<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>بلاغات</title>
 <link>http://www.qadaya.net/taxonomy/term/138/feed</link>
 <description>The taxonomy view with a depth of 0.</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>بلاغ مقدم من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للنائب العام  بشأن منع أهل المدون المعتقل رضا عبد الرحمن من زيارته</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/1810</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt; وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير &lt;/b&gt;&lt;/u&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt;بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان &lt;/b&gt;&lt;/u&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بسم الله الرحمن الرحيم &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السيد الاستاذ المستشار/   النائب العام&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;تحية طيبة وبعد&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
مقدمة لسيادتكم / مروة مصطفي عبد المنعم  المحامية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،و المقيمة ب19 شارع 26 يوليو – وسط البلد – القاهرة ، بصفتي وكيله عن المعتقل / رضا عبد الرحمن علي بتوكيل رسمي رقم 19502لسنة 2008 وثابت حضوري مع المتهم بمحضر تحقيقات أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في القضية رقم 1386لسنة 2008 .&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الموضوع &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;بتاريخ 27 أكتوبر صدر قرار بإعتقال السيد / رضا عبد الرحمن علي بناء علي قرار صادر من وزير الداخلية وقمت بعمل تظلم ضد هذا القرار وتحدد لنظره جلسة 14 ديسمبر 2008 . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;و بتاريخ  السبت الموافق 6 سبتمبر 2008 تم التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس ووجهت له النيابة تهمة إستغلال الدين الإسلامي لترويج أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنه و إزدراء الدين الإسلامي و الطوائف المنتمية اليه و الإضرار بالسلام الإجتماعي ، وقررت إعادته إلي محبسة بسجن إستقبال طره .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث أنه بتاريخ  8 ديسمبر 2008 قام أهل المعتقل بزيارته بسجن إستقبال طره فقامت إدارة السجن  بمنعهم  بناءا علي تصريحات من أمن الدولة  .&lt;br /&gt;
وبصفتي محاميتة حصلت علي تصريح زيارة من شئون المعتقلين وتوجهت الي سجن إستقبال طره لزيارته فامتنعت إدارة السجن عن تمكيني من زيارته . &lt;br /&gt;
ثم تقدمنا  أمس  الموافق 30/12/2008 ببلاغ  بنيابة المعادي ضد مأمور سجن طره وحمل تاريخ 188 عرائض المعادي  . &lt;br /&gt;
ومنذ تاريخ إعتقاله الي الان لم يستطيع أي منا زيارته دون ذكر أسباب لذلك وحيث أننا نخشي من تعرضه لتعذيب داخل السجن أو إصابته مكروه نلتمس من عدالتكم إتخاذ الموقف اللازم بشأن منع الزيارة عن المعتقل سالف الذكر . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;لذلك&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
فانني أرجو من سيادتكم التكرم بسرعة إتخاذ اللازم بشأن الامتناع عن تمكيننا من زيارة المعتقل / رضا عبد الرحمن دون ذكر أسباب و محاسبة المسئولين عن ذلك  .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولسيادتكم جزيل الشكر &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;مقدمة لسيادتكم&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أ / مروة مصطفي عبد المنعم&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;محامية بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/138">بلاغات</category>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/1299">رضا عبد الرحمن</category>
 <pubDate>Wed, 31 Dec 2008 13:16:13 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1810 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title> بلاغ مقدم من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للمطالبة بالتحقيق في واقعة إحتجازالمدون محمد خيري</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/1635</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt; وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير &lt;/b&gt;&lt;/u&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt;بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان &lt;/b&gt;&lt;/u&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
السيد الاستاذ المستشار/   النائب العام&lt;br /&gt;
تحية طيبة وبعد
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
مقدمة لسيادتكم / روضة أحمد سيد المحامية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،و المقيمة ب19 شارع 26 يوليو – وسط البلد – القاهرة ، وثابت حضوري مع المتهم بمحضر تحقيقات نيابة سنورس الجزئية بالفيوم .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الموضوع&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
بتاريخ 19/11/2008 قررت نيابة سنورس الجزئية إخلاء سبيل المتهم / محمد خيري جميل مبروك ولم يتم إطلاق سراحه حتى الآن ، وهو محتجز الان بقسم سنورس بالفيوم   &lt;br /&gt;
، ولما كان احتجاز المتهم بدون وجه حق  وعدم تنفيذ قرار النيابة  بإخلاء سبيله يشكل إعتداء على قرار النيابة مصدرة القرار ، مثلما يشكل إعتداء على الحرية الشخصية له ، تلك الحرية التي كفلها الدستور وحظر الاعتداء عليها أو إنتهاكها وذلك بمقتض نص المادة (41)التي تنص على ان &lt;b&gt;&amp;quot;الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.&amp;quot; &lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
وكذلك نص المادة (42) التي تنص على ان &lt;b&gt;&amp;quot;كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.&lt;br /&gt;
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.&amp;quot;&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
و حيث انه بتاريخ 22/10/2008 تم القبض على المتهم  محمد خيري جميل الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة الفرقة الرابعة بمعرفة مباحث امن الدولة بالفيوم  في القضية رقم 6708 لسنة2008 إداري سنورس وأخلى سبيله في 4/11/2008 دون أن توجة له النيابة العامة ثمه إتهامات .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
وبتاريخ 16/11/2008 تم القبض عليه  بإعادة القبض عليه مرة أخرى بمعرفة مباحث أمن دولة بالفيوم و تقديمه للنيابة العامة ، دون وجود أدلة جديدة تستدعي ذلك مما جعل النيابة العامة تصدر قرار بإخلاء سبيله في نفس الوقت و قيدت القضية هذه المرة برقم  7274 لسنة 2008 إدراي سنورس .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
(&lt;b&gt;اتهامين بنفس التهمة في أقل من شهر واحد)&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
الا إنه و منذ إخلاء سبيله بمعرفة النيابة وهو متحفظ عليه بقسم شرطة سنورس بدون وجه حق أو سند من القانون و دون قيده في السجلات و لم يتم إخلاء سبيله وفقا لقرار النيابة و هو في زنزانة إنفرادية ممنوع من الزيارة أو الاختلاط حتى بالمساجين كأنه مخطوف ، و ممنوعين من زيارته أو السؤال عنه بزعم أنها تعليمات أمن الدولة
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
و المتهم طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات ، وفي تغيبه عن كليته هذه المدة الطويلة تضييع لمستقبله بسبب تخلفه عن حضور الدراسة النظري منها والعملي كما أن إمتحانات التيرم الأول على الأبواب ، و هو مريض ويعالج بصفة مستمرة ولا نستطيع حتى الإطمئنان عليه .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;لذلك&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
فانني أرجو من سيادتكم التكرم بسرعة إتخاذ القرار اللازم للإفراج عنه و محاسبة المسئولين عن حبسه بدون سبب أو قرار سواء من أمن الدولة أو من مركز شرطة سنورس .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ولسيادتكم جزيل الشكر&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مقدمة لسيادتكم&lt;br /&gt;
أ / روضة أحمد سيد&lt;br /&gt;
محامية بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير &lt;br /&gt;
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  &lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/1247">قضايا المدونين</category>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/138">بلاغات</category>
 <pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:08:09 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1635 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>بلاغ  للنائب العام بخصوص واقعة قتل ميرفت عبدالستار عبدالفتاح بسمالوط علي أيدي أحد ضباط الشرطة.</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/1606</link>
 <description>&lt;p align=&quot;center&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;strong&gt;السيد الأستاذ المستشار / النائب العام&lt;br /&gt;
تحية طيبة وبعد.........&lt;br /&gt;
مقدمه لسيادتكم :- - أحمد سيف الإسلام حمد &lt;br /&gt;
                        - مالك مصطفي عدلي &lt;br /&gt;
                        - أحمد ممدوح أحمد    &lt;br /&gt;
المحامون بمركز هشام مبارك للقانون الكائن 1شـ التوفيقية - القاهرة&lt;br /&gt;
    &lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;strong&gt;     - مها محمود يوسف &lt;br /&gt;
المحامية عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;strong&gt;الموضوع&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
حيث سبق وتقدم وفد من ممثلي المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان ببلاغ لسيادتكم بشأن واقعة مقتل السيدة / ميرفت عبدالستار عبدالفتاح بسمالوط علي أيدي أحد ضباط الشرطة ولقد تم تحويل هذا البلاغ إلي السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الصعيد وتم استدعاء زوج هذه السيدة للتحقيق معه بشأن هذا البلاغ وذكرنا أمام السيد المحقق كل شكاوانا وكل التجاوزات التي تحدث في التحقيقات التي تجريها نيابة المنيا الكلية في هذه القضية إلا أننا فوجئنا بأنه لا شئ تغير في خصوص ما كنا نشكو منه ولذا فإننا نعرض علي سيادتكم الموضوع مرة أخري مضافا إليه آخر المستجدات :
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
حيث أنه هناك العديد من التجاوزات والإنتهاكات التي تعتري التحقيقات في هذه القضية ومنها أن كشف الطبيب الشرعي علي جثة القتيلة قد تم في حضور رجال قسم شرطة سمالوط فقط بدون وجود أي من ذويها مع العلم أن المتهم الأول في مقتلها هم رجال شرطة من قسم شرطة سمالوط ونحن لا نعلم هل قام الطبيب الشرعي فعلا بالكشف علي جثة القتيلة أم علي جثة غيرها أم لم يكشف من الأساس وطلبنا من النيابة اعادة استخراج الجثة للكشف عليها وهو ما لم تستجب له النيابة كما أن زوج القتيلة قد ادعي مدنيا في التحقيقات قبل المتسببين في مقتل زوجته إلا أن النيابة لم تفصل في هذه المسألة ولم نعلن بأي شئ في هذا الشأن بالمخالفة لنص المادة 199مكررا من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص علي : “ لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوي وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الإدعاء ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار &amp;quot;.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولما كانت المدة التي حددها القانون قد انقضت بدون اعلامنا بشئ فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية وبناء عليه فقد توجهنا لسداد رسم الإدعاء المدني فرفض الموظف المختص ذلك بحجة أن النيابة لا بد أن تصرح بذلك وعليه طلبنا من النيابة التصريح فرفضت .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحينما طلبنا من النيابة الإطلاع علي التحقيق أو الحصول علي صورة من أوراق التحقيق قوبل طلبنا بالرفض ولم يتم تمكيننا من الإطلاع نهائيا بالمخالفة لنص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي : “ للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا علي نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها إلا إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورهم بناء علي قرار صادر بذلك &amp;quot;.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
أيضا فهناك نقطة أخري تخص التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 7446 لسنة 2008 إداري سمالوط والمتهم فيها حوالي عشرون شخصا من أقارب وجيران القتيلة بالشغب ومقاومة رجال الشرطة وإحراق سيارة شرطة وسرقة محتوياتها حيث أن هؤلاء المتهمين محبوسين احتياطيا علي ذمة التحقيقات منذ 2008/10/15 بالرغم من انتهاء التحقيقات في هذه القضية فعليا وبالرغم من انتفاء كل مبررات الحبس الإحتياطي المنصوص عليها في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية وبالرغم من أن الإتهامات الموجهة للمتهمين لا أساس لها من الصحة وكلها يناقض بعضها ولا يوجد أحراز كما هو مدون بمحاضر التحقيقات ولم يواجه أي من المتهمين بها وأن بعض هذه الإتهامات تناقض أقوال نفس محرري هذه المحاضر من رجال شرطة سمالوط في محاضر الجنحة رقم 21740 لسنة 2008 سمالوط المقيدة ضد شعبان سيد رياض شقيق زوج القتيلة والمقضي فيها ببراءة المتهم ،
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
كما أن قرارات تجديد الحبس التي تصدر في حق هؤلاء المتهمين كلها تصدر بالمخالفة ليس فقط لقانون الإجراءات الجنائية ولكنها مخالفة أيضا للتعليمات العامة للنيابات الصادرة من سيادتكم في مسائل الجنايات وعلي الخصوص المواد 380 حتي المادة 387 وهؤلاء المتهمين المحبوسين تستخدمهم الشرطة للضغط علي زوج القتيلة للتنازل عن بلاغه بشأن مقتل زوجته علي يد أحد رجال الشرطة ويتم تهديدهم باستمرار للضغط علي هذا الرجل في مقابل إطلاق سراحهم وغلق ملف القضية مما دفع أحد شهود قضية القتل وهي زوجة أحد المحبوسين احتياطيا إلي تغيير أقوالها في قضية القتل ، ولما كان ما يحدث سواء في قضية مقتل ميرفت عبدالستار عبدالفتاح أو قضية الشغب والتجمهر المتهم فيها أقارب وجيران ميرفت و آخرين من أهالي الشهود في قضيتها هو من قبيل العبث والتلاعب بالقوانين ومخالفتها والإستهزاء بقيم القانون والحق والعدالة ومحاولة لمساعدة الجاني في الإفلات من العقاب فإننا نتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ للتفضل بالنظر في الأمر واتخاذ اللازم قانونا.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
                                                  وتفضلوا بقبول فائق الإحترام&lt;br /&gt;
                                                     مقدمه
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/138">بلاغات</category>
 <pubDate>Sun, 23 Nov 2008 09:29:39 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1606 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>بلاغ للنائب العام بخصوص طلب إجراء تحقيق في واقعة إختفاء نأشط الإنترنت يوسف عشماوي داخل الأراضي السعودية </title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/1325</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;عناية الأستاذ المستشار / النائب العام&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تحية طيبة و بعد ،، &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مقدمة لسيادتكم / عشماوي يوسف عشماوي والد المهندس يوسف عشماوي يوسف  و المقيم في 3 شارع عبد السميع عيسي الملك فيصل . الجيزة . &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بخصوص&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;طلب إجراء تحقيق في واقعة إختفاء قسري بالمملكة العربية السعودية
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;ltr&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الموضوع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
بتاريخ الأول من أكتوبر 2007  سافر نجلي يوسف عشماوي للعمل كمبرمج بمؤسسة &amp;quot;ينابيع التقنية بالسعودية&amp;quot; ويرأسها السيد / رأفت الراث  وقام المسئول عن الشركة بتوفير كافة الأوراق الخاصة بالسفر وكذلك توفير إقامة له بشركة الفارس للمقاولات بالرياض بمنطقة صلاح الدين تابعه للعمل .  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومنذ ذلك التاريخ وهو معتاد على الإتصال بنا لإبلاغنا بأخباره.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبتاريخ 24 أغسطس 2008  لم يتصل بنا كعادته وحاولنا الإتصال به فوجدنا تليفونه المحمول مغلق شعرنا بالقلق وقمنا بالإتصال بزوج أخته حيث يعمل معه في نفس الشركة لكي نطمئن على أخباره علمنا منه  أن رئيس الشركة بتاريخ 23 أغسطس طلب منه الذهب إلي إدارة مرور السعودية لكي يستكمل أوراق إقامته بالسعودية ورخصة القيادة الخاصة به وذلك بناء علي طلب من إدارة المرور .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وذهب إلى إدارة المرور بتاريخ 24 أغسطس 2008 وبعدها لم نعلم عنه أي معلومات أو أخبار وذهب زوج شقيقتة صباح اليوم التالي إلى مقر إدارة المرور للسؤال عنه فرد عليه أحد المسئولين هناك وقال أنه جاء لإستكمال أوراقه وبعدها ترك الإدارة مع مجموعة من أصدقاءه ولم نعلم عنه شيئا .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبتاريخ 25 أغسطس ذهب مرة أخري إلى إدارة المرور للإستفسار ،  ففوجئ بهم هناك يخبرونه أنه لم يأتي من الأساس إلي إدارة المرور مما أثار قلقه وخوفه عليه فذهب مباشرة إلى السفارة المصرية وشرح لهم الموقف فأشاروا عليه بمقابلة المستشار القانوني الذي بدورة أعطاه طلب يملاه بواقعة الإختفاء وتركه بالسفارة  إلى تاريخ كتابة هذا البلاغ لم يتم الرد علي الطلب .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلمت من بعض أصدقاءه الذين يقيمون معه في سكنه أنه بعد إختفاءه بيومين جاء إلى مقر السكن الذي يقيم فيه شخصيين  يرتديان الزى الملكي وسألوا عن متعلقات نجلي يوسف العشماوي  وأخذوا اللأب توب  والأوراق الخاص به وحين سألهم أصدقاءه عنه وأين هو؟  قالوا لهم هو هيرجع النهاردة وتركوا السكن وذهبوا دون أن يعلنوا عن هويتهم .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقمت بالإتصال بصاحب العمل  لكي أعرف منه أين نجلي يوسف عشماوي قال انه لا يعرف عنه شيء ولا يستطيع عمل شيء في البحث عنه فطلبت منه إرسال فيزا لي  للسفر إلي السعودية والبحث عن ابني بنفسي وبعد أن جهزت أوراقي  رد وقال لي لا يستطيع إرسال الفيزا بسبب ظروف الحج ومواعيده . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبتاريخ 28 أغسطس 2008 تقدمت بطلب إلي وزير الخارجية بالواقعة ولم يتم الرد علي الطلب حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ . &lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;بناء علي ما قدم من وقائع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;التمس من عدالتكم :- &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
إتخاذ اللأزم قانونا بخصوص إختفاء نجلي  يوسف عشماوي يوسف داخل الأراضي السعودية  ، خاصة وأن الأمر يبدو كإعتقال دون أن يبلغ نجلي بأسبابه أو أن يعطي الحق في لإبلاغنا بالجهة التي اعتقلته أو أسباب الإعتقال ومكانه  ، فضلا عن قيام أجهزة الأمن المصرية بالحضور لمنطقة سكننا في الجيزة وإجرائها لتحريات عنه وعن الأسرة بعد أن نشرنا إستغاثة بجريدة المصري اليوم بتاريخ 10سبتمبر 2008 ، وبإعتباره مواطن مصري ، فمن حقه وحقنا أن نبلغ بأي شيء منسوب إليه وأن يمنح الحق في الإتصال بنا.
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مقدم لسيادتكم&lt;br /&gt;
عشماوي يوسف عشماوي&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;والد المهندس يوسف  عشماوي&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/138">بلاغات</category>
 <pubDate>Sun, 19 Oct 2008 17:57:31 +0300</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1325 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>بلاغ مركز هشام مبارك للقانون للنائب العام للإفراج عن المدون السناوي مسعد أبو فجر </title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/968</link>
 <description>&lt;p&gt;السيد الأستاذ المستشار / النائب العام&lt;br /&gt;
تحية طيبة وبعد&lt;br /&gt;
مقدمة لسيادتكم الموقعين أدناه من النشطاء السياسيين والحقوقيين والشخصيات العامة المتضامنين مع سجين الرأي مسعد سليمان حسن والشهير بمسعد أبو فجر،ومحلهم المختار مركز هشام مبارك للقانون 1 شارع سوق التوفيقية – وسط البلد – القاهرة.&lt;br /&gt;
ضد&lt;br /&gt;
1-السيد/ وزير الداخلية 				         بصفته&lt;br /&gt;
الموضوع&lt;br /&gt;
بتاريخ 26/12/2007 تم إلقاء القبض علي السيد/مسعد سليمان حسن على ذمة القضية رقم 1538 لسنة 2007 إدارى وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيق،وتوالت قرارات النيابة باستمرار حبس السيد/مسعد سليمان حسن) حتى جلسة 7/2/2008 تحقيقات نيابة حيث قررت النيابة استمرار حبسه خمسة عشر يوماً،واستأنف المتهم قرار النيابة ونظرته محكمة العريش بجلسة 11/2/2008 وقررت إخلاء سبيل المتهم بضمان محل الإقامة،وقد قامت النيابة باستئناف قرار المحكمة،والذى نظر أمام محكمة جنايات الإسماعلية بتاريخ 12/2/2008 وقررت المحكمة تأييد قرار محكمة العريش وإخلاء سبيل المتهم بضمان محل الإقامة.&lt;br /&gt;
وبتاريخ 14/2/2008 فوجئنا بالتحقيق السيد/مسعد سليمان حسن ومعه السيد/يحيي حسين سليمان سالم كمتهمين فى قضية جديدة تحمل الرقم 1925 لسنة 2007 إداري رفح،وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق،وتم عرضهم على قاضي المعارضات بمحكمة العريش والذى إصدر قراراً بإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامة كلاً منهما وذلك بجلسة يوم السبت الموافق 16/2/2008.&lt;br /&gt;
ومنذ ذلك التاريخ (16/2/2008) تم احتجاز السيد/مسعد سليمان حسن حتى فوجئنا بصدور قرار اعتقال جنائي صادر فى 17/3/2008،وقد تقدمنا ببلاغات خاصة باحتجاز بدون وجه حق وذلك عن الفترة من تاريخ إخلاء سبيله وتاريخ صدور قرار اعتقاله.&lt;br /&gt;
وبتاريخ 24/3/2008 تقدم محامو السيد/مسعد سليمان حسن  بتظلم من قرار الاعتقال وفقا لقانون الطوارئ،لنفاجأ بتصنيفه كمعتقل جنائي وليس سياسيي1،حيث حفظت التظلمات أرقام 1691 و1692 لسنة 2008 الخاص بـ&quot;مسعد سليمان حسن&quot; ،وذلك بسبب كونه معتقل جنائي ومن ثم يختلف المكان الذى نتقدم فيه بالتظلم،حيث يكون التظلم من قرارات اعتقال المعتقلين السياسيين فى مكتب ملحق بمجمع محاكم الجلاء،بينما يكون التظلم من قرارات اعتقال المعتقلين الجنائيين فى وزارة الداخلية،على الرغم من أن الجهة التى نتقدم لها بالتظلم واحدة.&lt;br /&gt;
وهو الأمر الذى جعلنا نتقدم بتظلم جديد بتاريخ 8/4/2008 قيدت بأرقام 661 لسنة 2008 (وفقا لإجراءات التظلم من الاعتقال الجنائي)،وقد تم تحديد الدائرة (11) لنظر تظلم &quot;مسعد أبو فجر&quot; وتحدد جلسة يوم 19/4/2008 لنظر التظلم،وقد قررت المحكمة التى تنظر تظلم &quot;أبو فجر&quot; بقبول التظلم والإفراج عنه .&lt;br /&gt;
ووفقا لقانون الطوارئ يحق للجهة الإدارية الاعتراض على قرار المحكمة بالإفراج ومن ثم يعرض أمر المعتقل مرة أخري أمام دائرة قضائية أخرى،وفى حالة ما إذا قضت المحكمة بتأييد قرار الإفراج يكون الإفراج عن المعتقل وجوبى وفوري.&lt;br /&gt;
وهو ما تقوم به غالباً وزارة الداخلية حيث تقوم بالاعتراض على كافة قرارات القضاء بالإفراج عن المعتقلين،وهو ما قامت به بالاعتراض على قرار المحكمة بالإفراج عن&quot;مسعد أبو فجر&quot; والذى صدر فى 19/4/2008 وتحدد لنظر هذا الاعتراض جلسة يوم 12/5/2008.&lt;br /&gt;
وقد قررت المحكمة بتأييد قرار الإفراج عن&quot;مسعد أبو فجر&quot; والصادر عن دائرة قضائية أخري،وهو ما يعنى الإفراج الفوري عن&quot;أبو فجر&quot; وفقا لقانون الطوارئ،إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذ هذا القرار بل قامت بترحيل سجين الرأي&quot;أبو فجر&quot; من معتقل برج العرب إلى سجن ترحيلات الإسماعيلية ثم إلى قسم شرطة العريش،لتصدر له قرار جديداً بالاعتقال،،تظلمنا منه بتاريخ 9/7/2008 ثم قامت بترحيله مرة أخري إلى سجن برج العرب وكأنه لم يحدث شيئا،وبذلك تلتف وزارة الداخلية على قرارات القضاء مرة أخري وهى طريقة تتعامل بها لتضمن بها استمرار تقييد حرية من تريد له ذلك دون التقيد بالقانون أو بأحكام قضائية.&lt;br /&gt;
وقد كان أخر قرار قضائي ملزم بالإفراج عن السيد/مسعد سليمان حسن صادر بتاريخ 2/9/2008 وذلك فى التظلم رقم          لسنة 2008،ويخشي الموقعين ادناه استمرار سياسة التنكيل التى تنتهجها وزارة الداخلية ضد النشطاء السياسيين بشكل عاماً وضد السيد/مسعد سليمان حسن بشكل خاص.&lt;br /&gt;
وحيث أنه منذ ما يقرب من ثمانية وعشرون عاماً وتعيش مصر فى حالة طوارئ،زج بسببها عشرات الألف المواطنين بالسجون وغيب الألف من المواطنين حتى الآن بأماكن احتجاز أكثرها غير قانوني،وقد استخدمت السلطة المصرية الرخصة المخولة لها وفقاً للدستور بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة المخاطر والكوارث التى تحيق ببلادنا أسوء استغلال يمكن أن تستغله سلطة،فقد استخدمته فى تصفية حسابات مع معارضين لها أو منافسين محتملين على السلطة،ولم يقتصر استخدام السلطة لهذه الحالة على السياسيين أو المعارضين أو النشطاء بل تعدى ذلك لاستخدامه فى مواجهة المواطنين البسطاء( ومن هنا جاء تصنيف المعتقل السياسي والجنائي)،لتتحول حالة الطوارئ إلى آداه ترهب بها السلطة معارضيها وتؤكد بها أيضا قوتها وردعها فى مواجهة المحكومين من عامة الشعب،بالإضافة إلى أن استمرار حالة الطوارئ أدي إلى تحولها بمرور الوقت لحالة أبدية لا يبدو أن هناك فكاك منها أو مفر.&lt;br /&gt;
كل ذلك وغيره – مما لا يسمح مجال البلاغ بالحديث عنه – أصبح محل نقد لأداء السلطة المصرية من قبل العديد من منظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة وكذلك المنظمات الأممية والإقليمية المهتمة بحقوق الإنسان،وقد كتبت التقارير والأبحاث المؤكدة لتغول السلطة فى مصر واستخدامها لقانون الطوارئ بشكل استبدادي وسلطوي،مما دفع السلطة إلى الإعلان عن تجهيزها لقانون لمكافحة الإرهاب يكون بديلاً لقانون الطوارئ – ليس له مجال للحديث الأن – أقل ما يوصف بأنه سيدفع بنصوص استثنائية بطبيعتها لتكون داخل القانون العادي.&lt;br /&gt;
وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت السلطة المصرية على مخالفتها للقوانين بما فيها قانون الطوارئ ذاته،ولعل قضيتنا اليوم تؤكد هذا القول بشكل واضح لا يقبل الشك،فالقرار الإداري باعتقال السيد/مسعد سليمان حسن قد صدر بالمخالفة لقانون الطوارئ ذاته وللدستور المصري وكذلك للمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر واعتبرت جزء متمما للتشريع الداخلي وفقا لنص المادة 151 من الدستور المصري،وذلك على النحو التالي:&lt;br /&gt;
تنص المادة (41) :من الدستور على:&lt;br /&gt;
&quot; الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .&lt;br /&gt;
	ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .&quot;&lt;br /&gt;
كما تنص المادة (42) منه على:&lt;br /&gt;
&quot;كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .&lt;br /&gt;
وكل قول ثابت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ  ما تقدم أو التهديد بشئ منه ولا يعول عليه .&quot;&lt;br /&gt;
كما تنص المادة (47) من الدستور على :&lt;br /&gt;
&quot;حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .&quot;&lt;br /&gt;
كما تنص المادة (57) على:&lt;br /&gt;
&quot; كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .&quot;&lt;br /&gt;
كما تنص المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على :2&lt;br /&gt;
&quot;1 -  لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ،  ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه .&lt;br /&gt;
2 -  يجب إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه كما يجب إبلاغه فورا بأية تهمة توجه إليه.&lt;br /&gt;
3 -  يجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بتهمة جزائية فورا أمام القاضي أو أي موظف أخر مخول قانونيا بممارسة صلاحيات قضائية ويكون من حق المقبوض عليه أو الموقوف أن يقدم إلى المحاكمة خلال زمن معقول أو أن يفرج عنه ، ولا يكون إيقاف الأشخاص رهن المحاكمة تحت الحراسة قاعدة عامة ولكن يمكن إخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحكمة في أية مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية ،  وتنفيذ الحكم إذا تطلب الأمر ذلك .&lt;br /&gt;
4 -  يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام المحكمة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني .&lt;br /&gt;
5 -  لكل من كان ضحية القبض عليه أو إيقافه بشكل غير قانوني الحق في تعويض قابل للتنفيذ .&quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومن جماع النصوص الدستورية السابقة يتضح أن المشرع الدستوري قد اولي اهتمام خاصاً بالحرية الشخصية وتقييد حرية الأشخاص ووضع قيوداً على السلطة فى تقيد حرية الأشخاص بل وجعل الاعتداء على الحرية الشخصية جريمة لا تسقط بالتقام وكفل لكل من تعرض للاعتداء على حريته تعويضا عادلا،بالإضافة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،والذى وقعت عليه مصر وأصبح جزءا من تشريعها الداخلي.&lt;br /&gt;
إلا أن وزارة الداخلية ضربت – كما هى عادتها – بكل القوانين والنصوص الدستورية عرض الحائظ،منتهكه بذلك مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.&lt;br /&gt;
وحيث أن الوقائع السابقة تشكل الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات من جرائم احتجاز بدون وجه حق وقبض تعسفي وعشوائي،وحيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد اختص النيابة العامة – بصفتها وكيله عن المجتمع – بتحقيق الجرائم وإحاله المتسببين عنها للمحاكمة،وحيث أن النيابة العامة لها ولاية على المحتجزين بالسجون والمعتقلات وكذلك لها سلطة التفتيش على السجون ومقار الاحتجاز (سواء القانونية أو غير القانونية)على النحو التالي:&lt;br /&gt;
 تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:&lt;br /&gt;
&quot;لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً،كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان،ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً&quot;&lt;br /&gt;
وتنص المادة 42 من القانون سالف الذكر على:&lt;br /&gt;
&quot;لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الأبتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير موظفي السجون ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها.&quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولما كان ما سبق وكان قد وقع على ضرر مادى وأدبى لا يجبره سوى التحقيق مع المشكو فى حقهم والأمر بالإفراج عن السيد/ مسعد حسن سليمان.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لذلك&lt;br /&gt;
نرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا حيال هذا البلاغ وعلى الأخص الأتى:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1-استدعاء المشكو فى حقه للتحقيق معهم&lt;br /&gt;
2-الأمر بالإفراج الفوري عن السيد/مسعد سليمان حسن &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تحريراً فى  21/ 9 /2008 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مقدمة لسيادتكم&lt;br /&gt;
توقيعات&lt;br /&gt;
الأسم:                                              المهنة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1-&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2-&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3-&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4-&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5-&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6-&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;7-&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;8-&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;9-&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;10-&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/138">بلاغات</category>
 <pubDate>Sun, 28 Sep 2008 12:16:53 +0300</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">968 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>بلاغ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للنائب العام في واقعة القبض علي الصحفي حسام الوكيل مراسل جريدة الدستور </title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/964</link>
 <description>&lt;p&gt;السيد الاستاذ المستشار النائب العام&lt;br /&gt;
تحية طيبة وبعد ،،،&lt;br /&gt;
مقدمه لسيادتكم / حمدى اسيوطى، طاهر ابو النصر ،هدى نصرالله ، رضوة احمد ، ياسر سامى المحامون  بوحدة الدعم القانونى لحرية الرأى والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق انسان .&lt;br /&gt;
الموضوع&lt;br /&gt;
تم صباح اليوم الاربعاء الموافق 24/9/2008  بمنطقة العجمى بمحافظة الاسكندرية القبض على السيد / حسام الوكيل والذى يعمل مراسلا بجريدة الدستور ، بمدينة اسكندرية ، وذلك أثناء وبمناسبة تأدية عمله الصحفى ، حال قيامه بتغطية اعتصام بعض أولياء أمور الطلبة بمدرسة الجزيرة بالعجمى باسكندرية .&lt;br /&gt;
وحيث ان المذكور لم يقم باى عمل مخالف للقوانين ، انما يمارس عمله الصحفى المشروع قانونا.&lt;br /&gt;
لذلك فواقعة القبض عليه تعد مخالفة لنصوص الدستور والقانون المصرى مما يشكل الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات ، و قمعا لحرية الصحافة ، وحرية الرأى والتعبير .&lt;br /&gt;
لما كان هذا وكانت نص المادة 25 من قانون اجراءات الجنائية تنص على أنه :&lt;br /&gt;
&quot; لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها .&lt;br /&gt;
لذلك&lt;br /&gt;
يلتمس مقدمى البلاغ لسيادتك اتخاذ الزم قانونا نحو التحقيق فى هذه الواقعة ، والافراج عن السيد / حسام الوكيل مراسل جريدة الدستور بمدينة الاسكندرية &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;                                                     مقدمه لسيادتكم &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/138">بلاغات</category>
 <pubDate>Thu, 25 Sep 2008 17:57:15 +0300</pubDate>
 <dc:creator>shimaa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">964 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>بلاغ للنائب العام للمطالبة بالافراج عن المدون محمد رفعت </title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/520</link>
 <description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;strong&gt;السيد الأستاذ المستشار / النائب العام &lt;br /&gt;
تحية طيبة وبعد&lt;br /&gt;
مقدمة لسيادتكم المهندس/رفعت بيومى والد المتهم&amp;quot;محمد&amp;quot; فى المحضر رقم  المحضر رقم 1143 لسنة 2008 نيابة أمن الدولة العليا،ومحله المختار مركز هشام مبارك للقانون 1 شارع سوق التوفيقية – وسط البلد – القاهرة.&lt;br /&gt;
ضد&lt;br /&gt;
1- السيد/ وزير الداخلية              بصفته &lt;br /&gt;
الموضوع&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
بتاريخ 17/8/2008 قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل نجلى المختفى قسرياً &amp;quot;محمد&amp;quot; بضمان محل اقامته،وذلك على ذمه المحضر رقم 1143 لسنة 2008،ومنذ ذلك التاريخ ولم يتم الإفراج عن نجلى المختفى قسرياً&amp;quot;محمد&amp;quot; حيث تم ترحيله من سجن طرة. &lt;br /&gt;
وهو الأمر الذى يخشي أن يكون نجلى المختفى قسرياً &amp;quot;محمد رفعت بيومى&amp;quot; محتجز بمعرفة أحد الجهات أو الاجهزة الأمنية بالمخالفة للقانون وقرارات القضاء المصري،كما يخشي أيضا أن يكون يتعرض الأن لأجراءات فى محبسه الذى لا نعلمه من شأنها تعريض حياته أو سلامة جسده للخطر&lt;br /&gt;
وحيث أن أهليته قد أعياهم السؤال عنه فى الجهات المختلفة دون مجيب لسؤالهم أو تلقيهم نبأ شافي لقلقهم عليهم،وخاصة أنه طالب ويستعد لبدء عامه الدراسي الجديد،وهو الأمر الذى نكون معه أمام حالة اختفاء قسري.&lt;br /&gt;
وحيث أن ما سبق يعد مخالفة للدستور والقانون المصرى مما يشكل الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;فالمادة 42/1 من الدستور تنص على:&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&amp;quot; كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان،ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً،كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;كما تنص المادة 57 من الدستور على&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;
&amp;quot; كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;كما تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&amp;quot;لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً،كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان،ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;وتنص المادة 42 من القانون سالف الذكر على:&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&amp;quot;لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الأبتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير موظفي السجون ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها.&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;ولما كان ما سبق وكان قد وقع على ضرر مادى وأدبى لا يجبره سوى التحقيق مع المشكو فى حقهم وإجلاء مصير السيد/ محمد رفعت بيومى.&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;strong&gt;لذلك&lt;br /&gt;
نرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا حيال هذا البلاغ وعلى الأخص الأتى:&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;1- إجلاء مصير السيد/ محمد رفعت بيومى . &lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;تحريراً فى  /   /2008 &lt;br /&gt;
مقدمة لسيادتكم &lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/1247">قضايا المدونين</category>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/138">بلاغات</category>
 <pubDate>Tue, 26 Aug 2008 15:03:10 +0300</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">520 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>بلاغ مركز هشام مبارك والشبكة العربية للمطالبة بالإفراج عن سجين الرأي مسعد أبو فجر  </title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/477</link>
 <description>&lt;p&gt;السيد الأستاذ المستشار / النائب العام &lt;br /&gt;
تحية طيبة وبعد&lt;br /&gt;
مقدمة لسيادتكم أحمد راغب عبد الستار المحامي و محسن محمد عبد السيد بشير المحاميان بصفتنا  وكلاء عن السيد/مسعد سليمان حسن بالحضور فى القضية رقم 1538 لسنة 2007 إداري رفح ،ومحله المختار مركز هشام مبارك للقانون 1 شارع سوق التوفيقية – وسط البلد – القاهرة.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;ضد&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;1- السيد/ وزير الداخلية                          بصفته &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الموضوع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;بتاريخ 26/12/2007 تم إلقاء القبض علي السيد/مسعد سليمان حسن على ذمة القضية رقم 1538 لسنة 2007 إدارى وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيق،وتوالت قرارات النيابة باستمرار حبس المختفي قسريا(مسعد سليمان حسن) حتى جلسة 7/2/2008 تحقيقات نيابة حيث قررت النيابة استمرار حبسه خمسة عشر يوماً،واستأنف المتهم قرار النيابة ونظرته محكمة العريش بجلسة 11/2/2008 وقررت إخلاء سبيل المتهم بضمان محل الإقامة،وقد قامت النيابة باستئناف قرار المحكمة،والذى نظر أمام محكمة جنايات الإسماعيلية بتاريخ 12/2/2008 وقررت المحكمة تأييد قرار محكمة العريش وإخلاء سبيل المتهم بضمان محل الإقامة.&lt;br /&gt;
وبتاريخ 14/2/2008 فوجئنا بالتحقيق السيد/مسعد سليمان حسن ومعه السيد/يحيي حسين سليمان سالم كمتهمين فى قضية جديدة تحمل الرقم 1925 لسنة 2007 إداري رفح،وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق،وتم عرضهم على قاضي المعارضات بمحكمة العريش والذى إصدر قراراً بإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامة كلاً منهما وذلك بجلسة يوم السبت الموافق 16/2/2008.&lt;br /&gt;
ومنذ ذلك التاريخ (16/2/2008) لم يخلي سبيل السيد/مسعد سليمان حسن تنفيذاً للقرارات الوجبية بالإفراج عنه خاصة وأن النيابة العامة لم تستأنف قرار قاضي المعارضات بأخلاء سبيله والصادر بجلسة 16/2/2008،وقد تم تحويل المختفي قسرياً(مسعد سليمان حسن) إلى قسم العريش تمهيداً لإنهاء إجراءات خروجه،إلا أن اهليته فوجئوا بعدم تواجده بالقسم وبالسؤال عنه لم يتلقوا جوابا شافيا أو رداً مقنعاً لمصيره.&lt;br /&gt;
وهو الأمر الذى يخشي أن يكون السيد/مسعد سليمان حسن محتجز بمعرفة أحد الجهات أو الاجهزة الأمنية بالمخالفة للقانون وقرارات القضاء المصري،كما يخشي أيضا أن يكون يتعرض الأن لأجراءات فى محبسه الذى لا نعلمه من شأنها تعريض حياته أو سلامة جسده للخطر&lt;br /&gt;
وحيث أن أهليته قد أعياهم السؤال عنه فى الجهات المختلفة دون مجيب لسؤالهم أو تلقيهم نبأ شافي لقلقهم عليهم،وخاصة أنه يعانى من مشاكل صحية،وهو الأمر الذى نكون معه أمام حالة اختفاء قسري.&lt;br /&gt;
وحيث أن ما سبق يعد مخالفة للدستور والقانون المصرى مما يشكل الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.&lt;br /&gt;
فالمادة 42/1 من الدستور تنص على:&lt;br /&gt;
&amp;quot; كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان،ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً،كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.&amp;quot;&lt;br /&gt;
كما تنص المادة 57 من الدستور على &lt;br /&gt;
&amp;quot; كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء&amp;quot;&lt;br /&gt;
كما تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:&lt;br /&gt;
&amp;quot;لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً،كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان،ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً&amp;quot;&lt;br /&gt;
وتنص المادة 42 من القانون سالف الذكر على:&lt;br /&gt;
&amp;quot;لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الأبتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير موظفي السجون ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولما كان ما سبق وكان قد وقع على ضرر مادى وأدبى لا يجبره سوى التحقيق مع المشكو فى حقهم وإجلاء مصير السيد/ مسعد حسن سليمان.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;لذلك&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;نرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا حيال هذا البلاغ وعلى الأخص الأتى:&lt;br /&gt;
1-    إجلاء مصير السيد/ مسعد سليمان حسن سليمان. &lt;br /&gt;
تحريراً فى  /   /2008 &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مقدمة لسيادتكم &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أحمد راغب عبد الستار&lt;br /&gt;
محسن محمد عبد السيد بشير  &lt;br /&gt;
المحامي   &lt;br /&gt;
بصفتى وكيلا عن السيد/مسعد سليمان حسن بالحضور فى القضية رقم 1538 لسنة 2007 إداري رفح &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/1247">قضايا المدونين</category>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/138">بلاغات</category>
 <pubDate>Mon, 11 Aug 2008 16:34:03 +0300</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">477 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>بلاغ مركز هشام مبارك بخصوص الاعتداءات علي شباب 6 ابريل</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/476</link>
 <description>&lt;p&gt;السيد الأستاذ المستشار / النائب العام &lt;br /&gt;
تحية طيبة وبعد&lt;br /&gt;
مقدمة لسيادتكم  الموقعين أدناه من الناشطين والمتهمين فى القضية رقم 5943 لسنة 2008 جنح قسم أول الرمل والمعروفة بأسم &amp;quot;قضية شباب 6 إبريل&amp;quot;،ومحلهم المختار مركز هشام مبارك للقانون الكائن بالعقار رقم 1 شارع سوق التوفيقية – وسط البلد – القاهرة.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;ضد&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
1-    السيد/ وزير الداخلية                             بصفته &lt;br /&gt;
2-    النقيب/عبد العزيز مهابة           الضابط بمباحث أمن الدولة&lt;br /&gt;
3-    العقيد/هشام الخطيب            الضابط بمباحث أمن الدولة&lt;br /&gt;
4-    السيد/ أحمد مكى                رئيس مباحث قسم أول الرمل&lt;br /&gt;
 &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الموضوع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
بتاريخ 23/7/2008 حيث كان يتواجد المبلغين بأحد شواطئ مدينة الإسكندرية مرددين بعض الأغانى الوطنية حيث كان بعضهم يحتفل بذكرى ثورة يوليو التى تتوافق ذكراها مع ذلك اليوم،ففوجئ المبلغين بقيام عشرات من أفراد الأمن (مرتدين ملابس مدنية) بقيادة النقيب/عبد العزيز مهابة الضابط بمباحث أمن الدولة،يهجمون عليهم ويعتدوا عليهم بالضرب والسب،ثم اقتادهم سالف الذكر إلى قسم شرطة أول الرمل فى ذات اليوم.&lt;br /&gt;
وفى القسم تمت معامله المبلغين معامله مهينة حيث تم إخضاعهم لتحقيق من قبل بعض الضباط وتم الإعتداء عليهم مرة أخري من قبل أفراد الشرطة فى  وجود العقيد/هشام الخطيب والمدعو/عبد العزيز مهابة والمدعو أحمد مكى رئيس مباحث القسم .&lt;br /&gt;
ثم تم تحويل المبلغين إلى نيابة أول الرمل (النيابة المسائية)فى مساء ذات اليوم والتى باشرت التحقيق معهم فى التهم المنسوبة إليهم وقد كان فريق النيابة التى يباشر التحقيق تحت إشراف نيابة شرق الكلية ويتكون الفريق أربعة من السادة المحققين علمنا أسماء ثلاثة منهم وهم:&lt;br /&gt;
1-    الأستاذ/عمرو عابدين&lt;br /&gt;
2-    الأستاذ/محمد فؤاد&lt;br /&gt;
3-    الأستاذ/عمرو خلاف &lt;br /&gt;
وأثناء مباشرة النيابة التحقيق مع المبلغين رفض السادة المحققين جميعاً تمكين المبلغين من الاتصال بمحامينهم(وقد تمكن أحد المحامين من الحضور مع احد المبلغين باعتبار ان المتهم محامى) أو الاتصال بذويهم،بل أن بعض السادة رجال النيابة العامة قاموا بتهديد عدد من المبلغين أثناء التحقيق وتعمدوا أن يكون هذا التهديد مسموع لكافة المبلغين خارج غرفة التحقيق،وذلك لإصرار بعض المبلغين قبل مباشرة التحقيق على تواجد محامى مدافع عنهم،كما رفض السادة المحققين إثبات بعض الإصابات الظاهرة بالمبلغين أثناء التحقيق معهم،ومن ثم عدم عرضهم على الطبيب الشرعي،ولم يتم التحقيق معهم بصفتهم مجنى عليهم،وفقا للقانون.&lt;br /&gt;
وتم بعد ذلك ترحيلهم إلي مركز الترحيلات بكوم الدكة في ظروف غير انسانية ، وتم  إيداعهم بزنزانة ضيقة جدا بها أسراب من الحشرات والهوام بدون طعام أو ماء لمدة طويلة قاربت الأربع وعشرين ساعة كما ان المسئولين رفضوا مجرد خروجهم من الزنزانة لمدة وجودنا بالسجن وهي ثلاثة أيام مع منعنا من ممارسة أي نشاط بشري ولو كان مجرد أداء الصلاة.&lt;br /&gt;
وحيث أن ما سبق يعد مخالفة للدستور والقانون المصرى مما يشكل الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات بالإضافة إلى أن الوقائع تمثل خرقاً لإلتزامات مصر الدولية التى التزمت بها بموجب مواثيق حقوق الإنسان،وذلك على النحو التالي:&lt;br /&gt;
فالمادة 42/1 من الدستور تنص على:&lt;br /&gt;
&amp;quot; كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان،ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً،كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.&amp;quot;&lt;br /&gt;
كما تنص المادة 57 من الدستور على &lt;br /&gt;
&amp;quot; كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء&amp;quot;&lt;br /&gt;
كما تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:&lt;br /&gt;
&amp;quot;لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً،كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان،ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً&amp;quot;&lt;br /&gt;
كما تشكل تلك الوقائع مخالفة واضحة وصارخة للمواثيق الدولية التى إلتزمت بها مصر وذلك على النحو التالي:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنص المادة 9 : &lt;br /&gt;
&amp;quot;1 -  لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ،  ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه . &lt;br /&gt;
2 -  يجب إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه كما يجب إبلاغه فورا بأية تهمة توجه إليه. &lt;br /&gt;
3 -  يجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بتهمة جزائية فورا أمام القاضي أو أي موظف أخر مخول قانونيا بممارسة صلاحيات قضائية ويكون من حق المقبوض عليه أو الموقوف أن يقدم إلى المحاكمة خلال زمن معقول أو أن يفرج عنه ، ولا يكون إيقاف الأشخاص رهن المحاكمة تحت الحراسة قاعدة عامة ولكن يمكن إخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحكمة في أية مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية ،  وتنفيذ الحكم إذا تطلب الأمر ذلك . &lt;br /&gt;
4 -  يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام المحكمة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني . &lt;br /&gt;
5 -  لكل من كان ضحية القبض عليه أو إيقافه بشكل غير قانوني الحق في تعويض قابل للتنفيذ .&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الإعلان العالمى لحقوق الإنسان &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
المادة 3&lt;br /&gt;
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه&lt;br /&gt;
المادة 9&lt;br /&gt;
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا&lt;br /&gt;
المادة 19&lt;br /&gt;
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.&lt;br /&gt;
أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتى درج تسميتها &amp;quot;بمنظومة حقوق الإنسان&amp;quot;،أقرتها الأمم المختلفة بعد قرون طويلة من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وبعد حروب قضت على ملايين البشر،بهدف وضع حد أدنى من الحقوق والحريات التى تلتزم بها الدول فى مواجهه مواطنيها،واعتبرت منذ إقراراها بمثابة قرينة على تحضر الدول وتقدمها،وبعض هذه المواثيق له صفه أخلاقية ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان،ومن هذه المواثيق له صفة إلزامية مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.&lt;br /&gt;
وترتب تلك المواثيق – كما سبق وأن اشرنا – التزامات على الدول الموقعة عليها،فمن ناحية فأن تلك المواثيق تعد بمجرد التوقيع والتصديق عليها جزءا من القانون الوطنى الداخلي للدولة وذلك وفقا للقانون الدولي،وهو ما نصت عليه المادة (151) من الدستور المصري حيث نصت على:&lt;br /&gt;
&amp;quot;رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة.&lt;br /&gt;
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة او التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها .&amp;quot;&lt;br /&gt;
وبذلك تكون المواثيق والمعاهدات التى وقعت عليها مصر وتم التصديق عليها هى جزء من التشريع الداخلي وذلك بنص المادة (151) من الدستور المصري،ومن زاوية أخري فأن الدول تلتزم بالمواثيق التى توقع عليها فقد تطور القانون الدولي،بقيام منظمة الأمم المتحدة،حيث بدأت تتواري نظرية أعمال السيادة(والتى طالما تحججت بها الدول الاستبدادية للتنصل من التزاماتها الدولية)،وهو ما كان مقبولاً فى زمن قيام عصبة الأمم،حيث يري جانب من الفقه الدولي وبحق،بأنه بإنشاء منظمة الأمم المتحدة،فقد أصبح للمجتمع الدولي (ممثلاً فى الأمم المتحدة) الحق فى مراقبة مدى التزام الدول بالتزاماتها الدولية،وذلك وفقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;اتفاقية مناهضة التعذيب&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
(أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1984 -ووفق عليها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية &lt;br /&gt;
رقم 154 لسنة 1986 -المنشور بالجريدة الرسمية  -  العدد الأول  في 7 يناير سنة 1988.)&lt;br /&gt;
- مادة 4 - &lt;br /&gt;
1 -  تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ،  وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب. &lt;br /&gt;
2 -  تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- مادة 16 -&lt;br /&gt;
1 -  تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع ، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة &amp;quot;1&amp;quot; عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته، أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص على الالتزامات الواردة في المواد 10 . 11 . 12 . 13،  وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. &lt;br /&gt;
2 -  لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.&lt;br /&gt;
ولما كان ما سبق وكان قد وقع على ضرر مادى وأدبى لا يجبره سوى التحقيق مع المشكو فى حقهم.&lt;br /&gt;
لذلك&lt;br /&gt;
نرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا حيال هذا البلاغ وعلى الأخص الأتى:&lt;br /&gt;
1-    استدعاء المشكو فى حقهم للتحقيق معهم فيما نسب إليهم.&lt;br /&gt;
2-    احاله التحقيق فى القضية رقم  رقم 5943 لسنة 2008 جنح قسم أول الرمل والمعروفة بأسم &amp;quot;قضية شباب 6 إبريل&amp;quot; للتحقيق فيها بمعرفة قاضي تحقيق.&lt;br /&gt;
وتقبلوا سيادتكم وافر التحية والاحترام &lt;br /&gt;
تحريراً فى  /  8/ 2008 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الموقعون ادناه&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/1247">قضايا المدونين</category>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/138">بلاغات</category>
 <pubDate>Mon, 11 Aug 2008 16:19:08 +0300</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">476 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>بلاغ مقدم للنائب العام بشأن الاعتداء الوحشي علي سيدات من كفر العلو بحلوان</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/473</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;السيد المستشار/ النائب العام &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;تحية طيبة وبعد &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
بتاريخ 21/2/2008 وأثناء زيارة السيدة/ سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية لافتتاح أعمال تطوير قصر ثقافة حلوان بمدينة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة قام بعض من أفراد القوة الأمنية المتواجدة لتأمين الزيارة وبصحبتهم بعض البلطجية بالاعتداء على العديد من المواطنات اللذين حاولوا مقابلة السيدة/ حرم رئيس الجمهورية لتقديم شكواهن إليها. حيث سبق وأن قامت محافظة القاهرة بهدم مساكهن وإزالتها الكائنة بمنطقة كفر العلو – بحلوان وقد أدى هذا الاعتداء الغاشم الذي قامت به قوات الأمن على هؤلاء النسوة إلى إصابة بعضهم بإصابات شديدة وبالغة وعلى سبيل المثال لا الحصر
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
(1) إصابة المواطنة أميمة سمير رجب – السن 31 سنة بكسر بالقدم اليسرى وهى ترقد الآن بمستشفى حلوان العام في حاجة لتركيب شريحة معدنية بالقدم.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
(2) إلهام عويس يوسف إصابات بالبطن والظهر والكتفين.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
(3) فوزية شعبان 65 سنة إصابة بالقدم اليسرى.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
(4) حنان سلامة صديق السن 29 تعانى من كسر بالأنف وصرح لها بالخروج من مستشفى حلوان العام حاليا. &lt;br /&gt;
وحيث أن السعي لمقابلة المسئولين ومخاطبتهم لا يمثل أمرا مخالفا للقانون وهو حق دستوري للمواطنين وحيث أن ما أتاه أفراد القوة الأمنية واصطحابهم لأشخاص مشهور عنهم العنف (بلطجية) أمثال المدعو/ كيمو نافع والمدعو/ عادل نافع وآخر يدعى/ أحمد وآخر يدعى/ ناصر وقيامهم بالتعدي مجتمعين بالاعتداء بالضرب الشديد على المواطنات الذي بلغ عددهم حوالي عشرون سيدة إنما يمثل جريمة يعاقب عليها القانون. &lt;br /&gt;
جديد بالذكر أن السيدات اللاتي تجمعن ومن بينهم المصابات كن قد قمن بتحرير شكوى رصدوا فيه إهدار حقهن في المأوى والمسكن الذي يأويهن وأفراد أسرهن بعدما قامت قوات تابعة لمحافظة القاهرة في غضون شهر أكتوبر الماضي بهدم منازلهن وتسويتها بالأرض مما أدى إلى تشريدهن وأطفالهم وجميعهن الآن يعيش في بعض العشش بعدما تلكا المسئولين بديوان عام محافظة القاهرة في تنفيذ وعدهم في توفير مساكن بديلة لذلك كان سعيهم لمقابلة حرم رئيس الجمهورية بما لها من مكانه اجتماعية لا سيما وأنها تترأس المجلس القومى للطفولة والأمومة. &lt;br /&gt;
وأن قيام أفراد تابعين لجهاز الشرطة ومرافقة هؤلاء لبعض الخطريين (بلطجية) لمنع المواطنات من إتمام تلك المقابلة ثم الاعتداء بالضرب المبرح واستخدم العصا الخشبية الغليظة في إحداث هذا الاعتداء وهو ما خلف إصابات شديدة ببعضهن إنما هو أمر يستلزم إجراء تحقيق فوري ونزيه لمسائلة مرتكبي تلك الجريمة وعلى الأخص أن هذا الاعتداء تم في وجود وأمام أعين كبار المسئولين الأمنيين والتنفيذيين بمدينة حلوان ولم يتدخل أى من هؤلاء لكف الاعتداء على المواطنات أو نجدتهم من هذا الاعتداء. &lt;br /&gt;
حيث ورد بنص المادة 128 من قانون العقوبات على أنه &amp;quot;كل موظف أو مستخدم عمومي كل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته وحيث أنه أخل بشرفه أو أحدث ألما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تزيد على مائتى جنيه&amp;quot;. &lt;br /&gt;
كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أنه &amp;quot;كل ما أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات أما إذا كان الضرب أو الجرح صادر عن سبق وإصرار وترصد أو تربص فيحكم بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين&amp;quot; &lt;br /&gt;
كما أن مسئولية القيادات الأمنية التي تواجدت وتواطأت على ذلك الاعتداء لا يمكن إغفال دورها ومسئوليتها وأنها صاحبة القرار بهذا الاعتداء وهو ما يجعلهم شركاء في الجريمة التي تمت وبحق ضد هؤلاء المواطنات البسطاء وهذا ما يتفق مع أحكام المادة 40 من قانون العقوبات التي نصت على أنه &amp;quot;يعد شريكا في الجريمة كل من حرض على إرتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض&amp;quot;. &lt;br /&gt;
كما لا يمكن إغفال أن هذا العنف الذى لاقته المجنى عليهن قد تم بطريقة قصد بها إهدار كرامتهم وعقابهن وإنتهاك حقوقهن في السلامة الجسدية والوقاية من أى معاملة تنطوى على استعمال القسوة ولقد مثل هذا إهدار واقعها لالتزامات مصر الناشئة على انضمامها للشرعية الدولية لحقوق الإنسان وإخلال جسيما بالواجبات التي يجب مراعتها من جانب الحكومات تنفيذا لتعهداتها باحترام وتعزيز حقوق مواطنيها. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السيد المستشار/ النائب العام &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إن المنظمات الموقعة على هذا البلاغ لتؤكد على طلبها من سيادتكم في فتح تحقيق فوري وجاد في كافة وقائع الانتهاكات التي طالت حقوق وأجساد المجني عليهن بداية من هدم مساكنهن ومنازلهن وتشريدهن دون مأوى إنساني ونهاية بالاعتداء على أجسادهن وإحداث إصابات ببعضهن وصلت إلى حد إصابة إحداهن بعاهة مستديمة بقدمها اليسرى. &lt;br /&gt;
لذا نتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ بعد رفض نيابة حلوان الجزئية فتح تحقيق في المحضر رقم 6036 لسنه 2008 جنح حلوان والمحرر بمعرفة قسم حلوان والذي وقعنا عليه السيدات المصابات في مستشفى حلوان العام وهم غير مدركين بما يحتوى عليه هذا المحضر وأي أقوال وضعت به. &lt;br /&gt;
لذلك نتقدم لسيادتكم طالبين: &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا:&lt;/b&gt; فتح تحقيق فوري حول وقائع الاعتداء بالسب والشتم والضرب واستعمال القسوة ضد المجني عليهن وأخريات كن يرفقهن. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا:&lt;/b&gt; ضم دفاتر الأحوال بمديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتحديد هوية القيادات الأمنية التي تواجدت في موقع الاعتداء وتحديد دور كل منهم وهو الأمر الذي يمكن تبيانه من مطالعة الخطة الأمنية التي تحدد تأمين مسار حرم رئيس الجمهورية. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثا:&lt;/b&gt; محاسبة المسئولين بمحافظة القاهرة الذين قاموا بهدم منازلهن وتشريدهن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوفير مساكن بديلة للمجني عليهن وأسرهن على أن تتوافر بها اشتراطات الحد الأدنى اللائق للحياة الإنسانية. &lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مقدمه &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;•  مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف &lt;br /&gt;
•  جمعية أنصار العدالة وحقوق الإنسان &lt;br /&gt;
•  مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان &lt;br /&gt;
•  مركز هشام مبارك للقانون &lt;br /&gt;
•  المركز المصري لحقوق السكن&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/138">بلاغات</category>
 <pubDate>Mon, 11 Aug 2008 11:37:40 +0300</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">473 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>بلاغ مقدم من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان للمطالبة بالتحقيق في واقعة إحتجاز الصحفي محمد الطاهر </title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/472</link>
 <description>&lt;p&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt;وحده الدعم القانوني لحرية الراي و التعبير &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
السيد المستشار / النائب العام &lt;br /&gt;
تحية طيبة وبعد ،،&lt;br /&gt;
يتشرف بتقديمه : حمدي الاسيوطى ، جمال عبد العزيز عيد ، هدى نصر الله ، روضة أحمد سيد ، مروة مصطفى  بصفتهم وكلاء عن : محمد عبد الحميد الطاهر &amp;quot;وشهرته : المحمد طاهر&amp;quot;  صحفي بجريدة الطريق بتوكيل رسمي رقم ( 3573 لسنة2008 توثيق جنوب القاهرة).
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بخصوص&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;طلب تحقيق في واقعة احتجاز دون وجه حق و إساءة معاملة.&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;نتشرف  بعرض الأتي&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
بتاريخ  30 /6   / 2008 تقدم السيد المحمد الطاهر ببلاغ إلى سيادة النائب العام تم قيده تحت رقم    4457/1 عرائض النائب العام ضد كل من / هشام طلعت مصطفى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للإنشاءات ، محمود سراج مدير الموقع بالشركة في مدينة الرحاب  ومدير أمن الشركة ويدعي &amp;quot;إبراهيم إبراهيم، وآخرين.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وذلك لقيام احد المهندسين بالموقع  بناء على أوامر من مدير الموقع  باستيقافه  والتعدي عليه بالضرب فوق صدره عدة مرات و تهديده  بتلفيق بعض الاتهامات المخلة بالشرف  و باحتجازه  أكثر من ثلاث ساعات دون سند قانوني ، &lt;br /&gt;
وكانت هذه الواقعة بتاريخ 23يونيو 2008م.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث إن المادة الثامنة من قانون   تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 قد قضى بموجبها على انه: &amp;quot; للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها &amp;quot;.&lt;br /&gt;
كما نصت المادة 12 من ذات القانون على أنه : &amp;quot; كل من أهان صحفيا أو تعدي عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة  الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد (133)، (136)، (137 / 1) من قانون العقوبات بحسب الأحوال .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إلا أنه منذ ذلك الحين  وحتى الآن لم يتم اتخاذ ثمة  إجراء قانوني تجاه موضوع البلاغ ، ولازال البلاغ حبيس الإدراج ، ولا يوجد سبب معلوم لهذا التصرف ، أو لمصلحة من يتم تجميد هذا البلاغ .
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;لذلك&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
نلتمس  من سيادتكم   التكريم بإصدار أوامركم بإجراء التحقيق في هذا البلاغ ، واتخاذ اللازم قانونا .
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;                                                                     مـقـدمـه لسيادتكم&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;هدي نصر الله المحامية &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/138">بلاغات</category>
 <pubDate>Mon, 11 Aug 2008 11:25:54 +0300</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">472 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
</channel>
</rss>
