع نصب عينيه البيانات الأربعة التي اعتمدها بشأن المسألة العنصرية خبراء اجتمعوا بدعوة من اليونسكو،&lt;br /&gt;
وإذ يؤكد من جديد عزمه علي المشاركة بقوة وبطريقة بناءة في تنفيذ برنامج عقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري كما حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والعشرين،&lt;br /&gt;
وإذ يسجل بأبلغ القلق استمرار تفشي العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والفصل العنصري في العالم علي صور متمادية التلون، هي علي السواء ثمرة مواصلة العمل بأحكام تشريعية وممارسات حكومية وإدارية مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وثمرة استمرار قيام هياكل سياسية واجتماعية وعلاقات ومواقف طابعها الظلم وازدراء البشر ومؤداها استبعاد أعضاء الجماعات المحرومة اجتماعيا، أو امتهانهم واستغلالهم، أو استيعابهم القسري،&lt;br /&gt;
وإذ يعرب عن سخطه إزاء هذه الانتهاكات للكرامة الإنسانية، وعن أسفه للعقبات التي تقيمها في وجه التفاهم المتبادل بين الشعوب، وعن جزعه من احتمالات تعريضها الأمن والسلم الدوليين لاضطرابات خطيرة،&lt;br /&gt;
يعتمد ويصدر رسميا هذا الإعلان عن العنصر والتحيز العنصري،&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 1&lt;br /&gt;
1. ينتمي البشر جميعا إلي نوع واحد وينحدرون من أصل مشترك واحد. وهم يولدون متساوين في الكرامة والحقوق ويشكلون جميعا جزءا لا يتجزأ من الإنسانية.&lt;br /&gt;
2. لجميع الأفراد والجماعات الحق في أن يكونوا مغايرين بعضهم لبعض، وفي أن ينظروا إلي أنفسهم وينظر إليهم الآخرون هذه النظرة. إلا أنه لا يجوز لتنوع أنماط العيش وللحق في مغايرة الآخرين أن يتخذوا في أية ظروف ذريعة للتحيز العنصري أو يبررا قانونا أو فعلا أية ممارسات تمييزية من أي نوع، ولا أن يوفرا أساسا لسياسة الفصل العنصري، التي تشكل أشد صور العنصرية تطرفا.&lt;br /&gt;
3. لا تؤثر وحدة الأصل، علي أي وجه، في كون البشر يستطيعون ويحق لهم أن يتغايروا في أساليب العيش، كما لا تحول دون وجود فروق بينهم مصدرها تنوع الثقافات والظروف البيئية والتاريخية، ولا دون حقهم في الحفاظ علي هويتهم الثقافية.&lt;br /&gt;
4. تتمتع شعوب العالم جميعا بقدرات متساوية علي بلوغ أعلي مستويات النمو الفكري والتقني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي.&lt;br /&gt;
5. تعزي الفروق بين إنجازات مختلف الشعوب، بكاملها، إلي عوامل جغرافية وتاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ولا يجوز بأية حال أن تتخذ هذه الفروق ذريعة لأي تصنيف متفاوت المراتب للأمم أو الشعوب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 2&lt;br /&gt;
1. كل نظرية تنطوي علي الزعم بأن هذه أو تلك من الجماعات العنصرية أو الإثنية هي بطبيعتها أرفع أو أدني شأنا من غيرها، موحية بأن ذلك يمنح جماعات معينة حق التسلط أو القضاء علي من تفترضهم أدني منزلة، أو تؤسس أحكاما قيمية علي أي تغاير عنصري، هي نظرية لا أساس لها من العلم ومناقضة للمبادئ الأدبية والأخلاقية للإنسانية.&lt;br /&gt;
2. تشمل العنصرية أية مذاهب عنصرية، وأية مواقف تحيزية، وأية أنماط من السلوك التمييزي، وأية ترتيبات هيكلية وممارسات مجسدة في قوالب مؤسسية، تسفر عن تفاوت عنصري، كما تشمل الدعوى الزائفة بوجود مبررات أخلاقية وعلمية لقيام علاقات تمييزية بين الجماعات. وهي تنعكس في صورة أحكام تشريعية أو تنظيمية وممارسات تمييزية، وكذلك في صورة معتقدات وتصرفات مناهضة للحياة المجتمعية. وهي تعوق تطور ضحاياها، وتضل من يمارسونها، وتشيع الفرقة بين أبناء الأمة الواحدة، وتمنع التعاون الدولي، وتخلق توترات سياسية بين الشعوب. وهي تناقض المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ومن ثم تعكر بصورة خطيرة صفو السلم والأمن الدوليين.&lt;br /&gt;
3. والتحيز العنصري يرتبط تاريخيا بعدم مساواة في السلطة، وتعززه فوارق اقتصادية واجتماعية بين الأفراد وبين الجماعات لا يزال حتى اليوم يسعى إلي تبريرها، لكن هذا التحيز ليس له أي مبرر علي الإطلاق.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 3&lt;br /&gt;
كل ميز أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل مبني علي العنصر أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي أو علي تعصب ديني تحفزه اعتبارات عنصرية، ويقوض أو يتهدد المساواة المطلقة بين الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها أو يحد بطريقة تحكمية أو تمييزية من حق كل إنسان وكل جماعة بشرية في التنمية الشاملة، يتعارض مع مقتضيات قيام نظام دولي يتسم بالعدل ويضمن احترام حقوق الإنسان، إذا أن الحق في التنمية ينطوي علي التساوي في حق الانتفاع بوسائل التقدم والازدهار الشخصي والجماعي في مناخ يسوده احترام قيم الحضارات والثقافات، علي كلا الصعيدين الوطني والعالمي.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 4&lt;br /&gt;
1. كل قيد علي حرية البشر في الازدهار الكامل وعلي حرية الاتصال فيما بينهم، يكون قائما علي اعتبارات عنصرية، أو يناقض مبدأ المساواة في الكرامة والحقوق، وبالتالي لا يمكن قبوله.&lt;br /&gt;
2. والفصل العنصري واحد من أخطر الانتهاكات لهذا المبدأ، وهو يشكل، شأنه شأن الإبادة الجماعية، جريمة ضد الإنسانية وسببا لتعكير صفو السلم والأمن الدوليين تعكيرا خطيرا.&lt;br /&gt;
3. وهناك سياسات وممارسات أخري للعزل والتمييز العنصريين تشكل جرائم ضد ضمير البشر وكرامتهم، وقد تؤدي إلي إثارة التوترات السياسية وإلي تعريض السلم والأمن الدوليين لخطر بالغ.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 5&lt;br /&gt;
1. إن الثقافة، وهي نتاج البشر جميعا وتراث مشترك للإنسانية، والتربية بأوسع معانيها، تقدمان للرجال والنساء وسائل للتكيف متزايدة الفعالية لا تتيح لهم أن يؤكدوا أنهم يولدون متساوين في الكرامة والحقوق فحسب بل تمكنهم أيضا من أن يعترفوا بأن عليهم واجب احترام حق كافة الجماعات في أن تكون لها هويتها الثقافية الخاصة وفي تنمية حياتها الثقافية التي تميزها داخل الإطارين الوطني والدولي، علي أساس أن من المتفاهم عليه أن لكل جماعة أن تقرر بنفسها وبملء حريتها الحفاظ علي القيم التي تعتبرها من المقومات الأساسية لهويتها والقيام بما تراه مناسبا من تكييف لهذه القيم أو إثراء لها.&lt;br /&gt;
2. علي الدول، وفقا للمبادئ والإجراءات الدستورية لكل منها، وكذلك علي جميع السلطات المختصة وجميع العاملين في التعليم، مسؤولية السهر علي جعل الموارد التربوية لجميع البلدان تستخدم في مكافحة العنصرية بالاستيثاق، علي وجه أخص، من كون مناهج التعليم والكتب المدرسية تنطوي علي نظرات علمية وأخلاقية بشأن وحدة البشر وتنوعهم ولا تشتمل علي أي تمييز يسئ إلي أي شعب، وبتدريب المعلمين علي تحقيق هذه الغايات، وبجعل موارد النظام التعليمي متاحة لكافة فئات السكان بلا قيد أو تمييز عنصريين، وباتخاذ تدابير مناسبة لمعالجة أوجه القصور التي تعاني منها بعض الفئات العنصرية أو الإثنية عي صعيد مستواها التعليمي أو المعيشي، وخصوصا لتفادي انتقال أوجه القصور المذكورة إلي الأطفال.&lt;br /&gt;
3. تحث وسائل إعلام الجماهير والمهيمنين عليها والعاملين في خدمتها، وكذلك جميع الفئات المنظمة داخل المجتمعات الوطنية، علي العمل -مع المراعاة التامة للمبادئ التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا سيما مبدأ حرية التعبير- علي تعزيز التفاهم والتسامح والود فيما بين الأفراد والجماعات، وعلي الإسهام في استئصال العنصرية والتمييز والتحيز العنصريين وخصوصا بالامتناع عن تقديم صورة للأفراد أو لبعض الجماعات البشرية نمطية القالب أو مغرضة أو أحادية الجانب أو متحيزة. ويتحتم أن يكون الاتصال بين الجماعات العنصرية والإثنية عملية متبادلة تمكنها من التعبير عن ذاتها ومن إسماع صوتها علي أكمل وجه وبمطلق الحرية. ومن ثم ينبغي لوسائل إعلام الجماهير أن تفسح مجالا حرا لما يقدمه الأفراد والجماعات من أفكار تيسر هذا الضرب من الاتصال.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 6&lt;br /&gt;
1. تتحمل الدولة المسؤولية الأولي عن كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لجميع الأفراد وجميع الفئات، علي قدم المساواة التامة في الكرامة وفي الحقوق.&lt;br /&gt;
2. ينبغي للدولة أن تتخذ، إلي أقصي الحدود التي يمتد إليها اختصاصها ووفقا لمبادئها وإجراءاتها الدستورية، وخصوصا في مجالات التربية والثقافة والاتصال، جميع التدابير، ولا سيما التدابير التشريعية، المناسبة لمنع وتحريم واستئصال العنصرية والدعاية العنصرية والعزل العنصري والفصل العنصري، ولتشجيع نشر المعارف وثمرات ما يجري من بحوث مناسبة في العلوم الطبيعية والاجتماعية حول أسباب التحيز العنصري والمواقف العنصرية، مع المراعاة اللازمة للمبادئ المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.&lt;br /&gt;
3. لما كان سن القوانين التي تحرم التمييز العنصري غير كاف في حد ذاته، فإن علي الدولة أيضا أن تستكمل هذه القوانين بجهاز إداري للتحقيق المنتظم في حالات التمييز العنصري، وبنظام واف من إجراءات التظلم القانونية من أعمال التمييز العنصري، وببرامج تربوية وبحثية عريضة القاعدة تستهدف مكافحة التحيز والتمييز العنصريين، وكذلك ببرامج لتطبيق تدابير إيجابية في الميدان الاجتماعي والتربوي والثقافي مصممة علي نحو يكفل إذكاء تبادل الاحترام الصادق فيما بين الجماعات. كما ينبغي أن تنفذ، حيثما اقتضت الظروف ذلك، برامج خاصة لتيسير النهوض بأوضاع الفئات المحرومة، وللعمل -في حالة المواطنين- علي ضمان مشاركتها الفعلية في مراحل اتخاذ القرارات في الجماعة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 7&lt;br /&gt;
يشكل التشريع، بالإضافة إلي التدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واحدة من الوسائل الرئيسية لكفالة المساواة بين الأفراد في الكرامة والحقوق، ولكبح أية دعاية أو أية صيغة تنظيمية أو أية ممارسة قائمة علي أفكار أو نظريات تنادي بالتفوق المزعوم لفئات عرقية أو إثنية أو تحاول تبرير أو تشجيع الكراهية والتمييز العنصريين علي أية صورة. فينبغي أن تعتمد الدول من القوانين ما يناسب هذه الغاية وأن تكفل قيام جميع إداراتها بتنفيذها وتطبيقها، في إطار من المراعاة الحقة للمبادئ التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وينبغي أن تشكل القوانين المذكورة جزءا من إطار سياسي واقتصادي واجتماعي ييسر تطبيقها. وعلي الأفراد وسائر الكيانات القانونية، العامة منها والخاصة، الانصياع لهذه القوانين واستخدام جميع الوسائل المناسبة لمعاونة السكان بمجموعهم علي تفهمها وتطبيقها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 8&lt;br /&gt;
1. لما كان من حق الأفراد أن يتمتعوا بنظام اقتصادي واجتماعي وثقافي وقانوني علي الصعيدين الوطني والدولي قادر علي أن يتيح لهم استخدام جميع قدراتهم في ظل مساواة تامة في الحقوق والفرص، فإن عليهم لقاء ذلك واجبات تجاه أقرانهم وتجاه المجتمع الذي يعيشون فيه وتجاه الجماعة الدولية. وهذا يفرض عليهم واجب العمل علي تحقيق الانسجام فيما بين الشعوب، وواجب مكافحة العنصرية والتحيز العنصري والمؤازرة بكل الوسائل المتاحة لهم في استئصال التمييز العنصري بكافة أشكاله.&lt;br /&gt;
2. وفي مجال التحيز العنصري والمواقف والممارسات العنصرية، ينبغي لأخصائيي العلوم الطبيعية والاجتماعية والدراسات الثقافية، وكذلك للمنظمات والرابطات العلمية، الاضطلاع ببحوث موضوعية ذات قاعدة عريضة من مختلف فروع المعرفة، وينبغي للدول جميعا أن تشجعهم علي القيام بهذه المهمة.&lt;br /&gt;
3. ويقع علي عاتق هؤلاء الأخصائيين، بوجه خاص، أن يكفلوا بكل الوسائل المتاحة لهم عدم إساءة تأويل النتائج التي تخلص إليها بحوثهم، وكذلك مساعدة الجمهور علي تفهم هذه النتائج.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 9&lt;br /&gt;
1. إن مبدأ تساوي جميع الناس وجميع الشعوب في الكرامة والحقوق، بصرف النظر عن العنصر أو اللون أو الأصل، مبدأ من مبادئ القانون الدولي مقبول ومعترف به عموما. وتبعا لذلك فإن أي شكل من أشكال التمييز العنصري الذي تمارسه دولة ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي يستتبع مسؤوليتها الدولية.&lt;br /&gt;
2. يتوجب، حيثما كان ذلك ضروريا، اتخاذ تدابير خاصة تكفل للأفراد والجماعات المساواة في الكرامة والحقوق، مع تفادي وسم تلك التدابير بطابع تبدو معه منطوية علي تمييز عنصري. وفي هذا الشأن ينبغي ايلاء عناية خاصة للجماعات العنصرية أو الإثنية المتحفيه اجتماعيا أو اقتصاديا بحيث تكفل لها، علي قدم المساواة الكلية مع غيرها من الجماعات ودونما تمييز أو تقييد، حماية القوانين والأنظمة والانتفاع بمزايا التدابير الاجتماعية النافذة، ولا سيما في مجالات الإسكان والعمالة والصحة، وبحيث تحترم أصالة ثقافتها وقيمها، وبحيث تيسر لها سبل الترقي الاجتماعي والمهني وخصوصا عن طريق التعليم.&lt;br /&gt;
3. ينبغي أن يتاح لجماعات السكان الأجنبية الأصل، وخصوصا للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يسهمون في تنمية البلد المضيف، الانتفاع بتدابير مناسبة تستهدف ضمان أمنها واحترام كرامتها وقيمها الثقافية، وتيسير تكيفها مع الوسط الذي يستقبلها، وكفالة الترقي المهني لها، كيما يتمكن أفرادها، لدي عودتهم لاحقا إلي بلدهم الأصلي، من الاندماج فيه والإسهام في تنميته. كما ينبغي أن تيسر لأبناء هذه الجماعات إمكانيات تعلم لغتهم الأصلية.&lt;br /&gt;
4. إن أوجه اختلال التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية تسهم في تفاقم العنصرية والتحيز العنصري، ومن ثم ينبغي لجميع الدول أن تسعي إلي الإسهام في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي الدولي علي أساس أكثر إنصافا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 10&lt;br /&gt;
ينبغي للمنظمات الدولية، العالمية منها والإقليمية، والحكومية وغير الحكومية، أن تؤازر وتساعد، كل منها بالقدر الذي تسمح به ميادين اختصاصها ووسائلها، في التطبيق الكامل الشامل للمبادئ الواردة في هذا الإعلان، فتسهم بذلك في ما ينهض به البشر جميعا، وقد ولدوا متساوين في الحقوق والكرامة، من نضال مشروع ضد ما في العنصرية والعزل العنصري والفصل العنصري والإبادة الجماعية من طغيان واضطهاد، كيما تتحرر شعوب العالم كافة، وإلي الأبد، من هذه الآفات.&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/15">مواثيق دولية</category>
 <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 06:03:40 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">197 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/196</link>
 <description>&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة&lt;br /&gt;
1904 (د-18) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963&lt;br /&gt;
إن الجمعية العامة،&lt;br /&gt;
إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي كرامة جميع البشر وتساويهم، وأن من الأهداف الأساسية التي ينشدها تحقيق التعاون الدولي لتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،&lt;br /&gt;
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن من حق كل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في الإعلان، دون أي تمييز، لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،&lt;br /&gt;
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن كذلك أن الجميع سواء أمام القانون، لهم دون أي تمييز حق متساو في حمايته وحق متساو في الحماية من أي تمييز ومن أي تحريض علي مثل هذا التمييز،&lt;br /&gt;
وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة يعلن خاصة ضرورة وضع حد للاستعمار بسرعة وبدون قيد أو شرط،&lt;br /&gt;
وإذ تري أن أي مذهب يقوم علي التفرقة العنصرية أو التفوق العنصري مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وأنه لا يوجد مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري،&lt;br /&gt;
وإذ تراعي القرارات الأخرى التي اتخذتها الجمعية العامة والصكوك الدولية التي اعتمدتها الوكالات المتخصصة لا سيما منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ميدان التمييز،&lt;br /&gt;
وإذ تراعي كون التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في بعض مناطق العالم لا يزال مثار للقلق الشديد رغم إحراز بعض التقدم في ذلك الميدان بفضل العمل الدولي والجهود المبذولة في عدد من البلدان،&lt;br /&gt;
وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وبعضها مفروض من بعض الحكومات بواسطة التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها، لا سيما في صورة الفصل العنصري والعزل والتفرقة، كما يقلقها تعزيز ونشر مذهبي التفوق العنصري والتوسع في بعض المناطق،&lt;br /&gt;
واقتناعا منها بأن التمييز العنصري بكافة أشكاله، ولا سيما السياسات الحكومية القائمة علي نعرة التفوق العنصري أو علي الكراهية العنصرية، من شأنه، إلي جانب كونه انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، أن يخل بالعلاقات الودية بين الشعوب وبالتعاون بين الأمم وبالسلم والأمن الدوليين،&lt;br /&gt;
واقتناعا منها أيضا بأن التمييز العنصري لا يقتصر علي إيذاء الذين يستهدفهم بل يمتد أيضا إلي ممارسيه،&lt;br /&gt;
واقتناعا منها كذلك بأن بناء مجتمع عالمي، متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين، تلك العوامل الباعثة علي إثارة الكراهية والانقسام بين البشر، هو واحد من الأهداف الأساسية للأمم المتحدة،
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
1. تؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها،&lt;br /&gt;
2
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
. تؤكد رسميا ضرورة اتخاذ التدابير القومية والدولية اللازمة لتلك الغاية، بما فيها التعليم والتربية والإعلام، لتأمين الإدراك والمراعاة العالميين الفعليين للمبادئ المنصوص عليها أدناه،&lt;br /&gt;
3
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
. وتعلن هذا الإعلان:
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 1 &lt;br /&gt;
يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 2 &lt;br /&gt;
1. يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.&lt;br /&gt;
2. يحظر علي أية دولة أن تقوم، عن طريق التدابير الضبطية أو غيرها، بتشجيع أو تحبيذ أو تأييد أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثنى يصدر عن أية جماعة أو أية مؤسسة أو أي فرد.&lt;br /&gt;
3. يصار، في الظروف الملائمة، إلي اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين النماء الكافي أو الحماية الكافية للأفراد المنتمين إلي بعض الجماعات العرقية استهدفا لضمان تمتعهم التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز أن تسفر هذه التدابير في أي ظرف عن قيام أية حقوق متفاوتة أو مستقلة للجماعات العرقية المختلفة.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 3 &lt;br /&gt;
1. تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني لا سيما في ميادين الحقوق المدنية، ونيل المواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة، والمهنة والإسكان.&lt;br /&gt;
2. يتاح لكل إنسان، علي قدم المساواة، دخول أي مكان أو مرفق مفتوح لعامة الجمهور، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 4 &lt;br /&gt;
تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون باقيا. وعليها سن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 5 &lt;br /&gt;
يصار، دون تأخير، إلي وضع نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى القائمة علي العزل العنصري، ولا سيما سياسة الفصل العنصري وكذلك كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصريين الناجمة عن مثل تلك السياسات.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 6 &lt;br /&gt;
لا يقبل أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في تمتع أي شخص بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة في بلده، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع العام المتساوي والإسهام في الحكم. ولكل شخص حق تولي الوظائف العامة في بلده علي قدم المساواة.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 7 &lt;br /&gt;
1. لكل إنسان حق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون. ولكل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة.&lt;br /&gt;
2. لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق التظلم من ذلك إلي المحاكم الوطنية المستقلة المختصة التماسا للإنصاف والحماية الفعليين.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 8 &lt;br /&gt;
يصار فورا إلي اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم والتربية والإعلام للقضاء علي التمييز والتفرض العنصريين وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 9 &lt;br /&gt;
1. تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري.&lt;br /&gt;
2. يعتبر جريمة ضد المجتمع، ويعاقب عليه بمقتضى القانون، كل تحريض علي العنف وكل عمل من أعمال العنف يأتيه أي من الأفراد أو المنظمات ضد أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني آخر.&lt;br /&gt;
3. تقوم جميع الدول، إعمالا لمقاصد هذا الإعلان ولمبادئه، باتخاذ التدابير الفورية والإيجابية اللازمة بما فيها التدابير التشريعية وغيرها، لملاحقة المنظمات القائمة بتعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه أو بالتحريض علي استعمال العنف أو باستعماله لأغراض التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، أو لإعلان عدم شرعية تلك المنظمات، بملاحقة أو بغير ملاحقة.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 10 &lt;br /&gt;
تقوم الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والدول والمنظمات غير الحكومية بعمل كل ما في وسعها للتشجيع علي اتخاذ إجراءات فعالة تتيح، بجمعها بين التدابير القانونية والتدابير العملية الأخرى، إلغاء التمييز العنصري بكافة أشكاله. وتقوم خاصة بدراسة أسباب مثل هذا التمييز للتوصية بتدابير مناسبة وفعالة لمكافحته والقضاء عليه.&lt;br /&gt;
المادة 11 &lt;br /&gt;
تقوم كل دولة بتعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وبالالتزام التام الدقيق لأحكام هذا الإعلان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/15">مواثيق دولية</category>
 <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 05:40:04 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">196 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/195</link>
 <description>&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989 &lt;br /&gt;
دخل حيز النفاذ: في 11 تموز/يوليو 1991، وفقا لأحكام المادة 8 &lt;br /&gt;
إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول،&lt;br /&gt;
إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان،&lt;br /&gt;
وإذ تشير إلي المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966،&lt;br /&gt;
وإذ تلاحظ أن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إلي إلغاء عقوبة الإعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا الإلغاء أمر مستصوب،&lt;br /&gt;
واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلي الغاء عقوبة الإعدام تقدما في التمتع بالحق في الحياة،&lt;br /&gt;
ورغبة منها في أن تأخذ علي عاتقها بموجب هذا البرتوكول التزاما دوليا بإلغاء عقوبة الإعدام،
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
اتفقت علي ما يلي:&lt;br /&gt;
المادة 1&lt;br /&gt;
1. لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.&lt;br /&gt;
2. تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 2 &lt;br /&gt;
1. لا يسمح بأي تحفظ علي هذا البروتوكول إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو الانضمام إليه، وينص علي تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب.&lt;br /&gt;
2. ترسل الدولة الطرف، التي تعلن مثل هذا التحفظ، إلي الأمين العام للأمم المتحدة، عند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه، الأحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تطبق في زمن الحرب.&lt;br /&gt;
3. تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة ببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون منطبقة علي أراضيها.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 3&lt;br /&gt;
تقوم الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتضمين التقارير التي تقدمها إلي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 40 من العهد، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ هذا البروتوكول.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 4&lt;br /&gt;
بالنسبة للدول الأطراف في العهد التي تكون قد قدمت إعلانا بموجب المادة 41، يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل والنظر فيها، عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تفي بالتزاماتها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 5 &lt;br /&gt;
بالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل الواردة من أفراد خاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانصمام إليه.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 6&lt;br /&gt;
1. تنطبق أحكام هذا البروتوكول كأحكام إضافية للعهد.&lt;br /&gt;
2. دون المساس بإمكانية إعلان تحفظ بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول، لا ينتقص الحق المضمون في الفقرة 1 من المادة 1 من هذا البروتوكول بموجب المادة 4 من العهد.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 7&lt;br /&gt;
1. باب التوقيع علي هذا البروتوكول مفتوح أمام أية دولة من الدول الموقعة علي العهد.&lt;br /&gt;
2. تصدق علي هذا البروتوكول أية دولة تكون قد صدقت علي العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
3. يفتح باب الانضمام إلي هذا البروتوكول أمام أية دولة تكون قد صدقت علي العهد أو انضمت إليه.&lt;br /&gt;
4. يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
5. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول التي وقعت علي هذا البروتوكول أو انضمت إليه، عن إيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 8&lt;br /&gt;
1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدي الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
2. يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الخاص بها.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 9&lt;br /&gt;
تنطبق أحكام هذا البروتوكول علي جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أية قيود أو استثناءات.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 10&lt;br /&gt;
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بالتفاصيل التالية:&lt;br /&gt;
(أ) التحفظات والرسائل والإخطارات الصادرة بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول،&lt;br /&gt;
(ب) البيانات الصادرة بموجب المادة 4 أو المادة 5 من هذا البروتوكول،&lt;br /&gt;
(ج) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات بموجب المادة 7 من هذا البروتوكول،&lt;br /&gt;
(د) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بموجب المادة 8 منه.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 11&lt;br /&gt;
1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية في محفوظات الأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
2. يقوم الأمين العام بإرسال نسخ موثقة من هذا البروتوكول إلي جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/15">مواثيق دولية</category>
 <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 05:03:21 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">195 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/194</link>
 <description>&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة&lt;br /&gt;
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 &lt;br /&gt;
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 9 &lt;br /&gt;
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
إذ ترى من المناسب، تعزيزا لإدراك مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم &amp;quot;العهد&amp;quot;) ولتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد (المشار إليها فيما يلي باسم &amp;quot;اللجنة&amp;quot;)، من القيام وفقا لأحكام هذا البروتوكول، باستلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد، &lt;br /&gt;
قد اتفقت على ما يلي:
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 1&lt;br /&gt;
تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 2&lt;br /&gt;
رهنا بأحكام المادة 1، للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 3 &lt;br /&gt;
على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفلا من التوقيع أو تكون، في رأى اللجنة منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية لأحكام العهد.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 4 &lt;br /&gt;
1. رهنا بأحكام المادة 3، تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد.&lt;br /&gt;
2. تقوم الدولة المذكورة، في غضون ستة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظلامة قد تكون اتخذتها.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 5 &lt;br /&gt;
1. تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعنى ومن قبل الدولة الطرف المعنية.&lt;br /&gt;
2. لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من:&lt;br /&gt;
(أ) عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية،&lt;br /&gt;
(ب) كون الفرد المعنى قد استنفذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.&lt;br /&gt;
3. تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقة.&lt;br /&gt;
4. تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 6 &lt;br /&gt;
تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عملا بالمادة 45 من العهد ملخصا للأعمال التي قامت بها في إطار هذا البروتوكول.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 7&lt;br /&gt;
بانتظار تحقيق أغراض القرار 1514 (د- 15) الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تفرض أحكام هذا البروتوكول أي تقييد من أي نوع لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق الأمم المتحدة وفى غيره من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 8&lt;br /&gt;
1. هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد.&lt;br /&gt;
2. يخضع هذا البرتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
3. يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لأية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. &lt;br /&gt;
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 9&lt;br /&gt;
1. رهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
2. أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامها.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 10 &lt;br /&gt;
تنطبق أحكام هذا البروتوكول، دون أي قيد أو استثناء، على الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 11 &lt;br /&gt;
1. لأية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديلا عليه تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلي إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة، وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.&lt;br /&gt;
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.&lt;br /&gt;
3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 12 &lt;br /&gt;
1. لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي حين بإشعار خطى توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.&lt;br /&gt;
2. لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أية رسالة مقدمة بمقتضى المادة 2 قبل تاريخ نفاذ الانسحاب.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 13 &lt;br /&gt;
بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 8 من هذا البروتوكول، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بما يلي: &lt;br /&gt;
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادة 8، &lt;br /&gt;
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بمقتضى المادة 9، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم بمقتضى المادة 11،&lt;br /&gt;
(ج) إشعارات الانسحاب الواردة بمقتضى المادة 12.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 14 &lt;br /&gt;
1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/15">مواثيق دولية</category>
 <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 04:55:56 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">194 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/193</link>
 <description>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية &lt;br /&gt;
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة&lt;br /&gt;
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966&lt;br /&gt;
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49 &lt;br /&gt;
الديباجة
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
إن الدول الأطراف في هذا العهد، &lt;br /&gt;
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،&lt;br /&gt;
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، &lt;br /&gt;
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،&lt;br /&gt;
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،&lt;br /&gt;
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد، &lt;br /&gt;
قد اتفقت على المواد التالية: &lt;br /&gt;
الجزء الأول &lt;br /&gt;
المادة 1&lt;br /&gt;
1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.&lt;br /&gt;
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.&lt;br /&gt;
3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. &lt;br /&gt;
الجزء الثاني&lt;br /&gt;
المادة 2&lt;br /&gt;
1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.&lt;br /&gt;
2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية. &lt;br /&gt;
3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد: &lt;br /&gt;
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،&lt;br /&gt;
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،&lt;br /&gt;
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.&lt;br /&gt;
المادة 3 &lt;br /&gt;
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.&lt;br /&gt;
المادة 4 &lt;br /&gt;
1. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.&lt;br /&gt;
2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.&lt;br /&gt;
3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.&lt;br /&gt;
المادة 5 &lt;br /&gt;
1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.&lt;br /&gt;
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.&lt;br /&gt;
الجزء الثالث&lt;br /&gt;
المادة 6&lt;br /&gt;
1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.&lt;br /&gt;
2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.&lt;br /&gt;
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.&lt;br /&gt;
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.&lt;br /&gt;
5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.&lt;br /&gt;
6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.&lt;br /&gt;
المادة 7 &lt;br /&gt;
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.&lt;br /&gt;
المادة 8 &lt;br /&gt;
1. لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.&lt;br /&gt;
2. لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.&lt;br /&gt;
3. (أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،&lt;br /&gt;
(ب) لا يجوز تأويل الفقرة 3 (أ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،&lt;br /&gt;
(ج) لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير &amp;quot;السخرة أو العمل الإلزامي&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;quot;1&amp;quot; الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،&lt;br /&gt;
&amp;quot;2&amp;quot; أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،&lt;br /&gt;
&amp;quot;3&amp;quot; أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،&lt;br /&gt;
&amp;quot;4&amp;quot; أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.&lt;br /&gt;
المادة 9 &lt;br /&gt;
1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.&lt;br /&gt;
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.&lt;br /&gt;
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.&lt;br /&gt;
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.&lt;br /&gt;
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.&lt;br /&gt;
المادة 10 &lt;br /&gt;
1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.&lt;br /&gt;
2. (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،&lt;br /&gt;
(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.&lt;br /&gt;
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.&lt;br /&gt;
المادة 11 &lt;br /&gt;
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.&lt;br /&gt;
المادة 12 &lt;br /&gt;
1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.&lt;br /&gt;
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.&lt;br /&gt;
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.&lt;br /&gt;
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.&lt;br /&gt;
المادة 13 &lt;br /&gt;
لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.&lt;br /&gt;
المادة 14 &lt;br /&gt;
1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.&lt;br /&gt;
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.&lt;br /&gt;
3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:&lt;br /&gt;
(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،&lt;br /&gt;
(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،&lt;br /&gt;
(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،&lt;br /&gt;
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،&lt;br /&gt;
(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،&lt;br /&gt;
(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،&lt;br /&gt;
(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.&lt;br /&gt;
4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.&lt;br /&gt;
5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.&lt;br /&gt;
6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.&lt;br /&gt;
7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.&lt;br /&gt;
المادة 15 &lt;br /&gt;
1. لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.&lt;br /&gt;
2. ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.&lt;br /&gt;
المادة 16 &lt;br /&gt;
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.&lt;br /&gt;
المادة 17 &lt;br /&gt;
1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.&lt;br /&gt;
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.&lt;br /&gt;
المادة 18 &lt;br /&gt;
1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.&lt;br /&gt;
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.&lt;br /&gt;
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.&lt;br /&gt;
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.&lt;br /&gt;
المادة 19 &lt;br /&gt;
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.&lt;br /&gt;
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.&lt;br /&gt;
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: &lt;br /&gt;
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،&lt;br /&gt;
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.&lt;br /&gt;
المادة 20 &lt;br /&gt;
1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.&lt;br /&gt;
2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.&lt;br /&gt;
المادة 21 &lt;br /&gt;
يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.&lt;br /&gt;
المادة 22 &lt;br /&gt;
1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.&lt;br /&gt;
2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.&lt;br /&gt;
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية. &lt;br /&gt;
المادة 23&lt;br /&gt;
1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.&lt;br /&gt;
2. يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.&lt;br /&gt;
3. لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.&lt;br /&gt;
4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.&lt;br /&gt;
المادة 24 &lt;br /&gt;
1. يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.&lt;br /&gt;
2. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.&lt;br /&gt;
3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية.&lt;br /&gt;
المادة 25&lt;br /&gt;
يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: &lt;br /&gt;
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،&lt;br /&gt;
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،&lt;br /&gt;
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.&lt;br /&gt;
المادة 26 &lt;br /&gt;
الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.&lt;br /&gt;
المادة 27 &lt;br /&gt;
لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم. &lt;br /&gt;
الجزء الرابع &lt;br /&gt;
المادة 28 &lt;br /&gt;
1. تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم &amp;quot;اللجنة&amp;quot;). وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي.&lt;br /&gt;
2. تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوى المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة القانونية.&lt;br /&gt;
3. يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.&lt;br /&gt;
المادة 29 &lt;br /&gt;
1. يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 28، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد. &lt;br /&gt;
2. لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على الأكثر.&lt;br /&gt;
3. يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.&lt;br /&gt;
المادة 30 &lt;br /&gt;
1. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد.&lt;br /&gt;
2. قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 34، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر.&lt;br /&gt;
3. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل انتخاب.&lt;br /&gt;
4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة. وفى هذا الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.&lt;br /&gt;
المادة 31 &lt;br /&gt;
1. لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.&lt;br /&gt;
2. يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.&lt;br /&gt;
المادة 32 &lt;br /&gt;
1. يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم. إلا أن ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فورا انتهاء الانتخاب الأول، بأن يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار أسمائهم بالقرعة.&lt;br /&gt;
2. تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد. &lt;br /&gt;
المادة 33 &lt;br /&gt;
‏ 1. إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأى أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.&lt;br /&gt;
2. في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.&lt;br /&gt;
المادة 34&lt;br /&gt;
1. إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا العهد، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر.&lt;br /&gt;
2. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد. وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.&lt;br /&gt;
3. كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.&lt;br /&gt;
المادة 35 &lt;br /&gt;
يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار.&lt;br /&gt;
المادة 36 &lt;br /&gt;
يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.&lt;br /&gt;
المادة 37 &lt;br /&gt;
1. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
2. بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.&lt;br /&gt;
3. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.&lt;br /&gt;
المادة 38 &lt;br /&gt;
يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.&lt;br /&gt;
المادة 39 &lt;br /&gt;
1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم.&lt;br /&gt;
2. تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين: &lt;br /&gt;
(أ) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،&lt;br /&gt;
(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.&lt;br /&gt;
المادة 40&lt;br /&gt;
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك: &lt;br /&gt;
(أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية،&lt;br /&gt;
(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.&lt;br /&gt;
2. تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.&lt;br /&gt;
3. للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.&lt;br /&gt;
4. تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.&lt;br /&gt;
5. للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة.&lt;br /&gt;
المادة 41 &lt;br /&gt;
1. لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنة. ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور. ويطبق الإجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفق لأحكام هذه المادة: &lt;br /&gt;
(أ) إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطى، إلى هذا التخلف. وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ، بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة،&lt;br /&gt;
(ب) فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى،&lt;br /&gt;
(ج) لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،&lt;br /&gt;
(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،&lt;br /&gt;
(هـ) على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد،&lt;br /&gt;
(و) للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن.&lt;br /&gt;
(ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطيا،&lt;br /&gt;
(ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب): &lt;br /&gt;
&amp;quot;1&amp;quot; فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،&lt;br /&gt;
&amp;quot;2&amp;quot; وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين.&lt;br /&gt;
ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.&lt;br /&gt;
2. يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الإطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة (1) من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف أن تسحب إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى الأمين العام الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.&lt;br /&gt;
المادة 42 &lt;br /&gt;
1. (أ) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة 41 حلا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها في ما يلي باسم &amp;quot;الهيئة&amp;quot;) تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد،&lt;br /&gt;
(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان. فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم.&lt;br /&gt;
2. يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 41. &lt;br /&gt;
3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها.&lt;br /&gt;
4. تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين.&lt;br /&gt;
5. تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة 36 بتوفير خدماتها، أيضا، للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة.&lt;br /&gt;
6. توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع. &lt;br /&gt;
7. تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين: &lt;br /&gt;
(أ) فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،&lt;br /&gt;
(ب) وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،&lt;br /&gt;
(ج) وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب)، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حلا وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين،&lt;br /&gt;
(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة أشهر من استلامهما هذا التقرير، بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة.&lt;br /&gt;
8. لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41.&lt;br /&gt;
9. تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
10. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.&lt;br /&gt;
المادة 43 &lt;br /&gt;
يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42، حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. &lt;br /&gt;
المادة 44 &lt;br /&gt;
تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الإنسان في أو بمقتضى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها. &lt;br /&gt;
المادة 45 &lt;br /&gt;
تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أعمالها. &lt;br /&gt;
الجزء الخامس &lt;br /&gt;
المادة 46 &lt;br /&gt;
ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.&lt;br /&gt;
المادة 47 &lt;br /&gt;
ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية. &lt;br /&gt;
الجزء السادس &lt;br /&gt;
المادة 48 &lt;br /&gt;
1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.&lt;br /&gt;
2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
3. يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.&lt;br /&gt;
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.&lt;br /&gt;
المادة 49 &lt;br /&gt;
1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.&lt;br /&gt;
المادة 50 &lt;br /&gt;
تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.&lt;br /&gt;
المادة 51 &lt;br /&gt;
1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.&lt;br /&gt;
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.&lt;br /&gt;
3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.&lt;br /&gt;
المادة 52 &lt;br /&gt;
بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:&lt;br /&gt;
(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة 48،&lt;br /&gt;
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 51.&lt;br /&gt;
المادة 53 &lt;br /&gt;
1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48.
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/15">مواثيق دولية</category>
 <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 03:50:54 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">193 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>ميثاق الأمم المتحدة</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/192</link>
 <description>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
صدر بمدينة سان فرانسيسكو في يوم 26 حزيران/يونيه 1945 &lt;br /&gt;
أولا: مذكرة تمهيدية &lt;br /&gt;
وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق. &lt;br /&gt;
وقد اعتمدت الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 التعديلات التي أدخلت على المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 31 آب/أغسطس 1965. كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965 التعديلات التي أدخلت على المادة 109 وأصبحت نافذة في 12 حزيران/يونيه 1968. &lt;br /&gt;
ويقضي تعديل المادة 23 بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضوا إلى خمسة عشر عضوا. وتنص المادة 27 المعدلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق)، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق) يكون من بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة. &lt;br /&gt;
ويقضي تعديل المادة 61، الذي أصبح نافذا في &lt;!--break--&gt;31 آب/أغسطس 1965، بزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية عشر عضوا إلى سبعة وعشرين عضوا. ويقضي التعديل اللاحق للمادة نفسها، الذي أصبح نافذا في 24 أيلول/سبتمبر 1973، بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا. &lt;br /&gt;
ويقضي تعديل المادة 109 المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن (سبعة في السابق). أما الفقرة الثالثة من المادة 109 التي تتناول مسألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خلال الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت في صيغتها الأصلية وذلك بالنسبة لإشارتها إلى &amp;quot;موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن&amp;quot; إذ سبق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن اتخذا إجراء بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية العاشرة عام 1955.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
الديباجة&lt;br /&gt;
نحن شعوب الأمم المتحدة &lt;br /&gt;
وقد آلينا على أنفسنا&lt;br /&gt;
أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف، &lt;br /&gt;
وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، &lt;br /&gt;
وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، &lt;br /&gt;
وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.&lt;br /&gt;
وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا: &lt;br /&gt;
أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار، &lt;br /&gt;
وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي، &lt;br /&gt;
وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة، &lt;br /&gt;
وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، &lt;br /&gt;
قد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض،&lt;br /&gt;
ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot;.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
الفصل الأول: في مقاصد الهيئة ومبادئها &lt;br /&gt;
المادة 1&lt;br /&gt;
مقاصـد الأمـم المتحدة هي: &lt;br /&gt;
1. حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها. &lt;br /&gt;
2. إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام. &lt;br /&gt;
3. تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. &lt;br /&gt;
4. جعل هذه الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة. &lt;br /&gt;
المادة 2 &lt;br /&gt;
تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقا للمبادئ الآتية: &lt;br /&gt;
1. تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.‏ &lt;br /&gt;
2. لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية ‏بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق. &lt;br /&gt;
3. يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر. &lt;br /&gt;
4. يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot;. &lt;br /&gt;
5. يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع. &lt;br /&gt;
6. تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم ‏والأمن الدولي.‏ &lt;br /&gt;
7. ليس في هذا الميثاق ما يسوغ &amp;quot;للأمم المتحدة&amp;quot; أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ‏هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.‏
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الثاني: فـي العضوية &lt;br /&gt;
المادة 3 &lt;br /&gt;
الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقع هذا الميثاق وتصدق عليه طبقا للمادة 110، وكذلك الدول التي وقعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني/يناير سنة 1942، وتوقع هذا الميثاق وتصدق عليه. &lt;br /&gt;
المادة 4&lt;br /&gt;
1. ‏العضوية في &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه . &lt;br /&gt;
2. قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن . &lt;br /&gt;
المادة 5 &lt;br /&gt;
يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية ‏مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا. &lt;br /&gt;
المادة 6 &lt;br /&gt;
إذا أمعن عضو من أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
الفصل الثالث: في فروع الهيئة &lt;br /&gt;
المادة 7 &lt;br /&gt;
1. تنشأ الهيئات الآتية فروعا رئيسية للأمم المتحدة:&lt;br /&gt;
- جمعيـة عـامة،&lt;br /&gt;
- مجلـس أمـن، &lt;br /&gt;
- مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي،&lt;br /&gt;
- مجلـس وصـاية،&lt;br /&gt;
- محكمـة عـدل دوليـة،&lt;br /&gt;
- أمـانة.&lt;br /&gt;
2. ‏يجوز أن ينشأ وفقا لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى . &lt;br /&gt;
المادة 8 &lt;br /&gt;
لا تفرض &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
الفصل الرابع: في الجمعيـة العـامة &lt;br /&gt;
تأليفهـا &lt;br /&gt;
المادة 9&lt;br /&gt;
1. تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot;. &lt;br /&gt;
2. لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة. &lt;br /&gt;
في وظائف الجمعية وسلطاتها &lt;br /&gt;
المادة 10 &lt;br /&gt;
للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نص عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور. &lt;br /&gt;
المادة 11 &lt;br /&gt;
1. للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما. &lt;br /&gt;
2. للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها -فيما عدا ما تنص عليه المادة الثانية عشرة- أن تقدم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معا. وكل مسألة مما تقدم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده. &lt;br /&gt;
3. للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدولي للخطر. &lt;br /&gt;
4. لا تحد سلطات الجمعية العامة المبينة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة. &lt;br /&gt;
المادة 12 &lt;br /&gt;
1. عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن. &lt;br /&gt;
2. يخطر الأمين العام -بموافقة مجلس الأمن- الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها. &lt;br /&gt;
المادة 13&lt;br /&gt;
1. تعد الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد: ‏&lt;br /&gt;
أ - إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه، &lt;br /&gt;
ب - إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. &lt;br /&gt;
2. تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى فيما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة (ب) مبينة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق. &lt;br /&gt;
المادة 14 &lt;br /&gt;
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. &lt;br /&gt;
المادة 15 &lt;br /&gt;
1. تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بيانا عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي. &lt;br /&gt;
2. تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها. &lt;br /&gt;
المادة 16&lt;br /&gt;
تباشر الجمعية العامة الوظائف التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر في ما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتيجية. &lt;br /&gt;
المادة 17 &lt;br /&gt;
1. تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدق عليها. &lt;br /&gt;
2. يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة. &lt;br /&gt;
3. تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة 57. وتصدق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدم لها توصياتها. &lt;br /&gt;
التصـويت &lt;br /&gt;
المادة 18&lt;br /&gt;
1. يكون لكل عضو في &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; صوت واحد في الجمعية العامة. &lt;br /&gt;
2. تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقا لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة 86، وقبول أعضاء جدد في &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية. &lt;br /&gt;
3. القرارات في المسائل الأخرى -ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين- تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. &lt;br /&gt;
المادة 19 &lt;br /&gt;
لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها. &lt;br /&gt;
الإجـراءات&lt;br /&gt;
المادة 20&lt;br /&gt;
تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناء على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot;. &lt;br /&gt;
المادة 21&lt;br /&gt;
تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد. &lt;br /&gt;
المادة 22 &lt;br /&gt;
للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
الفصل الخامس: في مجلـس الأمـن &lt;br /&gt;
تأليفـه&lt;br /&gt;
المادة 23 &lt;br /&gt;
1. يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضوا من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل. &lt;br /&gt;
2. ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضوا إلى خمسة عشر عضوا، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور. &lt;br /&gt;
3. يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد. &lt;br /&gt;
الوظائف والسلطـات&lt;br /&gt;
المادة 24&lt;br /&gt;
1. رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; سريعا فعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات. &lt;br /&gt;
2. يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر. &lt;br /&gt;
3. يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية العامة لتنظر فيها. &lt;br /&gt;
المادة 25 &lt;br /&gt;
يتعهد أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق. &lt;br /&gt;
المادة 26&lt;br /&gt;
رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولا بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; لوضع منهاج لتنظيم التسليح. &lt;br /&gt;
في التصويت &lt;br /&gt;
المادة 27&lt;br /&gt;
1. يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد. &lt;br /&gt;
2. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه. &lt;br /&gt;
3. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت. &lt;br /&gt;
في الإجـراءات&lt;br /&gt;
المادة 28 &lt;br /&gt;
1. ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلا دائما في مقر الهيئة. &lt;br /&gt;
2. يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه -إذا شاء ذلك- بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة. &lt;br /&gt;
3. لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله. &lt;br /&gt;
المادة 29&lt;br /&gt;
لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه. &lt;br /&gt;
المادة 30&lt;br /&gt;
يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه. &lt;br /&gt;
المادة 31&lt;br /&gt;
لكل عضو من أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص. &lt;br /&gt;
المادة 32&lt;br /&gt;
كل عضو من أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضوا في &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; إذا كان أيهما طرفا في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot;.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
الفصل السادس: في حل المنازعات حلا سلميا &lt;br /&gt;
المادة 33 &lt;br /&gt;
1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها. &lt;br /&gt;
2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك. &lt;br /&gt;
المادة 34 &lt;br /&gt;
لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي. &lt;br /&gt;
المادة 35&lt;br /&gt;
1. لكل عضو من &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين. &lt;br /&gt;
2. لكل دولة ليست عضوا في &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق. &lt;br /&gt;
3. تجرى أحكام المادتين 11 و 12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة. &lt;br /&gt;
المادة 36 &lt;br /&gt;
1. لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية. &lt;br /&gt;
2. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم. &lt;br /&gt;
3. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضا أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع -بصفة عامة- أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة. &lt;br /&gt;
المادة 37&lt;br /&gt;
1. إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن. &lt;br /&gt;
2. إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائما من شروط حل النزاع. &lt;br /&gt;
المادة 38&lt;br /&gt;
لمجلس الأمن -إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك- أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلا سلميا، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37. &lt;br /&gt;
الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات&lt;br /&gt;
تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان&lt;br /&gt;
المادة 39&lt;br /&gt;
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و 42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. &lt;br /&gt;
المادة 40&lt;br /&gt;
منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه. &lt;br /&gt;
المادة 41 &lt;br /&gt;
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية. &lt;br /&gt;
المادة 42&lt;br /&gt;
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot;. &lt;br /&gt;
المادة 43&lt;br /&gt;
1. يتعهد جميع أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور. &lt;br /&gt;
2. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموما ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم. &lt;br /&gt;
3. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; أو بينه وبين مجموعات من أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot;، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية. &lt;br /&gt;
المادة 44 &lt;br /&gt;
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة. &lt;br /&gt;
المادة 45&lt;br /&gt;
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فورا لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43. &lt;br /&gt;
المادة 46 &lt;br /&gt;
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب. &lt;br /&gt;
المادة 47&lt;br /&gt;
1. تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع. &lt;br /&gt;
2. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للاشتراك في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها. &lt;br /&gt;
3. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد. &lt;br /&gt;
4. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجانا فرعية إقليمية إذا خولها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن. &lt;br /&gt;
المادة 48&lt;br /&gt;
1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس. &lt;br /&gt;
2. يقوم أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها. &lt;br /&gt;
المادة 49&lt;br /&gt;
يتضافر أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن. &lt;br /&gt;
المادة 50&lt;br /&gt;
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى -سواء أكانت من أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; أم لم تكن- تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل. &lt;br /&gt;
المادة 51 &lt;br /&gt;
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
الفصل الثامـن: في التنظيمات الإقليمية&lt;br /&gt;
المادة 52 &lt;br /&gt;
1. ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحا فيها ومناسبا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; ومبادئها. &lt;br /&gt;
2. يبذل أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن. &lt;br /&gt;
3. على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن. &lt;br /&gt;
4. لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و 35. &lt;br /&gt;
المادة 53 &lt;br /&gt;
1. يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائما، ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية دولة من دول الأعداء المعرفة في الفقرة 2 من هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة 107 أو التدابير التي يكون المقصود بها في التنظيمات الإقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى أن يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إلى الهيئة، بناء على طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول. &lt;br /&gt;
2. تنطبق عبارة &amp;quot;الدولة المعادية&amp;quot; المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة على أية دولة كانت في الحرب العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا الميثاق. &lt;br /&gt;
المادة 54&lt;br /&gt;
يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها. &lt;br /&gt;
الفصل التاسع: في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي &lt;br /&gt;
المادة 55 &lt;br /&gt;
رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على: &lt;br /&gt;
(أ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي،&lt;br /&gt;
(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم،&lt;br /&gt;
(ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا. &lt;br /&gt;
المادة 56 &lt;br /&gt;
يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55. &lt;br /&gt;
المادة 57 &lt;br /&gt;
1. الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; وفقا لأحكام المادة 63. &lt;br /&gt;
2. تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; فيما يلي من الأحكام بالوكالات المتخصصة. &lt;br /&gt;
المادة 58&lt;br /&gt;
تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها. &lt;br /&gt;
المادة 59&lt;br /&gt;
تدعو الهيئة عند المناسبة إلى إجراء مفاوضات بين الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبينة في المادة 55. &lt;br /&gt;
المادة 60&lt;br /&gt;
مقاصد الهيئة المبينة في هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس من أجل ذلك السلطات المبينة في الفصل العاشر.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
الفصل العاشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي &lt;br /&gt;
التأليف &lt;br /&gt;
المادة 61&lt;br /&gt;
1. يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضوا من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة. &lt;br /&gt;
2. مع مراعاة أحكام الفقرة 3، ينتخب ثمانية عشر عضوا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويحوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة. &lt;br /&gt;
3. في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا، يختار سبعة وعشرون عضوا إضافيا علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي عضوية تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة. &lt;br /&gt;
4. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد. &lt;br /&gt;
الوظائف والسلطات&lt;br /&gt;
المادة 62&lt;br /&gt;
1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن. &lt;br /&gt;
2. وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها. &lt;br /&gt;
3. وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه. &lt;br /&gt;
4. وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه، وفقا للقواعد التي تضعها &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot;. &lt;br /&gt;
المادة 63 &lt;br /&gt;
1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة 57 تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها. &lt;br /&gt;
2. وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot;. &lt;br /&gt;
المادة 64&lt;br /&gt;
1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما تمده بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه. &lt;br /&gt;
2. وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير. &lt;br /&gt;
المادة 65&lt;br /&gt;
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمد مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه متى طلب إليه ذلك. &lt;br /&gt;
المادة 66 &lt;br /&gt;
1. يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه. &lt;br /&gt;
2. وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; أو الوكالات المتخصصة متى طلب إليه ذلك. &lt;br /&gt;
3. يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبينة في غير هذا الموضع من الميثاق وبالوظائف التي قد تعهد بها إليه الجمعية العامة. &lt;br /&gt;
التصويت&lt;br /&gt;
المادة 67&lt;br /&gt;
1. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد. &lt;br /&gt;
2. تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت. &lt;br /&gt;
الإجـراءات&lt;br /&gt;
المادة 68&lt;br /&gt;
ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجانا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه. &lt;br /&gt;
المادة 69 &lt;br /&gt;
يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; للاشتراك في مداولاته عند بحث أية مسألة تعني هذا العضو بوجه خاص، على ألا يكون له حق التصويت. &lt;br /&gt;
المادة 70 &lt;br /&gt;
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعمل على إشراك مندوبي الوكالات المتخصصة في مداولاته أو في مداولات اللجان التي ينشئها دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أن له أن يعمل على إشراك مندوبيه في مداولات الوكالة المتخصصة. &lt;br /&gt;
المادة 71&lt;br /&gt;
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائما مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; ذي الشأن. &lt;br /&gt;
المادة 72&lt;br /&gt;
1. يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه. &lt;br /&gt;
2. يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناء على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
الفصل الحادي عشر: تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي&lt;br /&gt;
المادة 73 &lt;br /&gt;
يقرر أعضاء الأمم المتحدة -الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتي- المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض: &lt;br /&gt;
(أ) يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة - كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب،&lt;br /&gt;
(ب) ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نموا مطردا، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة،&lt;br /&gt;
(ج) يوطدون السلم والأمن الدولي،&lt;br /&gt;
(د) يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصلة في هذه المادة تحقيقا عمليا، كما يتعاونون أيضا لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك،&lt;br /&gt;
(هـ) يرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علما بالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق.&lt;br /&gt;
كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية.&lt;br /&gt;
المادة 74&lt;br /&gt;
يوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضا على أن سياستهم إزاء الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الفصل -كسياستهم في بلادهم نفسها- يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار، وأن تراعي حق المراعاة مصالح بقية أجزاء العالم ورفاهيتها في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
الفصل الثاني عشر: في نظام الوصاية الدولي &lt;br /&gt;
المادة 75&lt;br /&gt;
تنشئ &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; تحت إشرافها نظاما دوليا للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى اتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية. &lt;br /&gt;
المادة 76 &lt;br /&gt;
الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقا لمقاصد &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي:&lt;br /&gt;
(أ) توطيد السلم والأمن الدولي،&lt;br /&gt;
(ب) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقا لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية، &lt;br /&gt;
(ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض،&lt;br /&gt;
(د) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضا فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80.&lt;br /&gt;
المادة 77 &lt;br /&gt;
1. يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية:&lt;br /&gt;
(أ) الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب،&lt;br /&gt;
(ب) الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية، &lt;br /&gt;
(ج) الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها.&lt;br /&gt;
2. أما تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقا لأي شروط، فذلك من شأن ما يعقد بعد من اتفاقات. &lt;br /&gt;
المادة 78&lt;br /&gt;
لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة. &lt;br /&gt;
المادة 79&lt;br /&gt;
شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك كله يتفق عليه برضا الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة في حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot;. وهذا مع مراعاة أحكام المادتين 83 و 85 في شأن المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها. &lt;br /&gt;
المادة 80&lt;br /&gt;
1. فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تبرم وفق أحكام المواد 77 و 79 و 81 وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه تأويلا أو تخريجا من شأنه أن يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب، أو يغير شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; أطرافا فيها. &lt;br /&gt;
2. لا يجوز أن تؤول الفقرة 1 من هذه المادة على أنها تهيئ سببا لتأخير أو تأجيل المفاوضة في الاتفاقات التي ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقا للمادة 77 أو تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك الاتفاقات. &lt;br /&gt;
المادة 81 &lt;br /&gt;
يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، ويعين السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يطلق عليها فيما يلي من الأحكام &amp;quot;السلطة القائمة بالإدارة&amp;quot; دولة أو أكثر أو هيئة &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; ذاتها. &lt;br /&gt;
المادة 82 &lt;br /&gt;
يجوز أن يحدد في أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قد يشمل الإقليم الذي ينطبق عليه نظام الوصاية بعضه أو كله، وذلك دون الإخلال بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقا لنص المادة 43. &lt;br /&gt;
المادة 83&lt;br /&gt;
1. يباشر مجلس الأمن جميع وظائف &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها. &lt;br /&gt;
2. تراعى جميع الأهداف الأساسية المبينة في المادة 76 بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي. &lt;br /&gt;
3. يستعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية -مع مراعاة أحكام اتفاقيات الوصاية ودون إخلال بالاعتبارات المتصلة بالأمن- في مباشرة ما كان من وظائف &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; في نظام الوصاية خاصا بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية. &lt;br /&gt;
المادة 84&lt;br /&gt;
يكون من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قيام الإقليم المشمول بالوصاية بنصيبه في حفظ السلم والأمن الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للسلطة القائمة بالإدارة أن تستخدم قوات متطوعة وتسهيلات ومساعدات من الإقليم المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي تعهدت بها تلك السلطة لمجلس الأمن في هذا الشأن، وللقيام أيضا بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام داخل الإقليم المشمول بالوصاية. &lt;br /&gt;
المادة 85&lt;br /&gt;
1. تباشر الجمعية العامة وظائف &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; فيما يختص باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم ينص على أنها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها. &lt;br /&gt;
2. يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملا تحت إشرافها. &lt;br /&gt;
الفصل الثالث عشر: في مجلس الوصاية &lt;br /&gt;
التأليف &lt;br /&gt;
المادة 86 &lt;br /&gt;
1. يتألف مجلس الوصاية من أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; الآتي بيانهم: &lt;br /&gt;
(أ) الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية،&lt;br /&gt;
(ب) الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة 23 الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية، &lt;br /&gt;
(ج) العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين، أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.&lt;br /&gt;
2. يعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلا بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس. &lt;br /&gt;
الوظائف والسلطـات&lt;br /&gt;
المادة 87&lt;br /&gt;
لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية، عاملا تحت إشرافها، وهما يقومان بأداء وظائفهما:&lt;br /&gt;
(أ) أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة،&lt;br /&gt;
(ب) أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة، &lt;br /&gt;
(ج) أن ينظم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق عليها مع السلطة القائمة بالإدارة،&lt;br /&gt;
(د) أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقا للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية.&lt;br /&gt;
المادة 88&lt;br /&gt;
يضع مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وتقدم السلطة القائمة بالإدارة في كل إقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة تقريرا سنويا للجمعية العامة موضوعا على أساس هذه الأسئلة. &lt;br /&gt;
التصويت &lt;br /&gt;
المادة 89&lt;br /&gt;
1. يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوت واحد. &lt;br /&gt;
2. تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. &lt;br /&gt;
الإجـراءات&lt;br /&gt;
المادة 90&lt;br /&gt;
1. يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه. &lt;br /&gt;
2. يجتمع مجلس الوصاية كلما دعت الحاجة لذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناء على طلب يقدم من أغلبية أعضائه. &lt;br /&gt;
المادة 91&lt;br /&gt;
يستعين مجلس الوصاية، كلما كان ذلك مناسبا، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل ما يختص به كل منها من الشؤون. &lt;br /&gt;
الفصل الرابع عشر: في محكمة العدل الدولية &lt;br /&gt;
المادة 92 &lt;br /&gt;
محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية &amp;quot;للأمم المتحدة&amp;quot;، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق. &lt;br /&gt;
المادة 93&lt;br /&gt;
1. يعتبر جميع أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; بحكم عضويتهم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. &lt;br /&gt;
2. يجوز لدولة ليست من &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن. &lt;br /&gt;
المادة 94&lt;br /&gt;
1. يتعهد كل عضو من أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها. &lt;br /&gt;
2. إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم. &lt;br /&gt;
المادة 95&lt;br /&gt;
ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل. &lt;br /&gt;
المادة 96&lt;br /&gt;
1. لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية. &lt;br /&gt;
2. ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضا من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها. &lt;br /&gt;
الفصل الخامس عشر: في الأمـانة &lt;br /&gt;
المادة 97&lt;br /&gt;
يكون للهيئة أمانة تشمل أمينا عاما ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين. وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناء على توصية مجلس الأمن. والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة. &lt;br /&gt;
المادة 98&lt;br /&gt;
يتولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف الأخرى التي توكلها إليه هذه الفروع. ويعد الأمين العام تقريرا سنويا للجمعية العامة بأعمال الهيئة. &lt;br /&gt;
المادة 99&lt;br /&gt;
للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي. &lt;br /&gt;
المادة 100&lt;br /&gt;
1. ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسئ إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها. &lt;br /&gt;
2. يتعهد كل عضو في &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبألا يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم. &lt;br /&gt;
المادة 101&lt;br /&gt;
1. يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة. &lt;br /&gt;
2. يعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيهما من الموظفين على وجه دائم ويعين لغيرهما من فروع &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; الأخرى ما هي بحاجة إليه منهم. وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءا من الأمانة. &lt;br /&gt;
3. ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم أن يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة. كما أن من المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
الفصل السادس عشر: أحكـام متنوعـة &lt;br /&gt;
المادة 102&lt;br /&gt;
1. كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن. &lt;br /&gt;
2. ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot;. &lt;br /&gt;
المادة 103 &lt;br /&gt;
إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق. &lt;br /&gt;
المادة 104 &lt;br /&gt;
تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها. &lt;br /&gt;
المادة 105&lt;br /&gt;
1. تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها. &lt;br /&gt;
2. وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة. &lt;br /&gt;
3. للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة بتطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، ولها أن تقترح على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
الفصل السابع عشر: في تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال &lt;br /&gt;
المادة 106 &lt;br /&gt;
إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين معمولا بها على الوجه الذي يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال مسؤولياته وفقا للمادة 42، تتشاور الدول التي اشتركت في تصريح الدول الأربع الموقع في موسكو في 30 تشرين الأول/أكتوبر سنة 1943 هي وفرنسا وفقا لأحكام الفقرة 5 من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي. &lt;br /&gt;
المادة 107&lt;br /&gt;
ليس في هذا الميثاق ما يبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا كان هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل. &lt;br /&gt;
الفصل الثامن عشر: في تعديل الميثاق &lt;br /&gt;
المادة 108&lt;br /&gt;
التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة. &lt;br /&gt;
المادة 109 &lt;br /&gt;
1. يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن، ويكون لكل عضو في &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; صوت واحد في المؤتمر. &lt;br /&gt;
2. كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدق عليه ثلثا أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفقا لأوضاعهم الدستورية. &lt;br /&gt;
3. إذا لم يعقد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، بعد العمل بهذا الميثاق، وجب أن يدرج بجدول أعمال تلك الدورة العاشرة اقتراح بالدعوة إلى عقده، وهذا المؤتمر يعقد إذا قررت ذلك أغلبية أعضاء الجمعية العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
الفصل التاسع عشر: في التصديق والتوقيع&lt;br /&gt;
المادة 110&lt;br /&gt;
1. تصدق على هذا الميثاق الدول الموقعة عليه كل منها حسب أوضاعه الدستورية. &lt;br /&gt;
2. تودع التصديقات لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تخطر الدول الموقعة عليه بكل إيداع يحصل، كما تخطر الأمين العام لهيئة &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; بعد تعيينه. &lt;br /&gt;
3. يصبح هذا الميثاق معمولا به متى أودعت تصديقاتها جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية الدول الأخرى الموقعة عليه وتعد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بروتوكولا خاصا بالتصديقات المودعة وتبلغ صورا منه لكل الدول الموقعة على الميثاق. &lt;br /&gt;
4. الدول الموقعة على هذا الميثاق التي تصدق عليه بعد العمل به، تعتبر من الأعضاء الأصليين في &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; من تاريخ إيداعها لتصديقاتها. &lt;br /&gt;
المادة 111&lt;br /&gt;
وضع هذا الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنسية والروسية والإنجليزية والأسبانية، وهي لغاته الرسمية على وجه السواء. ويظل الميثاق مودعا في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ هذه الحكومة حكومات الدول الأخرى الموقعة عليه صورا معتمدة منه. &lt;br /&gt;
ومصادقا لما تقدم وقع مندوبو حكومات &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; على هذا الميثاق. &lt;br /&gt;
صدر بمدينة سان فرانسيسكو في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه 1945.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/15">مواثيق دولية</category>
 <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 02:59:29 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">192 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/191</link>
 <description>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة &lt;br /&gt;
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966&lt;br /&gt;
تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27 &lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;الديباجة &lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
إن الدول الأطراف في هذا العهد،&lt;br /&gt;
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، &lt;br /&gt;
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، &lt;br /&gt;
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،&lt;br /&gt;
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،&lt;br /&gt;
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;قد اتفقت على المواد التالية:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;br /&gt;
الجزء الأول &lt;br /&gt;
المادة 1&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.&lt;br /&gt;
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.&lt;br /&gt;
3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. &lt;br /&gt;
&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;الجزء الثاني &lt;br /&gt;
المادة 2&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.&lt;br /&gt;
2. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.&lt;br /&gt;
3. للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.&lt;br /&gt;
المادة 3 &lt;br /&gt;
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.&lt;br /&gt;
المادة 4 &lt;br /&gt;
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.&lt;br /&gt;
المادة 5 &lt;br /&gt;
1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.&lt;br /&gt;
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي. &lt;br /&gt;
&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;الجزء الثالث &lt;br /&gt;
المادة 6&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
1. تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.&lt;br /&gt;
2. يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.&lt;br /&gt;
المادة 7&lt;br /&gt;
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص: &lt;br /&gt;
(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:&lt;br /&gt;
&amp;quot;1&amp;quot; أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل، &lt;br /&gt;
&amp;quot;2&amp;quot; عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد، &lt;br /&gt;
(ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،&lt;br /&gt;
(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،&lt;br /&gt;
(د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.&lt;br /&gt;
المادة 8 &lt;br /&gt;
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي: &lt;br /&gt;
(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،&lt;br /&gt;
(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،&lt;br /&gt;
(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.&lt;br /&gt;
(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.&lt;br /&gt;
2. لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.&lt;br /&gt;
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.&lt;br /&gt;
المادة 9 &lt;br /&gt;
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.&lt;br /&gt;
المادة 10 &lt;br /&gt;
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:&lt;br /&gt;
1. وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.&lt;br /&gt;
2. وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.&lt;br /&gt;
3. وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.&lt;br /&gt;
المادة 11 &lt;br /&gt;
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.&lt;br /&gt;
2. واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:&lt;br /&gt;
(أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها، &lt;br /&gt;
(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.&lt;br /&gt;
المادة 12 &lt;br /&gt;
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.&lt;br /&gt;
2. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:&lt;br /&gt;
(أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،&lt;br /&gt;
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،&lt;br /&gt;
(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،&lt;br /&gt;
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.&lt;br /&gt;
المادة 13&lt;br /&gt;
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.&lt;br /&gt;
2. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:&lt;br /&gt;
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،&lt;br /&gt;
(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،&lt;br /&gt;
(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،&lt;br /&gt;
(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،&lt;br /&gt;
(هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.&lt;br /&gt;
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الأباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.&lt;br /&gt;
4. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا. &lt;br /&gt;
المادة 14 &lt;br /&gt;
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.&lt;br /&gt;
المادة 15&lt;br /&gt;
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:&lt;br /&gt;
(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية،&lt;br /&gt;
(ب)أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،&lt;br /&gt;
(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.&lt;br /&gt;
2. تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.&lt;br /&gt;
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.&lt;br /&gt;
4. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة. &lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;الجزء الرابع &lt;br /&gt;
المادة 16&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.&lt;br /&gt;
2. (أ) توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد،&lt;br /&gt;
(ب) على الأمين العام للأمم المتحدة أيضا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء أو أكثر منه، متصلا بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكالات المتخصصة وفقا لصكها التأسيسى وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة، أن يحيل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسألة، حسب الحالة.&lt;br /&gt;
المادة 17 &lt;br /&gt;
1. تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.&lt;br /&gt;
2. للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.&lt;br /&gt;
3. حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المتحدة أو إلي إحدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.&lt;br /&gt;
المادة 18 &lt;br /&gt;
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال.&lt;br /&gt;
المادة 19 &lt;br /&gt;
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 16 و 17 ومن الوكالات المتخصصة عملا بالمادة 18، لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء. &lt;br /&gt;
المادة 20 &lt;br /&gt;
للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة 19 أو على أي إيماء إلى توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها.&lt;br /&gt;
المادة 21 &lt;br /&gt;
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.&lt;br /&gt;
المادة 22 &lt;br /&gt;
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلى أية مسائل تنشا عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه، على تكوين رأى حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.&lt;br /&gt;
المادة 23 &lt;br /&gt;
توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.&lt;br /&gt;
المادة 24&lt;br /&gt;
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.&lt;br /&gt;
المادة 25 &lt;br /&gt;
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية. &lt;br /&gt;
الجزء الخامس &lt;br /&gt;
المادة 26&lt;br /&gt;
1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.&lt;br /&gt;
2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
3. يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.&lt;br /&gt;
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.&lt;br /&gt;
المادة 27&lt;br /&gt;
1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.&lt;br /&gt;
المادة 28 &lt;br /&gt;
تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.&lt;br /&gt;
المادة 29 &lt;br /&gt;
1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.&lt;br /&gt;
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.&lt;br /&gt;
3. متى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.&lt;br /&gt;
المادة 30 &lt;br /&gt;
بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 26، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي: &lt;br /&gt;
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 26،&lt;br /&gt;
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 27، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 29.&lt;br /&gt;
المادة 31 &lt;br /&gt;
1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 26.
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/15">مواثيق دولية</category>
 <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 02:47:03 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">191 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/190</link>
 <description>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 1
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
الفصل الأول: تنظيم المحكمة&lt;br /&gt;
المادة 2
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 3
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. تتألف المحكمة من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.&lt;br /&gt;
2. إذا كان شخص ممكنا عده فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعا برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;!--break--&gt;المادة 4
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقا للأحكام التالية.&lt;br /&gt;
2. بخصوص أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شعب أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.&lt;br /&gt;
3. في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضوا في &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot;، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 5
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلبا كتابيا إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام الأساسي وإلى أعضاء الشعب الأهلية المعينين وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.&lt;br /&gt;
2. لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، ولا أن يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها، كما لا يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 6
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها أيضا من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهلية والفروع الأهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 7
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. يعد الأمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 يكون هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.&lt;br /&gt;
2. يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 8
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلا عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 9
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
على الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون حاصلا كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة إطلاقا، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلا بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 10
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. المرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن يعتبرون أنهم قد انتخبوا.&lt;br /&gt;
2. عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.&lt;br /&gt;
3. إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن اعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 11
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
إذا بقي منصب واحد أو أكثر خاليا بعد أول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 12
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغرا بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناء على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الأمن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالأكثرية المطلقة، مرشحا لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الأمن للموافقة عليه من كل منهما.&lt;br /&gt;
2. إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة 7.&lt;br /&gt;
3. إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مده يحددها مجلس الأمن وذلك باختيار الأعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن.&lt;br /&gt;
4. إذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي الأكبر سنا.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 13
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.&lt;br /&gt;
2. القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار إليها آنفا تعينهم القرعة والأمين العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من أول انتخاب.&lt;br /&gt;
3. يستمر أعضاء المحكمة في القيام بعملهم إلى أن يعين من يخلفهم. ويجب على كل حال أن يفصلوا في القضايا التي بدأوا النظر فيها.&lt;br /&gt;
4. إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدم إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها إلى الأمين العام، وبهذا الإبلاغ يخلو المنصب.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 14
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقا للطريقة الموضوعة لأول انتخاب مع مراعاة ما يأتي:&lt;br /&gt;
يقوم الأمين العام بإبلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس الأمن تاريخ الانتخاب.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 15
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
عضو المحكمة المنتخب بدلا من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 16
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبيل أعمال المهن.&lt;br /&gt;
2. عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 17
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في أية قضية.&lt;br /&gt;
2. ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيلا عن أحد أطرافها أو مستشارا أو محاميا أو سبق عرضها عليه بصفته عضوا في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى.&lt;br /&gt;
3. عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 18
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوف للشروط المطلوبة.&lt;br /&gt;
2. يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام هذا الفصل إبلاغا رسميا.&lt;br /&gt;
3. بهذا الإبلاغ يخلو المنصب.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 19
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات السياسية.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 20
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
قبل أن يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية أنه سيتولى وظائفه بلا تحيز أو هوى وأنه لن يستوحي غير ضميره.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 21
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما.&lt;br /&gt;
2. تعين المحكمة مسجلها ولها أن تعين ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 22
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. يكون مقر المحكمة في لاهاي. على أن ذلك لا يحول دون أن تعقد المحكمة جلساتها، وأن تقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.&lt;br /&gt;
2. يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 23
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. لا ينقطع دور انعقاد المحكمة إلا في أيام العطلة القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها.&lt;br /&gt;
2. لأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي تفصل لاهاي عن محال إقامتهم.&lt;br /&gt;
3. على أعضاء المحكمة أن يكونوا في كل وقت تحت تصرفها، إلا أن يكونوا في إجازة أو أن يمنعهم المرض أو غير ذلك من الأسباب الجدية التي ينبغي أن تبين للرئيس بيانا كافيا.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 24
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية أن يخطر الرئيس بذلك.&lt;br /&gt;
2. إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أنه لا يجوز أن يشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.&lt;br /&gt;
3. عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الأحوال تقضي المحكمة في الخلاف.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 25
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. تجلس المحكمة بكامل هيئتها إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام الأساسي.&lt;br /&gt;
2. يسوغ أن تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على أنه يجوز أن يعفى من الاشتراك في الجلسات قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على ألا يترتب على ذلك أن يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن أحد عشر قاضيا.&lt;br /&gt;
3. يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 26
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة أو أكثر على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات.&lt;br /&gt;
2. يجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموافقة الطرفين.&lt;br /&gt;
3. تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 27
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
كل حكم يصدر من إحدى الدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 يعتبر صادرا من المحكمة ذاتها.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 28
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 أن تعقد جلساتها وتباشر وظائفها في غير لاهاي، وذلك بموافقة أطراف الدعوى.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 29
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
للإسراع في إنجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناء على طلب أطراف الدعوى أن تتبع الإجراءات المختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيها. وزيادة على ذلك يختار قاضيان للحلول محل من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 30
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كما تبين بصفة خاصة قواعد الإجراءات.&lt;br /&gt;
2. يجوز أن تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرها دون أن يكون لهم حق في التصويت.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 31
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى، أن يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة.&lt;br /&gt;
2. إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافها الآخرين أن يختار قاضيا آخر للقضاء. ويحسن أن يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين 4 و 5.&lt;br /&gt;
3. إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف الدعوى جاز لكل منهم أن يختار قاضيا بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.&lt;br /&gt;
4. تطبق أحكام هذه المادة في الأحوال الواردة في المادتين 26 و 29، وفي هذه الأحوال يطلب الرئيس إلى عضو من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إلى عضوين إذا اقتضى الأمر، التخلي عن الجلوس للبديل من أعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الأطراف أو البديل من الأعضاء الذين يعينهم الأطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتهم أو وجود هؤلاء وتعذر جلوسهم.&lt;br /&gt;
5. إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للأحكام السابقة وعند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الموضوع.&lt;br /&gt;
6. يجب في القضاة الذين يختارون على الوجه المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و 17 (الفقرة 2) و 20 و 24 من هذا النظام الأساسي. ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 32
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتبا سنويا.&lt;br /&gt;
2. يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة.&lt;br /&gt;
3. يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.&lt;br /&gt;
4. يتقاضى القضاة المختارون تنفيذا لأحكام المادة 31 من غير أعضاء المحكمة تعويضا عن كل يوم يباشرون فيه وظائفهم.&lt;br /&gt;
5. تحدد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات ولا يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة.&lt;br /&gt;
6. تحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناء على اقتراح المحكمة.&lt;br /&gt;
7. تحدد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبها المعاشات لأعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بموجبها نفقات السفر لأعضاء المحكمة والمسجل.&lt;br /&gt;
8. تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 33
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
تتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
الفصل الثاني: في اختصاص المحكمة &lt;br /&gt;
المادة 34
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة.&lt;br /&gt;
2. للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها. وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقا لها.&lt;br /&gt;
3. إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صورا من المحاضر والأعمال المكتوبة.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 35
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة.&lt;br /&gt;
2. يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة.&lt;br /&gt;
3. عندما تكون دولة من غير أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; طرفا في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 36
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.&lt;br /&gt;
2. للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية: &lt;br /&gt;
(أ) تفسير معاهدة من المعاهدات،&lt;br /&gt;
(ب) أية مسألة من مسائل القانون الدولي،&lt;br /&gt;
(ج) تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي، &lt;br /&gt;
(د) نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.&lt;br /&gt;
3. يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفا دون قيد ولا شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتها أو أن تقيد بمدة معينة.&lt;br /&gt;
4. تودع هذه التصريحات لدى الأمين العام &amp;quot;للأمم المتحدة&amp;quot; وعليه أن يرسل صورا منها إلى الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة.&lt;br /&gt;
5. التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظام الأساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقا للشروط الواردة فيها.&lt;br /&gt;
6. في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 37
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 38
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن: &lt;br /&gt;
(أ) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة، &lt;br /&gt;
(ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال، &lt;br /&gt;
(ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة، &lt;br /&gt;
(د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم، ويعتبر هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.&lt;br /&gt;
2. لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
الفصل الثالث: في الإجراءات &lt;br /&gt;
المادة 39
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والإنكليزية. فإذا اتفق الطرفان على أن يسار في القضية بالفرنسية صدر الحكم بها، وإذا اتفقا على أن يسار فيها بالإنكليزية صدر الحكم بها كذلك.&lt;br /&gt;
2. إذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز لأطراف الدعوى أن يستعملوا في المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية والإنكليزية. وتبين المحكمة أي النصين هو الأصل الرسمي.&lt;br /&gt;
3. تجيز المحكمة -لمن يطلب من المتقاضين- استعمال لغة غير الفرنسية أو الإنكليزية.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 40
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.&lt;br /&gt;
2. يعلن المسجل هذا الطلب فورا إلى ذوي الشأن.&lt;br /&gt;
3. ويخطر به أيضا أعضاء &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; على يد الأمين العام، كما يخطر به أي دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 41
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك.&lt;br /&gt;
2. إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فورا أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 42
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. يمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم.&lt;br /&gt;
2. ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين.&lt;br /&gt;
3. يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء واجباتهم بحرية واستقلال.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 43
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. تنقسم الإجراءات إلى قسمين: كتابي وشفوي.&lt;br /&gt;
2. تشمل الإجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الإجابات عليها ثم من الردود إذا اقتضاها الحال. كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيدها.&lt;br /&gt;
3. يكون تقديم ذلك بواسطة المسجل على الكيفية وفي المواعيد التي تقررها المحكمة.&lt;br /&gt;
4. كل مستند يقدمه أحد أطراف الدعوى ترسل منه إلى الطرف الآخر صورة مصدق عليها بمطابقتها للأصل.&lt;br /&gt;
5. الإجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 44
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. جميع ما يراد إعلانه إلى من عدا الوكلاء والمستشارين والمحامين فالمحكمة ترجع فيه رأسا إلى حكومة الدولة المقتضى عمل الإعلان في أرضها.&lt;br /&gt;
2. وهذا الحكم يسري أيضا كلما بدا للمحكمة الاستدلال بتحقيق يعمل في محل النزاع.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 45
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
يتولى الرئيس إدارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه يتولاها نائبه. وإذا تعذرت رئاستهما للجلسة تولى أعمال الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 46
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 47
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. يعمل لكل جلسة محضر يوقعه المسجل والرئيس.&lt;br /&gt;
2. وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 48
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتعين للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، كما تحدد المنهج الذي يتبع في تلقي البيانات.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 49
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
يجوز للمحكمة، ولو قبل بدء المرافعة، أن تطلب من الوكلاء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع من الامتناع عن إجابة طلبها تثبته رسميا.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 50
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
يجوز للمحكمة، في كل وقت، أن تعهد إلى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أية هيئة أخرى تختارها، في القيام بتحقيق مسألة ما. أو أن تطلب من أي ممن ذكروا إبداء رأيهم في أمر من الأمور بصفته فنيا خبيرا.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 51
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
جميع الأسئلة المتعلقة بالدعوى تطرح أثناء سماع الدعوى على الشهود والخبراء بالشروط التي تبينها المحكمة في لائحتها الداخلية المشار إليها في المادة 30.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 52
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
للمحكمة، بعد تلقي الأسانيد والأدلة في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض، ألا تقبل من أحد من أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إلا إذا قبل ذلك الأطراف الآخرون.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 53
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم له هو بطلباته.&lt;br /&gt;
2. وعلى المحكمة قبل أن تجيب هذا الطلب أن تتثبت من أن لها ولاية القضاء وفقا لأحكام المادتين 36 و 37 ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 54
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. بعد أن يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، بإشراف المحكمة، من عرض القضية يعلن الرئيس ختام المرافعة.&lt;br /&gt;
2. تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم.&lt;br /&gt;
3. تكون مداولات المحكمة سرا يظل محجوبا عن كل أحد.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 55
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين.&lt;br /&gt;
2. إذا تساوت الأصوات، رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 56
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. يبين الحكم الأسباب التي بني عليها.&lt;br /&gt;
2. ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 57
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
إذا لم يكن الحكم صادرا كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاضي أن يصدر بيانا مستقلا برأيه الخاص.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 58
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
يوقع الحكم من الرئيس والمسجل، ويتلى في جلسة علنية، بعد إخطار الوكلاء إخطارا صحيحا.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 59
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 60
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
يكون الحكم نهائيا غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناء على طلب أي طرف من أطرافه.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 61
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئا عن إهمال منه.&lt;br /&gt;
2. إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناء على ذلك جائز القبول.&lt;br /&gt;
3. يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته، قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر.&lt;br /&gt;
4. يجب أن يقدم التماس إعادة النظر، خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة الجديدة.&lt;br /&gt;
5. لا يجوز تقديم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 62
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلبا بالتدخل.&lt;br /&gt;
2. والبت في هذا الطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 63
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير.&lt;br /&gt;
2. يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزما لها أيضا.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 64
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر الحكمة خلاف ذلك.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
الفصل الرابع: في الفتـاوى &lt;br /&gt;
المادة 65
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق &amp;quot;الأمم المتحدة&amp;quot; باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقا لأحكام الميثاق المذكور.&lt;br /&gt;
2. الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 66
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
1. يبلغ المسجل طلب الاستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة.&lt;br /&gt;
2. كذلك يرسل المسجل تبليغا خاصا رأسا إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة أو إلى أية هيئة دولية ترى المحكمة أو يرى رئيسها - في حالة عدم انعقادها - أنها قد تستطيع أن تقدم معلومات في الموضوع، ينهي فيه إلى كل منها أن المحكمة مستعدة لأن تتلقى في خلال ميعاد يحدده الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، أو لأن تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية.&lt;br /&gt;
3. إذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة جاز لها أن تعرب عن رغبتها في أن تقدم بيانا كتابيا أو أن تلقي بيانا شفويا. وتفصل المحكمة في ذلك.&lt;br /&gt;
4. الدول والهيئات التي قدمت بيانات كتابية أو شفوية أو قدمت كليهما يجوز لها أن تناقش البيانات التي قدمتها دول أو هيئات أخرى، وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدة أو الذي يعينه رئيسها إذا لم تكن المحكمة منعقدة. ويقتضي ذلك أن يبلغ المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتابية إلى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 67
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون قد أخطر بذلك الأمين العام ومندوبو أعضاء الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الأمر مباشرة.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 68
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
عندما تباشر المحكمة مهمة الإفتاء تتبع -فوق ما تقدم- ما تراه هي ممكن التطبيق من أحكام هذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائية.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
الفصل الخامس: التعـديـل &lt;br /&gt;
المادة 69
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
يجرى تعديل هذا النظام الأساسي بنفس الطريقة المرسومة في ميثاق الأمم المتحدة لتعديل الميثاق على أن يراعى ما قد تتخذه الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس الأمن، من أحكام بشأن اشتراك الدول التي تكون من أطراف هذا النظام الأساسي ولا تكون من أعضاء الأمم المتحدة.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المادة 70
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
للمحكمة أن تقترح إجراء التعديلات التي ترى ضرورة إجرائها في هذا النظام الأساسي، وتبلغ اقتراحاتها كتابة للأمين العام للنظر فيها وفقا لأحكام المادة 69.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/15">مواثيق دولية</category>
 <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 02:29:35 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">190 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>نصوص اتفاقية حقوق الطفل</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/154</link>
 <description>&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
الجزء الأول
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 1&lt;br /&gt;
لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 2&lt;br /&gt;
1.    تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر. &lt;br /&gt;
2    - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والديّ الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 3&lt;br /&gt;
1.    في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى. &lt;br /&gt;
2.    تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة. &lt;br /&gt;
3.    تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة4&lt;br /&gt;
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 5&lt;br /&gt;
تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 6&lt;br /&gt;
1.    تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة. &lt;br /&gt;
2.    تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 7&lt;br /&gt;
1.    يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما. &lt;br /&gt;
2.    تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال القيام بذلك.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 8&lt;br /&gt;
1.    تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي. &lt;br /&gt;
2.    إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 9&lt;br /&gt;
1.    تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلاَّ عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل. &lt;br /&gt;
2.    في أية دعاوى تقام عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها. &lt;br /&gt;
3.    تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلاَّ إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى. &lt;br /&gt;
4.    • في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلاَّ إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعني (أو الأشخاص المعنيين).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 10&lt;br /&gt;
1.    وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك ألاَّ تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم. &lt;br /&gt;
2.    للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلاَّ في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلاَّ للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 11&lt;br /&gt;
1.    تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة. &lt;br /&gt;
2.    وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 12&lt;br /&gt;
1.    تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه. &lt;br /&gt;
2.    ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إمَّا مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 13&lt;br /&gt;
1.    يكون للطفل الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل. &lt;br /&gt;
2.    يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي: &lt;br /&gt;
(أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم؛&lt;br /&gt;
أو&lt;br /&gt;
(ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 14&lt;br /&gt;
1.    تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. &lt;br /&gt;
2.    تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة. &lt;br /&gt;
3.    لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 15&lt;br /&gt;
1.    تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي. &lt;br /&gt;
2.    1- لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 16&lt;br /&gt;
1.    لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته. &lt;br /&gt;
2.    للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 17&lt;br /&gt;
تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية. وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:&lt;br /&gt;
(أ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح المادة 29؛&lt;br /&gt;
(ب) تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية؛&lt;br /&gt;
(ج) تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها؛&lt;br /&gt;
(د) تشجيع وسائط الإعلام على إيلااء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين؛&lt;br /&gt;
(ه) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 13 و18 في الاعتبار.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 18&lt;br /&gt;
1.    تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي. &lt;br /&gt;
2.    في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال. &lt;br /&gt;
3.    تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 19&lt;br /&gt;
1.    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته. &lt;br /&gt;
2.    ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 20&lt;br /&gt;
1.    للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة. &lt;br /&gt;
2.    تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل. &lt;br /&gt;
3.    يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الاثنية والدينية والثقافية واللغوية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 21&lt;br /&gt;
تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:&lt;br /&gt;
(أ) تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة؛&lt;br /&gt;
(ب) تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه؛&lt;br /&gt;
(ج) تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني؛&lt;br /&gt;
(د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع؛&lt;br /&gt;
(ه) تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 22&lt;br /&gt;
1.    تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقّى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها. &lt;br /&gt;
2.    ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أوعن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته. وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب، كما هو موضح في هذه الاتفاقية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 23&lt;br /&gt;
1.    تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع. &lt;br /&gt;
2.    تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه. &lt;br /&gt;
3.    إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن. &lt;br /&gt;
4.    على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 24&lt;br /&gt;
1.    تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه. &lt;br /&gt;
2.    تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل: &lt;br /&gt;
(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال؛&lt;br /&gt;
(ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية؛&lt;br /&gt;
(ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره؛&lt;br /&gt;
(د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها؛&lt;br /&gt;
(ه) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات؛&lt;br /&gt;
(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.&lt;br /&gt;
3.    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال. &lt;br /&gt;
4.    تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 25&lt;br /&gt;
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 26&lt;br /&gt;
1.    تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني. &lt;br /&gt;
2.    ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 27&lt;br /&gt;
1.    تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي. &lt;br /&gt;
2.    يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل. &lt;br /&gt;
3.    تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان. &lt;br /&gt;
4.    تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج. وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 28&lt;br /&gt;
1.    تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي: &lt;br /&gt;
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع؛&lt;br /&gt;
(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها؛&lt;br /&gt;
(ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات؛&lt;br /&gt;
(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم؛&lt;br /&gt;
(ه) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.&lt;br /&gt;
2.    تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية. &lt;br /&gt;
3.    تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 29&lt;br /&gt;
1.    توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو: &lt;br /&gt;
(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها؛&lt;br /&gt;
(ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛&lt;br /&gt;
(ج) تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي&lt;br /&gt;
(د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين؛&lt;br /&gt;
(ه) تنمية احترام البيئة الطبيعية.&lt;br /&gt;
2.    ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 30&lt;br /&gt;
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 31&lt;br /&gt;
1.    تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون. &lt;br /&gt;
2.    تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 32&lt;br /&gt;
1.    تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي. &lt;br /&gt;
2.    تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:&lt;br /&gt;
(أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل؛&lt;br /&gt;
(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه؛&lt;br /&gt;
(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 33&lt;br /&gt;
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 34&lt;br /&gt;
تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:&lt;br /&gt;
(أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع؛&lt;br /&gt;
(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة؛&lt;br /&gt;
(ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 35&lt;br /&gt;
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 36&lt;br /&gt;
تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 37&lt;br /&gt;
تكفل الدول الأطراف:&lt;br /&gt;
(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم؛&lt;br /&gt;
(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة؛&lt;br /&gt;
(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية؛&lt;br /&gt;
(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 38&lt;br /&gt;
1.    تتعهّد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد. &lt;br /&gt;
2.    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب. &lt;br /&gt;
3.    تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنّا. &lt;br /&gt;
4.    تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلّح.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 39&lt;br /&gt;
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 40&lt;br /&gt;
1.    تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدّعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان &lt;br /&gt;
والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بنّاء في المجتمع.&lt;br /&gt;
2.    وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي: &lt;br /&gt;
(أ) عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها؛&lt;br /&gt;
(ب) يكون لكل طفل يدّعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:&lt;br /&gt;
1.    افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون؛ &lt;br /&gt;
2.    إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه؛ &lt;br /&gt;
3.    قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يُعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته؛ &lt;br /&gt;
4.    عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب؛ واستجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة؛ &lt;br /&gt;
5.    إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا لذلك؛ &lt;br /&gt;
6.    الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذّر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها؛ &lt;br /&gt;
7.    تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.&lt;br /&gt;
3.    تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي: &lt;br /&gt;
(أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات؛&lt;br /&gt;
(ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراما كاملا؛&lt;br /&gt;
4.    تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف؛ والمشورة؛ والاختبار؛ والحضانة؛ وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 41&lt;br /&gt;
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في:&lt;br /&gt;
(أ) قانون دولة طرف؛ أو&lt;br /&gt;
(ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
الجزء الثاني &lt;br /&gt;
المادة 42&lt;br /&gt;
تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 43&lt;br /&gt;
1.    تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي. &lt;br /&gt;
2.    تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية. &lt;br /&gt;
3.    ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها. &lt;br /&gt;
4.    يجري الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا الفبائيا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. &lt;br /&gt;
5.    تجري الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلى عقدها في مقر الأمم المتحدة. وفي هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوّتين. &lt;br /&gt;
6.    ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد. غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين؛ وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة. &lt;br /&gt;
7.    إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة. &lt;br /&gt;
8.    تضع اللجنة نظامها الداخلي. &lt;br /&gt;
9.    تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين. &lt;br /&gt;
10.    تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة. وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة. &lt;br /&gt;
11.    يوفّر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعّالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية. &lt;br /&gt;
12.    يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت من موارد الأمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 44&lt;br /&gt;
1.    تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق: &lt;br /&gt;
(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية؛&lt;br /&gt;
(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.&lt;br /&gt;
2.    توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني. &lt;br /&gt;
3.    لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة 1 (ب) من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها. &lt;br /&gt;
4.    يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية. &lt;br /&gt;
5.    تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقارير عن أنشطتها. &lt;br /&gt;
6.    تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 45&lt;br /&gt;
لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعَّال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:&lt;br /&gt;
(أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها؛&lt;br /&gt;
(ب) تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة و اقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات؛&lt;br /&gt;
(ج) يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل؛&lt;br /&gt;
(د) يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين 44 و45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية، وتبلَّغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
الجزء الثالث &lt;br /&gt;
المادة 46&lt;br /&gt;
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 47&lt;br /&gt;
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 48&lt;br /&gt;
يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 49&lt;br /&gt;
1.    يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. &lt;br /&gt;
2.    الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 50&lt;br /&gt;
1.    يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبّذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره. &lt;br /&gt;
2.    يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين. &lt;br /&gt;
3.    1- تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 51&lt;br /&gt;
1.    يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول. &lt;br /&gt;
2.    لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها. &lt;br /&gt;
3.    يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 52&lt;br /&gt;
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 53&lt;br /&gt;
يعيّن الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 54&lt;br /&gt;
يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقّعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكومتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/15">مواثيق دولية</category>
 <pubDate>Tue, 25 Dec 2007 04:49:43 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">154 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/97</link>
 <description>&lt;p&gt;المادة 1 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد &amp;quot;بالتعذيب&amp;quot; أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.&lt;br /&gt;
لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.&lt;br /&gt;
المادة 2 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.&lt;br /&gt;
لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.&lt;br /&gt;
لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.&lt;br /&gt;
المادة 3 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (&amp;quot;أن ترده&amp;quot;) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.&lt;br /&gt;
تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.&lt;br /&gt;
المادة 4 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.&lt;br /&gt;
تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.&lt;br /&gt;
المادة 5 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:&lt;br /&gt;
(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة،&lt;br /&gt;
(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة،&lt;br /&gt;
(ج) عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.&lt;br /&gt;
تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة.&lt;br /&gt;
لا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.&lt;br /&gt;
المادة 6 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تقوم أي دول طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة 4 باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.&lt;br /&gt;
تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولى فيما يتعلق بالوقائع.&lt;br /&gt;
تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية.&lt;br /&gt;
لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي تجرى التحقيق الأولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية.&lt;br /&gt;
المادة 7 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه.&lt;br /&gt;
تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفى الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.&lt;br /&gt;
تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4.&lt;br /&gt;
المادة 8 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.&lt;br /&gt;
إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.&lt;br /&gt;
تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.&lt;br /&gt;
وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضا في أراضى الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.&lt;br /&gt;
المادة 9 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 4، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات.&lt;br /&gt;
تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.&lt;br /&gt;
المادة 10 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.&lt;br /&gt;
تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.&lt;br /&gt;
المادة 11 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 12 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 13 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 14 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.&lt;br /&gt;
ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.&lt;br /&gt;
المادة 15 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 16 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10، 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.&lt;br /&gt;
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.&lt;br /&gt;
الجزء الثاني&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 17 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوى الخبرة القانونية.&lt;br /&gt;
ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف. ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها. وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.&lt;br /&gt;
يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الأمين العام للأمم المتحدة. وفى تلك الاجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.&lt;br /&gt;
يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.&lt;br /&gt;
ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.&lt;br /&gt;
في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.&lt;br /&gt;
تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.&lt;br /&gt;
المادة 18 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.&lt;br /&gt;
تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور على ما يلي:&lt;br /&gt;
(أ) يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء،&lt;br /&gt;
(ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.&lt;br /&gt;
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.&lt;br /&gt;
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.&lt;br /&gt;
تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة.&lt;br /&gt;
المادة 19 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.&lt;br /&gt;
يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.&lt;br /&gt;
تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.&lt;br /&gt;
وللجنة أن تقرر، كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 أية ملاحظات تكون قد أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات. وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.&lt;br /&gt;
المادة 20 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.&lt;br /&gt;
وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.&lt;br /&gt;
وفى حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية.&lt;br /&gt;
وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.&lt;br /&gt;
تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة سرية، وفى جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24.&lt;br /&gt;
المادة 21 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي أن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقا للإجراءات التالية:&lt;br /&gt;
(أ) يجوز لأي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيرا أو أي بيان خطى يوضح فيه الأمر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر،&lt;br /&gt;
(ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلي الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى،&lt;br /&gt;
(ج) لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال،&lt;br /&gt;
(د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة،&lt;br /&gt;
(هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذا الغرض، يجوز للجنة أن تنشئ، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق،&lt;br /&gt;
(و) يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة،&lt;br /&gt;
(ز) يحق للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما،&lt;br /&gt;
(ح) تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب)،&lt;br /&gt;
&amp;quot;1&amp;quot; في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (هـ)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.&lt;br /&gt;
&amp;quot;2&amp;quot; في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية.&lt;br /&gt;
ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية.&lt;br /&gt;
تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.&lt;br /&gt;
المادة 22 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاقية. ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان.&lt;br /&gt;
تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا من التوقيع أو إذا رأت أنه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.&lt;br /&gt;
مع مراعاة نصوص الفقرة 2، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت.&lt;br /&gt;
تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.&lt;br /&gt;
لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:&lt;br /&gt;
(أ) أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية،&lt;br /&gt;
(ب) أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.&lt;br /&gt;
تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.&lt;br /&gt;
تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلي مقدم البلاغ.&lt;br /&gt;
تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام، ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية أصدرت إعلانا جديدا.&lt;br /&gt;
المادة 23 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 1 (هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 24 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الجزء الثالث&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 25 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.&lt;br /&gt;
تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
المادة 26 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 27 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.&lt;br /&gt;
المادة 28 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20.&lt;br /&gt;
يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من المادة أن تسحب هذا التحفظ، في أي وقت تشاء، بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
المادة 29 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يحوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بناء على ذلك. بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.&lt;br /&gt;
يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها.&lt;br /&gt;
تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها. وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها.&lt;br /&gt;
المادة 30 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة.&lt;br /&gt;
يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.&lt;br /&gt;
يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
المادة 31 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يحوز لأي دولة طرف أن تنهى ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.&lt;br /&gt;
لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا. ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا.&lt;br /&gt;
بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.&lt;br /&gt;
المادة 32 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية:&lt;br /&gt;
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25، 26،&lt;br /&gt;
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29،&lt;br /&gt;
(ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 33 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.&lt;br /&gt;
يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/15">مواثيق دولية</category>
 <pubDate>Thu, 13 Dec 2007 10:05:16 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">97 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>الإعلان العالمي لحقوق الإنسان</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/66</link>
 <description>&lt;p&gt;الإعلان العالمي لحقوق الإنسان&lt;br /&gt;
اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة&lt;br /&gt;
217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948&lt;br /&gt;
الديباجة&lt;br /&gt;
لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،&lt;br /&gt;
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،&lt;br /&gt;
ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا أخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،&lt;br /&gt;
ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،&lt;br /&gt;
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،&lt;br /&gt;
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق ا لإنسان وحرياته الأساسية،&lt;br /&gt;
ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،&lt;br /&gt;
فإن الجمعية العامة&lt;br /&gt;
تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكما يكفلوا، بالتدابير المطردة والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعية تحت ولايتها على السواء،&lt;br /&gt;
المادة 1&lt;br /&gt;
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.&lt;br /&gt;
المادة 2&lt;br /&gt;
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع أخر.&lt;br /&gt;
وفضلا عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأفي قيد آخر على سيادته.&lt;br /&gt;
المادة 3&lt;br /&gt;
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.&lt;br /&gt;
المادة 4&lt;br /&gt;
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.&lt;br /&gt;
المادة 5&lt;br /&gt;
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.&lt;br /&gt;
المادة 6&lt;br /&gt;
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.&lt;br /&gt;
المادة 7&lt;br /&gt;
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.&lt;br /&gt;
المادة 8&lt;br /&gt;
لأي شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.&lt;br /&gt;
المادة 9&lt;br /&gt;
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.&lt;br /&gt;
المادة 10&lt;br /&gt;
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.&lt;br /&gt;
المادة 11&lt;br /&gt;
1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.&lt;br /&gt;
2- لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.&lt;br /&gt;
المادة 12&lt;br /&gt;
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تصمن شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.&lt;br /&gt;
المادة 13&lt;br /&gt;
1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.&lt;br /&gt;
2- لكل فرد حق في مغادرة أفي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.&lt;br /&gt;
المادة 14&lt;br /&gt;
1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.&lt;br /&gt;
2- لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.&lt;br /&gt;
المادة 15&lt;br /&gt;
1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.&lt;br /&gt;
2- لا يجوز، تعسفا، حرمان أفي شخص من جنسيته ولا من حفه في تغيير جنسيته.&lt;br /&gt;
المادة 16&lt;br /&gt;
1- للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أفي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.&lt;br /&gt;
2- لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين والمزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.&lt;br /&gt;
3- الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.&lt;br /&gt;
المادة 17&lt;br /&gt;
1- لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.&lt;br /&gt;
2- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.&lt;br /&gt;
المادة 18&lt;br /&gt;
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.&lt;br /&gt;
المادة 19&lt;br /&gt;
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.&lt;br /&gt;
المادة 20&lt;br /&gt;
1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.&lt;br /&gt;
2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.&lt;br /&gt;
المادة 21&lt;br /&gt;
1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وآما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.&lt;br /&gt;
2- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.&lt;br /&gt;
3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دويا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.&lt;br /&gt;
المادة 22&lt;br /&gt;
لكل شخص، بوصفه عموا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.&lt;br /&gt;
المادة 23&lt;br /&gt;
1- لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.&lt;br /&gt;
2- لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.&lt;br /&gt;
3- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.&lt;br /&gt;
4- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.&lt;br /&gt;
المادة 24&lt;br /&gt;
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.&lt;br /&gt;
المادة 25&lt;br /&gt;
1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترفل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.&lt;br /&gt;
2- للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.&lt;br /&gt;
المادة 26&lt;br /&gt;
1- لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.&lt;br /&gt;
2- يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.&lt;br /&gt;
3- للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.&lt;br /&gt;
المادة 27&lt;br /&gt;
1- لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.&lt;br /&gt;
2- لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.&lt;br /&gt;
المادة 28&lt;br /&gt;
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.&lt;br /&gt;
المادة 29&lt;br /&gt;
1- على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.&lt;br /&gt;
2- لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي،&lt;br /&gt;
3- لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.&lt;br /&gt;
المادة 30&lt;br /&gt;
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/15">مواثيق دولية</category>
 <pubDate>Wed, 12 Dec 2007 04:00:27 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">66 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
</channel>
</rss>
