<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>أبحاث ودراسات قانونية</title>
 <link>http://www.qadaya.net/taxonomy/term/10</link>
 <description>The taxonomy view with a depth of 0.</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>رؤية  حقوقية صادرة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول أزمة تعيين  المرأة قاضية بمجلس الدولة </title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/3564</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;(11&lt;/b&gt;&lt;b&gt;مارس2010) &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;على سبيل التقديم&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
منذ انعقاد الجمعية  العمومية لقضاة مجلس الدولة فى 15 فبراير 2010 لم يتوقف الجدل حول القرار الذى انتهت إليه أغلبية الجمعية العمومية برفض عمل المرأة قاضية بالمجلس، وبعدها – فى 22 فبراير 2010- شاهدنا انشقاقا داخل المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بالمجلس والذى تراجع عن قراراته السابقة بشأن تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجى وخريجات كليات الحقوق، وعلى خلفية هذا التراجع أصدر رئيس مجلس الدولة قراره رقم 92 لسنة 2010 باستكمال إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجى وخريجات 2008- 2009 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبعد هذا  القرار تعالت خطابات بعض السادة القضاه حول إهدار رئيس المجلس للديمقراطية، وانفراده باتخاذ القرار، ومخالفته لقرارات  المجلس الخاص والجمعية العمومية،  وبلغت التصريحات حد التهديد بسحب الثقة منه وعزله اما عبر دعاوى قضائية أو جمعية عمومية طارئة. وفى 1 مارس 2010 انعقدت فعلا الجمعية العمومية الطارئة –الثانية-  لمجلس الدولة بحضور 319 مستشار ليس من بينهم أى عضو من أعضاء المجلس الخاص، وانتهت بموافقة 317 مستشار على إرجاء إجراءات تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، واعتبار الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما قام وزير العدل بناء على طلب رئيس الوزراء بطلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا لتفسير بعض النصوص التى تتعلق بالأزمة  وصاحب هذا الطلب موجه احتجاج من بعض قدامى قضاه مجلس الدولة حول عدم اختصاص المحكمة الدستورية بهذا الشأن واعتباره مخالفة صريحة للقانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد واكب كل ذلك احتجاجات واعتراضات من المنظمات الحقوقية  المصرية ومن العديد من الكتاب والصحفيين والاعلاميين  والقيادات السياسية التى اعتبرت حرمان  المرأة من هذا الحق رده اجتماعية وثقافية وقانونية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وخلال هذا الجدل اختلط ماهو ثقافى أو سياسى أو أيدلوجى بما هو قانونى، ولما كان المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أحد المراكز الحقوقية التى تدافع عن حق المرأة فى العمل على قدم المساواة مع الرجل، وقام برفع دعويين قضائيتين ضد قرار الجمعية العمومية فإنه يعلن من خلال هذه الورقة رؤية حقوقية حول ما جرى من أحداث، معتمدا على سرد ما جرى بتسلسله التاريخى، وشافعا رؤيته بالنصوص القانونية والدستورية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقبل أن نلج لتناول هذه الرؤية يؤكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  على اعتزازه وفخره بدور مجلس الدولة المصرى فى حماية الحقوق والحريات طوال تاريخه العريق، وإذا كان قرار الجمعية العمومية للمجلس والقرار الأخير للمجلس الخاص يخالف قناعات المركز وانحيازاته والمبادىء التى يدافع عنها باعتبارها حقوق دستورية وقانونية، فإنه يعتصم باستخدام الآليات الديمقراطية والقانونية لطرح وجهة نظره من خلال هذه الورقة وعبر استخدام آليات التقاضى المحلى والدولى أو عبر التظاهر والإحتجاج السلمى...الخ ليس فقط للإنتصاف لحقوق المرأة المصرية، ولكن –أيضا- من أجل فتح حوار مجتمعى يرقى إلى جلال ما ندافع عنه من حقوق وإلى قدر ما نكنه من احترام لجميع رجالات مجلس الدولة الذين ننتظر منهم قبول الرأى الآخر والنقد المباح، والاستماع إلى ما طرحه المجتمع المدنى من انتقادات وتخوفات حول تأثير قرارهم على حقوق وحريات المرأة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; وإذ يرفض المركز كل التصريحات التى حاولت النيل من نشاط منظمات المجتمع المدنى المعارض لحرمان المرأة من تولى منصب القضاء والتى وصفها البعض بأنها تمكن السلطة التنفيذية من مجلس الدولة، فإنه يؤكد أن منظمات المجتمع المدنى لم تكن معولا بيد السلطة التنفيذية فى مواجهة السلطة القضائية فى أى وقت من الأوقات ولن تكون، وأنها لن تكترث بهذه التوصيفات المناهضة للحقيقة ولن تمنعها عن انتهاج كل السبل القانونية والدستورية من أجل تمكين المرأة المصرية من حقها فى تولى الوظائف العامة وفى القلب منها القضاء، فالإيمان بالحقوق الدستورية للمواطن المصرى وإنفاذها فى الواقع هو أول الطريق لبناء دولة المؤسسات. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
تنقسم هذه  الورقة إلى ثلاثة أقسام: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;القسم الأول: تاريخ نشأة مجلس الدولة، وتشكيلاته واختصاص كلا منها، &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;القسم الثانى: ذكر ما جرى فى مجلس الدولة، والموقف  منه &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;القسم الثالث: ذكر ما جرى فى المحكمة الدستورية، والموقف منه &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;القسم الأول&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;نتناول هذا القسم فى ست فروع الأول والثانى والثالث مداخل ضرورية لفهم طبيعة المجلس ودوره، أما الأفرع الرابع والخامس والسادس سنتبين منهم الجهات التى لها سلطة الموافقة على تعيين المندوبين المساعدين فى مجلس الدولة، وشروط التعيين ، وذلك على النحو التالى:&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
الفرع الأول : خلفيه تاريخية حول نشأة مجلس الدولة عالميا  :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفرع الثانى : التطور التاريخي لنشأة مجلس الدولة المصري:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفرع الثالث : ما هي مكونات مجلس الدولة المصري :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(قطاع القضاء- قطاع الفتوى- قطاع التشريع)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفرع الرابع : المجلس الخاص تشكيله واختصاصاته :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفرع الخامس : الجمعيات العمومية تشكيلها واختصاصاتها :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفرع السادس : شروط التعيين بمجلس الدولة : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفرع الأول : خلفيه تاريخية حول نشأة مجلس الدولة عالميا :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يعود الفضل في إنشاء مجلس الدولة إلى مبدأ المشروعية والذي يعنى احترام الدولة لمبدأ سيادة القانون ، وأن تكون جميع تصرفاتها في حدوده حيث يترتب على مخالفة الإدارة لمبدأ المشروعية بطلان التصرف الذي خالف القانون . ولكن كيف يقرر هذا البطلان ؟   ومن الذي يقرره؟&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فيجب أن يثبت البطلان عن طريق سلطة يمنحها القانون هذا الحق، وهناك طريقان لهذا الغرض: إما الرقابة الإدارية أو الرقابة القضائية، وذلك على النحو التالي:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;   &lt;b&gt;1. الرقابة الإدارية :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وخلاصتها  أن تتولى الإدارة بنفسها مراقبة مدى  مطابقة تصرفاتها للقانون، إما بناء على طلب الأفراد، أو من تلقاء نفسها. وتأخذ هذه الرقابة عدة صور منها:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;التظلم  الولائى: وهى أن يتقدم ذوى المصلحة إلى من صدر منه التصرف المخالف للقانون طالبا منه أن يعيد النظر فيه إما بسحبه أو إلغائه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;التظلم  الرئاسى: وهى أن يتقدم ذوى الشأن بالتظلم إلى رئيس مصدر القرار ليتولى الرئيس بحث الأمر.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;التظلم  إلى لجنة إدارية خاصة: وهى لجنة تنشأ لهذا الغرض لبحث تظلمات ذوى الشأن.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;b&gt;  2. الرقابة القضائية:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;هي أن تتولى جهة قضائية مستقلة أعمال الرقابة على مبدأ المشروعية لأن الرقابة الإدارية لن تكفى لحماية هذا المبدأ لأن مصدر القرار قد يرفض الاعتراف بالخطأ ، وقد يجاريه رئيسه، وقد تكون للإدارة ذاتها رغبة في التحرر من قيود المشروعية، كما أن ترك النزاع بين الإدارة والفرد لتفصل فيه الإدارة بنفسها لا يمكن أن يبث الثقة في نفوس الأفراد لأن مقتضيات العدالة آلا يكون الخصم حكما.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;لذلك  اتجه كل الفقه لطريق الرقابة القضائية لحماية مبدأ المشروعية ولكن أي أنواع القضاء؟&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;هناك  اتجاه ذهب إلى أن يتولى القضاء العادى رقابة مبدأ المشروعية على اعتبار أن ذلك هو الوضع الطبيعي الذي تستلزمه الاعتبارات العملية حيث  يتوفر فيه الإستقلال، كما أن ذلك يمثل تدعيما لمبدأ الفصل بين السلطات حيث يستقل القضاء بالفصل في جميع المنازعات، بالإضافة إلى أن إنشاء نوع جديد من المحاكم سوف يؤدى إلى زيادة التكلفة المادية على الخزانة العامة، وقد تزعم هذا الاتجاه الدول الأنجلوسكسونية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أما الاتجاه الثاني فذهب إلى إنشاء محاكم جديدة تحت مسمى محاكم إدارية، وقد وجدت هذه المحاكم في فرنسا، وولد هذا الإتجاه بسبب الفكرة السيئة التي كانت منتشرة على المحاكم العادية-آن ذاك - بأنها تقف ضد الإصلاح الواجب إدخاله على الجهاز الإدارى للدولة و بالتالي أنشئت تلك المحاكم حتى لا تختص بمنازعات الإدارة المحاكم العادية، وقد نجحت المحاكم الإدارية الفرنسية بفضل قضائها المستنير أن تكون ملاذا للأفراد ضد عسف الإدارة ولذا وجد نظام المحاكم الإدارية أنصار في معظم الدول بعد ذلك حتى أن إنجلترا وأمريكا التي تزعم فقهائها الاتجاه الأول اضطرا إلى إنشاء أنواع من اللجان الإدارية والمحاكم التي تتولى الفصل في المنازعات الإدارية. .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفرع الثانى : التطور التاريخي لنشأة مجلس الدولة المصري:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فى مصر  مر إنشاء مجلس الدولة بعدد من المراحل:&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المرحلة الأولى: &lt;/b&gt;في البداية كانت هناك المحاكم الشرعية والتي كانت تنظر جميع المنازعات، ومع زيادة نفوذ الأجانب أنشئت المحاكم المختلطة عام 1875 ، وفى عام 1883 أنشئت المحاكم الأهلية بجوار المحكمتين، حيث كانت المحاكم الشرعية تنظر المنازعات الشرعية، وكانت المحاكم المختلطة تنظر المنازعات التي بها طرف أجنبي، وكانت المحاكم الأهلية تنظر المنازعات المدنية للمصريين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبذلك تعددت  جهات القضاء في مصر، ولكن لم يكن من بينها جهة تختص بالقضاء الإداري ، وان كانت هذه المرحلة شهدت بدايات - فاشلة - لإنشاء جهة قضاء إداري في مصر حيث صدر أمر عال في 1879 بإنشاء مجلس الدولة المصري ولم يجد هذا المولود الجديد النور بسبب الإحتلال الإنجليزي لمصر 1882 ، وفى 23/9/ 1883 صدر أمر عال بإنشاء مجلس شورى الحكومة  للقيام بمهام الفتوى والتشريع ، وقد أوقف العمل بالمجلس في 13/2/1884   وظل الوضع كما هو عليه حتى بدايات المرحلة الثانية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المرحلة الثانية: &lt;/b&gt;وبدأت هذه المرحلة في 1939 عندما قدمت لجنة قضايا الحكومة _هيئة قضايا الدولة الآن- مشروع بإنشاء مجلس الدولة المصري إلا أن هذا المشروع لم يرى النور، ثم في عام 1941 قدمت نفس اللجنة مشروع جديد وظل معطلا حتى 1945 حيث تقدم في هذا العام أحد نواب مجلس النواب بطلب بإنشاء مجلس الدولة المصري طبقا لما ورد بمشروع لجنة قضايا الحكومة المقدم في عام 1941&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المرحلة الثالثة:&lt;/b&gt; بدأت في 1941 ببداية مناقشات مشروع قانون إنشاء المجلس المقترح والتي انتهت بإصدار القانون 12 لسنة 1946 والذي أنشأ بموجبه مجلس الدولة المصري، ثم بدأت بعد ذلك عمليات تطوير المجلس فصدر التعديل 9 لسنة1949 ، ثم 165 لسنة1955 ، ثم التعديل 55 لسنة 1959 ثم القانون السارى حاليا وهو القانون 47 لسنة1972 ، وأدخل عليه تعديل فى بعض المواد بموجب القانون 136 لسنة 1984&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفرع الثالث : ما هي مكونات مجلس الدولة المصري:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;قبل صدور التعديل 136 لسنة 1984 كان مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ملحقة بوزارة العدل، وجاء التعديل السالف بيانه ليجعله هيئة قضائية مستقلة دون الحاقة بوزارة العدل، وقد جاء هذا التعديل تأكيدا لإستقلال مجلس الدولة المنصوص عليه فى المادة 172 من الدستور .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لا يختص مجلس الدولة المصري بالفصل فى المنازعات  القضائية فقط لكنه يتميز عن جهات التقاضى العادية بأن له ثلاث وظائف لذا يشكل من ثلاث قطاعات هي: قطاع القضاء، وقطاع الفتوى ، وقطاع التشريع .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;أولا: القطاع القضائي:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;b&gt;ويختص  بالفصل فى المنازعات القضائية،  ويتكون القطاع القضائي لمجلس الدولة المصرى من:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    * المحكمة الإدارية العليا.&lt;br /&gt;
    * محكمة القضاء الإدارى.&lt;br /&gt;
    * المحاكم الإدارية.&lt;br /&gt;
    * المحاكم التأديبية.&lt;br /&gt;
    * هيئة المفوضين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولكل منهم تشكيل واختصاصات محدده بقانون مجلس الدولة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ثانيا: قطاع التشريع :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    * يشكل من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون، ويتولى رئاسته نائب رئيس مجلس الدولة، وعند غيابه يتولاه أقدم مستشاري القطاع.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلى كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذى صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات. كما يختص القطاع بمراجعة صياغة التشريعات التي يرى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الإستعجال.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثالثاً: قطاع الفتوى :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    * ويتكون هذا القطاع من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد، ويعين عدد الإدارات وحدود اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية لمجلس الدولة.&lt;br /&gt;
    * وتختص إدارات الفتوى المذكورة بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من الجهات السالف بيانها، وكذلك في التظلمات الإدارية التي تعرضها عليها تلك الجهات، ولا يجوز لأي وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه إلا بعد استفتاء إدارة الفتوى المختصة.&lt;br /&gt;
    * ويجوز ندب المستشارين المساعدين أو النواب بهذا القطاع لرياسة الجمهورية أو رياسة الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة للاستعانة بهم في دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية التي تخص تلك الجهات، ويعتبر المفوض في هذه الحالة ملحقا بإدارة الفتوى المختصة بشئون تلك الجهة المنتدب للعمل بها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفرع الرابع : المجلس الخاص تشكيله واختصاصاته :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;هو أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، ويضم رئيس المجلس وأقدم ست نواب  لرئيس المجلس، وقد استحدث هذا المجلس بموجب القانون 136 لسنة 1984 حيث أضيف لقانون مجلس الدولة المادة 68 مكرر والتى بينت طريقة تشكيله واختصاصاته وكيفية إصدار قراراته، ويتكون بكامله من بين قضاة المجلس أنفسهم 1- ليختص بالنظر فى كافة شئونهم من تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة إلى غير ذلك من الأمور الخاصة بهم، وأخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجلس الدولة  (مادة 68 مكرر) بدلا من المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذى كان يقوم بهذا الإختصاص قبل  هذا التعديل واتساقا مع هذا الهدف تم استبدال عبارة &amp;quot;المجلس الخاص للشئون الادارية&amp;quot; بدلا من عبارات &amp;quot; المجلس الأعلى للهيئات القضائية&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2- وفى 2008 صدر التعديل 182 على قانون الهيئات القضائية  والذى أضاف لقانون مجلس الدولة مادة جديدة تحمل رقم 68 مكررا(1) والتى ألزمت بأن يكون لمجلس الدولة موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويتولى إعداد مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف المجلس الخاص للشئون الادارية بالاتفاق مع وزير المالية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3- كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 83 باختصاص المجلس الخاص للشئون الإدارية بالموافقة على تعيين المندوبون المساعدون، وباقى أعضاء مجلس الدولة من غير رئيس المجلس ونوابه ووكلائه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4- المادة 88 تجعل ندب القضاة أو اعاراتهم بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس الخاص.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5- المادتين 101، 102 تناولتا دور المجلس الخاص فى نظر تظلمات حركة الترقيات، وفى تقدير الكفاية والتظلم منهما.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6- المادة 110 أناطت بالمجلس الخاص الموافقة على امتداد الاجازة المرضية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;7-المادة 111 اشترطت موافقة المجلس الخاص على نظم الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المجلس وشروطها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجتمع هذا  المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية  أعضائه . ويضم هذا المجلس الآن المستشار محمد الحسينى رئيس المجلس، وأقدم ست نواب له هم السادة المستشارين  محمد أحمد عطية، كمال اللمعى، محمد عبد الغنى، عادل فرغلى، عبدالله أبو العز، محمد عزت السيد  . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفرع الخامس : الجمعيات العمومية :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يوجد بمجلس  الدولة المصرى أربع جمعيات عمومية رئيسية هى ( الجمعيات العمومية للمحاكم، الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، جمعية عمومية خاصة لها اختصاص وحيد، والجمعية العمومية لمجلس الدولة) لكل منها تشكيل مختلف عن الأخري، ولكل منها نطاق وصلاحيات تختص بها، وجاء النص علي هذه الجمعيات العمومية في الفصل الرابع من القانون المشار إليه وهي كالآتي :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;أولا: الجمعيات العمومية للمحاكم:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما ذكرنا  سالفا أن هناك مجموعة من المحاكم  يمارس من خلالها المجلس وظيفة الفصل  فى المنازعات القضائية ولكل محكمة  جمعية عمومية تتولى بعض شئونها&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;1- الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتصلة بنظامها، وأمورها الداخلية، وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها ، وتتألف الجمعية العمومية من جميع مستشاريها العاملين بها وتدعي إليها هيئة المفوضين، ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة، وتدعي للإنعقاد بناء علي طب رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها، أو بناء علي طلب رئيس هيئة المفوضين ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتكون الرئاسة لأقدم الحاضرين، ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس &amp;quot; مادة 55&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2&lt;b&gt;- الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; تجتمع  المحاكم الإدارية بهيئة جمعية  عمومية تتألف من جميع أعضائها،  وذلك للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية، وتدعي للإنعقاد بناء علي طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم أو رئيس هيئة المفوضين أو ثلاثة من أعضائها علي الاقل، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; وتدعي  إليها هيئة المفوضين، ويكون  لممثلها صوت معدود في المداولة،  وتكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس  لهذه المحاكم، وفي حالة غيابه  لأقدم الحاضرين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; ويجوز  لرئيس المجلس أن يحضر أية  جمعية عمومية وفي هذه الحالة  تكون له الرئاسة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتبلغ القرارات لرئيس  المجلس ولا تكون نافذة إلا بعد  تصديقه عليها بعد أخذ رأي نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم . &amp;quot;56&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;   3. الجمعية العمومية للمحاكم التأديبية :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تجتمع المحاكم  التأديبية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين دوائرها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; وتعقد  الجمعية بناء علي طلب رئيس  المجلس أو نائب رئيس المجلس  للمحاكم التأديبية أو ثلاثة  من أعضائها علي الأقل.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; وتسري  أحكام المادة السابقة فيما  يتعلق بصحة  انعقاد الجمعية  العمومية ورئاستها والقرارات  التي تصدرها &amp;quot;57&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;والملاحظ  أن هذه الجمعيات لها اختصاص محدد يدور حول توزيع مهام أعمالها بين  دوائرها المختلف وتنظيم أمورها الداخلية،  وليس من بين هذه المهام النظر فى التعينيات أو شروطها وطريقة نفاذها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثانيا: الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تشكل الجمعية  العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برياسة نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع ومستشارى قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى. وتختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;( أ ) المسائل  الدولية والدستورية والتشريعية  وغيرها من المسائل القانونية  التى تحال إليها بسبب أهميتها  من رئيس الجمهورية أو من  رئيس الهيئة التشريعية أو من  رئيس مجلس الوزراء أو من  أحد الوزراء أو من رئيس مجلس  الدولة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(ب) المسائل  التى ترى فيها إحدى لجان  قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى  صدرت من لجنة أخرى أو من  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى  والتشريع.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(ج) المسائل  التى ترى فيها إحدى لجان  قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(د) المنازعات  التى تنشأ بين الوزارات أو  بين المصالح العامة أو بين  الهيئات العامة أو بين المؤسسات  العامة أو بين الهيئات المحلية  أو بين هذه الجهات وبعضها  البعض.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويكون رأى الجمعية  العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجوز لمن  طلب إبداء الرأى فى المسائل  المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر  فى هذه المسائل، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين  غير عاديين وتكون لهم - وإن تعددوا - صوت واحد فى المداولات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما تختص الجمعية  العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة  التشريعية واللوائح التى يرى قسم  التشريع إحالتها إليها لأهميتها. &amp;quot; المادتين 66،76&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;والملاحظ  أن هذه الجمعية لها اختصاص مهنى قاصر على طبيعة ومهام عمل قسمى الفتوى والتشريع ولا تتدخل فى أيا من أمور التعيينات أو الترقية بقطاعات المجلس الثلاث . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ثالثا: جمعية عمومية خاصة:&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
جاء النص على  هذه الجمعية فى المادة 83 من قانون المجلس ولها اختصاص وحيد يتعلق بطريقة تعيين رئيس المجلس ووصفها المشرع بأنها جمعية عمومية خاصة حيث جاء النص عليها على النحو التالى &amp;quot; يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبالتالى  يعد أخذ رأى هذه الجمعية  قبل تعيين رئيس المجلس شرط جوهرى  نص عليه المشرع، ولكن حدود هذه الجمعية لا يتجاوز هذا الأمر. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
رابعا:الجمعية العمومية لمجلس الدولة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وهى الجمعية  التى انعقدت فى 15 فبراير و1 مارس 2010 وأصدرت قرارات حرمان عمل المرأة بالقضاء  فى مجلس الدولة، وجاء النص عليها في المادة 68 من قانون مجلس الدولة ونظام هذه الجمعية كالآتي :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1 – تشكيلها : تتألف من جميع المستشارين بمجلس الدولة وتكون برئاسة رئيس مجلس الدولة، وفي حالة غيابه يرأسها أقدم الحاضرين من نوابه، وفي حالة غيابهما يرأسها أقدم الحاضرين من المستشارين .... وعلي ذلك فإنه هذه المادة قد استبعدت من تشكيل تلك الجمعية كل من : المستشارين المساعدين ، والنواب ، والمندوبين&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2 – اختصاصها : جاء النص على اختصاصاتها فى ثلاث مواضع بالقانون هى: الإختصاص الأول : إصدار اللائحة الداخلية للمجلس &amp;quot;مادة 68&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الإختصاص الثانى: فى الفصل الأول من الباب الثانى من قانون المجلس والذى يتعلق بقسم الفتوى أتاحت المادة 60 لهذه الجمعية العمومية أن تنشىء لجنة أو أكثر تتخصص بنوع معين فى مسائل الإفتاء على ان يتضمن قرار الجمعية طريقة تشكيل هذه اللجنة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الإختصاص الثالث: نصت المادة 83 على ضرورة موافقة هذه الجمعية على تعيين نواب رئيس المجلس ووكلائه قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3 – كيفية انعقادها : يتم دعوتها للإنعقاد إما بناء علي طلب رئيس المجلس، وإما بناء علي طلب خمسة من أعضائها ... والنصاب القانوني لصحة انعقادها هو الأغلبية المطلقة لأعضائها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4 – قراراتها : ولم يتطرق القانون إلي كيفية صدور قرارات هذه الجمعية ولا كيفية نفاذها، وربما يكون محدد بالائحة الداخلية التى تعدها هذه الجمعية . &lt;br /&gt;
 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ا&lt;b&gt;لخلاصة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;من خلال ما تم تناوله فى الفرعين الرابع والخامس يتضح ما يلى:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1- أن المادة 83 هى التى توضح الهيئات التى يتوقف تعيين أعضاء مجلس الدولة على موافقتها حيث نصت على &amp;quot;يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويعين نواب رئيس المجلس ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية  العمومية للمجلس.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويعين باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار  من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويعتبر تاريخ  الترقية من وقت موافقة الجمعية  العمومية أو المجلس المشار إليه  حسب  الأحوال &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبالتالى  ميز المشرع من خلال هذا النص بين  الوظائف التى يتوقف التعيين فيها على موافقة الجمعيات العمومية والمجلس  الخاص&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فالجمعية  العمومية الخاصة يتوقف – فقط - تعيين رئيس المجلس على موافقتها( مادة 83)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;والجمعية  العمومية للمجلس يتوقف- فقط- تعيين نواب رئيس المجلس ووكلائه على موافقتها(مادة 83)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أما باقى الاعضاء  والمندوبون المساعدون فيتوقف تعيينهم  على موافقة المجلس الخاص وليس أيا  من الجمعيات العمومية الأربع.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; وبالتالى  يصبح قرارى الجمعية العمومية  لمجلس الدولة 15 فبراير و1 مارس 2010 ما هما الإ اغتصاب لسلطة  المجلس الخاص الذى خول له  المشرع الموافقة على تعيين  المندوبين المساعدين.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2- أن قرارات  الجمعيات العمومية ملزمة شريطة  أن تكون صادرها فى حدود اختصاصاتها  المحدده فى القانون فإن انتزعت  احدى الجمعيات سلطة غير مقرره  لها فإن قرارها يكون منعدم  ، ولا يجوز الاحتجاج به أو  الإستناد إليه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ا&lt;b&gt;لفرع السادس: شروط التعيين  فى مجلس الدولة:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أولا: الدستور المصرى:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;صدر الدستور الدائم 1971 ناصا فى المادة 165 منه على أن السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها و دراجاتها و تصدر أحكامها وفق القانون، و مؤكدا فى المادة 166 منه على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة، و مصرحا فى المادة 167 منه على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها وطريقة نقلهم ، ومقررا فى المادة 173 منه أن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها و يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية يرعى شئونها المشتركة ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل به .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويتضح من هذا النص الدستورى أن تحديد شروط التعيين لا تكون الإ بقانون، وبالتالى فإن حدود سلطة الجمعية العمومية لمجلس الدولة لا تتجاوز الدستور أوالقانون. فالمادة 167 من الدستور واضحة فى كون التعيين يكون بقانون، وقد نص قانون مجلس الدولة فى مادته رقم 73 سالفة البيان على هذه الشروط والتى لا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثانيا: قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يقصد قرار التعيين فى الوظائف القضائية من رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية، وذلك بعد استيفاء الشروط والموافقات التى سيلى بيانها فى شرح المادة 83 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;حددت المادة 73 من قانون مجلس الدولة شروط التعيين :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1- أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5- أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6- ألا يكون متزوجا بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية ( قضى بعد دستورية هذا البند بموجب الحكم23 لسنة 16 قضائية الصادر فى 18/3/1995).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;7- ألا تقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشرة سنة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;والبين من بنود المادة 73 سالفة البيان أن المشرع قد حدد على وجه الحصر شروط التعيين فى مجلس الدولة، وقد خلت تلك البنود من شرط أن يكون المتقدم لشغل إحدى الوظائف القضائية بمجلس الدولة ( رجلاً ) ، كما لم يرد فى هذه المادة أو فى غيرها من المواد ما يفيد حظر شغل الوظائف القضائية بالمجلس على النساء، بل أن القانون نظم تعيين أعضاء المجلس، وحدد شروط هذا التعيين على وجه حصرى، ولا يجوز التوسع فيه بما ليس منه، إذ أن قيام الجمعية العمومية برحمان المرأة من التعيين ينشأ قاعدة تحكمية ، مفادها حرمان المرأة من شغل الوظائف القضائية بمجلس الدولة دون أن يكون لذلك ركائز فى قانون مجلس الدولة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثالثا: تأويلات للنصوص التشريعية:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فى ظل غياب أى نص صريح يحظر على المرأة العمل  قاضية بمجلس الدولة، أو يشترط أن يكون رجل عمد البعض إلى تأويل بعض النصوص القانونية الواردة فى قانون مجلس الدولة لتبيان أن المشرع كان يقصد أن يكون القاضى رجل وليس أنثى، وقد استندت هذه التأويلات إلى نصوص المواد 73 بند 1 وبند 6، والمادة 104 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;1&lt;/b&gt;-البند 1 من المادة 73 والتى تشترط فيمن يعين بمجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;حيث ذهبت التأويلات إلى أن&amp;quot; كلمة مصريا يخاطب بها المشرع الرجال، وبالتالى فقد انصرفت إرادته إلى تعيين الرجال دون النساء &amp;quot;، ومن الواضح أنه مجرد تأويل لا يقبله العقل أو المنطق لأن كلمة مصريا هنا جاءت عامة ويقصد بها الرجال والنساء معا، كما أن قانون السلطة القضائية  رقم 46 لسنة 1972 فى مادته رقم 38 التى يحدد فيها شروط من يتولى القضاء جاءت تحمل نفس الصيغة ولم تكن حائلا دون تولى النساء منصب القضاء سواء فى المحاكم العادية أو فى المحكمة الدستورية والتى تنطبق عليها نفس المادة حيث اشترطت المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية على من يعين قاضيا بها ان تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقا لاحكام قانون السلطة القضائية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2- البند 2 من المادة 73 كانت تشترط فيمن يعين بمجلس الدولة &amp;quot;ألا يكون متزوجا بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية&amp;quot; وتذهب التأويلات إلى أن هذه المادة قاطعة الدلالة على أن المشرع انصرفت إرادته إلى أن يشغل هذا المنصب الرجال دون النساء، وهو تأويل يتجاهل حكم المحكمة الدستورية الذى قضى بعد دستورية هذا البند بموجب الحكم23 لسنة 16 قضائية الصادر فى 18/3/1995 ونشر بالجريدة الرسمية فى العدد 14 الصادر فى 6/4/1995) بل إن المبدأ القضائى الذى ارساه هذا الحكم كافى للرد على هذه التأويلات ودحضها، وبالرغم ان الحكم كان يناقش عدون هذا الشرط على الحقوق الشخصية للقاضى الأ انه صياغة المبدأ ارتكزت على التنديد بأن هذا الشرط لم يرد ذكره بالشروط اللازمة لتولى القضاء فى المحكمة الدستورية العليا أعلى جهات التقاضى فى مصر يعنى أن هذا الشرط لا تستلزمه موجبات هذه الوظيفة  حيث جاء به:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;         &amp;quot; وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان البين من القوانين التى نظم بها المشرع أوضاع السلطة القضائية، وآخرها قانونها الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، أن الشروط التى تطلبها لتولى الوظيفة القضائية فى نطاق جهة القضاء العادى، لم يكن من بينها يوما قيد يحول دون زواج رجالها بأجنبية، بما مؤداه انتفاء اتصال هذا الشرط بالأداء الأقوم لمسئوليتها باعتباره غريبا عنها، وليس لازما لمباشرة مهامها على أساس من الحيدة والموضوعية ·  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;          وحيث إن المشرع أكد هذا المعنى وتبنى هذا الاتجاه، حين اختص المحكمة العليا - الصادر بشأنها القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 - بالرقابة القضائية على دستورية النصوص القانونية جميعها، وكذلك بعد أن حلت محلها المحكمة الدستورية العليا - الصادر بإنشائها القانون رقم 48 لسنة 1979 - لتكون رقيباً على تقيد السلطتين التشريعية والتنفيذية،  بالضوابط التى  فرضها الدستورفى مجال إقرار النصوص القانونية أو إصدارها · فقد أطلق المشرع - بهذين القانونين - حق أعضاء هاتين المحكمتين  فى اختيار الزوج،  التزاما بأبعاد الحرية الشخصية،  وصونا لحرمة الحياة الخاصة اللتان كفلهما الدستور بنص المادتين 41، 45· وكذلك حين جرم كل اعتداء  عليهما  بنص المادة  57 · ولم يجز فوق هذا إسقاط المسئولية الجنائية أو المدنية الناشئة عن هذا العدوان بالتقادم · بل ان عدم ادراج حكم مماثل للنص المطعون فيه فى قانون المحكمة الدستورية العليا التى تعلو هامتها فوق كل جهة من خلال ضمانها سيادة الدستور، وتوليها دون غيرها فرض القيود التى يتضمنها فى إطار الخصومة القضائية، وارتقاء رقابتها على الشرعية الدستورية إلى أكثر أشكال الرقابة القضائية مضاءً وأبعدها أثراً وأرفعها شأنا، يعنى أن تقرير هذا الحكم لايتصل بجوهر وظيفتها القضائية، وأن اقتضاءه منفصل عن الشروط الموضوعية لأوضاع ممارستها.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقياسا  على هذا المبدأ الذى أرسته المحكمة  الدستورية يمكن القول  أن عدم اشتراط كون  القاضى رجلا فى قانون  المحكمة الدستورية  بل ان الواقع العملى يؤكد وجود المستشار تهانى الجبالى كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا يجعل هذا التأويل والعدم سواء لانه يناهض موجبات تلك الوظيفة ويفتقد الحيدة والموضوعية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;   4. المادة 104 من قانون مجلس الدولة ورد عليها التعديل 50 لسنة 1973 والذى نص على :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;”تختص إحدى دوائر المحكمة  الادارية العليا دون  غيرها بالفصل فى الطلبات  التى  يقدمها رجال مجلس الدولة بالغاء القرارات............................&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتختص أيضا دون غيرها  بالفصل فى المنازعات  الخاصة  بالمرتبات  والمعاشات والمكافآت  المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم. &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وكانت قبل التعديل تنص  على كلمة أعضاء  مجلس الدولة الا أن التعديل السالف بيانه  وضع مكانها كلمة رجال ليؤولها البعض  بوضوح انصراف ارادة  المشرع هنا إلى  مخاطبة الرجال دون  النساء.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد تجاهل أصحاب هذا  التأويل حقيقة  أن كلمة أعضاء مجلس الدولة ظلت تردد قانون مجلس الدولة دون تغيير فقد جاء ذكرها فى عنوان باب، وعناوين خمس فصول هى:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    * الباب الرابع:      فى نظام أعضاء مجلس الدولة .&lt;br /&gt;
    * الفصل الثالث :   فى عدم قابلية أعضاء مجلس الدولة للعزل .&lt;br /&gt;
    * الفصل الرابع:    فى واجبات أعضاء مجلس الدولة  .&lt;br /&gt;
    * الفصل الخامس:  فى التفتيش على أعضاء مجلس الدولة .&lt;br /&gt;
    * الفصل السابع:    فى تأديب أعضاء مجلس الدولة  .&lt;br /&gt;
    * الفصل الثامن:    فى مرتبات أعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما استمر ذكر كلمة أعضاء فى الكثير من المواد دون تعديل  مثل :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    * المادة 94 : لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأى عمل تجارى...................&lt;br /&gt;
    * المادة 95 : يحظر على أعضاء مجلس الدولة الإشتغال بالعمل السياسى................&lt;br /&gt;
    * المادة 95 مكرر: يسوى المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة....&lt;br /&gt;
    * المادة 96 : لا يجوز لأعضاء مجلس الدولة إفشاء سر المداولات...&lt;br /&gt;
    * المادة 97: لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن ينقطع عن عمله دون أن يرخص له..&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      واستمر  ترديدها فى 26 مادة أخرى هى المواد التالية:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    * ”55، 68 مكرر، 74، 85،86،87،88،85&lt;br /&gt;
    * 89، 91 ، 99، 100 ، 107 ، 108 ،110 ، 112 ، 113، 114 ، 116 ، 117، 120 ، 121، 122، 123 ، 124 ، 125&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وكل ذلك يعنى أنه إذا كان تعديل كلمة رجال بدلا من أعضاء وردت مرتين فى المادة 104 فقط، فإن كلمة أعضاء ظلت كما هى فى 31 مادة وفى عنوان باب، وعنوان خمس فصول، وهو ما يجعل ترجيح هذا التأويل أو ذاك يتوقف على الرجوع للأعمال التحضيرية للتعديل  50 لسنة 1973 فهذا هو السبيل الوحيد لحسم الغاية التى ابتغاها المشرع من هذا التعديل . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;القسم الثانى&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ذكر ما جرى  فى مجلس الدولة &lt;br /&gt;
 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفرع الأول : تسلسل  النزاع وتطوره:&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تتصاعد الخطابات حول ضرورة الانصياع لقرارات الجمعية  العمومية برفض عمل المرأة قاضية على  زعم أن ذلك هو التجسيد الحقيقى  للديمقراطية والعدالة فقد اتجهت  إرادة الأغلبية فى الجمعية العمومية إلى هذا القرار وبالتالى يجب الرضوخ لها، وقد نجحت هذه الخطابات فى إحداث خلافا كبيرا فى المجلس الخاص والذى انقلب على قراراته السابقة. ربما يكون من المفيد الرجوع بالأحداث إلى تسلسلها التاريخى حتى نصل للحقيقة، فربما يكون للعدالة وجوه أخرى : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;   1. فى 24/8/2009 وافق المجلس الخاص بالإجماع على الإعلان عن قبول تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجى وخريجات كليات الحقوق من دفعتى 2008-2009 الحاصلين على تقدير جيد جدا ومن الخمسة عشر الأوائل .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2- فى 16/11/2009 وافق المجلس الخاص بالإجماع على إجراء المقابلات اللازمة للتعيين فى الوظيفة المذكورة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3- وقد اعتمد المجلس الخاص كشوف هذه المقابلات الثابت بها صلاحية عدد من الخريجين والخريجات المتميزين من دفعتى 2008-2009 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4- فى 18/1/2010 وافق المجلس الخاص بالأغلبية على استكمال السير فى إجراءات تعيين من تقرر صلاحيتهم للوظيفة المذكورة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5- انعقدت الجمعية العمومية الطارئة الأولى فى 15 فبراير والتى حضرها 380 مستشار- وانسحب قبل بدأ التصويت رئيس المجلس- صوت منهم 334 مستشار ضد عمل المرأة قاضية فى مقابل 42 مستشار قبلوا عملها وامتنع عن التصويت 4 مستشارين فقط. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6- فى 22 فبراير 2010 وبعد انعقاد جمعية عمومية 15 فبراير 2010 انقلبت أغلبيه المجلس الخاص إلى وقف إجراءات التعيين . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;7- وفى نفس اليوم أصدر رئيس مجلس الدولة  قراره رقم 92 لسنة 2010  باستكمال إجراءات التعيين لمن تقرر صلاحيتهم وذلك بعد استيفائهم التحريات اللازمة واجتياز الكشف الطبى تمهيدا لعرضهم على المجلس الخاص مرة أخرى لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بهذا التعيين. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;8- فى 1 مارس 2010 انعقدت الجمعية العمومية الطارئة الثانية لمجلس الدولة بحضور 319 مستشار ليس من بينهم أى عضو من أعضاء المجلس الخاص، وانتهت بامتناع 2 اثنين عن التصويت وموافقة 317 مستشار على إرجاء إجراءات تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، واعتبار الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفرع الثانى: رؤية المركز حول ما جرى:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;منذ صدور قرار الجمعية العمومية  15 فبراير، ثم قرار رئيس المجلس الخاص فى 22 فبراير،  ثم الجمعية العمومية الثانية فى 1 مارس لم يتوقف الجدل حول حدود سلطة الجمعية العمومية، ومدى إلزامية ما يصدر منها من قرارات أو توصيات، ومدى مشروعية قراراتها الأخيرة وفى هذا الإطار يرى المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية على رؤيته الحقوقية لما جرى على النحو التالى :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أولا- أن حق المرأة فى تولى الوظائف العامة، ومنها القضاء حق دستورى لا يجوز النيل منه أو انتقاصه تحت أى مبرر.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ثانيا- أن الحقوق والحريات العامة غير قابله للإستفتاء أو التصويت عليها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ثالثا- أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة اغتصبت سلطة المشرع الذى أناط به الدستور فى المادة 176 تحديد الهيئات القضائية وطريقة تشكيلها على النحو السالف بيانه بالفرع الخامس من القسم الأول من هذه الورقة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;رابعا- أنه لم يرد فى قانون مجلس الدولة أى ينص يفيد إلزامية قرارات الجمعية العمومية أوتحصينها وعدم قابليتها للطعن.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;خامسا- أن نصوص القانون خلت من أى نص يحظر على المرأة تولى القضاء، وأن رفض عمل المرأة بالقضاء ما هو الإ خلاف فكرى وعقائدى ينظر إلى المرأة باعتبارها لا تصلح لتولى هذه المهمة مستترا بمبررات الموائمة الإجتماعية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;سادسا- على كل أعضاء المجلس الخاص أن يتحملوا كامل المسئولية الأخلاقية والتاريخية  لأن تباين قراراتهم كان له أبلغ الأثر فى زيادة حدة هذه الأزمة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;سابعا- أن قرار رئيس مجلس الدولة 92 لسنة 2010 باستكمال إجراءات تعيين من تقرر صلاحيتهم يتفق وصحيح القانون، وخاصة أن القرار تضمن استيفاء التحريات واجتياز الكشف الطبى ثم العرض مرة أخرى على المجلس الخاص صاحب السلطة فى الموافقة على التعيين من عدمه وفقا لما سلف بيانه فى الفرع الرابع من القسم الأول من هذه الورقة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ثامنا- أن فتاوى شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية المصرية ووزير الأوقاف أكدت منذ 2002 أن الاسلام لا يمانع فى عمل المرأة بالقضاء لأنه لم ترد أى نصوص لا فى القرآن ولا السنة النبوية تمانع ذلك ، وهناك هناك 14 دولة عربية اسلامية تتولى فيها المرأة القضاء منها إيران وباكستان والمغرب وتونس وسوريا والسودان . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تاسعا- أن مناقشة أمور السلطة القضائية ليست حكرا على القضاه وحدهم لكنها حق للشعب باعتباره مصدر كل السلطات، كما أن قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 فى مادته الأولى أكد على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وبالتالى فإن مناقشة مثل هذه الأمور لا يمكن أن تكون بمنأى عن الرقابة الشعبية وعن أرباب مهنة المحاماه الجناح الثانى لطائر العدالة (القضاء الواقف). &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ا&lt;b&gt;لقسم الثالث&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ذكر ما جرى  فى المحكمة الدستورية العليا &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
بعد صدور قرار رئيس المجلس فى 22 فبراير2010، واحتدام  الصراع بينه وبين غالبية أعضاء الجمعية  العمومية والمجلس الخاص، تقدم وزير العدل بناء على طلب رئيس الوزراء بطلب للمحكمة الدستورية لتفسير البند1 من المادة 73 من قانون مجلس الدولة لتبيان ما اذا كان المشرع يشترط أن يكون القاضى رجلا، وطلب بتفسير حدود سلطة الجمعية العمومية لمجلس الدولة فى شأن إجراءات التعيين ومدى الزامية قراراتها للمجلس الخاص، وقد عقدت المحكمة ثلاث جلسات فى أسبوع واحد  ومن المزمع أن تصدر المحكمة تفسيرها يوم الأحد الموافق 14 مارس 2010.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفرع الأول : حجج المعارضين لطلب التفسير:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;اعتبر العديد من قضاة مجلس الدولة مجرد تقديم مثل  هذا الطلب للمحكمة الدستورية  تدخلا فى شئونها  ووصفه البعض بمخالفة للقانون من شقين:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ا&lt;b&gt;لشق الأول: ي&lt;/b&gt;زعم أن قانون مجلس الدولة يلزم جميع الجهات الإدارية بإحالة أى موضوع قانونى يغمض عليها إلى  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وليس المحكمة الدستورية( جريدة الشروق 6 مارس حوار مع المستشار محمد حامد الجمل رئيس المجلس الأسبق).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الشق الثانى: &lt;/b&gt;يزعم أن اللجوء للتفسير يقتضى وجود خلاف بين هيئتين قضائيتين أو تناقض بين الأحكام، وأن مسألة تعيين المرأة ليست من الحالات التى ينظمها القانون للعرض على الدستورية(جريدة الشروق 28 فبراير حوار مع المستشار محمد أمين المهدى رئيس المجلس الاسبق). &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفرع الثانى: الرد على هذه الحجج:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; يرى المركز  المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  أن جميع الححج التى تعارض  طلب التفسير المقدم للمحكمة  الدستورية لا تصادف صحيح القانون ليس فقط لأن طلب التفسير استند إلى نصوص واضحة فى قانون المحكمة الدستورية ولكن أيضا لأن حجج الإعتراض تخالف القانون، وذلك على النحو التالى:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      أولا:أن الجهة الوحيدة صاحبة الإختصاص فى قبول نظر طلب التفسير من عدمه هى المحكمة الدستورية التى لها وحدها بحث صفه مقدم الطلب، ومدى صحة الاجراءات التى اتبعها، وتبيان اختصاصها بنظر مثل هذا النزاع من عدمه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      ثانيا: أن الإعتراض الذى يطالب بعرض طلب التفسير على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس وليس المحكمة الدستورية لم يصادفه التوفيق لعدة اعتبارات:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      1-أن طلب الفتوى من قسم الفتوى هو أمر اختيارى للجهة الادارية ولا الزام عليها الإ عند إبرام أو قبول أو إجازة أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها عن خمسة الآف جنيه بغير استفتاء ادارة الفتوى المختصة(مادة 58 من قانون مجلس الدولة) وبالتالى من حق الجهة الادارية أن تقرر بارادتها اللجوء لقسم الفتوى من عدمه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      2-قد يبدو ظاهريا أن هناك تشابه بين طلب الفتوى الذى يقدم لمجلس الدولة وطلب التفسير الذى يقدم للمحكمة الدستورية حيث أن كليهما يتضمن بحثا للوصول للسلوك الصحيح الذى يتفق وإرادة المشرع ولكن فى الواقع هناك اختلافات بينهما من عدة وجوه:  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      أ-الجهة التى تقدم الطلب :أن طلب الفتوى لمجلس الدولة يقدم من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الوزراء أو من الوزارات أو الهيئات العامة، فى حين لا يقدم طلب التفسير الإ من وزير العدل بناء على طلب رئيس الوزراء(مادة 33 من قانون المحكمة الدستورية). &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      ب- موضوع الطلب: موضوع الطلب فى الفتوى قد يرتكز على شرح واقعه معينه ويهدف إلى التعرف على النص الواجب التطبيق، فى حين يرتكز طلب التفسير على وجود نص تشريعى هناك خلاف حول تطبيقه . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      ج- شروط تقديم الطلب: لا يشترط لصحه طلب الفتوى أن يكون هناك خلاف بل يكفى أن تكون هناك واقعه تريد الجهة الادارية أن تستهدى برأى مجلس الدولة قبل إصدار قرارها حتى ولو كانت فردية أو لم تكن مهمة، الإ أن طلب التفسير يشترط لصحته أن يتضمن  تبيان الخلاف الذى أثاره النص القانونى فى التطبيق، وإيضاح مدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      3-أن لجوء الجهات الإدارية إلى المحكمة الدستورية أمر يتفق والمنطق فهناك خلاف بين قيادات مجلس الدولة ذاته فى شأن تفسير النصوص التى تتناول شروط التعيين، وحدود اختصاصات الجمعية العمومية لمجلس الدولة، ومدى إلزامية قراراتها فى مواجهة المجلس الخاص ومن المنطق أن يعهد للفصل فى هذا التفسير إلى جهة قضائية أناط بها المشرع القيام بهذه الوظيفة، وتتسم بالحياد بعيدا عن فريقى الخلاف .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      ثالثا-أن الاعتراض الذى يزعم ضرورة أن اللجوء للتفسير يقتضى وجود خلاف بين هيئتين قضائيتين أو تناقض بين الأحكام، لم يصادفه التوفيق لأنه خلط بين ثلاثة وظائف من الوظائف الأربعة التى تقوم بها المحكمة الدستورية فالوظيفة الأولى: الفصل فى مدى دستورية القوانين واللوائح.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      الوظيفة الثانية: الفصل فى تنازع الإختصاص بتعيين الجهه المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منهما ولم تتخل إحداهما عن نظرها ، أو تخلت كلتاهما عنها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      الوظيفة الثالثة: الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو أى هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      أما الوظيفة  الرابعة: فهى تتعلق بطلبات تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا اثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      ومما سبق بيانه يتضح أن الإعتراض خلط بين الوظيفتين الثانية والثالثة وبين الوظيفة الرابعة التى تتعلق بطلب التفسير فهو لا يقتضى وجود خلاف بين هيئتين قضائيتين أو تناقض بين الأحكام لصحته ، ولكن يكفى أن يكون هناك خلافا فى تطبيق نص وله من الاهمية ما يقتضى توحيد تفسيره وهو ما يتوافر فى الطلب المقدم من وزير العدل للمحكمة الدستورية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  &lt;b&gt;    الفرع الثالث: تصورات حول طلب التفسير:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      لذا يرى  المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      ان الطلب المقدم من وزير العدل للمحكمة الدستوريه يتفق وصحيح القانون&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      كما يؤكد المركزعلى أن ما سيصدر من المحكمة فى هذا الشأن له أهمية بالغة فسيكون وثيقة قضائية تتضمن حقيقة ما كان يقصده المشرع من تلك النصوص، وبالتالى تحمل هذه الوثيقة حال صدورها إلزام أخلاقيا وقانونيا فى مواجهة الكافة، لذا نحن أمام تصورين: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;   &lt;b&gt;   التصور  الأول: &lt;/b&gt;أن يوضح التفسير أن المشرع قصد أن يكون القاضى رجلا وان قرارات الجمعية العمومية ملزمة للمجلس الخاص ففى هذه الحالة لن يكون أمام أصحاب الصفة والمصلحة المتضررين من هذه النصوص الإ رفع دعوى قضائية، ثم الطعن بعدم دستورية هذه النصوص، فحدود سلطة المحكمة الدستورية فى طلب التفسير أن تكشف ما قصده المشرع دون أن تتناول ما إذا كان هذا القصد يختلف مع الدستور أو يتفق معه، أما سلطة المحكمة الدستورية فى الفصل فى الدستورية فانها تتضمن بحث ما يقصده المشرع وبحث مدى تعارض هذا القصد مع الدستور من عدمه ، وخلاصة القول أن التفسيرالصادر من المحكمة الدستورية لا يحول دون إعادة عرض نفس النصوص عليها مرة أخرى، ولكن للفصل فى مدى دستوريتها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      وفى حالة الفشل فى الحصول على حكم قضائى  بمصر يمكن اللجوء لآليات التقاضى الدولية  شأن اللجنة الافريقية لحقوق الانسان.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;   &lt;b&gt;   التصور  الثانى: &lt;/b&gt;أن يوضح التفسير أن المشرع لم يقصد حظر تولى المرأة منصب القضاء، وفى هذه الحالة إن لم يلتزم المجلس بهذا التفسير فستسهل هذه الوثيقة من الحصول على أحكام قضائية فى مواجهة المجلس.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
       &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/10">أبحاث ودراسات قانونية</category>
 <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:07:40 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3564 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>بحث قانوني حول مفهوم حوكمة الجامعات والغرض منها وسبل تطبيقها للأستاذ أحمد عزت المحامي </title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/3068</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;مفهوم حوكمة الجامعات&lt;br /&gt;
والغرض منها وسبل تطبيقها .&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt; إعداد&lt;br /&gt;
احمد عزت&lt;br /&gt;
مسئول الوحدة القانونية&lt;br /&gt;
 بمؤسسة حرية الفكر والتعبير&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أولا : مفهوم الحوكمة : - &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 الحوكمة هي نظام لمواجهة الاستبداد الادارى في المؤسسات المختلفة ذلك الاستبداد الذي تخلقه العلاقة الهرمية بين الرؤساء والمرؤوسين أو بين مصدري القرارات والمتلقين لها ، وقد ظهر هذا المفهوم في البداية لمواجهة ظواهر الفساد والاستبداد التي أدت إلى انهيار عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية بسبب عدم وجود آلية منضبطة لمحاسبة رؤساء هذه المؤسسات وغياب الشفافية ، وعدم أحقية العاملين في هذه المؤسسات أو الجمهور المتلقي لخدماتها في مناقشة قرارات هؤلاء المسئولين وذلك على الرغم من أن هذا الجمهور هو صاحب المصلحة المباشرة المستهدفة من هذه القرارات ، والمقصود بالحوكمة هو وضع معايير واليات حاكمة لأداء كل الأطراف من خلال تطبيق الشفافية وسياسة الإفصاح عن المعلومات وأسلوب لقياس الأداء ومحاسبة المسئولين ومشاركة الجمهور في عملية الإدارة والتقييم .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا : حوكمة الجامعات  : -&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ظهر مفهوم حوكمة الجامعات في الآونة الأخيرة ليعبر عن الأزمة الحقيقية التي تمر بها مؤسسة الجامعة في مصر والحلول المقترحة لها ، تلك الأزمة التي تتمثل في أن هناك إدارات جامعية وضعتها السلطة التنفيذية فوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، لتكون مهمتها اتخاذ القرارات المتعلقة بشئون هؤلاء، دون أن يكون لأيا منهم ( الطلاب – أعضاء هيئة التدريس ) حق مناقشة هذه القرارات أو الاعتراض عليها .وهو ما يعزز استمرار ثقافة العزوف عن المشاركة في الحياة العامة سواء داخل الجامعة أو خارجها ، كما يضعف تطور الجامعة بوصفها المؤسسة الأكاديمية المفترض فيها أن تعيد صياغة التوجهات الثقافية والمعرفية والعلمية للمجتمع ، نظرا لوضع القرار في يد طرف واحد من أطراف المؤسسة الجامعية ، ووضع باقي الأطراف من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في وضع المتلقي لهذه القرارات والملتزم بتنفيذها دون مناقشة ، فعلى سبيل المثال تؤخذ القرارات المتعلقة بالمناهج التعليمية دون أن يكون للطلاب حق المشاركة في صياغة خطط هذه المناهج والهدف منها ، كذلك الاتحادات والأسر الطلابية باعتبارها كيانات الهدف منها تدريب الطلاب على المشاركة في الحياة العامة وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام الآخر فوفقا لتصريحات وزير التعليم العالي أن نسبة إقبال الطلاب على انتخابات اتحاد الطلاب عام 2008 لا تتجاوز 7 % ، والسبب في هذا العزوف هو عدم تعبير هذه الكيانات عن الطلاب بشكل حقيقي ، بل أنها تحولت إلى أداة لقمع الحريات الطلابية ، أيضا صندوق التكافل الاجتماعي المنصوص عليه في المواد من 116 إلى 121 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الذي يهدف إلى حل كل المشكلات التي تعوق الطلاب عن ممارسة العملية التعليمية لا يتشكل بالانتخاب بل بالتعيين ولا يتضمن مجلس إدارته تمثيل للطلاب على الرغم من انه خاص بالطلاب فضلا عن غياب الشفافية في مراقبة ميزانية هذه الصناديق وعدم وجود آلية للحصول على المعلومات المتعلقة بإيرادات وأوجه إنفاق أموالها .....وغيرها الكثير من الأمثلة التي تدل على الطريقة الاستبدادية التي تدار بها المؤسسة الجامعية في مصر واستبعاد الإدارة للأطراف الأخرى – الطلاب بوجه خاص – من عملية اتخاذ القرار انطلاقا من نظرة خاطئة إلى طبيعة الطلاب بوصفهم مجموعات من المراهقين غير القادرين على تحمل المسئولية وأخيرا غياب الشفافية واليات محاسبة الإدارة على قراراتها . وتهدف فكرة الحوكمة إلى وضع كافة الأطراف أمام مسئولياتهم ، وما يعنينا في هذا المقام هم الطلاب في علاقتهم بالإدارة وبأعضاء هيئة التدريس ، فالطلاب هم أصحاب المصلحة الحقيقيين ، لان الجامعات بنيت من اجل تقديم الخدمة التعليمية لهم وإعدادهم على المستوى الفكري  والمعرفي للمستقبل ، وهم من يتأثر بشكل مباشر بكل القرارات التي تصدرها الإدارات الجامعية أو المجلس الأعلى للجامعات أو وزارة التعليم العالي ، وفى ذات الوقت نجد هذه القرارات تصدر بمعزل عنهم وعليهم الالتزام بها وتنفيذها دون أن يكونوا قد شاركوا في مناقشتها أو في تحديد مساراتها ، وهذا الوضع يحتاج إلى تصحيح بحيث يكون للطلاب الحق في المشاركة في إدارة شئونهم الخاصة وجزءا من عملية صناعة القرار داخل المؤسسة الجامعية ، مما يعزز ثقتهم في أنفسهم ويدربهم على تحمل المسئولية ، ويزرع فيهم روح المشاركة الايجابية في الحياة العامة وقيمة الحرية ، وهذا هو مضمون عملية حوكمة الجامعات ، ولكن توجد عدة معضلات تحول دون تطبيق هذا المفهوم ، هذه المعضلات تحتاج إلى حلول حتى يلقى مفهوم حوكمة الجامعات مساره التطبيقي الصحيح .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثا : معوقات تطبيق مفهوم حوكمة الجامعات : -&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
1- الثقافة السائدة في المجتمع .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اغلبنا إن لم نكن جميعا ننشأ في اسر قائمة على أساس وجود مبدأ أن الكبير دائما أكثر معرفة ودراية من الصغير ، هذه هي الثقافة التي نكتسبها قبل دخولنا إلى الجامعة ، وبطبيعة الحال لا تتغير هذه الثقافة فور دخولنا إليها، لان بداية علاقة الطلاب بالجامعة لا تعنى انقطاع علاقتهم بالمجتمع الأكبر خارج أسوار الجامعة، بل أن الثقافة السلبية المكتسبة من المجتمع ، ثقافة العزوف، وعدم الثقة في إمكانية التغيير بأشكاله المختلفة، تنتقل مع الطلاب إلى الجامعة، وأيضا داخل هذه المؤسسة التي نلقى بآمالنا عليها، نجد أن الطالب ليس من حقه الاعتراض على وجهات نظر عضو هيئة التدريس سواء على مستوى النقاشات العامة إن وجدت أو على مستوى مناهج التدريس ، إذ في كثير من الكليات النظرية على سبيل المثال كلية الحقوق نجد أن الطالب ملزم بان يكتب في إجابات الامتحانات رأى أستاذه وليس من حقه أن يكتب رأيه الشخصي حتى ولو اختلف رأى هذا الأستاذ مع الاتجاه السائد في الفقه القانوني ، ولو تجرأ طالب على الاختلاف مع هذا الرأي من الممكن أن يكون مصيره الرسوب ، وهو ما يقتل روح الإبداع داخل الطلاب، أيضا من يكون له القول الفصل في مدى استحقاق عضو هيئة التدريس للترقية ليس اللجان العلمية المؤهلة علميا لتقييم إنتاجه العلمي بل أن مجلس الجامعة ( الادارى ) تعلو كلمته على هذه اللجان ، وهكذا رئيس الجامعة أكثر معرفة بالأمور من مجلس الجامعة ورئيس المجلس الأعلى للجامعات أكثر دراية منهم جميعا، إلى أن نصل إلى ما نحن عليه الآن ، مؤسسة بيروقراطية ليس لمن هو أدنى في التدرج الادارى مناقشة قرارات الرئيس الأعلى، وليس للطالب الحق في مناقشة قواعد ومعايير الإقامة في المدينة الجامعية التي يسكن فيها، وليس من حقه التعبير عن رأيه بحرية، أو الاعتراض على وجهة نظر أستاذه وإبداء وجهة نظر مختلفة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
2&lt;b&gt;- المناخ السياسي العام .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يؤثر المناخ القمعي الذي نعيشه في مصر على مدى اهتمام الطلاب بشئونهم الخاصة داخل أسوار الجامعة، بل يؤدى هذا الكبت السياسي إلى الخلط بين مفهوم العمل الحزبي والعمل السياسي داخل الجامعة، أيضا عدم تمكين الأحزاب السياسية المعارضة من نفس الموارد التي يتمتع بها الحزب الحاكم يزرع الإحباط والشك في القدرة على إحداث التغيير فضلا عن غياب الديمقراطية في المجالات المختلفة بداية من انتخابات رئاسة الجمهورية وصولا إلى انتخابات الاتحادات الطلابية، وسيطرة المنطق الامنى على كافة مناحي الحياة السياسية .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
3- التشريعات الجامعية  .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يتضمن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 عدد من النصوص القانونية التي تقيد حق الطلاب في إدارة شئونهم الخاصة، وذلك سواء بالنص الصريح على هذه القيود أو بسكوت القانون عن إقرار حقوق وحريات الطلاب الأساسية، والأمثلة على ذلك كثير ومنها وضع صناديق التكافل الاجتماعي الخاصة بالطلاب تحت يد إدارة الجامعة دون أن يكون للطلاب الحق في المشاركة في إدارتها وذلك بموجب نصوص المواد من 116 إلى 121 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، ونص المادة 317 من ذات اللائحة على وجود وحدات للأمن الجامعي تتحدد مهامها في حماية منشات الجامعة وأمنها ؟! واللائحة الطلابية المنظمة لانتخابات اتحاد الطلاب والنشاط الطلابي بوجه عام المعدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 وما تتضمنه من مصادرة لكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
4- طريقة إدارة الجامعة .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تكمن المشكلة الرئيسية في الطريقة التي تتم بها إدارة الجامعة في طريقة اختيار أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية عموما بداية من رئيس الجامعة إلى عمداء الكليات إلى رؤساء الأقسام ....الخ فهؤلاء جميعا يتم تعيينهم من قبل سلطات إدارية وتنفيذية ، ولا ينتخبون لتولى مناصبهم ، وهو ما ينعكس على درجة استقلالية هؤلاء جميعا في مواجهة السلطة التنفيذية واستقلالية كلا منهم في مواجهة رئيسه الأعلى، مما يعوق بشكل مباشر إمكانية حوكمة الجامعة المصرية من خلال وضع معايير لتقييم القيادات الجامعية وقياس اداءها ، أيضا هناك غياب تام لفكرة تقييم الطلاب للأداء الاكاديمى لأعضاء هيئة التدريس ، فالفكرة السائدة أن عضو هيئة التدريس يلقن وفقط، ولا يصح خضوعه للتقييم من قبل طلابه ، على عكس الوضع القائم في بعض الجامعات القليلة مثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة التي تعتبر تقييم الطلاب لعضو هيئة التدريس احد معايير استمرار الأخير في العمل بالمجال الاكاديمى من عدمه وما يرتبط بذلك من الترقيات والمنح وخلافه .   
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
5&lt;b&gt;- غياب أعضاء هيئة التدريس عن الحياة الجامعية .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يؤثر عدم مشاركة جمهور أعضاء هيئة التدريس في الأنشطة العامة داخل الجامعة على إمكانية حوكمتها، فغالبا ما يفضل عضو هيئة التدريس تجنب الصدام مع إدارة الجامعة، تفاديا لتعسفها الذي قد يؤثر على مكتسباته المادية الضعيفة بالفعل، أيضا غياب التنظيمات المستقلة بأعضاء هيئة التدريس ، يدعم غياب تنظيمات مستقلة للطلاب داخل الجامعة، بمعنى أن ضعف الدور الذي تلعبه نوادي أعضاء هيئة التدريس، يضعف بشدة إمكانية مساندتهم للأنشطة الطلابية داخل الجامعة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; رابعا : سبل تطبيق الحوكمة : - &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
بالطبع لا يمكننا التغلب على المشكلات المذكورة أعلاه مرة واحدة، وذلك لان حوكمة الجامعات عملية تتضمن مراحل مختلفة ،وتحتاج إلى تغيير عناصر جوهرية في العملية التعليمية، ولكن هناك بعض المبادرات التي قامت بها مجموعات من الطلاب خلال السنوات القليلة الماضية لتشكيل مجموعات ضغط طلابية للمطالبة بتحسين شروط العملية التعليمية من خلال طرح مطالب مباشرة مثل مجانية التعليم وأسعار الكتاب الجامعي ، وتوفير وحدات إسعاف كافية للطلاب داخل مرافق الجامعة وغيرها من المطالب ، أيضا هناك بعض الحملات التي قام بها الطلاب في مواجهة بعض القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي وكان أهمها الحملة التي قام بها طلاب جامعة القاهرة في مواجهة قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء المحاضرات المخصصة لطلاب الانتساب الموجه بدعوى الوقاية من انتشار فيروس h1A1 واستبدالها ببثها عبر القنوات الفضائية التعليمية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
هذه الحملات وغيرها تعتبر الشعلة الوحيدة للحركة الطلابية الآن في الجامعات، إلا أنها ينقصها وجود منهج واضح للتحرك والدفاع والتعبئة، وهو ما يمكن تداركه بسهولة من خلال إعادة صياغة مناهج عمل هذه المجموعات بما يلائم وضعية الجمهور الطلابي ومدى استعداده للاستجابة لأهداف وشعارات هذه المجموعات .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;- ( مجموعات الضغط ) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
المقصود بمصطلح مجموعات الضغط، هو التقاء مجموعة من الأفراد تجمعهم مطالب مشتركة للعمل على تحقيق هذه المطالب .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;- ( الحملات الطلابية ) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ويقصد بها إحداث تغيير يستجيب لمطالب أصحاب المصلحة ( الطلاب ) بالاعتماد على التعبئة والضغط . والحملات بوجه عام تحتاج إلى وضوح عدد من المبادىء لدى القائمين عليها لضمان درجة جيدة من النجاح ، هذه المبادىء هي في حقيقتها منهج للبدء والاستمرار وتحقيق أهداف الحملة ويمكننا تلخيصها في الاتى ....
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
1&lt;b&gt;- تحديد واختيار القضية :- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لتشكيل مجموعة ضغط للعمل على إحدى القضايا المرتبطة بمفهوم حوكمة الجامعات أو القيام بحملة من اجل هذا الغرض ينبغي أولا تحديد القضية محلة التحرك تحديدا جادا وواضحا هل هي الاتحادات الطلابية ...صناديق التكافل الاجتماعي ....الأسر ....مناهج التعليم ....الخ .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
2&lt;b&gt;- فهم وتحليل القضية وتحديد الأهداف :-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أول سؤال يواجه اى شخص يقوم بالدعاية لاى فكرة هو ما هو هدف هذه المجموعة أو ( الحملة ) ؟، ويعتبر هذا العنصر من العناصر الجوهرية في التحرك من اجل تحقيق فكرة حوكمة الجامعات، حيث يجب فهم موضوع الحملة فهما جيدا من خلال الإلمام بكافة المعلومات المرتبطة به ، وتحديد الهدف من التحرك تحديدا جيدا .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
3&lt;b&gt;- فهم وتحليل البيئة والأطراف المعنية . &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب فهم الواقع الذي نريد التحرك فيه فهما جيدا ، ما هي الثقافة السائدة بين الطلاب ؟ هل هناك تباينات في درجة استعدادهم للانضمام إلينا في حملتنا؟ هل يوجد أعضاء هيئة تدريس على استعداد لمساندتنا ؟ مع من سوف نتفاوض على مطالبنا ؟ هل هناك أطراف أخرى خارج أسوار الجامعة يمكنها دعم تحركاتنا. هذا التحليل والفهم لطبيعة البيئة والأطراف المعنية بقضيتنا يساعد على تحديد من هم حلفائنا ومن هم خصومنا ومن هم المحايدون ، وبالتالي يمكننا تحديد الاستراتيجية السليمة ووضع خطة للتحرك .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
4&lt;b&gt;- إعداد خطة للعمل وتنفيذها .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أهم عنصر من عناصر نجاح العمل الجماعي هو أن يكون هذا العمل مخطط، من خلال خطة للعمل تراعى الإمكانيات المختلفة لمجموعة الضغط التي غالبا ما تكون إمكانياتها متواضعة خاصة بالنسبة لظروف الطلاب ، وتنطلق من مبدأ الديمقراطية في اتخاذ القرارات ، وتحدد أدوات العمل جيدا ، وبرنامج للنشاط يجعل من القضية محل الحملة موضوعا مثارا في مناقشات جمهور الطلاب بشكل دائم .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
5- متابعة العمل وتقييمه باستمرار . &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب متابعة عمل الحملة أو ( مجموعة الضغط ) باستمرار وتقييم كل خطوة من الخطوات وكل فاعلية من الفاعليات، بطريقة تمكن أعضاء الحملة أو المجموعة من تجاوز الأخطاء في المراحل التالية من العمل .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;خامسا : نماذج لقضايا يمكن التحرك فيها من اجل الحوكمة : - &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
1- صناديق التكافل الاجتماعي الطلابية :-  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تهدف صناديق التكافل الاجتماعي إلى تحقيق ثلاثة أغراض هي :- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أ‌-    تحقيق الضمان الاجتماعي للطلاب بصوره المختلفة من تامين أو رعاية اجتماعية أو قروض .&lt;br /&gt;
ب‌-    المساهمة في تنفيذ الخدمات الطلابية .&lt;br /&gt;
ج -    العمل على حل المشكلات التي تواجه الطلاب وتحول بينهم وبين الاستمرار الهادىء في دراستهم .&lt;br /&gt;
ويبين من هذه الأغراض أن صناديق التكافل الاجتماعي هي صناديق خاصة بالطلاب انطلاقا من اختصاصها ببعض أهم شئونهم، ومن البديهي أن يكون الإشراف على هذه الصناديق من جانب الطلاب أنفسهم، وتتشكل إدارتها بالانتخاب منهم ، وتوضع قواعد مراقبة مواردها وأوجه إنفاق أموالها من قبلهم، ولكن الواقع ليس كذلك، فصناديق التكافل الاجتماعي مسيطر عليها تماما من قبل إدارة الجامعة، ولا يوجد تمثيل للطلاب في مجالس إدارتها ، بل أن هذه المجالس لا تتشكل بالانتخاب وإنما بالتعيين، وهى المسئولة عن إدارة أموال الصناديق وفى ذات الوقت هي التي تضع اللوائح الرقابية على هذه الأموال ، وبطبيعة الحال لا يعرف جمهور الطلاب شيئا عن مصير أموال هذه الصناديق أو اختصاصاتها أو حقوقهم فيها ، وهو موضوع غاية في الأهمية نظرا لقدرة هذه الصناديق على حل الكثير من مشكلات العملية التعليمية التي تواجه الطلاب إذا وضعت تحت إشرافهم أو عن طريق إشراكهم في إدارتها والمراقبة على مواردها وأوجه إنفاق هذه الموارد .وقد نظمت المواد من 116 إلى 121 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 عمل هذه الصناديق على النحو الاتى .....
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تنص المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن :-  &lt;br /&gt;
تهدف صناديق رعاية الطلاب إلى:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
(أ‌) توفير الرعاية الاجتماعية لمن تبرر ظروفه من الطلاب الرعاية بكل صورها المناسبة.&lt;br /&gt;
(ب‌) المساهمة في تنفيذ الخدمات للطلاب غير القادرين.&lt;br /&gt;
(ج) العمل على حل المشاكل التي تواجه الطلاب ويحول بينهم وبين الاستمرار الهادئ في دراستهم بسبب عجز دخولهم المالية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وتنص المادة 117 على أن &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق مركزي للتكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون له مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للجامعات وعضوية كل من:&lt;br /&gt;
نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
أمين المجلس الأعلى للجامعات.&lt;br /&gt;
عدد لا يتجاوز تسعة أعضاء من ممثلي الهيئات التي يرتبط عملها بأهداف للصندوق والخبراء اللازمين لحسن سير عمله يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات لمدة سنتين قابلة للتجديد.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويكون أمين المجلس الأعلى للجامعات أمينا للصندوق.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
والمادة 117 لم تكن بنفس الصياغة الحالية بل أنها معدلة منذ عام 1979 بموجب القرار الجمهورى رقم 265 حيث كانت تنص قبل التعديل على أن ..&lt;br /&gt;
&amp;quot; ينشأ صندوق خاص لرعاية الطلاب بكل كلية من كليات الجامعة ويشكل مجلس إدارته برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب, وعضوية كل من:&lt;br /&gt;
أحد أعضاء هيئة التدريس يختاره مجلس الكلية.&lt;br /&gt;
رئيس جهاز رعاية الطلاب بالكلية.&lt;br /&gt;
رئيس اتحاد الطلاب بالكلية أو نائبه.&lt;br /&gt;
طالب من أوائل الفرق الدراسية بالكلية يختاره العميد &amp;quot;.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وتنص المادة 118 على أن &lt;br /&gt;
&amp;quot; مادة 118- تتكون موارد صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات من:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
(أ) الإعانات الحكومية التي تخصصها الدولة سنويا للصندوق.&lt;br /&gt;
(ب) المبالغ التي تخصصها وزارة الأوقاف من إيرادات الأوقاف الخيرية لاستخدامها في تحقيق أهداف الصندوق.&lt;br /&gt;
(جـ) الاعتمادات المالية المدرجة بميزانيات الوزارات والمحافظات والهيئات لإعانة وإقراض طلاب الجامعات.&lt;br /&gt;
(د) العائد المرتد من المشاركة في فائض أرباح عقود التأمين على طلاب الجامعات التي قد تبرم مع شركات التأمين.&lt;br /&gt;
(هـ) صافي إيرادات الحفلات والمهرجانات والمعارض والأسواق الخيرية واليانصيب التي تقام لصالح الصندوق.&lt;br /&gt;
(و) الإعانات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.&lt;br /&gt;
(ز) حصيلة استثمار أموال الصندوق.&lt;br /&gt;
(ح) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق&amp;quot; .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وتنص المادة 119 على أن &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&amp;quot; مادة 119- يختص مجلس إدارة الصندوق المركزي للتكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات بالآتي:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
(أ) رسم السياسة العامة للتكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات.&lt;br /&gt;
(ب) تنفيذ صور التأمين والخدمات الاجتماعية التي يقرر مجلس إدارة الصندوق أن تتم على مستوى مركزي لكل طلاب الجامعات.&lt;br /&gt;
(جـ) إقرار الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.&lt;br /&gt;
(د) توزيع إعانات من موارده السنوية على صناديق التكافل الاجتماعي بكل جامعة من الجامعات.&lt;br /&gt;
(هـ) إدارة أموال الصندوق والعمل على تنمية موارده.&lt;br /&gt;
(و) وضع اللوائح التي تنظم أعمال صناديق التكافل الاجتماعي على أن تتضمن قواعد الرقابة المالية على الصرف، وطريقة اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة حساباتها.&lt;br /&gt;
(ز) قبول الإعانات والهبات والوصايا التي توجه للصندوق.&lt;br /&gt;
(ح) العمل على كل ما من شأنه تحقيق أهداف الصندوق.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وتنص المادة 120 على أن &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;مادة 120- ينشأ بكل جامعة من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات صندوق فرعي للتكافل الاجتماعي بالجامعة، ويشكل مجلس إدارته برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كل من:&lt;br /&gt;
اثنين من عمداء الكليات أو المعاهد يختارهما مجلس الجامعة سنويا.&lt;br /&gt;
رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالجامعة، ويكون أمينا للصندوق.&lt;br /&gt;
الطالب أمين مجلس تنسيق الأنشطة الكلامية بالجامعة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ويختص مجلس إدارة الصندوق بالآتي:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
(أ) العمل على تحقيق أهداف الصندوق بالجامعة.&lt;br /&gt;
(ب) توزيع الإعانات من الموارد التي تتوافر للجامعة لأغراض التكافل الاجتماعي للطلاب على كليات الجامعة ومعاهدها.&lt;br /&gt;
(جـ) تنفيذ الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعة التي يقرر مجلس الإدارة أن تتم على مستوى مركزي بالجامعة.&lt;br /&gt;
(د) قبول الإعانات والهبات والوصايا التي توجه إليه.&lt;br /&gt;
(هـ) وضع موازنة الصندوق السنوية واعتماد حساباته السنوية الختامية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وتتكون موارد الصندوق من:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
(أ) الإعانات التي تخصص لهذا الصندوق.&lt;br /&gt;
(ب) التبرعات التي يقبلها مجلس إدارته.&lt;br /&gt;
(جـ) حصيلة الإيرادات من تأجير واستخدام المقاصف والنوادي وسائر مرافق الجامعة ووحداتها.&lt;br /&gt;
(د) صافي إيرادات الحفلات والمهرجانات والمعارض التي تقام لصالح الصندوق.&lt;br /&gt;
(هـ) سائر الموارد التي تأتي من مصادر أخرى لأغراض هذا الصندوق.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وتنص المادة 121 على أن &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; مادة 121- ينشأ بكل كلية أو معهد بالجامعة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات صندوق فرعي للتكافل الاجتماعي لطلاب الكلية أو المعهد، ويشكل مجلس إدارته برئاسة وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب وعضوية:&lt;br /&gt;
اثنين من أعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية أو المعهد سنويا.&lt;br /&gt;
رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالكلية أو المعهد، ويكون أمينا للصندوق.&lt;br /&gt;
الطالب أمين مجلس طلاب الكلية أو المعهد.&lt;br /&gt;
ويختص هذا المجلس بتحقيق التكافل الاجتماعي لطلاب الكلية أو المعهد، وبوضع موازنة الصندوق السنوية اعتماد حساباته الختامية السنوية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وتتكون موارد الصندوق من:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
(أ) الإعانات التي تخصص لهذا الصندوق.&lt;br /&gt;
(ب) الهبات التي يقبلها مجلس إدارته.&lt;br /&gt;
(جـ) 20% من حصيلة الرسم المختص لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.&lt;br /&gt;
(د) رسوم صندوق مساعدة الطلاب التي يؤديها طلاب الكلية أو المعهد وفقا لهذه اللائحة.&lt;br /&gt;
(هـ) سائر الموارد التي تأتي من مصادر أخرى لهذا الصندوق.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وتنص المادة 122على أن &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; تضع مجالس إدارات صناديق التكافل الاجتماعي، ضوابط الاتفاق لتحقيق أغراضها في حدود سياستها العامة.&lt;br /&gt;
ويكون التصرف بشيكات توقيع من رئيس مجلس إدارة الصندوق توقيعا &amp;quot;أولا&amp;quot; وأمين الصندوق توقيعا &amp;quot;ثانيا&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;هذه هي كل النصوص القانونية المنظمة لصناديق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات ، وهى نموذج لتجربة من الممكن أن تكون أرضا خصبة لتطبيق مفهوم حوكمة الجامعات في إطار تعريف الحوكمة الوارد أعلاه ، بل هي نموذج لانتهاك حق الطلاب في إدارة شئونهم الخاصة، وهو وضع يحتاج إلى التصحيح من خلال البدء في حملة تستهدف تمكين الطلاب من صندوق التكافل الاجتماعي على مستوى إدارته والاستفادة منه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
2&lt;b&gt;- صندوق مجلس اتحاد الطلاب :-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وهذا نموذج آخر لانتهاك حق الطلاب في إدارة شئونهم الخاصة والرقابة على أموالهم ، فأمين صندوق مجلس اتحاد الطلاب وفقا لنص المادة 327 من اللائحة الطلابية المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 هو مدير رعاية الشباب وليس احد من الطلاب ، كما تنص المادة 332 من ذات اللائحة على أن ...&lt;br /&gt;
&amp;quot; يحصل من كل طالب من طلاب كليات ومعاهد الجامعات الخاضع لقانون تنظيم الجامعات اشتراك سنوي, لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها, للاتحاد ويحدده المجلس الأعلى للجامعات سنويا ويوزع على النحو التالي:&lt;br /&gt;
- (80 %) لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.&lt;br /&gt;
- (20 %) لاتحاد طلاب الجامعة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
• لا يجوز الإعفاء من هذا الاشتراك.&lt;br /&gt;
• تتكون إيرادات اتحاد الكلية أو المعهد من نصيبه من رسوم الاتحاد والإعانات التي تمنحها الجامعة أو الدولة ومن الهبات التي يقبلها مجلس الاتحاد بموافقة مجلس الجامعة المختص.&lt;br /&gt;
• تعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالا عامة.&lt;br /&gt;
• يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقارير دورية عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية, ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص وعميد الكلية أو المعهد ورئيس الجامعة المختص وأمين المجلس الأعلى للجامعات.&lt;br /&gt;
• على الجهات التي ترفع إليها التقارير في حالة ثبوت جرائم جنائية أو مخالفات الإبلاغ عنها إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.&lt;br /&gt;
• يعين عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة المختص بحسب الأحوال أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الكلية أو المعهد أو الجامعة وتقديم تقرير عنه إلى مجلس الاتحاد وإلى السلطات الجامعية المختصة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;هذا النص يوضح أن أموال الاتحاد هو أموال الطلاب التي يتم تحصيلها من اشتراكاتهم التي يدفعونها سنويا ، كما أن التبرعات والهبات التي يتلقاها هذا الصندوق مخصصة للأنشطة الطلابية، وهو ما يتم تغييب الطلاب عنه تماما، ولا توجد سياسة للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهذا الشأن ، أيضا لا يوجد دور لأصحاب المصلحة الحقيقيين ( الطلاب ) في إدارة أموال هذا الصندوق ، هذا الوضع يستوجب العمل من اجل تغييره ، ليصبح للطلاب دورا رئيسيا في الإشراف على هذا الصندوق وإدارة أمواله التي هي في الحقيقة أموالهم .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
3&lt;b&gt;- قرارات مجلس اتحاد الطلاب :- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على الرغم من أن اتحاد الطلاب من المفترض أن تكون قرارات مجلسه مستقلة عن إدارة الجامعة أو أية إدارة  إلا أن الوضع القائم يشير على عدم استقلالية قرارات هذا المجلس عن إدارة الجامعة بل انه خاضع لإرادة إدارة الجامعة تماما وهو ما يفرغ اتحاد الطلاب من مضمونه ويجعل منه كيانا شكليا لا يعبر عن إرادة الطلاب بشكل حقيقي ، وهذه القيود أتت بها المادة 329 من اللائحة الطلابية الجديدة المعدلة في 2007 حيث نصت على أن &lt;br /&gt;
&amp;quot; - تعقد جلسات مجالس الاتحادات الطلابية ولجانها المختلفة برئاسة الأمين, وفي حالة غيابه تعقد برئاسة الأمين المساعد. ويعتبر الانعقاد قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو اللجنة.&lt;br /&gt;
- ويعد أمين المجلس جدول الأعمال ويوجه الدعوة للانعقاد, وبتابع تنفيذ القرارات.&lt;br /&gt;
- وتكون قرارات المجلس أو اللجان صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين من الطلاب وتكون هذه القرارات وخطط الأنشطة سارية المفعول بعد اعتمادها من وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحسب الأحوال.&lt;br /&gt;
- وفي حالة عدم موافقة وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب, يتم التظلم إلى عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة بحسب الأحوال, ويكون قرار أيهما في هذا التظلم نهائيا&amp;quot; .  &lt;br /&gt;
وهذا الأمر يحتاج إلى التحرك من اجل فضح هذه المخالفات التي تنتهك ابسط حقوق الطلاب في استقلالية قراراتهم في مواجهة إدارة الجامعة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
4- إقامة الندوات الطلابية وتكوين الجمعيات والأسر  داخل الجامعة :- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تنص المادة 330 من اللائحة الطلابية المعدلة عام 2007 على أن ....&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; لا يجوز إقامة أية جمعيات أو أسر طلابية أو نوادي علوم على أساس فئوي أو ديني أو عقدي أو حزبي بالجامعات أو الكليات أو المعاهد.&lt;br /&gt;
تقام الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمعارض وغيرها من الأنشطة بعد إخطار وموافقة وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحسب الأحوال بوقت كاف&amp;quot; .&lt;br /&gt;
ويعبر هذا النص عن السياسة القمعية التي تنتهجها وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات ضد الطلاب بحرمانهم من التعبير عن آرائهم بحرية وتشكيل تنظيماتهم المستقلة التي تدافع عنهم . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;هذه مجموعة من النماذج وهناك غيرها الكثير يمكن بدء العمل عليها من اجل تطبيق مفهوم حوكمة الجامعات، والخلاص من النظرة الرجعية للطلاب بوصفهم مجموعات من المراهقين غير المؤهلين لإدارة شئونهم بأنفسهم ، بما يتضمنه ذلك من ضرورة تعديل التشريعات المنظمة للجامعات وفصل تشريعات الجامعة عن تشريعات النشاط الطلابي وإعطاء مساحات واسعة من &amp;quot; الحرية &amp;quot; بمعانيها المتعددة للطلاب  .&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/10">أبحاث ودراسات قانونية</category>
 <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 05:03:36 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3068 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title> ورقة حقوقية للأستاذ أحمد عزت حول منع طلاب الانتساب الموجه من حضور المحاضرات بدعوى الوقاية من انفلونزا الخنازير</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/3024</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt;مؤسسة حرية الفكر والتعبير &lt;/b&gt;&lt;/u&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;ورقــــة حقوقيـــة&lt;br /&gt;
حول&lt;br /&gt;
قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء محاضرات &lt;br /&gt;
طلاب الانتساب الموجه وبثها عبر القنوات الفضائية &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;إعداد &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أحمد عزت&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مسئول وحدة الدعم القانوني بالمؤسسة&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;تمهيد&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مع مطلع العام الدراسي الحالي ، وتصاعد الجدل في الأوساط الجامعية حول الإجراءات الوقائية التي سوف تتخذها وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات للاستعداد لمواجهة وباء أنفلونزا الخنازير في حالة انتشاره ، فاجئنا المجلس الأعلى للجامعات بقراره الصادر في نهاية شهر سبتمبر2009 بإلغاء المحاضرات المخصصة لطلاب الانتساب الموجه وإلقائها من خلال بعض القنوات الفضائية مع اقتصار حضور طلاب الانتساب الموجه للجامعة في أيام محددة ولأغراض محددة هي استيفاء إجراءات دفع الرسوم الدراسية وشراء الكتب وأداء الامتحانات وفيما عدا ذلك لا يجوز لطلاب الانتساب الموجه دخول الحرم الجامعي بدعوى أن الغاية من هذا القرار هي تقليل الكثافة الطلابية داخل الجامعات تلك الكثافة التي تساعد على انتشار مرض أنفلونزا الخنازير .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وليس الهدف من هذه الورقة مناقشة مدى صحة هذا الإجراء الوقائي؟ ومدى جدواه في مواجهة المرض المذكور؟ وهل هناك إجراءات وقائية أخرى أكثر جدوى يجب اتخاذها؟ لكن ما يعنينا في الأمر هو حق طلاب الانتساب الموجه في التعليم ، وهل يشكل القرار المذكور انتهاكا لهذا الحق ؟ أم لا ؟ وهل ينطوي هذا القرار على تمييز ضد هذه الشريحة الطلابية ؟ أم لا ؟  خاصة انه في إطار تنفيذ القرار صدر قرار آخر باستخراج كارنيهات ذات لون احمر لطلاب الانتساب الموجه لتمييزهم عن طلاب الانتظام والهدف من هذا الإجراء هو تمكين الحرس الجامعي من القدرة على التفرقة بين طالب الانتظام وطالب الانتساب لمنع الأخير من دخول الحرم الجامعي إلا لاستيفاء الإجراءات المذكورة أعلاه. وللإجابة على هذه التساؤلات – بعد محاولة تلمس الغاية الحقيقية من هذا القرار في ضوء خطة تطوير التعليم الجامعي الصادرة عن المؤتمر القومي للتعليم العالي الذي انعقد في 13 ، 14 فبراير 2000 - ينبغي توضيح الإطار التشريعي المنظم لعلاقة طلاب الانتساب بالمؤسسة الجامعية ، وما هو الفرق بين الانتساب والانتساب الموجه والانتظام ، وذلك كله في ضوء الحماية الدستورية المقررة للحق في التعليم والمعايير الدولية المتعلقة بهذا الحق وموضعه من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
أولا : توظيف وزارة التعليم العالي لازمة أنفلونزا الخنازير بهدف التمهيد لإلغاء نظام الانتساب تنفيذا لتوصيات المؤتمر القومي للتعليم العالي . &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فوجىء طلاب الانتساب الموجه والمهتمين بالشأن الجامعي والاكاديمى بقرار المجلس الأعلى للجامعات يوم 30 سبتمبر 2009 بإلغاء المحاضرات المخصصة لطلاب الانتساب الموجه وإلقائها من خلال بثها عبر القنوات الفضائية للجامعات ولوزارة التعليم العالي ، وهذا ما أكده وزير التعليم العالي في حوار أجراه معه الصحفي &amp;quot; عبد العظيم الباسل في جريدة الأهرام بعددها الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2009  حيث صرح وزير التعليم العالي بان هناك خطة للوقاية من انتشار مرض أنفلونزا الخنازير بين طلاب الجامعات وعندما سأله المحاور حول ملامح هذه الخطة ؟ أجاب الوزير بان احد هذه الملامح &amp;quot; تخفيض كثافة الطلبة بالكليات خاصة في مدرجات الكليات النظرية كالتجارة والحقوق والآداب وإعطاء محاضرات الانتساب الموجه عن طريق القنوات التلفزيونية للجامعات وقناة التعليم العالي أو عن طريق النت حتى نصل إلى 400 أو 500 طالب في المدرج الواحد . فسأله المحاور &amp;quot; وأين حق طلبة الانتساب الموجه في الحضور بالجامعة ؟ فأجاب &amp;quot; هو في الأصل مش مفروض يحضر طالب الانتساب الموجه ، وطلاب الانتساب أيضا – وهذا سوف يخفض عدد طلاب الجامعات بدرجة كبيرة ..ومع هذا سوف نعطيه معلوماته عن طريق القنوات الفضائية ، كما أضاف الوزير أن عدد طلاب الجامعات 2.5 مليون طالب منهم 1.6 مليون طالب بالانتساب الموجه ، وان خطة بث المحاضرات تلفزيونيا لن تشمل ألـ 17 جامعة بل ستشمل فقط الجامعات الكبيرة كالقاهرة والإسكندرية وعين شمس  .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
بعدها صرح الدكتور عادل زايد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب لجريدة المصري اليوم بأنه سيتم تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لطلاب الانتساب في كليات التجارة والحقوق والآداب من خلال يوم دراسي كامل من الثانية ظهر حتى الثامنة مساء وان هذه الإجراءات لن تكون بديلا عن الإجراءات الأساسية وهى البث الفضائي عبر القنوات التلفزيونية  .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
أولا : فالهدف من الاستعراض السريع لهذه التصريحات هو الوقوف على صحة المعلومات الخاصة بقضية إلغاء محاضرات الانتساب الموجه خاصة وان القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات في 30 سبتمبر 2009 بإلغاء هذه المحاضرات لم يتاح نصه حتى الآن ولم ينشر على موقع المجلس الأعلى للجامعات .&lt;br /&gt;
ثانيا : وفيما له علاقة بمضمون هذا القرار فلن تخوض هذه الورقة في الإجراءات الصحيحة التي كان يجب على وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات إتباعها للوقاية من مرض أنفلونزا الخنازير مثل تكثيف المتابعة الطبية للطلاب ، وتطوير البنية الوقائية داخل مرافق الجامعة ، وتوزيع الطلاب على عدد مدرجات أكثر لتقليل الكثافة داخل المدرج الواحد خاصة في ظل وجود مبان عديدة غير مستخدمة في جامعة القاهرة على سبيل المثال لا الحصر ، ولكن ما يعنى هذه الورقة بصورة مباشرة هو الغاية الحقيقية من هذا القرار وهى التمهيد لإلغاء نظام الانتساب في الجامعات ، هذا الاتجاه الذي تبنته وزارة التعليم العالي في المؤتمر الذي عقدته لمناقشة قضايا التعليم الجامعي في 13 ، 14 فبراير 2000 تحت عنوان &amp;quot; المؤتمر القومي للتعليم العالي &amp;quot; وانتهى المؤتمر إلى صياغة خطة لتطوير التعليم الجامعي سميت &amp;quot; الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي &amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويبين من مطالعة الخطة والجهات التي شاركت في إعداد منهجها والاتجاهات الرئيسية التي توصلت إليها أن هناك اتجاها لخصخصة التعليم في الجامعات الحكومية وجعله بمقابل من خلال تقليل كثافة الطلاب المنتظمون داخل العملية التعليمية اليومية في مؤسسة الجامعة وتحويل الشرائح الطلابية التي سوف يتم إلغائها وهى &amp;quot; طلاب الانتساب &amp;quot; و &amp;quot; طلاب الانتساب الموجه &amp;quot; إلى نظام التعليم عن بعد بمصروفات خاصة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; وقد اعد منهج هذه الخطة كلا من: &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1-    اللجنة القومية لتطوير التعليم الجامعي برئاسة وزير التعليم العالي .&lt;br /&gt;
2-    ستة لجان فرعية منبثقة عن اللجنة القومية المشار إليها .&lt;br /&gt;
3-    لجان قطاعات التعليم بالمجلس الأعلى للجامعات .&lt;br /&gt;
4-    فرق الخبراء الذين شاركوا في &amp;quot; ندوة تطوير التعليم الجامعي المنعقدة في يونيو 1999 .&lt;br /&gt;
5-    خبراء البنك الدولي المشاركون في مشروع تطوير التعليم العالي &lt;br /&gt;
Higher Education Enhancement program ( HEEP )&lt;br /&gt;
6-    جلسات استماع شارك فيها شخصيات عامة فاعلة في مجال التعليم الجامعي وممثلو اتحادات الطلاب بالجامعات ، وممثلو النقابات المهنية ، ورؤساء أندية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، ومجموعة من الإعلاميين ومن رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقد جاء ضمن مواطن الضعف التي تراها الخطة كامنة في منظومة التعليم العالي أن هناك تزايد في أعداد الطلاب وتضخم في حجم الكليات الجامعية والمعاهد العليا .وان من المشروعات المقترحة للتطوير مشروع تشريع جديد للتعليم العالي يسمح بقبول واستيعاب أنماط التعليم الجديدة المعتمدة على تقنيات المعلومات والحاسب الالى والاتصالات وذلك في إطار عدة مجالات ما يرتبط منها بموضوع الورقة هو مجال اقتصاديات وتمويل التعليم العالي هذا المجال الذي أشارت الخطة من خلاله إلى عدة عناصر أهمها :&lt;br /&gt;
1-    سبل ومجالات ترشيد الإنفاق في منظومة التعليم واحتمالات تحقيق معدلات أفضل من الكفاءة الداخلية للنظام نتيجة لذلك .&lt;br /&gt;
2-    ترشيد مجانية التعليم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية وضمانها لمستحقيها لتحقيق مزيد من الفعالية والالتزام من جانب الطلاب وتحقيق العدالة في توزيع فرص التعليم المجاني بالتناسب مع القدرات الذهنية للطلاب وكفاءتهم في الأداء .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ثم بلورت الخطة هذه العناصر إلى عدد من المشروعات العملية المزمع تنفيذها في المستقبل ، وإحدى هذه المشروعات يطرح بشكل واضح إلغاء نظام الانتساب لصالح نظام التعلم عن بعد وعنوان هذا المشروع هو : تقييم وتطوير نظم وبرامج وتقنيات التعليم المفتوح وأنماط جديدة من التعليم العالي والمقصود بهذا العنوان وفقا لما ورد بالخطة هو مراجعة نظم وفعالية ومستوى التطور التقني والتمايز عن الكليات التقليدية في برامج التعليم المفتوح القائمة ، أما عن غرض المشروع ومتطلبات تنفيذه فهو رفع الضغط على الالتحاق بالجامعات في ظل استمرار الامكانات المحدودة المتوفرة لها عن طريق النظر في إلغاء أنظمة الانتساب والانتساب الموجه والتوسع في أنظمة التعليم المفتوح والتعلم عن بعد تدريجيا ، بما يؤدى إلى زيادة مشاركة الطلاب في تكاليف العملية التعليمية  .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
يتضح أن هناك اتجاها لدى وزارة التعليم العالي لإلغاء أنظمة الانتساب ، وان إلغاء المحاضرات الخاصة بهذه الشريحة من الطلاب والتي يبلغ عدد الدارسين بها 1.6 مليون طالب وفقا لتصريحات وزير التعليم العالي ليس الغرض منه مواجهة أنفلونزا الخنازير ، وإنما ما حدث هو توظيفا لهذا الظرف الاستثنائي للتمهيد لإلغاء نظام الانتساب في الجامعات نهائيا وما يؤكد هذه الرؤية هو البديل الذي طرحه المجلس الأعلى للجامعات لإلغاء محاضرات الانتساب وهو الاستعاضة عنها بإلقائها عبر القنوات الفضائية لان هذا البديل هو نفسه الذي طرحته خطة تطوير منظومة التعليم الجامعي وهو فكرة التعلم عن بعد وكما ورد في نص الخطة &amp;quot; بما يؤدى إلى زيادة نسبة مشاركة الطلاب في تكاليف العملية التعليمية وهو ما لا يحتاج إلى تعليق .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا : المفهوم القانوني لأنظمة الانتساب .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لم يرد في قانون تنظيم الجامعات نص مباشر يقسم أنظمة التعليم الجامعي إلى انتظام وانتساب ، ولكن أحالت المادة 167 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الأسس العام لنظم الدراسة والقيد بالجامعات إلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، وقد نظمت المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قواعد الانتساب إلى بعض الكليات ، والشائع لدى الجميع سواء من الطلاب أو من المهتمين بالشأن الجامعي أن هناك فرق بين نظام الانتساب ونظام الانتساب الموجه من حيث قواعد القيد ونظم الدراسة ، ولكن الحقيقة انه لا يوجد في قانون تنظيم الجامعات ما يسمى بنظام &amp;quot; الانتساب الموجه &amp;quot; فالمادة 88 تجيز الانتساب إلى كليات الآداب والحقوق والتجارة لكل من يحصل على شهادة الثانوية العامة في نفس السنة التي يريد فيها الانتساب كقاعدة عامة ، واستثناء للطلاب السابق لهم القيد في إحدى الكليات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة الأزهر أو الكليات العسكرية أو المعاهد العليا الخاضعة لوزراة التعليم العالي ، إذا هناك نظام واحد للانتساب وليس نظامين وفقا لنص المادة 88 سالف الإشارة إليها والتي تنص على انه  &lt;br /&gt;
يجوز الانتساب إلى كليات الآداب والحقوق والتجارة، وغيرها من الكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حسب الأحوال.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ويشترط في طالب الانتساب:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.&lt;br /&gt;
2- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك في السنة التي ينتسب فيها إلى إحدى الكليات المذكورة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويجوز استثناء أن يرخص في الانتساب إلى هذه الكليات للطلاب الذين كانوا مقيدين في إحدى الكليات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة الأزهر أو الكليات العسكرية أو المعاهد العالية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي وذلك وفقا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.&lt;br /&gt;
ويجوز للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العالية الانتساب إلى الكليات المذكورة.&lt;br /&gt;
ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختصة العدد الذي يقبل في كل كلية كما يبين شروط القبول.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويصدر باعتماد قبول أو تحويل أو نقل أو قيد الطلاب المنتسبين قرار من رئيس الجامعة التي يتم قبول الطالب فيها أو تحويله أو نقله إليها أو ممن ينيبه من نوابه  .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولكن يبقى السؤال من أين أتى المجلس الأعلى للجامعات بنظام الانتساب الموجه ولماذا وما هو السند القانوني لذلك ؟&lt;br /&gt;
لم ترضى وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بالمساواة التي منحها القانون لطلاب الانتساب من خريجي الثانوية العامة وأقرانهم من الحاصلين على شهادات من كليات أخرى ، بل اختلقت تفرقة في المركز القانوني لم يأت بها القانون بين هؤلاء وأولئك ، وذلك بالتحايل على نص المادة 307 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي تبيح لمجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص حيث انشأ نظام الانتساب الموجه كوحدة ذات طابع خاص لها استقلالها الفني والمالي والادارى ويكون التعليم فيها بمقابل مالي ليتم فصل نظام الانتساب الموجه عن نظام الانتساب ثم صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 1333 بتاريخ 17/10/1993 بتحديد المقابل المالي للخدمة التعليمية لطلاب الانتساب الموجه بمبلغ 350 جنيها ، أما عن الغرض من وراء هذا التقسيم فهو واضح وضوح الحقيقة وهو إلغاء مجانية التعليم تدريجيا وإشراك الطلاب في تكاليف العملية التعليمية وهو ما يعد انتهاكا للحماية التي اقرها الدستور لمجانية التعليم ، وعن السند القانوني لهذا القرار فالمادة 307 حددت على سبيل الحصر المجالات التي يجوز إنشاء وحدات ذات طابع خاص مرتبطة بنشاطها وليس من بينها إنشاء وحدة ذات طابع خاص لنظام الانتساب الموجه . وحتى لو أجازت المادة 307 ذلك فانه لا يجوز التفرقة في المركز القانوني بين طلاب الانتساب لان القانون وحد مراكزهم القانونية فلا يجوز بعد ذلك التفرقة فيها بأداة اقل من القانون والمقصود بهذه الأداة هو قرارات مجالس الجامعات بإنشاء وحدات للانتساب الموجه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; وتنص المادة 307 من اللائحة التنفيذية على انه &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني وإداري ومالي من الوحدات الآتية:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
(1) مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها.&lt;br /&gt;
(2) حساب البحوث بالجامعة.&lt;br /&gt;
(3) مركز التجارب والبحوث الزراعية.&lt;br /&gt;
(4) ورش الجامعة وكلياتها ومعاهدها.&lt;br /&gt;
(5) مركز الحساب العلمي.&lt;br /&gt;
(6) المعمل التجاري الإحصائي.&lt;br /&gt;
(7) مطبعة الجامعة.&lt;br /&gt;
(8) مراكز الخدمة العامة.&lt;br /&gt;
(9) وحدات التحاليل الدقيقة.&lt;br /&gt;
ويجوز إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ثالثا : انتهاك قرار إلغاء محاضرات الانتساب الموجه للحماية الدستورية المكفولة للحق في التعليم .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعد نص المادة 18 من الدستور المصري هو السند الرئيسي الذي يكفل الحماية الدستورية للحق في التعليم حيث ينص على أن &amp;quot; التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى . وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج &amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وانطلاقا من تلك الحماية التي لم يحيل الدستور تنظيمها إلى القانون بل أوردها مطلقة من كافة القيود وقواعد التنظيم التشريعي – فان قرار المجلس الأعلى للجامعات يعد انتهاكا لتلك الحماية ولهذا الحق لان الحق في التعليم لا يقتصر فقط على إعطاء الحق للطلاب في دخول الكليات والمعاهد العليا بل أن الحماية الدستورية مسبغة على العملية التعليمية ككل متكامل لا يجوز تجزيئه ، وعليه فإذا اعتبر منع البعض من الالتحاق بالتعليم الجامعي على أسس غير موضوعية انتهاكا لحقهم في التعليم ، فكذلك يعتبر حرمان شريحة معينة من الطلاب من حضور محاضراتهم والاتصال المباشر بأساتذتهم وفرص متابعتهم لدراستهم انتهاكا لذات الحق ، خاصة إذا كان هذا الحرمان قد طال بعض الطلاب دون سواهم وقد أكدت المحكمة الدستورية على هذا المعنى حين قضت بان : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot; إن الحق في التعليم فحواه أن يكون لمن يطلبونه الحق في ضمان قدر منه تلتئم مع مواهبهم وقدراتهم وكذلك اختيار نوع من التعليم يكون أكثر اتفاقاً مع ملكاتهم وميولهم ولا ينحصر الحق في التعليم في مجرد النفاذ إليه وفق الشروط الموضوعية التي تتحدد على ضوئها فرص قبول الطلبة بالمعاهد التعليمية كتلك التي تتصل بملائمة تكوينهم علمياً واستعدادهم ذهنياً ونفسيا لنوع وخصائص المناهج الدراسية بتلك المعاهد وعلى ضوء مستوياتها الأكاديمية ، ذلك أن الالتحاق بالمعاهد التعليمية وفق الشروط الموضوعية المحددة للقبول بها يعتبر مشتملاً بالضرورة على حق الانتفاع بمرافقتها وتسهيلاتها وخدماتها بقدر اتصالها بالعملية التعليمية في ذاتها وارتباطها بما يكفل تكامل عناصرها وبلوغ غاياتها يؤيد ذلك أن الاعتبار الأظهر في العملية التعليمية ، وإن كان عائدا أصلاً إلى خصائص مناهجها الدراسية ومستوياتها ، وكذلك إلى شروط تكوين الهيئة التي تقوم بتدريسها وعلى الأخص من زاوية كفاءتها العلمية ، وقدرتها على الاتصال بالطلبة ، والتأثير فيهم وجذبهم إليها ، وإشرابهم تلك القيم والمثل التي تمليها المصالح الحيوية في درجاتها العليا . إن ما تقدم مؤداه أن التعليم حق ، وأن العملية التعليمية تتكامل عناصرها ، فلا يجوز تبغيضها بفصل بعض أجزائها عن البعض ، ذلك أن تضافر مكوناتها هو الضمان لفعاليتها ، لتمتد الحماية التي كفلها الدستور للحق في التعليم ، إلى كل العناصر التي يتألف منها ، فلا يجوز تعطيل بعض جوانبها أو تقييدها بنصوص قانونية أو تدابير إدارية من شأنها الإخلال بركائز التعليم بما ينال من محتواه وبوجه خاص يجب أن تتخذ السلطات العامة جميعها التدابير التي يقتضيها إنهاء التمييز غير المشروع سواء في مجال شروط القبول في المعاهد التعليمية أو من خلال القواعد التي تفرق بين الطلبة في شأن مصروفاتهم ، أو منحهم الدراسية أو فرص متابعتهم لتعليمهم في الدول الأجنبية وبوجه عام لا يجوز للمعاهد التعليمية أن تمايز بين طلبتها في شأن صور التعامل وإشكال العلائق التي ترتبط بها معهم ، ما لم يكن التمييز بينهم ، مستنداً إلى جدارتهم ، أو متصلاً بأوضاع تلك المعاهد واحتياجاتها  .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
يبين من حكم المحكمة الدستورية العليا السابق ذكره أن الحق في التعليم عملية متكاملة أساسها تمكين الطلاب من ممارسة عملية الدراسة بما يمكنهم من الاتصال المباشر بمدرسيهم بل انه أكد على ابعد من ذلك وهو أن جزء من الحق في التعليم هو أن يكون القائمين بالتدريس على درجة عالية من الكفاءة كجزء من ضمانات ممارسة هذا الحق دون عوائق ، وبطبيعة الحال فان الكفاءة لا تتعلق فقط بالمستوى العلمي للقائم بالتدريس بل أنها لا تكتمل إلا بممارسته لمهنة التدريس في مواجهة مباشرة مع طلابه الذين يعطيهم &amp;quot; الحق في التعليم &amp;quot; الحق في مراجعته وسؤاله واسترجاعه في أيا من الجزئيات المتعلقة بالمناهج الدراسية إذا صادف الطلاب صعوبة في الفهم أو التحصيل وهو ما يستحيل في ظل إلقاء المحاضرات عبر القنوات الفضائية ، حيث لن يتمكن الطلاب من سؤال أساتذتهم للتأكد من صحة تحصيلهم العلمي أو غيرها من الجزئيات المتعلقة بالعملية التعليمية ككل ، وسوف يكرس هذا النظام طريقة التعلم من اجل الحصول على شهادة التخرج وليس من اجل العلم كقيمة في حد ذاته .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
رابعا : قرار إلغاء محاضرات طلاب الانتساب الموجه في ميزان المعايير الدولية للحق في التعليم .&lt;br /&gt;
لم تخرج المواثيق الدولية في إقرارها للحق في التعليم بعناصره المتعددة عن مضمون الحماية الدستورية لهذا الحق حيث أقرت هذه المواثيق حق كل الأشخاص في التعليم وإتاحته للجميع على قدم المساواة ومكافحة التمييز فيه بل والقضاء على اى تمييز يستطيل إلى الحق في الحصول على التعليم ومن هذه المواثيق  .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الذي اقر حق كل شخص في التعليم وعلى ضرورة أن يكون التعليم مجانيا على الأقل في المراحل الابتدائية والأساسية وان يكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم  .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-  العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
حيث فصلت المادتان 13 ، 14 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجوانب المختلفة للحق في التعليم وعلى وجه خاص التعليم العالي حيث نصت الفقرة ج من البند 2 من المادة 13 على &amp;quot; جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة ، تبعا للكفاءة بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-    التعليق العام رقم 13 ( الحق في التعليم المادة 13 ):&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
صدر هذا التعليق عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( الدورة الحادية والعشرون 1999 ) وقد جاء في متن التعليق على الفقرة الثانية من المادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عدة معايير أساسية يجب توافرها لممارسة الحق في التعليم منها ...
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;معيار التوافر : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
انه يجب أن تتوافر مؤسسات وبرامج تعليمية بأعداد كافية في نطاق اختصاص الدولة الطرف وما تحتاج إليه هذه المؤسسات وهذه البرامج للعمل يتوقف على عوامل عدة من بينها السياق الانمائى الذي تعمل فيه ، ويحتمل على سبيل المثال أن تحتاج جميع المؤسسات والبرامج إلى مبان أو إلى شكل آخر من أشكال الوقاية من العوامل الطبيعية ، والمرافق الصحية للجنسين ، والمياه الصالحة للشراب ، والمدرسين المدربين الذين يتقاضون مرتبات تنافسية محليا ومواد التدريس وما إلى ذلك ...
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
معيار إمكانية الالتحاق &lt;/b&gt;:&lt;br /&gt;
يجب أن يكون الالتحاق بالمؤسسات والبرامج التعليمية ميسرا للجميع دون اى تمييز في نطاق اختصاص الدولة الطرف في العهد الدولي والمقصود بعدم التمييز انه يجب أن يكون التعليم في متناول الجميع ولا سيما اضعف الفئات في - القانون وفى الواقع – دون اى تمييز لاى سبب من الأسباب المحظورة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;معيار إمكانية القبول : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب أن يكون شكل التعليم وجوهره مقبولين بما في ذلك المناهج الدراسية وأساليب التدريس ، وان يكون وثيق الصلة بالاحتياجات وملائما من الناحية الثقافية ومن ناحية الجودة .&lt;br /&gt;
معيار التكيف :&lt;br /&gt;
يجب أن يكون التعليم مرنا كيما يتسنى له التكيف مع احتياجات المجتمع والمجموعات المتغيرة وان يستجيب لاحتياجات الطلاب في محيطهم الاجتماعي والثقافي المتنوع  .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-    اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اعتمدت هذه الاتفاقية من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ديسمبر 1960 وقد عرفت هذه الاتفاقية في مادتها الأولى التمييز بأنه &amp;quot; اى ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الراى سياسيا وغير سياسي ، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية أو المولد ،
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
ويقصد منه أو ينشا عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها وخاصة ما يلي... &lt;br /&gt;
أ‌-    حرمان اى شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق باى نوع من أنواع التعليم في اى مرحلة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ب- قصر فرض اى شخص أو جماعة من الأشخاص على نوع من التعليم أدنى مستوى من سائر الأنواع .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ج- إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة لأشخاص معينين أو لجماعات معينة من الأشخاص غير تلك التي تجيزها أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية .....&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يبين من نصوص الاتفاقيات والمواثيق السابقة أنها تكفل الحماية للحق في التعليم ، ولا تخرج عن إطار الحماية الدستورية وإنما تؤكدها بدءا بإقرار الحق في التعليم وجعله متاحا للجميع ودخولا إلى تفاصيل ممارسة هذا الحق فيما يتعلق بمسئولية الدولة عن كفالته بإلزامها بتوفير المؤسسات التعليمية والرعاية الصحية للطلاب ووسائل الوقاية من العوامل الطبيعية ومنها الأمراض بالطبع وان تكون نظم التعليم ومناهج التدريس مقبولة من الطلاب باعتبارهم موضوع العملية التعليمية ، وتوفير نظم دراسية تضمن تكيفهم معها واستيعابهم لها ، وانتهاء بحظر التمييز بصوره المتعددة ومنها عدم قصر نظم أو مؤسسات تعليمية معينة على مجموعة معينة دون أخرى .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على فحوى هذه النصوص في معرض شرحها لمفهوم الحق في التعليم في إطار المواثيق الدولية حين قضت
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot; الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، يؤكد في ديباجته أن الحقوق المنصوص عليها فيه مرجعها إيمان شعوب الأمم المتحدة بالحقوق الأساسية للإنسان وبقيمة كل فرد وكرامته وضرورة أن يعامل مع غيره وفقاً لمقاييس تتكافأ مضموناتها فلا يضطر مع غيابها إلى مقاومة القهر والطغيان ، وإنما يكون ضمانها كافلاً معايير أفضل لحياة تزدهر مقوماتها في إطار حرية أعمق وأبعد وكان من بين هذه الحقوق تلك المنصوص عليها على المادة 26 من ذلك الإعلان في شأن التعليم فقد جاء حكمها صريحاً في أن لكل إنسان حقا فيه ويجب أن يقدم مجاناً على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا فإذا كان التعليم فنياً أو مهنياً وجب أن يكون متاحاً بوجه عام ولا يتاح التعليم العالي إلا على أساس من الجدارة والاستحقاق وللآباء حق أولى aprior right في اختيار نوع بذاته من التعليم لأبنائهم . وتؤكد المادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن التعليم حق ينبغي أن يكون موجهاً نحو التطوير الكامل للشخصية الإنسانية معززاً الاحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية مقترناً بضمان حق الناس جميعاً في مجال الإسهام الفعال في بناء مجتمعاتهم الحرة ، ومؤدياً لتعميق الفهم والتسامح بين الأمم ودعم صداقتها كذلك يبين من الاتفاقية التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والشئون العلمية والثقافية في 14 ديسمبر 1960 في شأن مناهضة التمييز في مجال التعليم Convention Against Discrimination in Education adopted on 14 th December 1960 by the general conference of the United National Education scientifec and Cultural Organization (unesco ) 0 إن هذا التمييز ، يماثل انتهاكاً للحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإن منظمة اليونسكو ، تؤكد أن احترامها للتنوع في النظم التعليمية الوطنية ، لا يجوز أن يخل بالتزامها ـ ليس بتحريم أشكال التمييز في نطاق التعليم على اختلافها فحسب ـ بل كذلك بالعمل على إرساء التكافؤ في الفرص والمعاملة المتساوية على صعيد التعليم ، ليكون حقا مكفولاً لكل إنسان ذلك أن أشكال التمييز ـ على تبيانها ـ تكتنفها مخاطر بعيدة آثارها وكان لازماً بالتالي أن يتناولها تنظيم دولي ، ويكون منهيا لصورها غير المبررة وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية الآنف بيانها ، ذلك أن التمييز وفقاً لحكمها يعنى كل تفرقه Distinction أو تقييد Limitation أو استبعاد Exdusion أو تفصيل preference يستند إلى لون الأشخاص أو جنسهم أو لغتهم أو عقائدهم أو آرائهم أو أصلهم الوطني أو الاجتماعي أو حالتهم الاقتصادية Economic Condition إذا كان هذا التمييز يتوخى ، أو من أثره إلغاء المعاملة المتكافئة في مجال التعليم أو الإخلال بها ويندرج تحت ذلك بوجه خاص حرمان شخص أو مجموعة من الأشخاص من النفاذ إلى التعليم بمختلف صوره ومراحله ، أو إلزامهم الالتحاق بأشكال من التعليم تنحدر مستوياتها أو فرض أوضاع عليهم تأباها كرامة الإنسان تبعاً وتنافياً أو إنشاء نظم تعليمية أو إبقائها إذا كان هدفها الفصل بين الأشخاص تبعاً لجنسيتهم ما لم يكن حق النفاذ إليها متكافئاً من خلال دور للتعليم تتعادل مستوياتها سواء من ناحية خصائص أبنيتها أو تجهيزاتها ، أو كفاءة مدرسيها وقدراتهم ، أو نوع مناهجها . وعملاً بالفقرة الثانية من المادة الأولى من تلك الاتفاقية ، بقصد بالتعليم ـ في تطبيق أحكامها ـ صور التعليم ومختلف مراحله ، وهو يشمل كذلك على حق الالتحاق بالتعليم والنفاذ إلى نوعه ومستواه ، والشروط التي يمنح على ضوئها .&lt;br /&gt;
The conditions under which education is given&lt;br /&gt;
ويبين كذلك من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان ، أن بروتوكولاً برقم (1) ألحق بها ، ليضيف إليها بعض الحقوق التي أغفلتها ، من بينها الحق في التعليم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا البروتوكول ، والتي تقضى بأن حق كل شخص في التعليم لا يجوز إنكاره وأن على الدولة في ممارستها لاختصاصاتها&amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
هذه هي المعايير الدولية للحق في التعليم ، تؤكد قراءتها على أن قرار إلغاء المحاضرات الخاصة بطلاب الانتساب الموجه يشوبه انتهاك لهذه المعايير ويحتوى على تمييز ضد شريحة معينة من الطلاب دون سواهم كفلت لهم المواثيق الدولية الحق في التعليم واختيار نظم الدراسة التي تتوافق وقدراتهم والتي يستطيعون التكيف معها ، وبالتالي يكون فرض نظام جديد للدراسة على الطلاب عن طريق بث المحاضرات تلفزيوينا انتهاكا لهذا الحق بل وللحماية المقررة له بموجب المواثيق الدولية سواء على مستوى إقرار الحق أو ضمان ممارسته أو مكافحة التمييز فيه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;خامسا :إلغاء محاضرات طلاب الانتساب الموجه في ضوء قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
في تصريح وزير التعليم العالي لجريدة الأهرام السابق الإشارة إليه أعلاه قرر بان حضور طلاب الانتساب والانتساب الموجه المحاضرات ليس له اصل في القانون .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ما يقوله الوزير هو ما ليس له اصل في القانون لان القاعدة الفقهية تقضى بان &amp;quot; الأصل في الأشياء الإتاحة &amp;quot; وان النصوص القانونية ما وجدت إلى لتنظيم ممارسة الأفراد لحقوقهم وليس لتقييد حقهم في ممارستها ، ليس هذا فقط بل أيضا إن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية  كما لم يشيرا إلى وجوب حضور طلاب الانتساب أو الانتساب الموجه للمحاضرات في الجامعة فهما أيضا لم يشيرا إلى وجوب ذلك بالنسبة لطلاب الانتظام ، وذلك لان حضور المحاضرات في الجامعة والتفاعل المباشر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الأمور البديهية اللازمة لاكتمال العملية التعليمية واستيفاء الغرض منها ، وعليه فان القانون ساوى المراكز القانونية لطلاب الانتظام وطلاب الانتساب فيما يخص حضور المحاضرات ، حيث لم يرد في متنه أو في متن لائحته التنفيذية ما يمنع طلاب الانتساب من حضور المحاضرات في الجامعة ، وهذا لا يمنع من أن يكون القانون فرق بين طلاب الانتظام وطلاب الانتساب في أمور أخرى ، مثل تخصيص قاعات درس لطلاب الانتظام وتخصيص قاعات أخرى لطلاب الانتساب ، وجدول محاضرات لهؤلاء يختلف عن جدول محاضرات لأولئك ...وغيرها من الأمور ، وهذا أمر مفهوم ، أما أن يصدر قرار بإلغاء محاضرات طلاب الانتساب الموجه وتخصيص يوم الجمعة فقط- ( وهو يوم الأجازة الرسمية قانونا ) – لحضور المحاضرات في الجامعة وباقي أيام الأسبوع تبث المحاضرات عبر القنوات الفضائية فهذا سقوط في هوة عدم المشروعية القانونية . &lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/10">أبحاث ودراسات قانونية</category>
 <pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:01:49 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3024 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>بين حرية التعبير وحرية العقيدة: نظرة قانونية مصرية</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/2481</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;أحمد فتحي سرور *&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يبدو الاعتماد المتبادل بين حرية التعبير وحرية العقيدة، في أن جوهر حرية العقيدة يكمن في اختيار العقيدة وممارستها بغير إكراه.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومن دون حرية الإعلان عن الانتماء إلى عقيدة ما، فإن القدرة على اتباع تعاليم العقيدة المختارة ونقلها من جيل إلى جيل تبدو ناقصة. وهو ما يوضح أن حرية التعبير وحرية العقيدة ليستا متناقضتين أو متضادتين. بل إن حرية التعبير هي التي تكفل الدفاع ضد أعداء التنوع في الثقافات.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وهذا التنوع ينبع من الاختلاف في التفكير الديني، وكلاهما من خلال حرية التعبير يفتح المجال أمام إعلاء التجانس في التفاعل الاجتماعي والثقافي.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولحرية التعبير بعدان: بعد شخصي يتمثل في أنه يتيح للفرد استكمال شخصيته من خلال التعبير عن نفسه، وبعد اجتماعي يتيح للفرد المشاركة في المسؤولية داخل المجتمع، ولهذا اعتبرت هذه الحرية إحدى الدعائم الأساسية للنظام الديموقراطي. وتفرض حرية العقيدة الدينية أن تلقى الاحترام من الآخرين الذين لا ينتمون إلى العقيدة ذاتها. ومن هذا المنطلق تتمتع حرية العقيدة بالبعدين نفسيهما: البعد الشخصي والبعد الاجتماعي.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويشكل البعد الشخصي عنصر الاختيار في من يعتنق العقيدة حتى يستكمل شخصيته الإنسانية. أما البعد الاجتماعي فإنه يبدو في ذلك القدر من التسامح الذي يجب أن تحظى بها ممارسة هذه الحرية داخل المجتمع. ومن ذلك حرية المؤسسات الدينية (كالمسجد والكنيسة) داخل المجتمع في ممارستها، وحرية الفرد في إظهار دينه أو معتقده والتعبد وإقامة الشعائر والممارسة مع جماعة، وأمام الملأ.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
إلا أن البعد الاجتماعي في كل من حرية التعبير وحرية العقيدة الدينية يثير مشكلة تتعلق بنطاق ممارسة حرية التعبير في ما يتعلق بمدى إمكان أن تتوغل هذه الممارسة في الحرية الدينية فتحدث مساسًا بها. فقد نشأت علاقة بالغة الحساسية بين الحريتين عندما ظهرت آراء معادية أو ناقدة للدين في بعض صور التعبير، أبداها البعض تحت ستار حرية التعبير. وتجلى ذلك في السنوات الأخيرة من خلال بعض الكتابات أو الرسوم الكاريكاتورية أو الأقلام التي تسيء إلى الدين. &lt;br /&gt;
وهدف التعديل الدستوري الصادر في 29 أزار (مارس) سنة 2007 في مصر إلى وضع حد للخلط بين المشاركة السياسية والحرية الدينية. ولما كانت الأحزاب السياسية والنشاطات السياسية عموماً ليست إلا تعبيراً عن الآراء السياسية، فقد نص ذلك التعديل على انه لا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية بالاستناد الى مرجعية دينية أو أساس ديني، أو الى التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. وأكد هذا التعديل الحرية الدينية من حيث عدم جواز تأثير ممارستها على من يريد المشاركة السياسية، ولا أن تكون أساساً للاختيار السياسي، نظراً إلى الفارق بين الحرية الدينية وحرية المشاركة السياسية، فالأولى عقائدية بحتة تمثل إيماناً فردياً بالذات الإلهية وترتبط بشخص الإنسان، والثانية إحدى وظائف الحكم التي يشارك فيها الأفراد وفقاً للنظام الديموقراطي.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقد تكون هذه المشاركة من خلال الأحزاب السياسية أو من خلال الجمعيات في حدود نشاطاتها أو من خلال ممارسة حق الاجتماع في حدود القانون. &lt;br /&gt;
هذا إلى جانب أن الحرية الدينية لا يجوز أن تصبح أساساً للسيطرة السياسية لدين معين.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولا بد أن نشير ابتداء إلى الدور الأساسي الذي تؤديه حرية التعبير في النظام الدولي لحقوق الإنسان، إيماناً بأن المآسي الإنسانية - بما في ذلك الإبادة الجماعية - تتطلب سيطرة عليها من خلال حرية التعبير لكشفها وإدانتها، وأن الالتزام بجميع حقوق الإنسان والتأكيد على اعتماد كل منها على الآخر حقيقة واقعة وليس مجرد خيار سياسي. وحرية التعبير هي أفضل دفاع ضد أعداء التنوع. فبهذه الحرية يمكن تربية الآخرين وفقاً لتقاليدهم الثقافية، وتعليمهم مختلف الثقافات حتى يمكن التغلب على أفكار عدم التسامح والتمييز.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويلاحظ مثلاً أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عنيت عام 1994 بأن تؤكد على زيادة مساحة تقدير الدول لتقييد حرية التعبير بقصد ممارسة الشعائر الدينية. إلا أن هذا المبدأ أثار عدداً من المشكلات القانونية التي تتمثل في التأكيد على الاحترام الضروري للمعتقدات الدينية، وفي التساؤل عن أساس حماية هذه المعتقدات، وهل هو النظام العام أم حماية حقوق الآخرين، أم الإشارة المباشرة إلى الحرية الدينية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقضت هذه المحكمة في 15 شباط (فبراير) 2001 برفض دعوى أقامتها إحدى المعلمات في مدرسة ابتدائية عامة بسبب عدم تمكينها من ارتداء الحجاب، ووضعت المحكمة في اعتبارها صغر سن الأطفال في المدرسة، وصعوبة تبرير فرض الحجاب على النساء، بالنظر إلى مبدأ المساواة بين الجنسين. وقضت هذه المحكمة في 3 أيار (مايو) 1993 بصحة اشتراط وضع صورة المرأة في بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر على نحو يكون وجهها ورأسها عاريين، ما يعني بطريقة ضمنية منع ارتداء الحجاب. وأسست المحكمة قضاءها على أن هذا الشرط جاء للحماية من أخطار تزوير الصورة وسوء استخدام بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر، وغلبت المحكمة بذلك فكرة النظام العام.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقضت المحكمة نفسها في أول تموز (يوليو) عام1997 بعدم توافر انتهاك (بشأن حرية العقيدة التي كفلتها المادة التاسعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) وقع على قاض عسكري أحيل إلى التقاعد بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بناء على أن سلوكه ومواقفه توضح اعتناقه لآراء غير مشروعة. واستندت المحكمة في قضائها على أن النظام العسكري الذي انضم إليه الطاعن باختياره يتضمن بحسب طبيعته إمكان فرض قيود على بعض حقوق وحريات أعضاء القوات المسلحة مما لا تفرض على المدنيين. وبناء على ذلك يجوز وضع لوائح تأديبية للعسكريين تفرض أنواعاً معينة من السلوك في مواجهة النظام الذي يتفق مع ضرورات الخدمة العسكرية. ولم يكن الطاعن ينازع - في حدود القيود التي تفرضها الخدمة العسكرية- أنه كان يؤدي ويمارس واجباته الدينية بوصفه مسلماً، وخصوصاً إمكان تأدية الصلاة خمس مرات في اليوم، وممارسة سائر واجباته الدينية، وخصوصاً الصوم في رمضان والصلاة في المسجد يوم الجمعة. &lt;br /&gt;
لقد نشأت الأمم المتحدة على أساس أن الحوار يمكن أن يتغلب على الاختلاف. وهو ما يوجب تجنب سوء استخدام حرية التعبير كأداة للصراع الديني لأسباب اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، أو أداة للسيطرة السياسية للفكر الديني.&lt;br /&gt;
ولهذا طالب البعض في ندوة الخبراء التي نظمها مجلس حقوق الإنسان في 2 و 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2008 بالتزام الدولة تجريم الدعوة إلى كراهية الدين، سواء من طريق التمييز أو العداء أو العنف. ولوحظ أن تقييد حرية التعبير لمحاربة الدعوة إلى الكراهية الدينية لا يجوز اعتباره شراً لا بد منه، لأن هذا التقييد جاء لحماية حقوق الإنسان.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ونستخلص في ضوء المناقشات والآراء المختلفة التي دارت حول تجريم الدعوة إلى كراهية الدين مجموعة من المبادئ أهمها: التأكيد على العلاقة بين حرية التعبير والحرية الدينية، وأن الحرية الدينية تعتمد على حرية التعبير عن العقيدة الدينية، وأن عناصر (التعبير) تتجسد في إظهار الدين. وأن أية محاولة لتحليل العلاقة بين التعبير والدين يجب أن تضع في الاعتبار من يكتب التاريخ ولمن يكتبه، وأنه لا يجوز عند التأريخ الاعتماد على مصادر معينة دون غيرها. كما نستخلص أن الحريتين تعتمدان على درجة من التسامح والاحترام المتبادل والتنوع الذي يكمن في الوجود الإنساني الذي يتضمن من لا يؤمنون بالأديان. وأن المناقشة حول الكراهية الدينية دلت على أن التعبير الذي استخدم للتدليل عليه ينصرف إلى عدم احترام المقدسات، وأنه يجب قراءة نصوص حقوق الإنسان معا، واضعين في الاعتبار مبدأ المساواة وعدم التمييز. ويجب أن تظل القيود الواردة على ممارسة الدين أو التعبير على سبيل الاستثناء وليست على سبيل القاعدة. وفي الخلاصة كذلك أن فكرة الحض على الكراهية تقترب من فكرة (التحريض العام)، وأن اصطلاح (الكراهية) لا يعني عدم القبول، بل يعني درجة كبيرة من الازدراء.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومن ذلك أيضاً أن تجريم فعل الدعوة إلى كراهية الدين المشار إليه في المادة 20/2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا يجوز أن يتم في غيبة عن توافر عنصر النية لدى مرتكب الجريمة. كما ينبغي تأكيد وجوب احترام النقد البناء، واعتبار التنوع الديني جزءاً من التراث المشترك للإنسانية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وأخيراً فإنه إذا كانت الحرية الدينية لم تكفل حماية الأديان في ذاتها، فإنه لا يمكن حماية الرموز الدينية من السب أو الإساءة في نطاق حماية الحرية الدينية، وإنما يجب اعتبار النقد أو التعليق المبني على التمييز أو الإهانة أو السخرية من الدين، تجاوزاً للحق في الحرية الدينية، طالما أدت هذه الأعمال إلى التأثير بطريقة سلبية في مختلف مظاهر الحرية الدينية للمؤمنين بالأديان.&lt;br /&gt;
وبالنسبة إلى الدستور المصري، فإن النص على الديانة الرسمية للدولة في المادة (2) منه يكمله نص المادة 46 التي نصت على حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وقد أكّدت المحكمة العليا في مصر أن المشرّع التزم في جميع الدساتير المصرية مبدأ حرية العقيدة، وحرية إقامة الشعائر الدينية باعتبارهما من الأصول الدستورية الثابتة المستقرة في كل بلد متحضر، فلكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميره، وتسكن إليها نفسه، ولا سبيل لأي سلطة عليه في ما يدين به في قرارة نفسه وأعماق وجدانه. وأكدت المحكمة الدستورية العليا انعدام الأثر القانوني للنص على ديانة رسمية للدولة في ما قالته من أنه لا يجوز في مفهوم الحق لحرية العقيدة، أن تيسر الدولة – سرا أو علانية – الانضمام إلى عقيدة ترعاها، إرهاقاً لآخرين من الدخول في سواها، ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقاباً لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها، وليس لها بوجه خاص إذكاء صراع بين الأديان تمييزاً لبعضها على البعض.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وفي أي حال، فإن النص الدستوري على ديانة رسمية للدولة لا يبدو مؤثرًا في حرية التعبير إلا في المدارس العامة المملوكة للدولة حيث تكفل الدولة بحسب الأصل تدريس ديانتها الرسمية، من دون إخلال بحرية من يعتقدون بديانات أخرى في تلقي تعاليم ديانتهم والتزام الدولة بتمكينهم من ذلك وفقاً لمبدأ حرية العقيدة ومبدأ اعتبار التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام (المادة 9 من الدستور المصري)، وطبقاً لمبدأ المواطنة الذي تقوم عليه الدولة طبقاً للمادة الأولى للدستور المصري، ومبدأ المساواة الذي كفلته المادة 40 من الدستور. وطبقاً لمبدأ حرية العقيدة الذي كفلته المادة 46 من الدستور نفسه، فإنه لا تأثير للديانة الرسمية للدولة على التمتع بسائر الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور. هذا من دون إخلال بحق الدولة في إقامة الاحتفالات الرسمية الدينية المتعلقة بالإسلام واعتبار الأعياد الدينية عطلة رسمية. ومع ذلك راعت الحكومة اعتبار عيد الأقباط في 7 كانون الثاني (يناير) من كل عام عطلة رسمية مراعاة للشعور الديني لطائفة الأقباط. كما عنى المسؤولون الرسميون في الحكومة بمشاركة الأقباط في الاحتفال بعيدهم.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولا يجوز في الوقت ذاته الخلط بين معتقدات أهل كل دين والقيم الأخلاقية والمثل العليا والفضائل التي تصنع نسيج الثقافة التي يتحلى بها من يؤمنون بدين معين. فهذه القيم - وليس مجرد المعتقدات الدينية في ذاتها – لا بد أن يهتدي بها الناس في سلوكهم من دون أن يمثل ذلك أية سيطرة سياسية لدين معين، ونظراً إلى أن الأديان كلها تشترك في قيم معينة يقوم بها مبدأ التسامح الذي أخذت به الأديان السماوية، وتقديراً لذلك نص الدستور المصري في المادة (9) منه على أن الأسرة قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى مغزى نص المادة 2 من الدستور المصري على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وهو الأمر نفسه في دساتير الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان (يطبق على ولايات الشمال)، ونص الدستور السوري على أن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع (المادة 3/1)، ونص الدستور العماني على أن الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع (المادة الأولى)، ونص الدستور القطري على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها (المادة الأولى)، ونص الدستور العراقي على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام (المادة 2 أولاً).
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
على أنه إذا كانت الشريعة الإسلامية لها طابع ديني لا شك فيه، باعتبارها جوهر الدين الإسلامي، إلا أنها تستقل عن الطابع العقائدي الديني الأصيل في أنها نظام تشريعي. ولهذا كان من المتصور أن تطبق الشريعة الإسلامية في مجتمع غير إسلامي، أو في المجتمع الإسلامي على غير المسلمين من أفراده، وعلى الأجانب الذين يوجدون على أرضه، بالنظر إلى طابعها الحضاري وسندها المنطقي وقيمها الاجتماعية من دون إخلال بمبدأ حرية العقيدة الدينية. &lt;br /&gt;
وتأكيداً للطابع التشريعي للشريعة الإسلامية عنيت المحكمة الدستورية العليا بتحديد المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية، بأنها الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً، ومن غير المتصور أن يتغير مفهومها بتغير الزمان والمكان. أما الاجتهاد فتنحصر دائرته فى الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً. ولما كانت مبادئ الشريعة الإسلامية نظاماً تشريعياً على رغم طابعها الديني، فإن تناولها بالتفسير يدخل في نطاق حرية التعبير عموماً وليس في نطاق حرية التعبير الديني، أو حرية العقيدة الدينية. وغني عن البيان أن اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع لا يخل بواجب الدولة في كفالة حرية العقيدة الدينية بالنسبة إلى العقائد الدينية الأخرى.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;* رئيس مجلس الشعب (البرلمان) المصري.&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;نقلا عن &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/15782&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/10">أبحاث ودراسات قانونية</category>
 <pubDate>Sat, 16 May 2009 07:19:34 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2481 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>بحث قانوني في &quot;جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي &quot; للاستاذ حمدي الاسيوطي -محام بالنقض </title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/531</link>
 <description>&lt;p&gt;
الأصل أن تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال ، وان تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه والمفترض أيضا أن الصحفي مستقل لا سلطان عليه فى أداء عمله لغير القانون .
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس به ، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته&lt;br /&gt;
و للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
ومن الهام جدا الا تفرض اى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات لكن علينا أيضا أن نذكر انه من واجبات الصحفي أن يلتزم فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا فى كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم .&lt;br /&gt;
وعلى الصحفي أن يلتزم بميثاق الشرف الصحفي وللنقابة ان تراجع الصحفي تأديبيا أذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وأيضا لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أما الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر والصحافة وكيفية الحماية من الوقوع فيها&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يستلزم أولا أن نحدد متى يشكل ما يكتبه الصحفي جريمة وما هي تلك الجرائم وما هي القوانين التي تحكمها ويهمنا في المقام الأول قانون العقوبات المصري ما مدى المسئولية الجنائية للصحفي عن تلك الجرائم وأيضا المسئولية المدنية لرئيس التحرير و رئيس مجلس إدارة الصحيفة و الإجراءات الشكلية الخاصة بالجرائم الصحفية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية ..&lt;br /&gt;
ثم نننتهى اخيرآ بأسباب الإباحة في بعض الجرائم الصحفية وكيفية حماية الصحفي من الوقوع فى هذه الجرائم&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;أولا:- الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر والصحافة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تعددت نصوص مواد قانون العقوبات التي تجرم بعض الأفعال التي تتم عن طريق النشر أو الصحافة منها على سبيل المثال:-&lt;br /&gt;
و جريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الإشاعات و جريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الإشاعات في الخارج ، وجريمة الترويج لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وأيضا حيازة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويجا إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها ، و إذاعة إشاعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أوإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. و جريمة إذاعة أسرار الدفاع&lt;br /&gt;
وأيضا حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات تتضمن إشاعات كاذبة إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها والتي تناولتها المادة 102 مكررا أ وأيضا تحريف الكتب الدينية وتقليد احتفال ديني بقصد السخرية والتحريض على القتل أو النهب أو الحرق والإخلال بأمن الحكومة التحريض على قلب نظام الحكم وتغيير الدستور ،و جريمة تحريض الجند و جريمة تحريض طائفة على بغض طائفةو جريمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين وحيازة مطبوعات منافية للآداب العامة، ومدى تحقق هنا مسئولية رئيس التحرير والناشر والطابع والعارض والموزع والقانون هنا يعتبر رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.، و جريمة حيازة صور تسيء إلى سمعه البلاد ،وجريمة إهانة رئيس الجمهورية ، و العيب فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية ،
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 و العيب فى حق ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في مصر ، وإهانة مجلس الشعب أو الشورى أو الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح الحكومية و سب موظف عام بسبب أداء الوظيفة ، والتأثير فى سير العدالة بنشر أموراً من شانها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أموراً من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وكذلك نشر أخبار أو إشاعات كاذبة بسؤ قصد من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس ، و نشر ما جرى فى الدعاوى وما منع نشره ، و نشر المرافعات السرية وماتم بالجلسات العلنية بسؤ قصد ،ونشر المناقشات السرية لمجلس الشعب ، ونشر تحقيق جنائي سرى محظور والتحقيقات في دعاوى التطليق أو التفريق أو الزنا&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وهذه الجرائم هي الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات المصري بالإضافة إلى قوانين أخرى تشمل جرائم أخرى فنجد قيودا على حرية الصحافة قررها قانون تنظيم الصحافة فالمادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96/1996 تنص على انه &lt;b&gt;[ يحظر على الصحيفة تناول كل ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة ]&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بالإضافة إلى تلك المواد الواردة في نصوص مواد قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة أيضا جاء نص المادة 126 من قانون الطفل رقم 12/1996 والتي تتعلق بمحاكمة الإحداث والتي قررت عدم جواز حضور المحاكمة ألاقارب الحدث والشهود والمحامين والمراقبين الاجتماعيين ، إلى جانب من تجيز له المحكمة الحضور بأذن خاص لكن هناك العديد من القوانين التي تقيد من حرية الرأى والتعبيروحرية الصحافة ومنها على سبيل المثال&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;قانون المطبوعات رقم 20لسنة 1936 بالإضافة إلى القانون 14لسنة 67 والخاص بحماية المعلومات العسكرية والقانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بالمحافظة على الوثائق الرسمية للدولة والقانون 100 لسمة 1971 والخاص بالمخابرات العامة بالإضافة إلى قانون تنظيم الأزهر ونضيف إلى كل هذا الفتوى الخاصة بأحقية مجمع البحوث الإسلامية في الرقابة على الأعمال الأدبية والفنية ثم أخيرا قانون الطوارئ وقانون الإجراءات الجنائية لكن الذي يعنينا هنا بالدراسة هي تلك القيود الواردة بقانون العقوبات&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وخاصة فيما يتعلق بأحكام العلانية طرقها ووسائلها&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فالمادة 171 من قانون العقوبات هي التي حددت على سبيل المثال لا الحصر طرق ووسائل العلانية والتي هي ركن من الأركان الهامة في الجرائم التعبيرية&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فمن المسلم به انه لا عقاب على الأفكار آيا كان مضمونها ومهما كانت تلك الأفكار مخالفه للقانون أو للعرف إنما العقاب يأتي بسبب إعلان الرأى عندما تخرج هذه الأفكار المختلفة والمخالفة للقانون أو العقائد الى الناس بصورة علانية أو باى طريقة من طرق العلانية والتي وردت على سبيل المثال في تلك المادة ( 171)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فأن تلك المادة جاءت على سبيل المثال لا الحصر فيجوز ان يضاف إلي ما جاء بها طرق أخرى مستحدثة مثل الانترنت والموبايل وغيرها من طرق حديثة
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;العلانية بالكتابة&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
جرائم الرأى ترتكب في اغلب الأحوال بالكتابة وتتوافر وسائل العلانية بالكتابة إذا ما توافرت شروط ثلاثة هي&lt;br /&gt;
الشرط الأول: التوزيع والشرط الثاني العرض والشرط الثالث البيع أو العرض للبيع لتوزيع فلا يتحقق ركن العلانية إلا بالتوزيع وهو النشر لكن توزيع وتسلم صور من المكتوب أو المطبوع إلى أشخاص معينين وذلك بقصد الإذاعة والنشر لا تعتبر العلانية متوافرة أذا تم توزيع الكتابة على شخص واحد ذلك لان العلانية تتطلب التوزيع اى الذيوع والانتشار سواء بتسليم نسخة واحدة الى عدة أفراد بالتتابع أو بتسليم عده نسخ الى عدة أفراد بلا تمييز لعرض لا تتوافر العلانية بالعرض إذا وجدعلى.تابة أو الرسم المعاقب عليهما داخل مظروف ولو كان هذا المظروف في الطريق العام &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;عدم حصر طرق العلانية&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;نصت المادة 171 من قانون العقوبات على ....&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجوز أن تتحقق العلانية بغير الطرق المتقدمة حتى تتوافر العلانية لا بد من توافر عنصرين معا : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الأول : &lt;/b&gt;أن تحصل العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بالإضافة إلى العلانية ومدى توافرها فى الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي لدى الصحفي&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;القصد الجنائي في الجرائم الصحفية لابد لتوافر القصد الجنائي فى الجرائم الصحافية من توافر عنصرين&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الأول: علم الصحفي بحقيقة الأمور التي يسندها إلى المجني عليه&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الثاني: انصراف إرادته إلى إذاعة هذه الأمور&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
واتجاه إرادة الصحفي إلى الإذاعة والنشر على جمهور الناس معناه أن تتجه إرادته إلى إذاعة تلك العبارات على جمهور الناس دون تمييز وان يتعمد ذلك إثبات القصد وبيانه من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد النشر يقع عبء إثبات توافر القصد الجنائي لدى المتهم في جرائم النشر على عاتق النيابة العامة أو المدعى بالحق المدني – وللمتهم إثبات العكس&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الثاني : أن يتوافر القصد في إحداث العلانية&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فإذا حصلت العلانية من غير أن يكون المتهم قد قصدها فلا تجوز مؤاخذته
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;أسباب الإباحة فيما ينشره الصحفي&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;السبب الأول: الطعن في أعمال الموظف العام&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عله ذلك أن القانون في سبيل تحقيق مصلحة عامة قد استثنى من جرائم القذف الطعن في أعمال الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;متى توافرت شروط الاباحه وهى حسن النية اى أن يكون الطعن حاصلا بسلامه نية لمجرد خدمة المصلحة العامة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مع الاعتقاد بصحة الطعن&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وإلا يتعدى عمل الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن( الصحفي أو غيره ) من العقاب&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
والمقصود بالطعن&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;هو إبداء الراى في أعمال الموظف وانتقاده في طريقة أداءه لواجبات وظيفته دون انتقاده هو شخصيا أو التعرض لحياته الخاصة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وهو حق طبيعي لكل فرد أن يتناول ذوى الصفة العامة ، بالنقد والتعليق وتحليل أعمالهم وبيان أوجه العوار فيها وسلبياتها وقصورها وذلك كله في حدود أعمالهم مهما قست أو اشتدت حده هذا النقد طالما توافرت شروط الإباحة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فإذا تبين أن الموظف منحرفا في أداء عمله ويتكسب عن طريق المصلحة العامة التي يسهر هذا الموظف على رعايتها فقد أجاز المشرع مواجهة هذا الخطر وذلك بإتاحة السبيل أمام الأفراد للكشف عن الانحراف بأعمال الوظيفة وهم آمنون من توقيع العقاب&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/10">أبحاث ودراسات قانونية</category>
 <pubDate>Wed, 27 Aug 2008 06:44:58 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">531 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مواد قانونية هامة للصحفيين -(الصحافة حقوق وواجبات ) للأستاذ حمدي الاسيوطي المحامي بالنقض</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/516</link>
 <description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt; وثائق هامة للصحفى&lt;br /&gt;
حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين&lt;br /&gt;
 وفقا للدستور وقوانين الصحافة والعقوبات والعمل&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;أولا :- قانون الصحافة رقم 96/1996 والمعدل بقانون رقم 147 لسنة 2006&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الأول&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;فصل تمهيدي&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 1 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء، و ذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وإحكام الدستور والقانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 2 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الأول&lt;br /&gt;
حرية الصحافة&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 3-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال ، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء الى الحلول الأفضل فى كل ما يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 4 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;فرض الرقابة على الصحف محظور.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ومع ذلك يجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف رقابة محددة فى الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي  .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 5 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الادارى&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الثاني&lt;br /&gt;
حقوق الصحفيين&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 6 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء  عملهم لغير القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 7 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأنه ، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته ، وذلك كله فى حدود القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 8 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.&lt;br /&gt;
وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي فى كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول على ما ذكر بالفقرة السابقة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 9 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحظر فرض اى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة ، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحة العليا .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 10 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين للصحفي تلقى الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومان وإحصاءات وأخبار ، وذلك مالم تكن هذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها اوطبقا للقانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 11 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق فى حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 12 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه فى المواد1333 ، 136 ن 137/1 من قانون العقوبات بحسب الأحوال .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 13 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا طرأ تغيير جذري على سياسة التي يعمل بهاالصحفي أو تغيرت الظروف التي تعاقد فى ظلها جاز للصحفي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه على فسخ العقد قبل إمتناعه عن عمله بثلاثة  أشهر على الأقل دون الإخلال بحق الصحفي فى التعويض .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 14-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد ونوع عمل الصحفي ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية بما لايتعارض مع القواعد الآمرة فى قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي الجماعي فى حالة وجوده .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 15 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لمجلس نقابة الصحفيين عقد إنفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات لانباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 16 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تلتزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي فى القوانين وعقدا لعمل الصحفي المبرم معها .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 17 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل فى شأن فصل العامل .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الثالث&lt;br /&gt;
واجبات الصحفيين&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 18 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا فى كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 19 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي ويؤاخذ الصحفي تأديبيا أذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 20 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحبير أو الاحتقار لاى من طوائف المجتمع .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 21-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 22 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الآف جنيه ولا تزيد على عشرة الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 23 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بنشر قررات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله أذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 24 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلى مساحة المقال أو الخبر المنشور فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 25 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوافرا لديه من مستندات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 26 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1.    إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضى ثلاثين يوما على النشر.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2.    إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفى جميع الأحوال يجب الإمتناع عن نشر التصحيح إذا أنطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 27-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة ( 24 ) من هذا القانون جاز لذي الشأن أن يخطر المجلس الأعلى للصحافة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 28 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا لم يتم التصحيح في المدة المحددة في المادة (24) من هذا القانون يعاقب الممتنع بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز أربعة الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدني أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة فلا عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا . ولا يتم هذا النشر إلا أذا أصبح الحكم نهائيا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 29 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 30 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الاجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتتجاوز ألفى جنيه وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلى التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها ،على ا، يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات نقابة الصحفيين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما يحظر على الصحيفة أو الصحفي تلقى اى إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا وفقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 31 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحظر على الصحف نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم الوالإعلانية.ومبادئه أو آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها .ويجب افصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 32 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على اى مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز ولايجوز أن يوقع بأسمة مادة إعلانية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 33 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من إنتهاء السنة المالية .ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلى الصحف أن توافى الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء سنتها المالية كما يكون عليها ا، تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز المذكور أعاد تقارير بنتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار المجلس الاعى للصحافة في جميع الأحوال .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الخامس&lt;br /&gt;
المسؤولية الجنائية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 40 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 إذا حركت الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 41 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 179 ) من قانون العقوبات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 42 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل إتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعا للتحقيق أو محلا لجريمة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومع مراعاة أحكام المواد ( 55 ) و ( 97 ) و ( 199 ) من قانون الإجراءات الجنائية يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور إنتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 43 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجب على النيابة العامة أن تخطر النقابة قبل إتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس ولمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 44 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يعاقب على الطعن بطريق النشر فى أعمال الموظف العام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا كان النشر بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت كل فعل أسنده إليهم .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثانيا:قانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( قانون الصحافة والنشر الجديد )&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بأسم الشعب&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;رئيس لجمهورية&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;(المادة الأولى)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تلغى نصوص المواد 98 (أ) مكررا الفقرة الرابعة، 124 (أ) الفقرة الثالثة، 178 مكررا، 178مكررا ( ثانيا ) الفقرة الأخيرة، 195، 199، 200 من قانون العقوبات.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( المادة الثانية )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 ، 185 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات ، وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( المادة الثالثة )&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;يستبدل بنصوص المواد 176 ، 178 ، 178 مكررا ( ثانيا ) فقرة أولى ، 181 ، 302 فقرة ثانية ، من قانون العقوبات ، النصوص الآتية :-&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة ( 176 ):-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 178 (2)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام  .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة ( 178 ) مكررا ثانيا ( فقرةاولى ) : -&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لاتزيد على ثلاثين الف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة (181 ):-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه  كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة ( 302 ) فقرة ثانية : -&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة أذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل اسند إلى المجني عليه ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق ا, مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(المادة الرابعة )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تستبدل كلمة ( حرض ) بكلمة ( أغرى ) وكلمة ( التحريض ) بكلمة ( الإغراء ) أينما وردتا في المادة 171 من قانون العقوبات&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(المادة الخامسة)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تحذف كل العبارات الآتية من مواد قانون العقوبات المبينة قرينها :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عبارة ( أو مغرضة )الواردة في المادة 80 (د )&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عبارة ( أو تحبيذ ا) الواردة في الفقرة الثالة من المادة 86مكررا&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عبارة ( أو التحبير ) وعبارة ( أو السلام الاجتماعي ) الواردتين في المادة 98 ( و )&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عبارةاو مغرضة أو بث دعايات مثيرة الواردة في المادة 102&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عبارة أو جنايات مخلة بأمن الحكومة الواردة في المادة 172&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عبارة أو على كراهته أو الازدراء به الواردة في البند أولا من المادة 174 وعبارتي تحبيذ واو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة الواردتين في البند ثانيا من المادة ذاتها&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عبارة أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القوانين الواردة في المادة 177&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عبارة في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون الواردة في الفقرة الأولى من المادة 189.&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/10">أبحاث ودراسات قانونية</category>
 <pubDate>Tue, 26 Aug 2008 04:33:25 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">516 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>حظر النشر ومنعه ... مساحات من القمع</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/508</link>
 <description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt;وحده الدعم القانوني لحرية الراي و التعبير &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
رغم ان القانون المصري اوجب علانية المحاكمة  والتى تعد اخطر كثيرا من تحقيقات النيابة العامة
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
وأعطى القانون لقاضى الموضوع الحق وفقا لتقديره فى سماع الدعوى كلها او بعضها فى جلسة سرية او منع فئات معينة من حضور الجلسات  وذلك مراعاة للنظام العام او محافظة على الآداب واستنادا الى نص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية &lt;br /&gt;
فيما اختلف الأمر فيما يخص التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فتزول السرية عند إحالة الدعوى الى المحكمة
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
ويختلف الامر ايضا فيما يتعلق بخصوم الدعوى الذين اوجب القانون ان تكون إجراءات التحقيق بالنسبة لهم علانية لا سرية فيها مثل خصوم التحقيق وهم النيابة العامة والمتهم والمجني عليه والمدعى بالحق المدني وكذلك المسئول عن الحقوق المدنية &lt;br /&gt;
كل هؤلاء لهم الحق فى حضور التحقيقات ومن بعدها المحاكمة ولوكلائهم ( المحامين وغيرهم ) معهم او عنهم &lt;br /&gt;
لكل هؤلاء الحق فى حضور جميع إجراءات التحقيق فالأصل هو علانية التحقيق بالنسبة للخصوم &lt;br /&gt;
ومن هنا يبدوا نص المادة 78 من قانون الاجراءت الجنائية  واضحا وذا مغزى فيما أوجبه مكن إخطار خصوم الدعوى التي يجرى بشأنها التحقيق ميعادا ومكانا &lt;br /&gt;
ومنذ صدور قانون المطبوعات عام 1881 والرقابة على النشر مستمرة حتى الان &lt;br /&gt;
بدأ من إلزام صاحب المطبعة بتقديم مسودة الكتاب قبل الطبع الى المادة 15 من دستور 1923 والتي أجازت فرض الرقابة على الصحف حفاظا على النظام الاجتماعي &lt;br /&gt;
وقد ألغيت هذه المادة فى دستور 1971 وابقي عليها الدستور فى حالة الحرب وحالة الطوارئ.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
من له الحق فى حظر النشر  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;حظر النشر العام &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
غالبا ما يصدر قرار حظر النشر العام من جهة التحقيق استنادا الى المساس بالمصالح العليا للدولة او المجتمع ويبدوا هذه مبررا وواضحا فيما يتعلق بتحقيق يمس أسرار الدفاع &lt;br /&gt;
وهذا ما تناولته المادة 80 أ والفقرة الثانية منها من قانون العقوبات المصري بينما حددت مادة [85] (1)  من قانون العقوبات وذريع خاص 2&lt;br /&gt;
وردا لاعتبار المتهم اوجب المشرع على الصحيفة التى تنشر خبادنته ان تنشر لك على سبيل المثال لا الحصر مثل  المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
والأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والإستراتيجية وكذلك الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;حظر النشر ومبدأ أصل البراءة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
قد يكون قرار احظر النشر مسندا ال حماية الجمهور من اى تأثير سلبى يحدث من جراء نششر تفاصيل الواقعة او حماية للمتهم ولاطراف الواقعة من التشهير بهم ويأتى كل هذا &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
استنادا الى ما جاء بنص المادة 66 من الدستور والتي تنص على &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
- المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.&lt;br /&gt;
ويعتمد قرار حظر النشر الذي تصدره النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق او من المحكمة التى تنظر موضوع الدعوى &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وأيضا ما جاء بنص المادة 23 من القانون 96/96 قانون الصحافة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنص على انه [ يحظر على الصحيفة تناول كل ما تتولاه سلطات التحقيق او المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق او المحاكمة او بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق او المحاكمة ]&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بينما  المادة 187 من قانون العقوبات  &lt;/b&gt;والتى تعاقب  كل من نشر أموراً من شانها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أموراً من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده &lt;br /&gt;
وكذلك المادة 193 الفقرة الاولى منها والتى تتعلق بنشر اخبار بشأن  نحقيق جنائى قائم  اذت كانت سلطة التحقيق قد قررت غجراءه فى غيبة الخصوم او كانت قد حظرت ‘ذاعة شىء منه مراعاة للنظام العام والاداب او لظهور الحقيقة  &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وكذلك  المادة 12 /2 و 3 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة الصادرة بالقرار رقم 10 لسنة 1998 &lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
وقرر المشرع حدودا لحرية الصحف فى النشر عن القضايا سواء كان ذلك اثناء تحقيقات النيابة العامة او امام المحاكمة بقرار من قاضى الموضوع &lt;br /&gt;
لكن لم يراع المشرع فى تلك الحدود حق الصحف فى النشر وايضا حق المجتمع فى المعرفة  &lt;br /&gt;
فمن حق الصحف ان تنشر ومن حق المجتمع ان يعرف مع ملاحظة عدم التأثير على مجريات التحقيق او على اجراءات المحاكمة ومراكز الخصوم او التأثير عل الشهود &lt;br /&gt;
فالاصل فى الانسان البراءة وايضا استنادا عل قاعدة ان المتهم برىء حتى تثبت براءته &lt;br /&gt;
وقد يكون من شأن ما تنشره الصحف ان يؤثر على النيابة العامة او على القاضى الذى ينظر موضوع الدعوى او ان يؤثر على شاهد او ان يؤدى النشر الى خروج المحقق عن حياده وتجرده او التأثير على مراكز الخصوم باتخاذ موقف من المتهم او نشر ادلة الادانة او التضخيم من جسامة الجريمة او التأثير على ارأى العام تجاه المتهم او التخفيف والتهوين من وقع الجريمة او خلق مبررات لها لدى الجانى او دوافع &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الامر الذى قد يضر بمركز المتهم او المجنى عليه فى الدعوى التى تم النشر عنها او التعليق على مجريات التحقيق فيها وايضا خلق رأى عام قد يؤثر على القاضى الذى ينظر موضوع الدعوى كأن يتعاطف الرأى العام مع المتهم او مع المجنى عليه
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
ولذلك راعى المشرع مدى فداحة هذه ا التأثير فى القضايا والتى تهم الرأى العام فجاءت المادة 13 من قانون الاجراءات الجنائية والتى اعطت لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية 1 على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
فحصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علنا وان هذه الحصانة لا تمتد الى ما يجرى فى الجلسات غير العلنية ولا ما يجرى فى الجلسات التى قرر القانون او المحكمة الحد من علانيتها كما انها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد الى التحقيق الابتدائي ولا الى التحقيقات الأولية او الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية اذ لايشهدها الااطرافها
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
وهذا الحظر لا يتعلق فقط بأطراف الدعوى من متهم ومجنى عليه ومدعى بالحقوق المدنية ومسئول عنها فقط بل ان الحظر ايضا يشمل قاضى الموضوع فهو محظور عليه الا يفشى سرية المداولات التى تتم بينه وبين زملائه قبل إصدار الأحكام ونصت على ذلك بوضوح المادة 74 من قانون السلطة القضائية &lt;br /&gt;
وايضا تشما المحامى فيمتنع عليه ان يذكر الامور الشخصية التى فيها إساءة لخصم موكله وورد هذا فى نص المادة 69 من قانون المحاماة
&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
فاذا نشرفى الصحف او اى وسيلة اخرى من وسائل الاعلام او باى طريقة ممانص عليه القانون او وسيلة  وقائع هذه التحقيقات او ما ورد بها او ما تم اتخاذه من إجراءات متعلقة بالضبط او التفتيش او الاتهام انما ينشر ذلك على مسئوليته ويجوز محاسبته نائيا اذا تضمن ما نشره سبا او قذفا او إهانة&lt;br /&gt;
وذلك لأن حرية الصحافة جزء من حرية الفرد ولا يمكن ان تتجاوزه الابتشريع خاص 2&lt;br /&gt;
وردا لاعتبار المتهم اوجب المشرع على الصحيفة التى تنشر خبادنته ان تنشر القرارات الصادرة من النيابة العامة سواء بالحفظ او بالا وجه لاقامة الدعوى وكذلك اذا ما قضت محكمة الموضوع ببراءته مما هو نسب اليه ونشرته الصحيفة ويأتى هذا كرد إعتبار له 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;u&gt;حظر النشر الجرائم المتعلقة بالطفل المادة 126 من قانون الطفل &lt;br /&gt;
حظر النشر ومنعه  فى الدستور المصرى &lt;br /&gt;
حرية الصحافة هي إحدى الحريات العامة التي كفلها الدستور و لايقتصر أثرها على الفرد الذي يتمتع بها بل يرتد الى غيره من الإفراد والى المجتمع ذاته لذلك لم يطلق الدستور هذه الحرية بل جعل جانبا التنظيم فيها أمرا مباحا على أن يكون التنظيم بقانون 3&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
ونظر لاهمية الصحافة فى تكوين الرأى العام والتأثير فيه وايضا الدور الاجتماعى الذى تؤديهه من خلال إعلام الجمهور بالأمور التى تهمه سواء اكانت داخلية او خارجية 4وايضا تقوم الصحافة بدور هام فى مراقبة القائمين بالعمل العام على نحو يحول دون إنحرافهم ويقود الى تحقيق مصلجة المجتمع 5&lt;br /&gt;
وان المشرع الدستوري تقديرا منه لدور الصحافة المقدس بحسبان أنها السبيل الأهم والوسيلة الأجدى في صون الحرية الشخصية والدفاع عنها  قد أحاطها بالعديد من الضمانات لكفالة حريتها ولم يجز النيل من هذه الضمانات إلا بقدر محدود جدا أجاز اللجوء إليه ليس في الظروف العادية وإنما في الظروف الاستثنائية بما تحمله من خطر جسيم يهدد الدولة في أمنها كحالة الحرب &lt;br /&gt;
والعديد من المعارك خاضتها الصحافة المصرية من اجل  حرية الرأى والتعبير والنشر وضد الغلق والمصادرة والإلغاء ،وغالبا ما تكون حرية الصحافة مقياسا معبرا عن مدى واتساع مجال الحريات في المجتمع &lt;br /&gt;
ومما لاشك فيه أن دور الصحافة في ارتقاء المجتمع هو دور حيوي وهام 6هذا أذا ما تحققت حرية الصحافة حقا وتركت دون قيد او شرط &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;والمادة 48 من الدستور نصت على ان  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;u&gt;[ حر ية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون ]&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
وأراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام فلا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينه ولا عائقا دون تدفقها 7 هنا تكون الحكمة من كفالة حرية الرأى وتضمنها مواد الدستور هو إظهار الحقيقة مع تعدد الآراء وتباينها حتى ولو كانت تلك الآراء خاطئة طالما قد تعلق الأمر بالمصلحة العامة&lt;br /&gt;
الا ان القيود على حرية الصحافة تبدأ ولا تنتهي &lt;br /&gt;
ففي 26 /11/1881 صدر قانون المطبوعات وهو أول تشريع للصحافة المصرية وصدر مقيد لحرية الصحافة في إصدارها ومصادرتها وأعطى للحكومة الحق مصادرة الصحف وغلق الجريدة بأمر من ناظر الداخلية بل واشتد القانون أيضا فأعطى الحق للداخلية أن تمنع دخول اى جريدة أجنبية ترى هي من وجه نظرها أسباب لمنعها &lt;br /&gt;
وجميع الحريات متضامنة بعضها مع بعض وانتهاك إحداها يعتبر انتهاكا لها جميعا فماذا يكون مصير حرية الفكر بدون حرية فردية وحرية التعبير عن الرأى بدون حرية الاجتماع ؟ وحرية المواطنين في اختيار زعمائهم بدون حرية نقدهم ؟ وفى النهاية ما مصير جميع هذه الحريات بدون حرية الصحافة 8&lt;br /&gt;
وليس حق الفرد في التعبير عن الآراء التي يريد إعلانها معلقا على صحتها ولا مرتبطا بتمشيها مع الاتجاه العام في بيئة بذاتها ولا بالفائدة العملية التي يمكن أن تنتجها &lt;br /&gt;
وليس جائزاً بالتالي أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل في أداء واجباتها، ذلك أن مايميز الوثيقة الدستورية ويحدد ملامحها الرئيسية هو أن الحكومة خاضعة لمواطنيها، ولا يفرضها إلا الناخبون .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;حظر النشر ومنعه بين القوانين المصرية  و المواثيق الدولية&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
المواثيق الدولية والاتفاقات الدولية  التى صادقت عليها مصر تعادل القوانين المحلية ويجوز التمسك بها أمام القضاء المصري  &lt;br /&gt;
ويجب اليتمسك وخاصة في قضايا النشر بهذه الاتفاقيات الدولية&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد نصت المادة 19 من هذا العهد على &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;u&gt;....&lt;br /&gt;
2-لكل إنسان حق في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شك&lt;br /&gt;
ل مكتوب أومطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
3-تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة واجبات ومسؤوليات خاصة .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;u&gt;(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.&lt;br /&gt;
( ب)لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. &lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
وهذه المبادئ تسمو على القوانين الداخلية ، ومنذ عام 1944 ومحكمة العدل الدولية مستقرة على مبدأ سمو قواعد القانون الدولي العرفية والمكتوبة على احكام وقواعد القوانين الداخلية فيما بين الدول الأعضاء في الجماعة الدولية &lt;br /&gt;
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة فى 16/2/1966 والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 وكان هذا القرار قد صدر فى اول اكتوبر 1981 وايضا المادة 10 من الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية الموقعة فى 4/11/1950 &lt;br /&gt;
والتى تنص على لكل إنسان الحق فى حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية الرأى وتلقى وتبادل المعلومات والافكار بدون تدخل من السلطات العامة ودون اعتبار للحدود &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وايضا المادة 19/2 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لكل فرد الحق فى حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية التماس المعلومات والافكار بمختلف انواعها وتلقيها ونشرها دون إعتبار للحدود وذلك سواء بالقول او الكتابة او الطباعة او فى شكل فنى او بأية وسيلة اخرة يختارها &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومما لا شك فيه ان السماح بتداول المعلومات امر هام وجوهري ويجب التأكيد عليه والعمل على حمايته كحق لكل شخص باعتبار هذا الحق لصيق بحرية اتلرأى والتعبير واحد روافده فلا حرية لراى او تعبير دون ان يكون هناك تداول حقيقى للمعلومات &lt;br /&gt;
وانه لا يوجد بلد تؤمن بالديمقراطية تعمل على حجب المعلومات عن مواطنيها &lt;br /&gt;
وقد أكدت على ذلك ايضا المادة 10 من الاتفاقية الاوربية
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
إلى إقرار أن حرية التعبير وحرية الصحافة لا يقتصر معناهما على حق أولئك المشتغلين بالكتابة والتحرير والنشر فحسب وإنما يتسع ليتضمن حق القراء. &lt;br /&gt;
موقف المحكمة الدستورية من حرية الرأى والتعبير&lt;br /&gt;
لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل أن خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى تعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة.&amp;quot;9&lt;br /&gt;
حكم اخر ...
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار، وتلقيها عن الغير ونقلها إليه، غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا منحصراً فى مصادر بذواتها تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها، وأن تنفتح مسالكها، وتفيض منابعها&amp;quot;10&lt;br /&gt;
وكم قررنا من قبل انه منذ صدور قانون المطبوعات عام 1881 والرقابة على النشر مستمرة حتى الان &lt;br /&gt;
بدأ من إلزام صاحب المطبعة بتقديم مسودة الكتاب قبل الطبع الى المادة 15 من دستور 1923 والتي أجازت فرض الرقابة على الصحف حفاظا على النظام الاجتماعي &lt;br /&gt;
وقد ألغيت هذه المادة فى دستور 1971 وابقي عليها الدستور فى حالة الحرب وحالة الطوارئ.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
قد يكون مبررا صدور  قرار بحظر النشر مسندا ال حماية الجمهور من اى تأثير سلبى يحدث من جراء نشر تفاصيل الواقعة او حماية للمتهم ولاطراف الواقعة من التشهير بهم ويأتى كل هذا &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
لكن لا مبرر لحظر النشر عندما يتعارض مع الحق فى المعرفة&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;حمدي الاسيوطى &lt;br /&gt;
المحامى &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/10">أبحاث ودراسات قانونية</category>
 <pubDate>Sun, 24 Aug 2008 08:26:30 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">508 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>ورقة حقوقية /قانونية حول مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئي &quot;أحمد راغب &quot;محامي بمركز هشام مبارك للقانون </title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/490</link>
 <description>&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
فهرس
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
مقدمة:
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
الرقابة على الإعلام&lt;br /&gt;
 مفهوم الإعلام &lt;br /&gt;
 ظاهرة الإعلام الرقمى والإلكتروني &lt;br /&gt;
 تشريعات متعددة وأجهزة مختلفة &lt;br /&gt;
تنظيم قطاع البث أم فرض رقابة ووصاية عليه&lt;br /&gt;
 (مناقشة لمواد مشروع القانون)&lt;br /&gt;
مشروع القانون والحقوق والحريات فى مصر&lt;br /&gt;
 انتهاك حرية التعبير&lt;br /&gt;
 انتهاك الحق فى المعرفة &lt;br /&gt;
 انتهاك حرية النشر
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
الخلاصة
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
الوثائق&lt;br /&gt;
مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئي&lt;br /&gt;
مشروع وثيقة البث الفضائي العربي&lt;br /&gt;
بيان مركز هشام مبارك حول مشروع القانون
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
فى عام 1515 ميلادية أصدر السلطان سليم الأول(حكم من 1512 – 1520 ) مرسوماَ يقضى بتنفيذ عقوبة الإعدام فيمن يمارس الطباعة
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;quot;أيتها الطباعة كم عكرت صفو البشرية&amp;quot;&lt;br /&gt;
(أندرو مارفيل شاعر انجليزي – 1621 – 1678 )
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;quot;أن على البابا أن يلغى المعرفة والطباعة أو أن تقتلعه الطباعة على المدى الطويل&amp;quot;&lt;br /&gt;
        (جون فوكس:بروتستانتي إنجليزي)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;مقدمة &lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;يعكس قيام الحكومة المصرية بطرح مشروع قانون الجهاز القومى للبث المسموع والمرئي الطبيعية الاستبدادية للسلطة المصرية ورغبتها الجامحة والمتأصلة فى مواكبة التطور بالاستبداد،ومن زاوية أخري فأن قيام السلطة بإجراء تعديل تشريعي أو طرح تشريعات جديدة تستهدف به مواجهة مخاطر وأخطار قد تتهددها وهو ما يبدو فى الدور الذى لعبه الإعلام الخاص والغير حكومى فى الفترة الأخيرة والتى شهدت احتجاجات وفاعليات لها طابع معارض لسياسات السلطة المصرية.&lt;br /&gt;
فلا ينكر أحد أن الطبيعة المتلازمة بين السلطة والاستبداد،ولا يجادل أحد أن أعتى النظم الديمقراطية فى أرجاء المعمورة تمارس الاستبداد، فكما قيل وبحق أن الدولة شر لابد منه،ولكن يظل الاستبداد هنا وسيلة من وسائل المجتمعات فى تكريس احترام القانون وحسن تطبيقه،عن طريق إعطاء بعض الأفراد(السلطة) الحق فى الاعتداء على حقوق الأفراد من أجل حماية مصالح المجتمع.&lt;br /&gt;
كما أننا لا نشك فى أن القوانين بصفة عامة تعكس حجم القوى الاجتماعية فى المجتمعات فهى تعبر عن سيطرة طبقة ونخبة حاكمة،وهو أمر بديهي فكل قوى اجتماعية تحاول قدر طاقتها أن تعبر الدولة (ممثلة فى القانون عنها وعن مصالحها)، ولكن الحديث عن الاستبداد فى مصر له شأن أخر حيث تحول الاستبداد إلى طريقة للحكم ومنهج عمل للقائمين على خدمة المواطنين.&lt;br /&gt;
ولذلك فأن كل تعديل يطرأ على المنظومة التشريعية المصرية هو بالقطع يعبر عن طبيعتها المزدوجة الاستبدادية والطبقية.فالطبيعة الاستبدادية للسلطة المصرية بدأت منذ منتصف القرن المنصرم وتشعبت لتصل لتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين وتوحشت بدرجة كبيرة فى العشرون عاماً الماضية،ولا يقتصر الاستبداد هنا على السلطة المصرية بالمعنى الضيق (الحكام) وإنما يمتد هذا الاستبداد إلى النخبة المصرية سواء الحاكمة أو المعارضة حيث أصبح الاستبداد جزء لا يتجزأ من ممارسة العمل العام فى مصر،كما تتضح الطبيعة الطبقية للسلطة المصرية فى الحراك الاجتماعى الذى حدث للنخبة الحاكمة المصرية،فالمتابع التعديلات التشريعية للمنظومة التشريعية سوف يجد أنها متوافقة مع التطور المصاحب للتركيبة الاجتماعية للنخبة الحاكمة.&lt;br /&gt;
أن هذه الطبيعة المزدوجة للسلطة فى مصر تأتى فى ظل نظام سياسي لا يمثل سوى النخبة الحاكمة سياسيا/اجتماعيا،فلا يوجد تمثيل للمواطنين حقيقى فى السلطة المصرية سواء فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية،وغنى عن البيان أن فاعلية أى نظام ديمقراطي حقيقى هو بفاعلية تمثيل الشعب بجميع فئاته فى السلطة،وهو الأمر الذى يضمن حيادية الدولة تجاه انتماءات مواطنيها،وهو الأمر الذى تفتقر إليه الدولة المصرية.&lt;br /&gt;
 البنية التشريعية الاستبدادية &lt;br /&gt;
أن الدولة المصرية تقوم بالتحصن خلف ترسانة عتيدة من التشريعات الاستبدادية( البنية التشريعية الاستبدادية) والتى تتيح لها انتهاك ما نص عليه الدستور من حماية للحقوق والحريات،ويذخر قانون العقوبات والإجراءات على الكم الأكبر من تلك التشريعات ومنها على سبيل المثال القانون الذى يجرم تجمع أكثر من خمسه أشخاص(القانون 10 لسنة 1914)،والمواد التى تعطى للنيابة العامة سلطات قاضى التحقيق،والجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق فى يد النيابة العامة،ولا يقتصر الأمر على قانوني العقوبات والإجراءات وإنما يمتد النهج الاستبدادى إلى كافة نواحى تنظيم الحياة العامة وعلاقاتها بالمواطن مثل قانون النقابات المهنية(القانون رقم 100 لسنة 1993)،كذلك قانون الجمعيات الأهلية وقانون الجمعيات التعاونية،وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب،وغيرها من القوانين التى تعكس نهج السلطة الاستبدادى ورغبتها التاريخية فى السيطرة على الشأن العام.&lt;br /&gt;
وفى هذا الإطار ياتى نية الحكومة المصرية لطرح مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئي والمعروف بمشروع قانون&amp;quot; البث الفضائي&amp;quot; للسيطرة على هذا النوع الجديد من الإعلام. &lt;br /&gt;
وسوف نقسم تلك الورقة إلى ثلاثة أقسام أولها يتناول الرقابة على الإعلام فى مصر ويناقش الثاني مواد مشروع قانون البث الفضائي وأخيرا سوف نذكر بعد الانتهاكات التى يمثلها إقرار هذا المشروع وتطبيقه على الحقوق والحريات فى مصر،وذلك على النحو التالي:
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;أولا:الرقابة على الإعلام فى مصر&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;أن تاريخ الرقابة بشكل عام يؤرخ له بتاريخ السلطة،فطالما وجدت الدولة وجدت السلطة ووجدت الرقابة،فالرقابة بشكل عام تعتبرها السلطات الاستبدادية حقاً مكتسباً،لا يجوز لأحد أن يجادل فيه،ويظل الجدل والحديث دائما حول حدود الرقابة وسوء استخدامها..الخ.&lt;br /&gt;
وتتنوع الرقابة ما بين رقابة السلطة التنفيذية والتى تستقيها مباشرة من تشريعات رقابية،وبين رقابة هيئات دينية مثل الأزهر أو الكنيسة تستقيها من مكانتها الدينية أو رقابة أجهزة بيروقراطية /دينية مثل مجمع البحوث الإسلامية وتستقي رقابتها من تشريعات رقابية،إلى ما غير ذلك.&lt;br /&gt;
ويخضع معظم الإنتاج الإنسانى فى مصر للرقابة مثل الصحف المطبوعة والكتب والإبداع الفنى والثقافي وغيرها وتختلف الجهات الرقيبة باختلاف المحتوى المراقب،وسوف نقصر الحديث هنا على الرقابة على الإعلام المرئي والمسموع،وقبل هذا التناول سوف نشير فى عجالة إلى مفهوم الإعلام وظاهرة الإعلام الرقمى أو الالكتروني وذلك على النحو التالي: &lt;br /&gt;
مفهوم الإعلام&lt;br /&gt;
يتسع مفهوم الإعلام ليشمل العديد من الوسائل والأدوات التى تستهدف الجمهور لتوصيل معلومات محددة،إلى جمهور مستهدف،وقد تطور الإعلام من كونه طريقة فى التعبير عن إرادة الحاكم إلى وسيلة للتمرد ومعارضته،ويرى البعض أن مفهوم الإعلام بأنه:&lt;br /&gt;
أما تعريف الإعلام باعتباره نشاطا اجتماعيا فان أوضح تعريف له هو ما وضعه العالم الألماني “أتجورت “ بان الإعلام هو التعبير الموضوعي عن عقلية الجماهير ولروحه  أو ميولها واتجاهاتها في نفس الوقت . &lt;br /&gt;
وثمة تعريفات للإعلام عديدة فيعرفه “ريدفيلد“ بأنه المجال الواسع لتبادل الوقائع والآراء بين البشر . بينما يعرفه “ريفيز“ بأنه يشمل كافة طرق التعبير التي تصلح للتفاهم المتبادل .  &lt;br /&gt;
وتشمل وسائل الإعلام (أو وسائط الاتصال) أشكالا مختلفة ومتراكمة تاريخياً،فعلى الرغم من أن لم يبدأ الحديث عن الوسائط إلا فى فى عشرينات القرن العشرين،إلا أن الاهتمام بتلك الوسائط كان أقدم من ذلك بكثير بداية بفن البلاغة الذى مارسه اليونانيين والرومان القدماء،الاتصال الشفهى والبصري وغيرها حتى مرت البشرية بما سمى &amp;quot;بعصر الصحافة&amp;quot; و&amp;quot;عصر الإذاعة&amp;quot;و&amp;quot;عصر التلفزيون&amp;quot; و&amp;quot;عصر الفضاء الرمزى أو التخيلي أو الافتراضي&amp;quot; &lt;br /&gt;
ظاهرة الإعلام الرقمى أو الإلكترونى &lt;br /&gt;
أن التقدم الهائل فى وسائل الاتصالات والتى أثرت بشكل كبير على مختلف نواحى الحياة،بشكل جعل البعض يتحدث عن الثورة المعلوماتية أو التكنولوجية أو الرقمية،باعتبارها مرحلة مفصلية فى تاريخ البشرية مثل الثورة الصناعية فى القرن التاسع عشر،ومن أهم القطاعات تأثرا بهذه الثورة هو قطاع الإعلام،حيث حدثت نقلة نوعية وكمية لهذا القطاع فى غضون عقود قليلة.&lt;br /&gt;
فالثورة المعلوماتية أزاحت الإعلام التقليدي والمتمثل فى الصحافة وهيئات الإذاعة والتلفزيون الحكومية عن عروشها باعتبارها،الأدوات الناجزة والمؤثرة على متلقي خدمات الإعلام،وذلك بانتشار مئات الفضائيات الخاصة ومئات الآلاف من مواقع الانترنت وغيرها من الوسائل التى أتاحها التقدم الهائل فى وسائل الاتصال.&lt;br /&gt;
وشكلت عدة معطيات سببا لانتشار تلك الوسائل والإقبال المتزايد عليها من قبل أعداد متزايدة من المجتمع سواء كفاعلين أو كمتلقين :&lt;br /&gt;
  سهولة استخدام وقله تكاليف بعض تلك الوسائل (خاصة مواقع الانترنت والمدونات الشخصية)&lt;br /&gt;
  المصداقية التى بدأت تتمتع بها بعض القنوات والمواقع الالكترونية مقارنة بوسائل الاعلام التقليدي،الذى تسيطر على مجمله الحكومات،&lt;br /&gt;
 صعوبة سيطرة الدولة على تلك الوسائل الجديدة،بما تتيحه تلك التقنيات(فى حالة المواقع الالكترونية) من سهولة الهروب من الرقابة،بل وإنشاء مواقع بديلة تحسبا لإغلاق الموقع.&lt;br /&gt;
كل تلك المعطيات وغيرها أهلت تلك الوسائل الجديدة وخاصة الإعلام الرقمى،أن يلعب دورا هاما فى المجال العام،وذلك لكونه بطبيعته قائم على التفاعل بين المتلقين ومقدمى الخدمات على عكس الإعلام التقليدي – ودون الخوض فى أسباب هذا التفاعل وحدوده – فأن النخب المصرية قد استخدمت تلك التقنيات وهذا الإعلام فى مقاومة السلطة والاستبداد،بدء ذلك فى بداية الحراك السياسي الأخير فى بدايات القرن الحالي بنشر وقائع اعتداءات الشرطة المصرية على المتظاهرين فى العديد من المظاهرات والفاعليات الانتخابية مثل انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية وغيرها مرورا بأحداث القضاة وغيرها،انتهاء بالإضرابات العمالية التى عمت مصر فى عام 2007 انتهاء بالدعوة لإضراب 6 إبريل.&lt;br /&gt;
ولم يقتصر دور هذه الوسائل على نقل الأحداث والتفاعل معها وتوفير المعلومات الحية والوفيرة عنها،بل تعدت ذلك إلى دعم تلك الاحتجاجات والدعوة إليها،هو ما حدث فى أحداث إضراب 6 إبريل والذى كانت الوسيلة الأساسية للدعوة إليه هو المواقع الالكترونية والمنتديات والمدونات الشخصية. &lt;br /&gt;
تشريعات متعددة وأجهزة مختلفة&lt;br /&gt;
تنظم عدة تشريعات ما يسمى بالإعلام المسموع والمرئي أهمها :&lt;br /&gt;
• القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون &lt;br /&gt;
• قانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات&lt;br /&gt;
ووفقا لتلك التشريعات فأنه يمكن للسلطة فى مصر فرض رقابتها وتوقيع العقوبات،وأن كانت قد اختلفت فى توسيعها لنطاق السيطرة،وذلك فى رأينا لاختلاف الزمن الذى شرعت فيه هذه القوانين،وبإضافة مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئي نجد أننا أمام ترسانة من التشريعات تزداد استبدادها وسطوتها بتطور وسائل الاتصال أو وسائل البث،وسوف نقارن فى هذا الجزء بين تلك التشريعات من حيث نطاق تطبيقها (ونقصد به المجال الذى تمارس فيه تلك الأجهزة الرقابية رقابتها) ومن حيث الجهات الرقيبة واختصاصاتها،وذلك على النحو التالي:&lt;br /&gt;
من حيث نطاق تطبيق التشريع بين التشريعات المختلفة&lt;br /&gt;
فى قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون&lt;br /&gt;
تنص المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون على:&lt;br /&gt;
مادة 1- &lt;br /&gt;
&amp;quot;تنشا هيئة عامة باسم &amp;quot; اتحاد الإذاعة والتليفزيون &amp;quot; تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها مدينة القاهرة .”&lt;br /&gt;
فى قانون الاتصالات &lt;br /&gt;
تنص المادة الأولى بند 3 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على: &lt;br /&gt;
&amp;quot;مادة (1) يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :&lt;br /&gt;
1-………………………………………………….&lt;br /&gt;
3: الاتصالات:أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز،أو الإشارات،أو الرسائل،أو الكتابات أو الصور،أو الأصوات،وذلك أيا كانت طبيعتها،وسواء كان الاتصال سلكيا أو لا سلكيا. &amp;quot;&lt;br /&gt;
من حيث الجهة واختصاصاتها &lt;br /&gt;
تتنوع الجهات التى تراقب بتعدد التشريعات فبينما نجد وفقا لقانون إنشاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون،فأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون هو المختص بكل ما يتعلق بالبث الإذاعى والمرئي،ووفقا لقانون الاتصالات فأن الجهاز القومى للاتصالات هو المختص بكل ما يتعلق بإنشاء وتشغيل الشبكات التى تستخدم وسائل الاتصالات،وبذلك يكون هناك أكثر من جهة تختص بالبث الفضائي،ويضيف المشروع جهة جديدة هى &amp;quot;الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى&amp;quot;،وحيث أننا سوف نتناول بالتفصيل مشروع القانون بما فيه الجهاز القومى للبث فأننا سوف نقصر التناول هنا على  جهتين هما اتحاد الإذاعة والتلفزيون والجهاز القومى للاتصالات،وذلك على النحو التالي:&lt;br /&gt;
وفقا لقانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون &lt;br /&gt;
مادة 1- تنشا هيئة عامة باسم &amp;quot; اتحاد الإذاعة والتليفزيون &amp;quot; تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها مدينة القاهرة .&lt;br /&gt;
أهداف الاتحاد واختصاصاته&lt;br /&gt;
مادة 2- يهدف الاتحاد إلى تحقيق رسالة الإعلام الإذاعى ، المسموع والمرئي ، سياسية وتخطيطا وتنفيذا في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية ، أخذا بأحدث ما تصل إليه تطبيقات العلم الحديث وتطوراته في مجالات توظيف الإعلام المرئي والمسموع ، لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه .&lt;br /&gt;
وفى سبيل ذلك يعمل الاتحاد على تحقيق الأغراض الآتية :&lt;br /&gt;
1- أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة ، وضمان توجيهها لخدمة لشعب والمصلحة القومية وفى إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور .&lt;br /&gt;
2- العمل على دعم النظام الاشتراكي الديمقراطي والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصيانة كرامة الفرد وحريته وتأكيد سيادة القانون من خلال جميع الأعمال الإذاعية من مسموعة ومرئية.&lt;br /&gt;
3- العمل على نشر الثقافة ، وتضمين البرامج الجوانب التعليمية والحضارية والإنسانية وفقا للرؤية المصرية والعربية والعالمية الرفيعة لخدمة كافة فئات الشعب وتكريس برامج خاصة للطفولة والشباب والمراه والعمال والفلاحين ، إسهاما في بناء الإنسان حضاريا وعملا على تماسك الأسرة .&lt;br /&gt;
4- تطوير الإعلام الاذاعى والتليفزيوني والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية .&lt;br /&gt;
5- الإسهام في التعبير عن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته اليومية وطرح القضايا العامة مع إتاحة الفرصة لبيان مختلف الآراء في شانها بما فيها الاتجاهات الحزبية وعرض الجهود المبذولة لعلاجها عرضا موضوعيا .&lt;br /&gt;
6- الإعلان عن مناقشات مجلس الشعب والمجالس المحلية والالتزام بإذاعة ما تطلب الحكومة إذاعته رسميا وكل ما يتصل بالسياسات العامة للدولة والمبادئ والمصالح القومية العليا .&lt;br /&gt;
7- الالتزام بتخصيص جانب من وقت الإرسال الاذاعى والتليفزيوني للأحزاب السياسية ايام الانتخابات لشرح برامجها للشعب وكذلك تخصيص جانب من وقت الاسال بصفة منتظمة لعرض الاتجاهات الفكرية الرئيسية للراى العام .&lt;br /&gt;
8- نشر الإرسال الاذاعى المسموع والمرئي بالكفاءة المطلوبة لتغطية جميع أنحاء الجمهورية ودعم وتطوير أجهزته وفقا للأساليب العلمية الحديثة ، مع الالتزام بالإدارة العلمية والاقتصادية لمختلف أجهزته ومرافقه .&lt;br /&gt;
9- تنمية المناخ الملائم لتشجيع الملكات الخلاقة والطاقات المبدعة لإفراد الشعب وإظهار وتشجيع المواهب الجديدة.&lt;br /&gt;
10 - توثيق الروابط الإذاعية مع مثيلاتها في البلاد العربية والإسلامية والأجنبية &lt;br /&gt;
11 - تطوير الخدمات الإذاعية الموجهة للخارج وضمان تحقيقها للمصلحة العليا للدولة &lt;br /&gt;
12 - العمل على دعم نشرات الأنباء والتغطية النشطة للأحداث المحلية والعالمية والتعليق الموضوعي عليها والاهتمام بدعم امكانيات المندوبين والمراسلين الإذاعيين في الداخل والخارج .&lt;br /&gt;
13 - النهوض بالمستوى الفني والمهني للقائمين بالخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية.&lt;br /&gt;
وفقا لقانون الاتصالات&lt;br /&gt;
الجهاز القومى للاتصالات&lt;br /&gt;
مادة (3) تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى &amp;quot;الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات&amp;quot; ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة . وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية .&lt;br /&gt;
اهداف الجهاز واختصاصاته&lt;br /&gt;
مادة (4) يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة .&lt;br /&gt;
وعلى الأخص ما يأتى :&lt;br /&gt;
1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية .&lt;br /&gt;
2- حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة .&lt;br /&gt;
3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون .&lt;br /&gt;
4- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة ، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتى تقرها الدولة .&lt;br /&gt;
5- مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات .&lt;br /&gt;
مادة (5) للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك . وله على الأخص ما يأتى :&lt;br /&gt;
1- وضع الخطط والبرامج وقاعد وأساليب الإدارة التى تتفق وشاطة طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارت الصادرة تنفيذاً له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية .&lt;br /&gt;
2- العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية .&lt;br /&gt;
3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها .&lt;br /&gt;
4- تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات .&lt;br /&gt;
5- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعانى من نقص فيها ، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو مقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقاً لأحكام هذا القانون .&lt;br /&gt;
6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها التى بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات ، وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة&lt;br /&gt;
7- الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومى للاتصالات .&lt;br /&gt;
8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات .&lt;br /&gt;
9- وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات والإشراف على تنفيذها .&lt;br /&gt;
مادة (6) يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الاتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها ، وذلك طبقاً للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة . وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها ، وتنشر هذه القرارات فى الوقائع المصرية .&lt;br /&gt;
وبالنظر إلى تلك التشريعات نجد أن هناك اختلاف جوهري فى ذهنية المشرع،وذلك لاعتبارات تتعلق بالتطور التقنى الذى صاحب وسائل الاتصال ما بين قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقانون الاتصالات.&lt;br /&gt;
فبينما نجد أن قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذى شرع فى عام 1979،هو فى حقيقته قانون لتنظيم مرفق الإذاعة والتلفزيون،ولذلك تعامل معه المشرع مثلما تعامل مع تشريعات إنشاء المرافق من حيث التزامها بتحقيق سياسات الدولة،ولم يعطى المشرع اختصاصات رقابية واضحة لإتحاد الإذاعة والتلفزيون،وذلك لعده اعتبارات منطقية أولها أنه لم يكن من المتصور أن يستطيع أحد – سوي الدولة – امتلاك القدرة على البث المرئي أو المسموع،وثانيها أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون هو اتحاد حكومي خالص ولا يمكن أن يكون محلاً للمراقبة.&lt;br /&gt;
بينما جاء قانون الاتصالات باختصاصات واضحة للجهاز القومى للاتصالات،وتعريفات لها طابع متخصص لبعض أدوات الاتصال،وذلك أمراً طبيعياً نظراً لحداثة هذا التشريع( عام 2003).&lt;br /&gt;
ولكن يظل التساؤل الجوهري فى اعتقادي مطروحاً،هل تتيح تلك التشريعات الرقابة على محتوى المنتج الإعلامى؟&lt;br /&gt;
ونقصد بمحتوى المنتج الإعلامى هنا،المادة الإعلامية المعروضة على وسائل الإعلام المختلفة سواء أكانت نشرة إخبارية أو برنامجاً إذاعياً،أو مادة صحفية مرئية أو غيرها من المواد الإعلامية المختلفة والمتنوعة،ونقصد أيضا بالرقابة هنا الرقابة السابقة على الإنتاج أو العرض أو اللاحقة عليهما.&lt;br /&gt;
ووفقا للتشريعين السابقين(قانون إنشاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون و قانون الاتصالات) لا يجوز اعمال رقابة على محتوى المنتج الإعلامي بأي حال من الأحوال،فقد خلا التشريعين من نصوص رقابية واضحة ومحددة،فقانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون معنى بالأساس بشئون ما يسمى &amp;quot;بمرفق الإذاعة والتلفزيون&amp;quot; أما قانون الاتصالات فهو معنى بالأساس بالأدوات والمعدات المستخدمة فى مجال الاتصالات ويتمحور دور الجهاز القومى للاتصالات فى هذا الشأن بإصدار تراخيص وتصاريح لعمل تلك الأجهزة والمعدات،وتدخل بالطبع تلك المعدات والأجهزة فى مجال عمل المؤسسات الإعلامية،وبالتالي فقد خلا كلا من التشريعين من نصوص رقابية واضحة،على محتوى المنتج الإعلامى.&lt;br /&gt;
ورغم أن كلا التشريعين قد خلا من نصوص رقابية واضحة،إلا أنه تظل بهما نصوص يمكن النفاذ من خلالها لقمع وسائل الإعلام وفرض وصاية عليها،بما يحقق معنى الرقابة.&lt;br /&gt;
ومن تلك النصوص ما نص عليه فى المادة الأولي من قانون إنشاء الاتحاد الإذاعة والتلفزيون من أن الأخير &amp;quot;يتولي شئون الإذاعة والتلفزيون&amp;quot;(المادة الأولي من القانون رقم 13 لسنة 1979)،وما نص عليه فى قانون الاتصالات من أن من ضمن أهداف الجهاز القومى للاتصالات&amp;quot;حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة&amp;quot; (المادة 4 بند 2) وهو هدفاً فضفاضاً ويحتمل التأويل والتفسير من قبل السلطة،ويتسع ليشمل فرض رقابة على وسائل الإعلام،وكذلك اعتبار أن من ضمن أهداف الجهاز&amp;quot; مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات&amp;quot;وهو هدفاً مبهماً(المادة 4 بند 5)،وما ورد فى المادة الخامسة من القانون أن للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم &amp;quot;تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات&amp;quot;(المادة 5 بند 4).&lt;br /&gt;
تلك النصوص هو أمثله لما تتيحه تلك التشريعات عملياً للسلطة للقيام بدورها الاستبدادى بالرقابة على وسائل الإعلام،كذلك يمكن للسلطة عرقلة عمل المؤسسات الإعلامية عن طريق عرقلة حصولها على التراخيص والتصاريح&lt;br /&gt;
الرقابة بالترخيص &lt;br /&gt;
أن المدقق فى التشريعين يجد أن وسائل الإعلام العاملة فى مصر،لديها جهتين تتعامل معها فى مجال عملها الإعلامي،هما اتحاد الإذاعة والتلفزيون والجهاز القومي للاتصالات،إلا انه عمليا فأنه يجب التعامل مع أكثر من جهة بالإضافة إلى الجهتين السابقتين،مثل وزارة الإعلام وهيئة الاستعلامات ووزارة الداخلية وغيرها من الهيئات والأجهزة،والتى يتنوع دورها ما بين التصريح والترخيص والموافقة.&lt;br /&gt;
فعلى الشركات العاملة فى مجال الإعلام فى مصر أن تحصل على عدة تراخيص وموافقات،مثل الترخيص بتقديم الخدمة ،والترخيص باستيراد او بتصنيع معدات وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة      
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;سوابق الدولة المصرية فى الرقابة على البث الفضائي&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
أن السوابق السلطة المصرية فيما يتعلق بالرقابة على البث الفضائي – وقبل طرح مشروع القانون – تنبئ أنها لا تحتاج إلى قانون لقمع القنوات الفضائية فقد سبق للدولة المصرية أن حجبت إرسال قنوات فضائية مثل قناة&amp;quot;الزوراء&amp;quot; العراقية وقناة البركة الدينية وغيرها من القنوات دون حاجة إلى قانون للرقابة والقمع،كما أنها أحالت أحدى الشركات التى تقدم خدمات إخبارية وهى شركة “CNC”  الإخبارية إلى المحاكمة بتهم تتعلق بإنشاء شبكة اتصالات بدون ترخيص،بالإضافة إلى سجل السلطة الحافل فى قمع المدونين وغيره
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ثانيا:تنظيم قطاع البث أم فرض رقابة ووصاية عليه&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;قسم معدو مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث المرئي والسمعي،القانون المقترح إلى ثلاثة أجزاء رئيسة،أولها التعريفات والتزامات مقدمو خدمات البث(المادة الأولي والثانية) والجزء الثانى واختص به الجهاز القومى لتنظيم البث واستحوذ هذا الجزء على النصيب الأكبر من نصوص المواد(من المادة 3 وحتى المادة 33 من المشروع) وأخيراً الجزء الأخير العقوبات(وتشمل المواد من 34 وحتى 44). &lt;br /&gt;
وسوف نناقش مواد المشروع هنا من حيث نطاق تطبيق القانون ومن حيث اختصاصات وأهداف الجهاز القومى لتنظيم البث ومن حيث العقوبات،لنصل إلى إجابة عن فلسفة هذا القانون وذلك على النحو التالي:
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;أولاً: من حيث نطاق تطبيق القانون&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عرف مشروع القانون البث تعريفاً واسعاً وفضفاضاً وذلك بأن عرفه بأنه:&lt;br /&gt;
&amp;quot;البث المسموع والمرئي: كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور أو لصور وأصوات معًا أو أي تمثيل آخر لها، أو لإشارات أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه، ومن ذلك ما يتم عن طريق وسائل سلكية أو لاسلكية أو عن طريق الكابلات والأقمار الصناعية أو عبر الشبكات الحاسوبية والوسائط الرقمية أو غير ذلك من وسائل وأساليب البث أو النقل والإرسال والإتاحة. ويعتبر من قبيل البث أي إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة في الحالات التي يمكن فيها لأفراد من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله.&amp;quot;&lt;br /&gt;
وبذلك يشمل نطاق تطبيق القانون جميع وسائل الإعلام السمعي والمرئي المعروفة من قنوات فضائية وإذاعات وكذلك الإمكانيات التى تتيحها شبكة الانترنت مثل المواقع والمدونات الشخصية وغيرها.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ثانياً: الجهاز القومي لتنظيم البث المرئي والمسموع&lt;/strong&gt;  &lt;br /&gt;
بمقتضى مشروع قانون تنظيم البث المسموع والمرئي،يتم إنشاء جهاز قومى للبث يتبع وزير الإعلام(المادة 3 من القانون).&lt;br /&gt;
ويهدف الجهاز إلى تحقيق خمسة أهداف منصوص عليها بالمادة 4 من مشروع القانون وهى:&lt;br /&gt;
١- تنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بنشاط البث، وبصفة خاصة من حيث محتوي المنتج وإتاحته وتوزيعه واستقباله بما يضمن توافر واستمرار الخدمة في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة لدفع عجلة التنمية المستدامة. &lt;br /&gt;
٢- إنشاء وتنظيم الآليات اللازمة لحماية مصالح الجمهور ومنتجي وناقلي وموزعي هذه الخدمات. &lt;br /&gt;
٣- اتخاذ التدابير ووضع الآليات اللازمة للتحقق من المنافسة المشروعة في أنشطة إنتاج وبث وإعادة بث وتوزيع الخدمات المسموعة والمرئية وتجنب الممارسات الاحتكارية طبقًا لأحكام القوانين السارية والقواعد الخاصة التي يحددها الجهاز. &lt;br /&gt;
٤- تحقيق وإنفاذ المعايير الفنية والبيئية في مجال البث المسموع والمرئي ومعايير الجودة في شؤون المحتوي والبث والإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وذلك كله بما يتفق ومتطلبات الحفاظ على القيم والسلام الاجتماعي. &lt;br /&gt;
٥- ضمان وصول خدمات البث المسموع والمرئي إلى جميع مناطق الجمهورية، بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية بأعلى درجة ممكنة من جودة الأداء. &lt;br /&gt;
وبموجب مشروع القانون فأن الجهاز له أكثر من عشرين اختصاصا نصت عليها المادة الخامسة من المشروع وهى :&lt;br /&gt;
١- وضع النظم الإدارية والمالية والخطط والبرامج التي تتفق ونشاطه، طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية. &lt;br /&gt;
٢- وضع الأسس والقواعد التي يتم بناءً عليها منح التراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز ووضع اللوائح التنفيذية لهذه الأسس والقواعد، متضمنة تحديد المقابل المالي للتصاريح والتراخيص والخدمات التي يقدمها الجهاز. &lt;br /&gt;
٣- تحديد الاشتراطات الواجب توافرها في المرخص والمصرح له وعلى الأخص فيما يتعلق بالطبيعة القانونية والشروط الفنية والتقنية والمالية. &lt;br /&gt;
٤- تحديد الأسس والقواعد التي يلتزم بها المرخص لهم ومقدمو خدمات البث وإعادة البث والتوزيع والتعامل على المنتجات المسموعة والمرئية وفقًا لأحكام هذا القانون. &lt;br /&gt;
٥- تحديد الضوابط والأكواد الخاصة بمواصفات الجودة الفنية البرامجية، وتلك المتعلقة بميثاق الشرف الإعلامي والمتعلقة بالمواد الإعلامية والإعلانية، والأكواد الخاصة بالتمويل بطرقه المختلفة وأي أكواد أخري يصدرها الجهاز، وتكون هذه الأكواد ملزمة للمرخص لهم بمجرد إصدارها أو اعتمادها من الجهاز. &lt;br /&gt;
٦- وضع القواعد التي تحقق المنافسة المشروعة في أنشطة الإنتاج والبث وإعادة البث المسموع والمرئي وتوزيع منتجات وخدمات البث المسموع والمرئي والتعامل عليها، وذلك ضمانًا لمصالح المتلقين للخدمة. &lt;br /&gt;
٧- وضع أسس وأساليب وآليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المرخص أو المصرح لهم. &lt;br /&gt;
٨- وضع قواعد منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وبث وإعادة بث وصيانة مشروعات وأنشطة خدمات البث المسموع والمرئي وإعادة البث ونقلها وتوزيعها. &lt;br /&gt;
٩- وضع قواعد منح تراخيص بفتح مكاتب تمثيل لجهات البث وإعادة البث المسموع والمرئي الأجنبية في مصر وتحديد نطاق مباشرة أعمالها. &lt;br /&gt;
١٠- منح الترخيص في شأن استخدام الترددات المخصصة للبث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
وفي حالة الترددات التي يتم تخصيصها للاستخدام المشترك بين جهاز تنظيم البث وجهاز تنظيم الاتصالات، يكون الترخيص من سلطة جهاز تنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع جهاز تنظيم البث علي، أن يكون العائد المادي حقًا خالصًا لجهاز تنظيم البث. &lt;br /&gt;
١١- منح التصاريح في شأن الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل على الأجهزة والمعدات التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الإدارة والتي تستخدم في البث المسموع والمرئي وفي استقبال البث المشفر أو غير المشفر. &lt;br /&gt;
١٢- متابعة خدمات البث المسموع والمرئي عبر نظم الاتصالات السلكية واللاسلكية المختلفة والمستخدمة حاليًا أو مستقبليًا لضمان الالتزام بالضوابط والمواصفات ومعايير الجودة المقررة في شأن المحتوي والإنتاج والتوزيع وحماية المجتمع وقيمه وحماية صغار السن من التجاوز في المحتوي المتعلق بالجنس والعنف والقهر، وذلك مع مراعاة الالتزام بالقوانين السارية في جمهورية مصر العربية. &lt;br /&gt;
١٣- متابعة ومراجعة مواصفات الجودة لدي المرخص والمصرح لهم، بهدف تطبيق المعايير المثلي للتشغيل ومستويات الأداء التقني البرامجي والإعلاني، وفي المجالات الأخرى التي تنظمها الأكواد الصادرة عن الجهاز. &lt;br /&gt;
١٤- نشر وإتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد المرخص والمصرح لهم والمتعاملين مع الجهاز على معرفة حقوقهم والتزاماتهم وتعريفهم طبيعة الدور الذي يؤديه الجهاز، وذلك في إطار من الشفافية الكاملة. &lt;br /&gt;
١٥- إبداء المشورة وتقديم الخبرة في شأن المنازعات التي قد تنشأ حول حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
١٦- بحث شكاوي الجمهور ومستهلكي خدمات البث المسموع والمرئي بما يكفل حماية مصالحهم قبل المرخص لهم. &lt;br /&gt;
١٧- النظر في المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المصرح أو المرخص لهم أو فيما بينهم وبين المستخدمين. &lt;br /&gt;
١٨- تمثيل الدولة في المحافل والمؤتمرات المتعلقة بعمل الجهاز وبإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال البث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
١٩- التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك. &lt;br /&gt;
٢٠- تنظيم برامج تدريبية وندوات في نطاق اختصاص الجهاز.  &lt;br /&gt;
بالإضافة إلى أن المشروع قد أوكل للجهاز تطبيق وإنفاذ أحكام تشريعات حماية الملكية الفكرية وذلك بموجب المادة السادسة من المشروع.&lt;br /&gt;
الهيكل الإداري والتنظيمي &lt;br /&gt;
يتكون الجهاز القومي لتنظيم البث إدارياً من وزير الإعلام رئيساً لمجس إدارة الاتحاد وستة عشر عضواً من بينهم ثمانية ممثلين لهيئات ووزارات حكومية وأجهزة أمنية وأحد نواب مجلس الدولة وعد من الشخصيات العامة يكون من بينهم أثنين ممثلين لمقدمى خدمة البث بالإضافة إلى رئيس تنفيذى للجهاز ويعين الجميع بقرار من رئيس الوزراء (المادة 12 من مشروع القانون).&lt;br /&gt;
وحددت المادة 13 اختصاصات مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم البث على النحو التالي:&lt;br /&gt;
١- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز بما يكفل تحقيق أغراضه وأهدافه ومباشرة جميع اختصاصاته على أن يتضمن هذا الهيكل على وجه الخصوص اللجان الآتية: &lt;br /&gt;
• لجنة بحث وتسوية المنازعات بين المرخص لهم. &lt;br /&gt;
• لجنة شكاوي الجمهور. &lt;br /&gt;
• لجنة متابعة المحتوي المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
• اللجنة الهندسية. &lt;br /&gt;
• اللجنة القانونية. &lt;br /&gt;
• اللجنة الاقتصادية والمالية. &lt;br /&gt;
• لجنة التراخيص والتصاريح. &lt;br /&gt;
• لجنة البحوث والتطوير. &lt;br /&gt;
٢- إصدار ومنح تراخيص الإنشاء والإدارة والتشغيل والبث، وإعادة البث والصيانة اللازمة للقيام بأنشطة إنتاج ونقل وبث وإعادة بث وتوزيع منتجات وخدمات البث المسموع والمرئي وإعادة البث وكذا تحديد حالات إيقاف وسحب التراخيص وإجراءات التظلم منها، وذلك كله دون الإخلال بالأنشطة التي تحكمها اتفاقيات خاصة سارية وقت صدور هذا القانون وحتى انتهاء مدتها الأصلية. &lt;br /&gt;
- يراعي في تطبيق الفقرة السابقة أن تقتصر المساهمة والملكية للأشخاص المعنوية المرخص لها بالبث الأرضي إعمالا للفقرة السابقة على الأشخاص الطبيعيين المصريين. &lt;br /&gt;
٣- إصدار التصاريح ووضع القواعد والضوابط واللوائح الخاصة بإصدار التصاريح للاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل في الأجهزة والمعدات التي يتم تحديدها بقرار من مجلس إدارة الجهاز والتي تستخدم في البث المسموع والمرئي وفي استقبال البث المسموع والمرئي المشفر وغير المشفر. &lt;br /&gt;
٤- وضع القواعد والضوابط واللوائح الخاصة بمنح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وبث وإعادة بث وصيانة مشروعات وأنشطة خدمات البث المسموع والمرئي وإعادة البث ونقلها وتوزيعها وتجديد هذه التراخيص ومراقبة تنفيذها. &lt;br /&gt;
٥- إصدار التصاريح ووضع القواعد والضوابط واللوائح الخاصة بمنح تراخيص فتح مكاتب تمثيل لجهات البث وإعادة البث الأجنبية في مصر وتحديد نطاق مباشرة أعمالها. &lt;br /&gt;
٦- إصدار الشروط الواجب توافرها في الاتفاقات المتعلقة باستخدام شبكات نقل وتوزيع وإعادة البث للخدمات المقدمة من آخرين ووضع القواعد الكفيلة بضبط مستوي أسعار تقديم خدمات البث للجمهور. &lt;br /&gt;
٧- اعتماد وإصدار معايير الأداء لإدارة خدمة مستخدمي خدمات البث وحماية مصالحهم وتقييم مدي استجابة المرخص لهم لشكاواهم. &lt;br /&gt;
٨- اعتماد التدابير الإدارية اللازمة لمواجهة حالات المخالفة الواردة بالمادة (٣٢) من هذا القانون. &lt;br /&gt;
٩- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز وذلك دون التقيد بالقوانين أو القواعد أو اللوائح أو النظم المطبقة على الأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية. &lt;br /&gt;
١٠- إصدار اللوائح الخاصة بالعاملين في الجهاز على أن تتضمن جميع الأحكام المنظمة لشؤونهم وعلى الأخص لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم النقدية والعينية ورعايتهم صحيًا واجتماعيًا وثقافيًا وتأديبهم وإنهاء خدماتهم وسائر شؤونهم الوظيفية دون التقيد بالقوانين أو القواعد أو اللوائح أو النظم التي تلتزم بها الأجهزة في المؤسسات والهيئات الحكومية. &lt;br /&gt;
١١- إصدار اللوائح المنظمة لتحديد مقابل التراخيص والتصاريح والخدمات التي يؤديها الجهاز. &lt;br /&gt;
١٢- اعتماد وإصدار القواعد والضوابط الخاصة بالجودة التقنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات البث، بما يؤدي إلى الالتزام بالمستوي المحدد للأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه القواعد والضوابط والقياسات. &lt;br /&gt;
١٣- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد إلى الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه. &lt;br /&gt;
١٤- الموافقة على الموازنة السنوية وكذلك اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للجهاز. &lt;br /&gt;
وبجانب مجلس إدارة الجهاز،أنشأ المشروع بالمادة الحادية عشر منه ما يسمى بمجلس أمناء الجهاز،يتكون من رئيس المجلس وعدد زوجى لا يجاوز عشرين عضواً يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء بعد اقتراح الوزير المختص(وزير الإعلام)،ويكون به عدد من الشخصيات العامة على المستوي الدينى والفنى وغيرها من الأنشطة والاهتمامات العامة،وحدد المشروع اختصاصات لمجلس الأمناء وهى &lt;br /&gt;
• وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي والرقابة على الإعلام في الإذاعة «المسموعة والمرئية» وأخلاقيات الرسالة الإذاعية وتحديد أسلوب الالتزام بهذا الميثاق. &lt;br /&gt;
• إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالبث وإعادة البث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
• وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال الإذاعة «المسموعة والمرئية». &lt;br /&gt;
• وضع المعايير العامة لاختيار المواد والبرامج التي يحصل عليها من الخارج. &lt;br /&gt;
• وضع أسس تقييم الأداء والحكم على كفاية النشاط. &lt;br /&gt;
من حيث العقوبات&lt;br /&gt;
وضع مشروع القانون عقوبات فى الجزء الأخير من القانون (من المادة 34 وحتى المادة الأخيرة 44 ) وقد تنوعت النصوص لتشمل عقوبات خاصة بالجهاز القومي لتنظيم البث ذاته وعقوبات لها علاقة بالبث وإعادة البث والأجهزة المستخدمة بالبث وإتلافها،وذلك على النحو التالي:&lt;br /&gt;
نصوص خاصة بالجهاز القومى لتنظيم البث&lt;br /&gt;
• التعدى على حق من حقوق الجهاز وحدد لها المشرع عقوبة الحبس والغرامة (م 33 من مشروع القانون) .&lt;br /&gt;
• الافصاح أو الادلاء بأي بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط الجهاز أو المرخص لهم سواء كان ذلك بسبب علمه أو بأي سبب أخر،وقرر المشرع لهذه المخالفة عقوبة الحبس ( م/41 من القانون) &lt;br /&gt;
• تخويل العاملين بالجهاز (بعد موافقة وزير العدل)صفة الضبطية القضائية للجرائم التى تقع بالمخالفة للقانون(م 43 من مشروع القانون) .&lt;br /&gt;
• يكون تحريك الدعوى الجنائية بناء على طلب رئيس الجهازوهو وزير الإعلام(مادة 44 من مشروع القانون) &lt;br /&gt;
نصوص خاصة بالبث وأجهزته&lt;br /&gt;
• البث أو إعادة البث أو التوزيع أو التشغيل لخدمات البث المسموع والمرئي دون الحصول على ترخيص،وحدد لها المشروع الحبس والغرامة والمصادرة(مادة 34 من مشروع القانون) &lt;br /&gt;
• استيراد من أجل الاتجار أو إنتاج أو تجميع أو العرض بقصد البيع أو التأجير لأجهزة البث أو فك الشفرة دون تصريح من الجهاز،وحدد المشروع عقوبة الحبس والغرامة والمصادرة للأجهزة (المادة 35 من مشروع القانون) &lt;br /&gt;
• هدم أو إزالة أو إتلاف أو تعطيل أو تعييب لأي أجهزة من أجهزة البث أو إعادة البث أو الاستقبال أو إتلاف لأي حماية تقنية لأي إرسال مشفر بأي وسيلة أو فك الشفرة بما يسمح بأن يستقبلها الشخص أو أن يرسلها إلى غيره من الجمهور بأي وسيلة من وسائل البث،وحدد المشروع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين فى حالة العمد،ومدة لا تزيد عن 3 أشهر فى حالة أن يكون الفعل بسبب الإهمال(المادة 36 من مشروع القانون) &lt;br /&gt;
تدابير إدارية &lt;br /&gt;
يحق للجهاز القومى لتنظيم البث وفقا لنص المادة 31 من مشروع القانون  أن يتخذ تدابير إدارية تجاه المخالفين لأحكام القانون أو اللوائح أو قرارات الجهاز بعد إجراء التحقيق اللازم بمعرفة الجهاز،وهذا التدابير هى:&lt;br /&gt;
• إنذار المخالف. &lt;br /&gt;
• وقف الترخيص أو التصريح جزئيًا أو كليًا لمدة يحددها الجهاز. &lt;br /&gt;
• سحب الترخيص أو التصريح. &lt;br /&gt;
• إخطار الجهاز القومي للاتصالات ليتولي تنفيذ التدبير الذي يتقرر من بين التدابير المتقدمة فيما يخصه من نظم الاتصالات التابعة له والخارجة عن اختصاص الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي طبقًا لهذا القانون. &lt;br /&gt;
وباستقراء مواد المشروع – بعد أن استعرضنا أهم وأبرز جوانبه والتى تتوافق مع منهج الورقة – فأننا يتضح لنا عدة ملاحظات وهى:&lt;br /&gt;
1. التوسع فى تعريف البث وهيئات البث وعدم ذكر لحقوق مقدمى الخدمة &lt;br /&gt;
توسع مشروع القانون فى تعريف البث ليشمل كافة وسائل الإعلام المرئي والسمعي،بما فى ذلك الفضائيات الخاصة وكل ما يتعلق بشبكة المعلومات الدولية(الانترنت)،وكذلك توسعه فى تعريف هيئات البث  بأن أدخل فيه الهيئات والأفراد على السواء،وهو ما يدخل الأفراد الذين يمتلكون مواقع إلكترونية أو مدونات شخصية على الانترنت وساوى بينهم وبين شركات الإنتاج الإعلامى.&lt;br /&gt;
بينما نجد على الجانب الأخر أن مشروع القانون قد حدد التزامات مقدمى الخدمة فى المادة الثانية بالتزامات واسعة وبعضها فضفاض،أبرزها الالتزام بعدم التأثير سلبا على السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية وغيرها من المصطلحات التى تقترب من الشعارات أكثر من المصطلحات القانونية،وعادة ما تكون مدخلاً للزج بكثير من المعارضين والنشطاء،ولم يحدد المشروع حقوق مقدمى خدمات البث.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;2. جهاز بيروقراطى حكومى/أمنى&lt;/strong&gt;    &lt;br /&gt;
أن المتابع والمدقق فى الهيكل الإداري والتنظيمى للجهاز ولجانه وأعضاءه واختصاصاته اللانهائية فيما يتعلق بالبث،يتضح له أن للجهاز هيكل إداري بالغ فى التضخم فالجهاز يتكون من شكلين إداريين الأول له سلطات واسعة وهو مجلس إدارة الجهاز بينما الثاني له صفة استشارية وهو مجلس أمناء الجهاز، &lt;br /&gt;
فيتكون مجلس الإدارة من رئيس وستة عشر عضوا يعينون جميعا بمعرفة رئيس الوزراء – عدا رئيس مجلس الإدارة والذى حدده القانون بالوزير المختص أي وزير الإعلام –، ويختص المجلس بأكثر من أربعة عشر اختصاصا،ويتضمن  ثمانية لجان متخصصة فى شئون مختلفة ويحق للمجلس إضافة لجان أخري.&lt;br /&gt;
 بينما نجد أن مجلس الأمناء والذى نص عليه مشروع القانون وهو مجلس له صفة استشارية لمجلس الإدارة يتكون من رئيس حدده المشروع بأنه رئيس الجهاز (أي وزير الإعلام) وعدد من الأعضاء لا يتجاوز عددهم عشرون عضواً يعينون جميعا بقرار من رئيس الوزراء بعد ترشيح الوزير المختص أي بعد ترشيح رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم البث ورئيس مجلس الأمناء،ويحق لمجلس الأمناء تشكيل لجان نوعية به،وقد أعطى مشروع القانون،وهو ما يجعل هذا الجهاز.&lt;br /&gt;
فالجهاز القومى لتنظيم البث يبلغ مجمل أعضائه سبعة وثلاثين عضواً بالإضافة إلى وزير الإعلام وثمانية لجان قابلة للزيادة واللجان التى سوف تنشأ بمعرفة مجلس الأمناء،بالإضافة إلى السلطات والاختصاصات الواسعة والمبالغ فيها أحياناً حيث يبلغ عدد الاختصاصات للجهاز بصفة عامة أكثر من عشرون اختصاصاً بالإضافة إلى أربعة عشر اختصاصا لمجلس إدارة الجهاز وما يزيد عن ستة اختصاصات لمجلس الأمناء،بعدد أجمالي للاختصاصات أربعون اختصاص لهذا الجهاز.&lt;br /&gt;
ويتضح الطابع الحكومى/الأمنى للجهاز،من خلال سيطرة وزير الإعلام على كل شيء بالجهاز فهو رئيس الجهاز ورئيس مجلس إدارته ورئيس مجلس أمنائه،وهو من يرشح أعضاءه لرئيس الوزراء،والأخير هو من يعين أعضاء مجلس إدارة الجهاز وكذلك يعين أعضاء مجلس الأمناء،ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أن مشروع القانون ذاته قد أشترط فى عضوية الجهاز وجود أكثر من ثمانية ممثلين للحكومة ما بين ممثلين لوزارات وهيئات وأجهزة أمنية.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;3. ازدواجية تشريعية&lt;/strong&gt;  &lt;br /&gt;
تضمن مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث بنصوص متشابهة مع قوانين أخري وخاصة قانونى اتحاد الإذاعة والتلفزيون والاتصالات وذلك على مستويين أولهما من حيث الهيمنة على البث والثانى من حيث ازدواجية الاختصاصات فى الترخيص أو التصريح،وذلك على النحو التالي:
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ازدواجية التراخيص والتصاريح&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;يعتمد البث الفضائي بشكل أساسي على أنظمة الاتصالات المختلفة،فلكى تستطيع أن تستقبل إرسال إحدى القنوات الفضائية أو تدخل على شبكة المعلومات الدولية (سواء كمستخدم أو كناشر ) يجب أن تمتلك التقنية اللازمة من وسائل الاتصالات الحديثة،فقد عرف قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بانها &amp;quot; أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً &amp;quot;( المادة 1 بند 3 )&lt;br /&gt;
وقد اختص قانون الاتصالات  مجلس إدارة الجهاز القومى للاتصالات بتنظيم  الحصول على تصاريح وتراخيص امتلاك تلك الأجهزة وخاصة ما يتعلق بالإرسال،وذلك بأن وضع فى اختصاصات الجهاز القومى للاتصالات وضع القواعد المنظمة لإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات وقواعد استخدام الطيف الترددى(المادة 13 بند 6 و 7 )،واكد المشرع على هذا الاختصاص مرة أخري،فى نص المادة 21 فقرة 1 من قانون الاتصالات،حظر إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو تقديم الخدمة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى للاتصالات. &lt;br /&gt;
وحدد قانون الاتصالات عقوبة لهذه المخالفة فى المادة 72 منه بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة أو بأحدى هاتين العقوبتين. &lt;br /&gt;
كما حظرت المادة 44 من قانون الاتصالات الاستيراد أو التجميع أو التصنيع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز القومى للاتصالات والأخير لا يحق له التصريح إلا بعد أخد موافقة عدة جهات أمنية. &lt;br /&gt;
وقد حدد المشرع عقوبة لهذه المخالفة فى المادة 77 من قانون الاتصالات وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين &lt;br /&gt;
بينما نجد أن مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث فى الحديث عن اختصاصات الجهاز،قد فرق بين الترخيص والتصريح وقرر بأنه فى الترخيص الذى يشترك فيه الجهاز القومى للبث مع الجهاز القومى للاتصالات يكون الترخيص من الجهاز القومى للاتصالات على أن يكون عائد الترخيص من حق الجهاز القومى للبث،بينما فى التصاريح فأنه سكت ولم يوضح علاقة الجهاز القومى للاتصالات بالتصاريح وخاصة أن التصاريح هنا تنصب على استيراد وانتاج وتصنيع وصيانة الاجهزة والمعدات المستخدمة فى البث.(البند 10 و 11 من المادة الخامسة من المشروع)،وأكد مشروع القانون على هذا الاختصاص مرة أخري فى أثناء تحديد اختصاصات مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم البث (البنود 3 و 4 و5 و 6 من المادة 13 من مشروع القانون) &lt;br /&gt;
وقد حفلت نصوص مشروع القانون بنصوص عقابية لعدم الحصول على ترخيص او تصريح منها نص المادة 35 من مشروع القانون  &lt;br /&gt;
وقد حاول مشروع القانون فض الاشتباك بين الجهازين (تنظيم البث و الاتصالات) فى الفقرة الأولى من المادة 20 وذلك بأن نص على أن الترددات التى تكون خارج البث المسموع والمرئي يكون من اختصاص الجهاز القومى للاتصالات أما الترددات الخاصة بالبث المسموع والمرئي تكون من اختصاص الجهاز القومى للبث(المادة 20 من مشروع القانون) ،فأي ترددات تكون خارج البث المسموع والمرئي.&lt;br /&gt;
 وهو الأمر الذى يعنى أنه سوف يكون على مقدمى البث الفضائي أن يحصلوا على تراخيص وتصاريح من جهات مختلفة وفى حالة المخالفة فأنهم سيحاكمون مرتين مرة بقانون الاتصالات ومرة بقانون البث الفضائي.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;من الذى يهيمن على البث&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;على الرغم من أن مشروع القانون قد نص على تحويل اتحاد الإذاعة والتلفزيون إلى شركات تباشر نشاط الاتحاد فى البث،ويستمر نشاط الاتحاد إلى حين إنشاء تلك الشركات،إلا أنه النص  لم يحدد صراحة مصير قانون الاتحاد أو بالأحرى مصير قانون إنشاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون،وهو ما يعنى فى النهاية غموض تشريعي حول اختصاصات الاتحاد بموجب القانون رقم 13 لسنة 1979 واختصاصات الجهاز القومى لتنظيم البث بموجب مشروع القانون الجديد،وأن كان فى الأغلب أن يتم إلغاء قانون إنشاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون ليحل محله مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;4. عقوبات مجحفة ومخالفة للدستور&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;
حفل مشروع القانون بنصوص عقابية – كما أوضحنا سلفاً - أبسط ما يقال عنها أنها مجحفة وغير دستورية وتتعارض مع جوهر الرسالة الإعلامية،فعلى سبيل المثال فأن معد القانون قد وضع عقاب للتعدى على حقوق الجهاز وهو نص مبهم وغامض ولم يحدد ما هي حقوق الجهاز(م 33) ،كما وضع نص عقابى للنشر معلومات عن الجهاز أو المرخص لهم ولم يقصر هذا النص – كما هى العادة – على العاملين بالجهاز ،وانما تعدى ذلك بأن قرر بأنه سواء كان ذلك بسب عمله أو لأي سبب أخر،وهو ما يشمل الصحفيين (م 41)،بما يعنى أننا إزاء مخالفة دستورية واضحة وقيد جديد على حرية الصحافة وحرية التعبير.&lt;br /&gt;
كما وضحت نية معد مشروع القانون من التربص بالفقراء وحماية الشركات من خلال وضع عقوبات مغلظة على ما يعرف &amp;quot; التوصيلات&amp;quot; و &amp;quot;فك الشفرات &amp;quot;وهى وسيلة يلجأ إليها الفقراء فى مصر لتمكنهم من مشاهدة عدد من القنوات المشفرة لقاء مقابل يتناسب مع دخولهم القليلة.&lt;br /&gt;
ولم يكتفى المشروع بالنصوص العقابية المغلظة والتى لا تتناسب مع ما يعتبره المشروع من مخالفات وإنما أعطى الجهاز الحق فى اتخاذ تدابير إدارية هى فى حقيقتها عقوبات تضاف إلى النصوص العقابية،ليؤكد أن المشروع أن هذا القانون هو امتداد لتاريخ طويل من التشريعات الاستبدادية المصرية الأصيلة.&lt;br /&gt;
المشروع تطبيقا لوثيقة البث الفضائي العربي &lt;br /&gt;
استكمالاً لدورها الريادي فى القمع والاستبداد بادرت السلطة المصرية بتطبيق وثيقة البث الفضائي العربي والتى رفضتها عدد من الدول العربية،وخاصة البند الثاني عشر من الوثيقة ،والتى تخاطب الدول الأعضاء بتعديل تشريعاتها الداخلية لتناسب مع الوثيقة،ووضع نظام تشريعي يواجهه المخالفات التى ترتكبها وسائل الإعلام العربي،ولم تستثنى الوثيقة وسائل الإعلام التى تعمل فى المناطق الإعلامية الحرة.&lt;br /&gt;
وبالنظر إلى وثيقة البث الفضائي العربي والتى لم يكتب لها النجاح،نجد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية ما هو إلا تطبيقاً للمبادئ الواردة بالوثيقة،ويؤكد أن تلك الوثيقة ما هى إلا نتاج الخبرة المصرية فى القمع والاستبداد. &lt;br /&gt;
القمع والرقابة هى فلسفة القانون&lt;br /&gt;
بعد أن استعرضنا نصوص القانون فأنه يتضح لنا أن مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث،قد جاء ليكون له هدف واضح ومحدد،وهو مراقبة محتوى ما يبث،حيث نص المشروع فى أكثر من موضع على الرقابة على المحتوى.&lt;br /&gt;
فأول أهداف الجهاز كما قررتها المادة الرابعة هى متابعة المحتوى،وعند تحديد الاختصاصات أكد المشروع مرة أخري على هدف المشروع الجوهري وهو مراقبة المحتوى (م/5 ) بل ووضع مشروع القانون لجنة مختصة بمراقبة المحتوى واسماها&amp;quot;لجنة متابعة المحتوى المسموع والمرئى&amp;quot;(المادة 13).&lt;br /&gt;
أن البث الفضائي سواء المرئي أو المسموع لا يحتاج لرقابة أو لتنظيم أو لإنشاء جهاز قومى أو محلى وإنما يحتاج إلى الحرية والانطلاق،وهو ما لا يتفق مع رغبة وهدف القابعين فى أروقة الحكم وأذنابهم.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ثالثاً: مشروع القانون والحقوق والحريات فى مصر&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;
أن مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئي يعتبر فى جوهره،اعتداء واضح وصريح على الحقوق والحريات،وتقليص فاضح لهامش الحريات المتاح فى مصر،وأن كان أبرز الحقوق والحريات المنتهكة هنا هى الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير مثل الحق فى المعرفة وحرية النشر والإنباء وكذلك حرية الصحافة وهو ما سنحاول توضيحه فى هذا الجزء من الورقة.&lt;br /&gt;
انتهاك مشروع القانون لحرية التعبير&lt;br /&gt;
أن جوهر المشروع ينتهك حرية التعبير باعتبارها أحد الحقوق الرئيسية والأساسية للإنسان،فأن مجرد فرض رقابة على محتوى المنتج الإعلامى،ينطوى على مخالفة واضحة وانتهاك فاضح لحرية التعبير،ويتضح هذا الانتهاك أكثر فى النصوص التى حفل بها المشروع من إنشاء جهاز حكومى تكون مهمته تقييد حرية التعبير عبر فرض رقابة على ما تنتجه وسائل الإعلام المختلفة بما فيها المواقع الإلكترونية والمدونات الشخصية من إنتاج بشري سواء فنى أو إعلامي أو ثقافي،ومن زاوية أخري فأن مشروع القانون – وكما أوضحنا سلفاً - وضع قيود لا نهائية على حرية الأشخاص فى التعبير عن أرائهم من خلال ما تتيحه التقنيات الحديثة من إمكانيات،وذلك باشتراط المشروع الحصول على تراخيص وتصاريح من جهات يغلب عليها الطابع الأمنى،بما يقيد حرية الأشخاص فى الإعلان عن مواقفهم وأرائهم الشخصية بحرية.&lt;br /&gt;
ولقد حمى الدستور المصري والمواثيق الدولية الحق فى التعبير وذلك على النحو التالي:&lt;br /&gt;
تنص المادة 47 من الدستور المصري على:&lt;br /&gt;
&amp;quot; حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .”&lt;br /&gt;
كما تنص المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على:&lt;br /&gt;
‫&amp;quot;لكل شخص الحمق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحمق حرية‬ ‫اعتناق الراء دون أى تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية‬ وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.&amp;quot;‬
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
كما تنص المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على:&lt;br /&gt;
  ‫&amp;quot;1- لكل فرد الحق فى اتخاذ الراء دون تدخل.‬&lt;br /&gt;
‫2- لكل فرد الحق فى حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن‬المعلومات أو الأفكار ممن أى نوع واستلمها ونقلهما بغض النظر عن الحدود‬ وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك فى قالب فنى أو بأية‬ ‫وسيلة أخرى يختارها.‬&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;انتهاك الحق فى المعرفة&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;أن وسائل الإعلام المختلفة تمكن الأشخاص من أمرين متمايزين الأمر الاول أنها تمكن الشخص من التعبير عن ارائه والأمر الثانى أنها توفر للشخص التمتع بحقه فى المعرفة،والعلاقة بين الحق فى المعرفة وبين حرية واستقلال وسائل الإعلام هى علاقة متلازمة ولصيقة،فكلما تنوعت وتعددت وسائل الإعلام المختلفة والتى تعكس وجهات النظر الأساسية والمختلفة فى المجتمع كلما تمكن الإنسان من التمتع بحقه فى المعرفة،والذى ينظر إليه بإعتباره حقاً مستقلا ومتميزاً،وينظر إليه أيضا باعتباره وسيلة لممارسة الإنسان حقه فى التعبير ،حيث يتيح له حقه فى المعرفة تكوين وجهة نظر ورأي شخص له،ومن ثم قدرته على التعبير عنه.&lt;br /&gt;
وقد ضمن الدستور المصري والمواثيق الدولية هذا الحق منها النصوص الأتية:&lt;br /&gt;
 تنص المدة 48 من الدستور المصري على &lt;br /&gt;
“حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ويجوز استثناء فى حالة الإعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى وذلك كله وفقا للقانون .”&lt;br /&gt;
كما تنص المادة 9 من الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب على:&lt;br /&gt;
&amp;quot;1- كل فرد له الحق فى الحصول على معلومات.‬&lt;br /&gt;
‫2- كل فرد له الحق فى التعبير ونشر آرائه فى إطار القانون.&amp;quot;‬&lt;br /&gt;
وقد حفل مشروع القانون على العديد من النصوص التى تنتهك الحق فى المعرفة – كما أوضحنا سلفا – وذلك من زاويتين الأولى أن مشروع القانون قد وضع قيود متمثله فى التراخيص والتصاريح التى استلزمها بالإضافة إلى فرض مراقبة على وسائل الإعلام وخاصة رقابة على محتوى المنتج الإعلامى،بما يعنى ضرب تنوع واستقلال تلك الوسائل الإعلامية فى مقتل،وتنميط الإعلام ليتوافق مع وجهه نظر ورغبات الرقيب (الجهاز القومى لتنظيم البث) الحكومى/الأمنى،ومن زاوية أخري فأن مشروع القانون قد وضع انتهك الحق فى المعرفة مباشرة وبشكل واضح بحظر النشر فى بعض الموضوعات المتعلقة بالبث والجهاز.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;انتهاك حرية النشر&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;
تعتبر حرية النشر هى أحد الحريات المرتبطة بحرية الصحافة وحرية الإعلام بشكل عام ولكن قبل التطرق إلى الانتهاك الذى يمثله مشروع القانون لحرية النشر فأننا سوف نعرض سريعا لمدى إمكانية تطبيق الحماية المقررة لحرية الصحافة على وسائل الإعلام المختلفة وذلك النحو التالي:
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;وسائل الإعلام و الصحافة&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;
ينصرف مصطلح &amp;quot;الصحافة&amp;quot; للوهلة الأولي على الصحافة المطبوعة،ويعزز ذلك أن لقب الصحفى عادة ما يطلق على الصحفيون المشتغلون بالصحافة المطبوعة،وهو ما يرتب نتيجة أن المقصود بالصحافة هو الصحف أو الجرائد،والصحفيين هم العاملين بتلك الوسائل،إلا أن هذا الفهم الشائع يتناقض مع الفهم لفكرة الصحافة كما يتناقض مع اعتبار أن الصحف ما هى إلا وسيلة من وسائل الإعلام،وقد يكون لحداثة باقى وسائل الإعلام دور فى هذ الفهم الشائع،وهذا المفهوم قد يكون محل جدلاً فى الأوساط الإعلامية والصحفية،إلا أنه لا يجوز أن يكون كذلك فى المفهوم الحقوقي للصحافة والإعلام.&lt;br /&gt;
فالمادة 2 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 تنص على &lt;br /&gt;
&amp;quot; يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد و بصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.”&lt;br /&gt;
فالمشرع أضاف وكالات الأنباء على الرغم من أنها لا تدخل ضمن المفهوم التقليدى والشائع للصحف،إلا أن التطور الزمنى وتطور ذهنية المشرع قد جعله يدخل وكالات الأنباء فى مفهوم الصحف،وهو أمر طبيعي حيث أن القوانين بما لها من طبيعة مستقرة لا تستطيع مواكبة التطور البشري – وخاصة التطور المذهل لوسائل الإعلام – بما ينعكس على القوانين والتشريعات.&lt;br /&gt;
فلا شك أن وسائل الإعلام المختلفة تؤدى نفس الدور الذى تقوم به الصحف بمفهومها التقليدى،فالصحف الإلكترونية التى تنتشر على شكبة المعلومات الدولية(الأنترت)،تلعب نفس الدور ولها نفس الأهمية،وأن كان هناك غموض تشريعي فيما يتعلق بتعريف الصحافة والصحفيين،وكذلك موقف محافظ من نقابة الصحفيين تجاه العاملين بالمجال الإعلامى فأن هذا الأمر لا يغير من كون أن وسائل الإعلام المختلفة تستفيد من النصوص الحمائية لحرية الصحافة،وخاصة النصوص التى تحظر الرقابة على الصحف.&lt;br /&gt;
وهو ما نخلص منه إلى اعتبار وسائل الإعلام المختلفة تأخذ حكم الصحف بمفهومها التقليدى، ومن ثم تستفيد من النصوص الحمائية الخاصة بحرية الصحافة.&lt;br /&gt;
وبعد أن انتهينا إلى تلك النتيجة فأن مشروع القانون ينتهك بشكل فاضح حرية الصحافة والإعلام بشكل فاضح حيث يخضعها لرقابة – حظرها الدستور والقانون – بالإضافة إلى انتهاكه حرية النشر،حيث تتضمن نصوص المشروع نصوص خاصة بإلغاء الترخيص بما يعنى المصادرة وهى أيضا محظورة بنصوص الدستور والقانون وذلك على النحو التالي:&lt;br /&gt;
الدستور المصري&lt;br /&gt;
 المادة 48 من الدستور على :&lt;br /&gt;
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ويجوز استثناء فى حالة الإعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الامن القومى وذلك كلة وفقا للقانون .&lt;br /&gt;
  مادة (206 ) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون . &lt;br /&gt;
مادة (207 ) : تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الراي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون . &lt;br /&gt;
مادة (208 ) : حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون . &lt;br /&gt;
مادة ( 209 ) : حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسة مكفولة طبقا للقانون . &lt;br /&gt;
وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب علي الوجه المبين بالدستور والقانون  . &lt;br /&gt;
مادة (210) : للصحفيين حق الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .&lt;br /&gt;
قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 &lt;br /&gt;
مادة 4 – فرض الرقابة علي الصحف محظور.&lt;br /&gt;
مادة 5 – يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري.&lt;br /&gt;
مادة 8 – للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;الخلاصة&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
أن طرح الحكومة المصرية لمشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئي،يعكس فى حقيقته طبيعة السلطة المصرية الاستبدادية،التى تسعى بكل ما تمتلك من وسائل لقمع وتقييد الحريات وخاصة حرية التعبير،من خلال ترسانة من التشريعات والإجراءت الكفيلة باسكات أصوات المعارضين لها المطالبين بالحرية والعدالة،ودولة القانون.&lt;br /&gt;
وقد لعب الحراك السياسي الذى شهدته مصر فى بدايات القرن الحالي وخاصة منذ عام 2005 الدور الأكبر فى دفع السلطة المصرية فى تطوير بنيتها الاستبدادية لتتواكب مع التطور البشري المذهل فى وسائل الاتصالات وخاصة وأن تلك الوسائل قد لعبت دوراً فى الدعوة ودعم هذا الحراك السياسي والاجتماعي،يما يمكن السلطة فى النهاية من قمع تلك التحركات.&lt;br /&gt;
وفى هذا الإطار تم إعداد مشروع قانون البث الفضائي والذى سبقه الدعوة لإقرار ما يسمى بوثيقة البث الفضائي العربي والتى عارضتها دولا مثل قطر والبحرين والأمارات.&lt;br /&gt;
ففى العقود الأخيرة تطور الإعلام من وسيلة من وسائل الحاكم فى السيطرة على المحكومين إلى وسيلة لتمرد المحكومين على الحاكم ومعارضته،حيث أن كسر احتكار الدولة للإعلام جلعها عاجزة عن السيطرة على السيل المتدفق من القنوات والصحف ومواقع الانترنت التى انتشرت بشكل يفوق التصور،بما جعلها تهز عرش الإعلام الحكومى والسلطوى السائد لفترة ليست ببعيدة،بل وتفوقت عليه فى كثير من الاحيان لاسباب عديدة،أهمها مصداقية وسائل الإعلام الخاصة والغير حكومية.&lt;br /&gt;
وقد جاءت نصوص مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث مؤكدة على رغبة السلطة فى السيطرة على هذه الوسائل الجديدة والتى يبدوا أنها سببت أزعاجاً لها،فأكد المشروع اكثر من مرة وبأكثر من طريقة على أن دور وهدف الجهاز القومى لتنظيم البث ليس التنظيم وأنما هو التقييد والرقابة على تلك الوسائل وخاصة محتواها،وذلك من خلال إجبار تلك الوسائل على الحصول على تراخيص وتصاريح لانهائية،وتغليظ العقوبات على أبسط المخالفات للقانون.&lt;br /&gt;
أن مشروع القانون يهدد ما وصلت إليه الدولة المصرية من تقدم فى المجال الإعلامى وهو ما تسميه بعض النخب  &amp;quot;بالريادة الثقافية والإعلامية لمصر فى المنطقة العربية&amp;quot;،استناداً إلى أن مصر  تعتبر من أوائل الدول فى المنطقة العربية التى عرفت الصحافة المكتوبة(حيث صدرت جريدة الوقائع المصرية 1828) وتمتلك بنية صحافية حيوية بصدور العديد من الصحف الخاصة(مثل المصري اليوم - البديل – البديل – صوت الأمة – الفجر .........الخ) والحزبية(الأهالي – الوفد – العربي الناصري.... الخ)،وبالإضافة إلى تلك البنية الصحفية المتميزة لمصر باعاً فى مجال الإعلام،حيث كانت أول دولة فى المنطقة يظهر بها التلفزيون عام 1960 وكذلك الإذاعة وتمتلك بنية إعلامية بإمتلاكها قمرين صناعيين (نايل سات)ويبث كل من القمر الأول والثاني معا 24 قناة فضائية قمرية مضغوطة تبث أكثر من 180 قناة تليفزيونية و800 محطة إذاعية مصرية وعربية ودولية،وتستعد لإطلاق القمر الثالث،بالإضافة إلى امتلاكها مدينة متكاملة للانتاج الإعلامى،وعدد من المناطق الإعلامية الحرة. &lt;br /&gt;
وقد انطوى المشروع على انتهاكات فاضحة وواضحة للحقوق والحريات وخاصة حرية التعبير والحق فى المعرفة وحرية النشر،يما يستلزم من جميع المهمومين بالعمل العام وفى القلب منهم العاملين فى المجال الإعلامى العمل على مواجهة هذا المشروع،الذى يعتبر وبحق تأصيل وتقنين للاستبداد وعودة للخلف إلى زمن كان الإعلام يعنى بالأساس الإرشاد،إلى الطريق الذى تراه السلطة – وحدها – طريقاً إلى الصواب عن طريق احتكارها لوسائل الإعلام،وهو زمن قد انتهى ويجب إلا يعود.&lt;br /&gt;
 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;الوثائق&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 مشروع &amp;quot; قانون الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي&amp;quot;&lt;br /&gt;
(نقلا عن موقع قضايا &lt;a href=&quot;/node/444&quot;&gt;http://qadaya.net/node/444&lt;/a&gt; ) &lt;br /&gt;
المادة الأولى: &lt;br /&gt;
١- الوزير المختص: وزير الإعلام. &lt;br /&gt;
٢- الجهاز: الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
٣- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
٤- البث المسموع والمرئي: كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور أو لصور وأصوات معًا أو أي تمثيل آخر لها، أو لإشارات أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه، ومن ذلك ما يتم عن طريق وسائل سلكية أو لاسلكية أو عن طريق الكابلات والأقمار الصناعية أو عبر الشبكات الحاسوبية والوسائط الرقمية أو غير ذلك من وسائل وأساليب البث أو النقل والإرسال والإتاحة. ويعتبر من قبيل البث أي إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة في الحالات التي يمكن فيها لأفراد من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله. &lt;br /&gt;
٥- هيئة البث المسموع والمرئي: كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئول عن أي عمل من أعمال البث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو السمعي البصري والذي يستوفي شرائط تكوينه طبقًا لقانون إنشائه، ويتم بمبادرة منه وعلى مسؤوليته أي عمل من أعمال البث أو ما يسبقها من أعمال بقصد البث. ويدخل في الأعمال السابقة للبث تجميع أو إنتاج أو شراء أو تخزين أو جدولة مواد البث أو أي مواد تقع عليها الحقوق محل الحماية بموجب التشريعات المنظمة للملكية الفكرية والحقوق المتصلة بها. &lt;br /&gt;
٦- خدمة البث المسموع والمرئي: إعداد أو إتاحة البرامج والمواد المسموعة والمرئية وفقًا لتعريف البث. &lt;br /&gt;
٧- إعادة البث المسموع والمرئي: إعادة الإذاعة أو الإرسال أو الإتاحة طبقًا لتعريف البث. &lt;br /&gt;
٨- ترددات البث المسموع والمرئي: مخصصات البث المسموع والمرئي الأرضي والفضائي من الطيف الترددي والمحددة وفقًا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU». &lt;br /&gt;
٩- المنطقة الجغرافية: هي التي تقع داخل الحدود الجغرافية لجمهورية مصر العربية، بما في ذلك المناطق المنظمة بتشريعات خاصة، التي يتم في نطاقها الترخيص أو التصريح وفقًا للقانون. &lt;br /&gt;
١٠- التشفير: أنظمة تقنية للتحكم في خدمة البث المسموع والمرئي بالإتاحة أو المنع أو الإيقاف. &lt;br /&gt;
١١- الأكواد: مجموعات الضوابط التي يضعها الجهاز. &lt;br /&gt;
١٢- الترخيص: هو الذي يصدر لشخص اعتباري وذلك لتمكينه من القيام بالأعمال المتصلة بالبث وإعادة البث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
١٣- المرخص له: أي شخص اعتباري يرخص له من الجهاز بإنشاء وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث المسموع والمرئي أو التوزيع أو البيع لهذه الخدمات. &lt;br /&gt;
١٤- التصريح: هو الذي يصدره الجهاز لشخص طبيعي أو اعتباري لتمكينه من القيام بالاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل تجاريًا في الأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها في البث وفي استقبال البث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
١٥- المصرح له: أي شخص طبيعي أو اعتباري يصرح له من الجهاز بمباشرة نشاط أو أكثر من أنشطة الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل على الأجهزة والمعدات التي تستخدم في البث وفي استقبال البث المسموع والمرئي المشفر أو غير المشفر. &lt;br /&gt;
المادة الثانية: &lt;br /&gt;
يلتزم مقدمو خدمات البث المسموع والمرئي بمراعاة القواعد الآتية: &lt;br /&gt;
١- علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة. &lt;br /&gt;
٢- حماية المنافسة الحرة بين المتنافسين في مجال خدمات البث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
٣- حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
٤- توفير الخدمة الشاملة للجمهور بما يتفق مع التطور الديمقراطي، وضمان إتاحة البرامج الثقافية والتعليمية. &lt;br /&gt;
٥- عدم التأثير سلبًا على السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية ومبدأ المواطنة والنظام العام والآداب العامة. &lt;br /&gt;
٦- التقيد بضوابط وأكواد الخدمة التي تصدر وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك ميثاق العمل الإعلامي العربي، وكذلك وثيقة الضوابط العامة للبث الفضائي العربي المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
٧- الارتقاء بمستوي الرسالة الإعلامية وتقديم خدمة متميزة تلبي الحقوق والاحتياجات من العملية الإعلامية. &lt;br /&gt;
المادة الثالثة: إنشاء الجهاز &lt;br /&gt;
تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق البث تسمي «الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي» يتبع الوزير المختص، ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة كما يجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب أخري له بجميع أنحاء الجمهورية. &lt;br /&gt;
المادة الرابعة: أهداف الجهاز &lt;br /&gt;
يهدف الجهاز إلي: &lt;br /&gt;
١- تنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بنشاط البث، وبصفة خاصة من حيث محتوي المنتج وإتاحته وتوزيعه واستقباله بما يضمن توافر واستمرار الخدمة في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة لدفع عجلة التنمية المستدامة. &lt;br /&gt;
٢- إنشاء وتنظيم الآليات اللازمة لحماية مصالح الجمهور ومنتجي وناقلي وموزعي هذه الخدمات. &lt;br /&gt;
٣- اتخاذ التدابير ووضع الآليات اللازمة للتحقق من المنافسة المشروعة في أنشطة إنتاج وبث وإعادة بث وتوزيع الخدمات المسموعة والمرئية وتجنب الممارسات الاحتكارية طبقًا لأحكام القوانين السارية والقواعد الخاصة التي يحددها الجهاز. &lt;br /&gt;
٤- تحقيق وإنفاذ المعايير الفنية والبيئية في مجال البث المسموع والمرئي ومعايير الجودة في شؤون المحتوي والبث والإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وذلك كله بما يتفق ومتطلبات الحفاظ على القيم والسلام الاجتماعي. &lt;br /&gt;
٥- ضمان وصول خدمات البث المسموع والمرئي إلى جميع مناطق الجمهورية، بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية بأعلى درجة ممكنة من جودة الأداء. &lt;br /&gt;
المادة الخامسة: &lt;br /&gt;
اختصاصات الجهاز &lt;br /&gt;
للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بجميع التصرفات والأعمال اللازمة، وله على الأخص ما يأتي: &lt;br /&gt;
١- وضع النظم الإدارية والمالية والخطط والبرامج التي تتفق ونشاطه، طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية. &lt;br /&gt;
٢- وضع الأسس والقواعد التي يتم بناءً عليها منح التراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز ووضع اللوائح التنفيذية لهذه الأسس والقواعد، متضمنة تحديد المقابل المالي للتصاريح والتراخيص والخدمات التي يقدمها الجهاز. &lt;br /&gt;
٣- تحديد الاشتراطات الواجب توافرها في المرخص والمصرح له وعلى الأخص فيما يتعلق بالطبيعة القانونية والشروط الفنية والتقنية والمالية. &lt;br /&gt;
٤- تحديد الأسس والقواعد التي يلتزم بها المرخص لهم ومقدمو خدمات البث وإعادة البث والتوزيع والتعامل على المنتجات المسموعة والمرئية وفقًا لأحكام هذا القانون. &lt;br /&gt;
٥- تحديد الضوابط والأكواد الخاصة بمواصفات الجودة الفنية البرامجية، وتلك المتعلقة بميثاق الشرف الإعلامي والمتعلقة بالمواد الإعلامية والإعلانية، والأكواد الخاصة بالتمويل بطرقه المختلفة وأي أكواد أخري يصدرها الجهاز، وتكون هذه الأكواد ملزمة للمرخص لهم بمجرد إصدارها أو اعتمادها من الجهاز. &lt;br /&gt;
٦- وضع القواعد التي تحقق المنافسة المشروعة في أنشطة الإنتاج والبث وإعادة البث المسموع والمرئي وتوزيع منتجات وخدمات البث المسموع والمرئي والتعامل عليها، وذلك ضمانًا لمصالح المتلقين للخدمة. &lt;br /&gt;
٧- وضع أسس وأساليب وآليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المرخص أو المصرح لهم. &lt;br /&gt;
٨- وضع قواعد منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وبث وإعادة بث وصيانة مشروعات وأنشطة خدمات البث المسموع والمرئي وإعادة البث ونقلها وتوزيعها. &lt;br /&gt;
٩- وضع قواعد منح تراخيص بفتح مكاتب تمثيل لجهات البث وإعادة البث المسموع والمرئي الأجنبية في مصر وتحديد نطاق مباشرة أعمالها. &lt;br /&gt;
١٠- منح الترخيص في شأن استخدام الترددات المخصصة للبث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
وفي حالة الترددات التي يتم تخصيصها للاستخدام المشترك بين جهاز تنظيم البث وجهاز تنظيم الاتصالات، يكون الترخيص من سلطة جهاز تنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع جهاز تنظيم البث علي، أن يكون العائد المادي حقًا خالصًا لجهاز تنظيم البث. &lt;br /&gt;
١١- منح التصاريح في شأن الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل على الأجهزة والمعدات التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الإدارة والتي تستخدم في البث المسموع والمرئي وفي استقبال البث المشفر أو غير المشفر. &lt;br /&gt;
١٢- متابعة خدمات البث المسموع والمرئي عبر نظم الاتصالات السلكية واللاسلكية المختلفة والمستخدمة حاليًا أو مستقبليًا لضمان الالتزام بالضوابط والمواصفات ومعايير الجودة المقررة في شأن المحتوي والإنتاج والتوزيع وحماية المجتمع وقيمه وحماية صغار السن من التجاوز في المحتوي المتعلق بالجنس والعنف والقهر، وذلك مع مراعاة الالتزام بالقوانين السارية في جمهورية مصر العربية. &lt;br /&gt;
١٣- متابعة ومراجعة مواصفات الجودة لدي المرخص والمصرح لهم، بهدف تطبيق المعايير المثلي للتشغيل ومستويات الأداء التقني البرامجي والإعلاني، وفي المجالات الأخرى التي تنظمها الأكواد الصادرة عن الجهاز. &lt;br /&gt;
١٤- نشر وإتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد المرخص والمصرح لهم والمتعاملين مع الجهاز على معرفة حقوقهم والتزاماتهم وتعريفهم طبيعة الدور الذي يؤديه الجهاز، وذلك في إطار من الشفافية الكاملة. &lt;br /&gt;
١٥- إبداء المشورة وتقديم الخبرة في شأن المنازعات التي قد تنشأ حول حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
١٦- بحث شكاوي الجمهور ومستهلكي خدمات البث المسموع والمرئي بما يكفل حماية مصالحهم قبل المرخص لهم. &lt;br /&gt;
١٧- النظر في المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المصرح أو المرخص لهم أو فيما بينهم وبين المستخدمين. &lt;br /&gt;
١٨- تمثيل الدولة في المحافل والمؤتمرات المتعلقة بعمل الجهاز وبإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال البث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
١٩- التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك. &lt;br /&gt;
٢٠- تنظيم برامج تدريبية وندوات في نطاق اختصاص الجهاز. &lt;br /&gt;
المادة السادسة: &lt;br /&gt;
يقوم الجهاز بتطبيق وإنفاذ أحكام تشريعات حماية الملكية الفكرية وبصفة خاصة الأحكام المنظمة لحقوق هيئات الإذاعة، ويكون للجهاز إصدار اللوائح التنفيذية لما ورد بها في هذا الخصوص. &lt;br /&gt;
المادة السابعة: &lt;br /&gt;
المواد المالية للجهاز &lt;br /&gt;
تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي: &lt;br /&gt;
١- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة. &lt;br /&gt;
٢- مقابل التراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز. &lt;br /&gt;
٣- مقابل الأعمال والدراسات والاستشارات والخدمات التي يؤديها الجهاز للمرخص أو المصرح له أو للغير سواء في الداخل أو الخارج. &lt;br /&gt;
٤- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز مقابل امتياز استخدام الترددات المخصصة للبث المسموع والمرئي، الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح هذا الامتياز، وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية. &lt;br /&gt;
٥- عائد استثمار أموال الجهاز. &lt;br /&gt;
٦- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقا لهذا القانون. &lt;br /&gt;
٧- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز وكذلك القروض، التي يوافق عليها في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن. &lt;br /&gt;
المادة الثامنة: &lt;br /&gt;
يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القواعد أو النظم الحكومية. &lt;br /&gt;
ويحدد مجلس إدارة الجهاز بداية السنة المالية ونهايتها في أول جلسة انعقاد له. كما يكون للجهاز حساب خاص لدي البنوك تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة لأخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة أو إلى الميزانية المستقلة للجهاز، حسب القرار الذي يتخذه مجلس إدارته. &lt;br /&gt;
المادة التاسعة: &lt;br /&gt;
يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الإنفاق على الأغراض والأهداف التي يختص بها الجهاز على أن يشمل ذلك الإنفاق على البحث العلمي ودراسات التطوير ذات الصلة بنشاط الجهاز التي يتولاها أو يسندها للغير. &lt;br /&gt;
المادة العاشرة: &lt;br /&gt;
تعامل أموال الجهاز معاملة المال العام فيما يتعلق باقتضاء حقوقه بطريق التنفيذ المباشر والحجز الإداري طبقًا لأحكام التشريعات المنظمة لذلك. &lt;br /&gt;
المادة الحادية عشرة: &lt;br /&gt;
مجلس الأمناء &lt;br /&gt;
يكون للجهاز مجلس للأمناء، كما يجوز إنشاء مجالس وقطاعات أخري وفقًا لاحتياجات العمل، وذلك بقرار من مجلس إدارة الجهاز. &lt;br /&gt;
يشكل مجلس أمناء الجهاز على النحو الآتي: &lt;br /&gt;
* رئيس الجهاز رئيسًا لمجلس الأمناء. &lt;br /&gt;
* عدد زوجي من الأعضاء لا يجاوز عشرين عضوًا من بين الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة في النشاط الفكري الديني والفني والعلمي والثقافي والصحفي والاقتصادي والهندسي والمالي والقانوني والمهتمين بنشاط الشباب والمرأة والطفولة وغيرها من النشاطات. ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص. &lt;br /&gt;
- لمجلس الأمناء أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يأتي: &lt;br /&gt;
* وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي والرقابة على الإعلام في الإذاعة «المسموعة والمرئية» وأخلاقيات الرسالة الإذاعية وتحديد أسلوب الالتزام بهذا الميثاق. &lt;br /&gt;
* إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالبث وإعادة البث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
* وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال الإذاعة «المسموعة والمرئية». &lt;br /&gt;
* وضع المعايير العامة لاختيار المواد والبرامج التي يحصل عليها من الخارج. &lt;br /&gt;
* وضع أسس تقييم الأداء والحكم على كفاية النشاط. &lt;br /&gt;
- لمجلس الأمناء أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الجهاز أو خارجه. &lt;br /&gt;
- يعقد مجلس الأمناء دورة عمل عادية كل شهر على الأقل ويجوز دعوته للانعقاد في غير موعد الدورة العادية، بناء على طلب من رئيسه، أو إذا طلب ذلك نصف عدد أعضاء المجلس، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل. ويتولي رئيس المجلس توجيه الدعوة إلى اجتماعاته وإعداد جدول أعماله، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. &lt;br /&gt;
وتبلغ قرارات مجلس الأمناء إلى مجلس إدارة الجهاز لوضعها موضع التنفيذ. &lt;br /&gt;
المادة الثانية عشرة: &lt;br /&gt;
إدارة الجهاز &lt;br /&gt;
يتولي إدارة الجهاز مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من: &lt;br /&gt;
١- الرئيس التنفيذي للجهاز. &lt;br /&gt;
٢- رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو من يحل محله من رؤساء الكيانات المملوكة للدولة التي يتم إنشاؤها للقيام بأعمال منوطة حالية بالاتحاد. &lt;br /&gt;
٣- رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. &lt;br /&gt;
٤- أحد نواب رئيس مجلس الدولة. &lt;br /&gt;
٥- ممثل عن هيئة الأمن القومي. &lt;br /&gt;
٦- ممثل عن وزارة الداخلية. &lt;br /&gt;
٧- ممثل عن وزارة الخارجية. &lt;br /&gt;
٨- ممثل عن وزارة الاتصالات. &lt;br /&gt;
٩- ممثل عن وزارة الثقافة. &lt;br /&gt;
١٠- ممثل عن وزارة المالية. &lt;br /&gt;
١١- ستة أعضاء، منهم أربعة من ذوي الخبرة من غير العاملين في الجهاز الحكومي أو الهيئات أو المؤسسات العامة وشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، على أن يكون منهم اثنان من الشخصيات العامة يمثلان مستخدمي خدمات البث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
ويصدر بتعيين أعضاء مجلس إدارة الجهاز وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. &lt;br /&gt;
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من ذوي الخبرة لجنة أو أكثر يعهد إليها بما يوكله إليها الجهاز من مهام، كما يجوز له أن يفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته. &lt;br /&gt;
المادة الثالثة عشرة: &lt;br /&gt;
يهيمن مجلس إدارة الجهاز على شؤونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها. &lt;br /&gt;
ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص ما يلي: &lt;br /&gt;
١- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز بما يكفل تحقيق أغراضه وأهدافه ومباشرة جميع اختصاصاته على أن يتضمن هذا الهيكل على وجه الخصوص اللجان الآتية: &lt;br /&gt;
* لجنة بحث وتسوية المنازعات بين المرخص لهم. &lt;br /&gt;
* لجنة شكاوي الجمهور. &lt;br /&gt;
* لجنة متابعة المحتوي المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
* اللجنة الهندسية. &lt;br /&gt;
* اللجنة القانونية. &lt;br /&gt;
* اللجنة الاقتصادية والمالية. &lt;br /&gt;
* لجنة التراخيص والتصاريح. &lt;br /&gt;
* لجنة البحوث والتطوير. &lt;br /&gt;
٢- إصدار ومنح تراخيص الإنشاء والإدارة والتشغيل والبث، وإعادة البث والصيانة اللازمة للقيام بأنشطة إنتاج ونقل وبث وإعادة بث وتوزيع منتجات وخدمات البث المسموع والمرئي وإعادة البث وكذا تحديد حالات إيقاف وسحب التراخيص وإجراءات التظلم منها، وذلك كله دون الإخلال بالأنشطة التي تحكمها اتفاقيات خاصة سارية وقت صدور هذا القانون وحتى انتهاء مدتها الأصلية. &lt;br /&gt;
- يراعي في تطبيق الفقرة السابقة أن تقتصر المساهمة والملكية للأشخاص المعنوية المرخص لها بالبث الأرضي إعمالا للفقرة السابقة على الأشخاص الطبيعيين المصريين. &lt;br /&gt;
٣- إصدار التصاريح ووضع القواعد والضوابط واللوائح الخاصة بإصدار التصاريح للاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل في الأجهزة والمعدات التي يتم تحديدها بقرار من مجلس إدارة الجهاز والتي تستخدم في البث المسموع والمرئي وفي استقبال البث المسموع والمرئي المشفر وغير المشفر. &lt;br /&gt;
٤- وضع القواعد والضوابط واللوائح الخاصة بمنح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وبث وإعادة بث وصيانة مشروعات وأنشطة خدمات البث المسموع والمرئي وإعادة البث ونقلها وتوزيعها وتجديد هذه التراخيص ومراقبة تنفيذها. &lt;br /&gt;
٥- إصدار التصاريح ووضع القواعد والضوابط واللوائح الخاصة بمنح تراخيص فتح مكاتب تمثيل لجهات البث وإعادة البث الأجنبية في مصر وتحديد نطاق مباشرة أعمالها. &lt;br /&gt;
٦- إصدار الشروط الواجب توافرها في الاتفاقات المتعلقة باستخدام شبكات نقل وتوزيع وإعادة البث للخدمات المقدمة من آخرين ووضع القواعد الكفيلة بضبط مستوي أسعار تقديم خدمات البث للجمهور. &lt;br /&gt;
٧- اعتماد وإصدار معايير الأداء لإدارة خدمة مستخدمي خدمات البث وحماية مصالحهم وتقييم مدي استجابة المرخص لهم لشكاواهم. &lt;br /&gt;
٨- اعتماد التدابير الإدارية اللازمة لمواجهة حالات المخالفة الواردة بالمادة (٣٢) من هذا القانون. &lt;br /&gt;
٩- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز وذلك دون التقيد بالقوانين أو القواعد أو اللوائح أو النظم المطبقة على الأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية. &lt;br /&gt;
١٠- إصدار اللوائح الخاصة بالعاملين في الجهاز على أن تتضمن جميع الأحكام المنظمة لشؤونهم وعلى الأخص لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم النقدية والعينية ورعايتهم صحيًا واجتماعيًا وثقافيًا وتأديبهم وإنهاء خدماتهم وسائر شؤونهم الوظيفية دون التقيد بالقوانين أو القواعد أو اللوائح أو النظم التي تلتزم بها الأجهزة في المؤسسات والهيئات الحكومية. &lt;br /&gt;
١١- إصدار اللوائح المنظمة لتحديد مقابل التراخيص والتصاريح والخدمات التي يؤديها الجهاز. &lt;br /&gt;
١٢- اعتماد وإصدار القواعد والضوابط الخاصة بالجودة التقنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات البث، بما يؤدي إلى الالتزام بالمستوي المحدد للأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه القواعد والضوابط والقياسات. &lt;br /&gt;
١٣- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد إلى الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه. &lt;br /&gt;
١٤- الموافقة على الموازنة السنوية وكذلك اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للجهاز. &lt;br /&gt;
المادة الرابعة عشرة: &lt;br /&gt;
ينشأ بقرار من مجلس إدارة الجهاز صندوق يسمي صندوق الخدمة الشاملة ويحدد قرار إنشائه طريقة تشكيل مجلس إدارته ومعاملته المالية وكذلك تحديد اختصاصات وأهداف وأغراض الصندوق. &lt;br /&gt;
ويختص مجلس إدارة الجهاز أيضًا بإصدار اللوائح المالية والإدارية للصندوق وما يلزم لحسن سير عمله من لوائح وضوابط أخري، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القواعد أو النظم الحكومية. &lt;br /&gt;
ويختص مجلس إدارة الصندوق بالصرف من ميزانية الصندوق وموارده على أوجه الصرف التي تتعلق بأغراضه وأهدافه واختصاصاته وبصفة خاصة ما يلي: &lt;br /&gt;
١- مشروعات البنية الأساسية لتحقيق الخدمة الشاملة للبث المسموع والمرئي في جميع أنحاء الجمهورية. &lt;br /&gt;
٢- دعم البرامج التعليمية والثقافية العامة والتاريخية في إطار توجهات الدولة. &lt;br /&gt;
٣- إجراء البحوث ودراسات التطوير وعمليات التدريب المتصلة والمتعلقة بعمل الجهاز. &lt;br /&gt;
٤- أي مشروعات أخري يكون من شأنها تحقيق أهداف الجهاز. &lt;br /&gt;
المادة الخامسة عشرة: &lt;br /&gt;
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. &lt;br /&gt;
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت. &lt;br /&gt;
المادة السادسة عشرة: &lt;br /&gt;
يلتزم الجهاز في إطار مبدأ الشفافية بإصدار تقارير دورية أو كلما اقتضت الحاجة ذلك عن أنشطة البث المسموع والمرئي مع عدم الإخلال بمقتضيات سرية المعلومات وتلتزم جميع الجهات العاملة في مجال البث إنتاجًا ونقلا وتوزيعًا بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو بيانات أو إحصاءات أو معلومات أو تسجيلات أو نصوص تتصل بنشاطه. &lt;br /&gt;
المادة السابعة عشرة: &lt;br /&gt;
يقدم رئيس الجهاز إلى رئاسة مجلس الوزراء تقريرًا سنويًا عن نشاط الجهاز وأعماله. &lt;br /&gt;
المادة الثامنة عشرة: &lt;br /&gt;
الرئيس التنفيذي للجهاز &lt;br /&gt;
يكون للجهاز رئيس تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتضمن قرار تعيينه معاملته المالية، ويقوم الرئيس التنفيذي للجهاز بتمثيل الجهاز أمام القضاء وأمام الغير، كما يكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا في ضوء الاختصاصات المنوطة بالجهاز، وله على الأخص ما يأتي: &lt;br /&gt;
١- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. &lt;br /&gt;
٢- المعاونة في إدارة الجهاز وفي تصريف شؤونه والإشراف على سير العمل به. &lt;br /&gt;
٣- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها. &lt;br /&gt;
٤- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة. &lt;br /&gt;
٥- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز. &lt;br /&gt;
٦- ويجوز للرئيس التنفيذي أن يفوض غيره ممن يحددهم مجلس الإدارة في مباشرة بعض اختصاصاته. &lt;br /&gt;
المادة التاسعة عشرة: &lt;br /&gt;
يباشر الرئيس التنفيذي للجهاز اختصاصات رئيس مجلس الإدارة، وذلك في حالة غيابه أو خلو منصبه. &lt;br /&gt;
ويحدد رئيس مجلس الإدارة من يحل محل الرئيس التنفيذي في حالة غيابه أو خلو منصبه. &lt;br /&gt;
المادة العشرون: &lt;br /&gt;
١- مع مراعاة اختصاص الجهاز القومي للاتصالات بإصدار التراخيص اللازمة لمستخدمي ومشغلي خدمات الاتصالات الحالية والمستقبلية خارج ترددات البث المسموع والمرئي. لا يجوز مباشرة أي أعمال أو أنشطة أو إبرام أي تعاقدات مما تطلبت المادة (٥) من هذا القانون إصدار التراخيص أو التصاريح بشأنها إلا بعد استصدار الترخيص أو التصريح وفقًا للقواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. &lt;br /&gt;
كما يتولي الجهاز وحده دون غيره إصدار التراخيص لهيئات الإذاعة وللقنوات الفضائية والجهات التي تتولي البث داخل الجمهورية وفقًا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الجهاز. &lt;br /&gt;
٢- تقدم طلبات الحصول على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون مرفقًا بها جميع المستندات المطلوبة ويسدد عن كل طلب رسم قدره ألف جنيه مصري. &lt;br /&gt;
٣- للجهاز أن يطرح موضوع التراخيص المتاحة عن طريق الممارسة أو في مزايدة علنية يتم إرساؤها على أعلى عرض يقدم بشأن المقابل الذي يسدد للجهاز، ويصدر الترخيص لمن رسا عليه المزاد بذات الضوابط والشروط التي طرح بناء عليها المزاد وبدون رسوم. ويستوفي رسم لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويًا على كل ترخيص يصدر في غير الحالات التي لا يطرح فيها الجهاز النشاط في مزايدة علنية أو عن طريق الممارسة. &lt;br /&gt;
٤- تنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص أو التصاريح في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع شروط الترخيص. &lt;br /&gt;
٥- على الأشخاص والجهات والقنوات التي تباشر نشاطها أو استكملت مقومات إنشائها قبل إصدار هذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به. &lt;br /&gt;
المادة الحادية والعشرون: &lt;br /&gt;
بمراعاة الاشتراطات التي يحددها الجهاز وفقًا لأحكام المادة (٥) فقرة (٣) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على أي من التراخيص والتصاريح المنصوص عليها في هذا القانون على النماذج التي يضعها الجهاز مصحوبًا بالبيانات والمستندات التي يحددها وعلى الأخص ما يثبت الكفاءة الفنية والتقنية والمالية لطالب الترخيص. &lt;br /&gt;
المادة الثانية والعشرون: &lt;br /&gt;
يتولي الجهاز دراسة طلبات الترخيص المقدمة وفقًا لأحكام المادة (٢١) وعلى الجهاز البت فيها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ تقديمها بشرط أن تكون مستوفية لكافة البيانات والمستندات، وللجهاز مد هذه المهلة لمدة أخري مماثلة. &lt;br /&gt;
وإذا لم يبت الجهاز في الطلب خلال تلك المدة اعتبر الطلب مرفوضًا. &lt;br /&gt;
المادة الثالثة والعشرون: &lt;br /&gt;
يتولي الجهاز دراسة طلبات الحصول على التصاريح وفقًا لأحكام المادة (٢١)، وعلى الجهاز البت في تلك الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا لكافة البيانات والمستندات، فإذا لم يبت الجهاز في الطلب خلال تلك المدة اعتبر الطلب مرفوضًا. &lt;br /&gt;
المادة الرابعة والعشرون: &lt;br /&gt;
استثناء من أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠، يحق لمقدم الطلب الذي يرفض الجهاز طلبه، ولكل ذي شأن، أن يطعن مباشرة على قرارات الجهاز أمام محاكم مجلس الدولة خلال المواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة. &lt;br /&gt;
المادة الخامسة والعشرون: &lt;br /&gt;
في مجال إعمال أحكام هذا القانون يختص الجهاز بوضع وتطبيق اللوائح والضوابط الخاصة بتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار. &lt;br /&gt;
المادة السادسة والعشرون: &lt;br /&gt;
يحدد الترخيص الصادر للمرخص له التزاماته ويجب أن تتضمن التراخيص على الأخص ما يأتي: &lt;br /&gt;
١- اسم المرخص له وبياناته. &lt;br /&gt;
٢- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة. &lt;br /&gt;
٣- مدة الترخيص على ألا تقل عن سنة قابلة للتجديد ولا تحتسب فيها فترة البث التجريبي التي يحددها الجهاز. &lt;br /&gt;
٤- الترددات والمناطق الجغرافية لتقديم الخدمة. &lt;br /&gt;
٥- الالتزام بضوابط سعر الخدمة وعناصر التكلفة التي روعيت عند تحديدها وطرق تحصيلها والالتزام بالإعلان عن ذلك. &lt;br /&gt;
٦- الالتزام بالاستمرار في تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها. &lt;br /&gt;
٧- الالتزام بإعداد تقارير دورية عن النشاط شاملة تزويد مستخدمي الخدمة بالنشرات والمعلومات اللازمة. &lt;br /&gt;
٨- الالتزام بإتاحة الخدمات لجمهور المستخدمين دون تمييز. &lt;br /&gt;
٩- الالتزام بفحص الشكاوي التي قد يتقدم بها المستخدمون والرد عليها. &lt;br /&gt;
١٠- الالتزام بأداء ما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التي يتحملها في سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك الوفاء بالتأمينات والضمانات التي يقررها الجهاز وجميع المستحقات الدورية. &lt;br /&gt;
١١- الالتزام بتقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص. &lt;br /&gt;
١٢- الالتزام بتقديم الخدمات في ظل قواعد المنافسة الحرة. &lt;br /&gt;
المادة السابعة والعشرون: &lt;br /&gt;
يحدد الجهاز الخدمات التي تعتبر أساسية في تشغيل ومزاولة الأنشطة المرخص بها ويتولي وضع ضوابط أسعار كل منها، ويراعي في هذا الشأن الدراسات والاقتراحات التي يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز. &lt;br /&gt;
المادة الثامنة والعشرون: &lt;br /&gt;
لا يجوز التنازل كليًا أو جزئيًا عن التراخيص أو التصاريح الصادرة وفقًا لهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز وفقًا للضوابط التي يضعها الجهاز. &lt;br /&gt;
المادة التاسعة والعشرون: &lt;br /&gt;
ينشئ الجهاز نظامًا للتسجيل يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي: &lt;br /&gt;
١- أسماء المتقدمين بطلبات الحصول على التراخيص والتصاريح وأسماء المرخص والمصرح لهم ونوع الخدمات وموضوع التصاريح في كل حالة. &lt;br /&gt;
٢- مقابل التراخيص والتصاريح والخدمات التي يقدمها الجهاز. &lt;br /&gt;
٣- مقابل الخدمات التي يقدمها المرخص له. &lt;br /&gt;
٤- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات البث المسموع والمرئي وخدمات البث المسموع والمرئي ومن ذلك الترددات المتاحة والترددات التي تم الترخيص بها. &lt;br /&gt;
٥- قوائم المشتركين لدي كل مرخص له. &lt;br /&gt;
ويكون لكل ذي شأن بناء على طلب كتابي الاطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها بمقابل يحدده الجهاز بما لا يجاوز ألف جنيه. &lt;br /&gt;
المادة الثلاثون: &lt;br /&gt;
فض المنازعات &lt;br /&gt;
يتولي الجهاز النظر في المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المصرح أو المرخص لهم أو فيما بينهم وبين المستخدمين واتخاذ القرارات في شأنها خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ التقدم بطلب للنظر فيها من صاحب الشأن، وذلك كله دون إخلال بحق أطراف المنازعة في اللجوء إلى القضاء أو التحكيم بشأنها بعد صدور قرار الجهاز فيها أو انقضاء المدة المحددة لإصدار هذا القرار. &lt;br /&gt;
المادة الحادية والثلاثون: &lt;br /&gt;
التدابير الإدارية &lt;br /&gt;
يجوز للجهاز وبعد إجراء التحقيق اللازم في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القانون أو اللوائح التنفيذية له أو قرارات الجهاز أو ضوابط الجودة التقنية أو الأكواد البرامجية أو ضوابط الإعلان أو القياسات المعيارية لجودة الأداء أن يتخذ أيًا من التدابير الآتية: &lt;br /&gt;
* إنذار المخالف. &lt;br /&gt;
* وقف الترخيص أو التصريح جزئيًا أو كليًا لمدة يحددها الجهاز. &lt;br /&gt;
* سحب الترخيص أو التصريح. &lt;br /&gt;
* إخطار الجهاز القومي للاتصالات ليتولي تنفيذ التدبير الذي يتقرر من بين التدابير المتقدمة فيما يخصه من نظم الاتصالات التابعة له والخارجة عن اختصاص الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي طبقًا لهذا القانون. &lt;br /&gt;
المادة الثانية والثلاثون: &lt;br /&gt;
أحكام انتقالية &lt;br /&gt;
تنشأ شركات مصرية مملوكة للدولة تباشر الأعمال المنوطة باتحاد الإذاعة والتليفزيون في ضوء ما تصدر به اللائحة التنفيذية وتحدده القرارات الصادرة من الوزير المختص. &lt;br /&gt;
تؤول إلى الشركات المنشأة وفقًا للفقرة السابقة الأصول والحقوق الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون والالتزامات الواقعة على عاتقه، وذلك وفقًا للحصر والتحديد الذي تصدر به اللائحة التنفيذية وتحدده القرارات الصادرة من الوزير المختص. &lt;br /&gt;
ومع عدم الإخلال بسلطات واختصاصات الجهاز الواردة في هذا القانون يستمر اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مباشرة نشاط البث المسموع والمرئي لحين إنشاء الشركات السالف الإشارة إليها ومباشرتها لنشاطها. &lt;br /&gt;
ويصدر الجهاز التراخيص والتصاريح اللازمة لاستمرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون في القيام بعمليات البث التي يضطلع بمباشرتها، على أن يكون ذلك دون مقابل لمدة سبع سنوات من تاريخ إصدار هذه التراخيص والتصاريح. &lt;br /&gt;
المادة الثالثة والثلاثون: &lt;br /&gt;
العقوبات &lt;br /&gt;
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تعدي على أي حق من الحقوق المقررة للجهاز أو المرخص لهم بموجب هذا القانون. &lt;br /&gt;
المادة الرابعة والثلاثون: &lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقابل الترخيص ولا تتجاوز ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز بالبث أو إعادة البث أو التوزيع أو التشغيل لخدمات البث المسموع والمرئي، وتكون عقوبة الحبس وجوبية في حالة العود. &lt;br /&gt;
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ذلك النشاط. &lt;br /&gt;
المادة الخامسة والثلاثون: &lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقابل التصريح ولا تجاوز ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح من الجهاز بالاستيراد من أجل الاتجار أو قام بإنتاج أو التجميع أو العرض بقصد البيع أو التأجير لأجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
وتحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة التي لم يصدر تصريح بشأنها. &lt;br /&gt;
المادة السادسة والثلاثون: &lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد أو قام بسوء نية أو بهدم أو إزالة أو إتلاف أو تعطيل أو تعييب لأي أجهزة من أجهزة البث أو إعادة البث أو الاستقبال أو إتلاف لأي حماية تقنية لأي إرسال مشفر بأي وسيلة كانت أو فك الشفرة المخصصة للبث المسموع والمرئي بما يمسح بأن يستقبلها الشخص أو أن يرسلها إلى غيره من الجمهور بأي وسيلة من وسائل البث أو الإرسال أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية. &lt;br /&gt;
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. &lt;br /&gt;
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتوصيل برامج مسموعة أو مرئية إلى الغير دون ترخيص مسبق من الجهاز إذا كانت البرامج محل حماية تقنية. &lt;br /&gt;
كما يعاقب بذات العقوبة كل من قام بنسخ أو تسجيل هذه البرامج دون موافقة صاحب الحق بقصد التوزيع أو البيع أو التأجير أو النقل أو إعادة البث بأي وسيلة. &lt;br /&gt;
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أزيلت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب. &lt;br /&gt;
المادة السابعة والثلاثون: &lt;br /&gt;
تتعدد العقوبة المالية بتعدد التسجيلات أو النسخ الصوتية أو البرامج الإذاعية محل الجريمة أو عدد التوصيلات التي وصلت للجمهور بغير ترخيص كتابي مسبق من هيئة البث. &lt;br /&gt;
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد السابقة إلى ضعفيها. &lt;br /&gt;
المادة الثامنة والثلاثون: &lt;br /&gt;
في جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك الأجهزة والأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. &lt;br /&gt;
وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. &lt;br /&gt;
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة. &lt;br /&gt;
المادة التاسعة والثلاثون: &lt;br /&gt;
يعاقب بغرامة لا تتجاوز المقابل المحدد للترخيص أو التصريح كل من قام بالتنازل عن أي منهما للغير دون الحصول على موافقة الجهاز على هذا التنازل وذلك فضلا عن الحكم بإلغاء الترخيص أو التصريح. &lt;br /&gt;
المادة الأربعون: &lt;br /&gt;
كل من خالف التسعير المعتمد من الجهاز لتقديم الخدمة يعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة المخالفة وتتضاعف المخالفة بعدد المستخدمين، الذين وقعت المخالفة بالنسبة لهم. &lt;br /&gt;
المادة الحادية والأربعون: &lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر كل من أفصح أو أدلي ببيانات أو معلومات لا يجوز الإفصاح عنها أو الإدلاء بها متى تعلقت بنشاط الجهاز أو بالمرخص أو بالمصرح لهم سواء كان علمه بها بسبب عمله أو لأي سبب آخر. &lt;br /&gt;
المادة الثانية والأربعون: &lt;br /&gt;
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. &lt;br /&gt;
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به عقوبات مالية أو تعويضات. &lt;br /&gt;
المادة الثالثة والأربعون: &lt;br /&gt;
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. &lt;br /&gt;
ويحظر على مأموري الضبط القضائي الإفصاح للغير عن أي معلومات أو بيانات يكونون قد حصلوا عليها بسبب عملهم، إلا إذا كان هذا الإفصاح تستلزمه طبيعة عملهم. &lt;br /&gt;
المادة الرابعة والأربعون: &lt;br /&gt;
يكون تحريك الدعوي الجنائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون بناء على طلب رئيس الجهاز.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;وثيقة البث الفضائي العربي&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
البند الأول: ـ تهدف هذه الوثيقة إلى تنظيم البث وإعادته واستقباله في المنطقة العربية وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي. &lt;br /&gt;
البند الثاني: ـ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الوثيقة المعاني المبنية قرين كل منها: &lt;br /&gt;
ـ البث الفضائي: كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور أو لصور وأصوات معا أو أي تمثيل آخر لها أو لإشارات أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك عبر الأقمار الصناعية بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها لأفراد من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله. &lt;br /&gt;
ـ هيئة البث الفضائي: ويطلق عليها أيضا هيئة الإذاعة ويقصد بها كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة يناط بها أو تكون مسؤولة عن أي عمل من أعمال البحث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني والذي يستوفى شروط تكوينه طبقا لهذه المبادئ وطبقا لقانون إنشائه والذي يتم بمبادرة منه وعلى مسؤوليته أي عمل من أعمال البث الفضائي أو ما يسبقها من أعمال بقصد البث. &lt;br /&gt;
ويدخل في هذا المفهوم الأعمال السابقة للبث من تجميع أو إنتاج أو شراء أو تخزين أو جدولة مواد البث أو أي مواد تقع عليها الحقوق محل الحماية بموجب التشريعات المنظمة للملكية الفكرية والحقوق المتصلة بها. ـ خدمة البث: إعداد أو إتاحة البرامج وكل ما تتضمنه من المواد المسموعة والمرئية وفقا لتعريف البث. &lt;br /&gt;
ـ البرنامج: كل ما يتم إعداده للبث أو بثه عبر أجهزة البث الفضائي بنية استقبالها من قبل الجمهور أو المشاهدين، ومن ذلك كل المواد المرئية أو المسموعة أو كلاهما موضوع أو نتيجة النشاط الذي تمارسه هيئات البث من أعمال البث أو الإذاعة أو الإرسال أو الإتاحة أو ما يسبقها من أعمال، ومن ذلك المصنفات، والبرامج بمعناها الفني الدقيق وبجميع أنواعها، المواد الناجمة عن تجميع وتخزين مواد الإذاعة وجدولتها وإرسالها فى إشارات سابقة على الإذاعة. ويعد برنامجا على وجه الخصوص ما يتم بثه أو إعداده صالحا للبث من المصنفات الفنية والعلمية والأدبية وما يلحق بها من أعمال وأداءات فنية، والبرامج والمسلسلات والأحداث الترفيهية والرياضية، وغير ذلك من المواد والصور والإشارات والأصوات والكتابات التي يتم إعدادها للبث أو يتم بثها. &lt;br /&gt;
ـ إعادة البث الفضائي: إعادة إرسال البث الفضائي بلا تغيير من هيئات بث أو محطات أخرى عبر الأقمار الصناعية. &lt;br /&gt;
ـ هيئة إعادة البث الفضائي: ويطلق عليها أيضا هيئة إعادة الإذاعة، ويقصد بها كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة استوفت شرائط تكوينها وقيامها بأعمال وفقا لمبادئ هذه الوثيقة وقانون الإنشاء، متى أنيط بها أو كانت مسؤولة عن أي عمل من أعمال البث وفقا للتعريف السابق. &lt;br /&gt;
ـ رخصة البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي الإذاعي أو التلفزيوني: الإذن الصادر عن السلطة المختصة بالدولة التى يتقدم إليها طالب الترخيص للسماح له بإنشاء محطة للبث الفضائي أو إعادة البث الفضائي. &lt;br /&gt;
ـ المرخص له: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يرخص له من السلطة المختصة بدولة من الدول العربية بإنشاء وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث أو التوزيع أو البيع لهذه الخدمات. &lt;br /&gt;
ـ التصريح: هو الصادر من السلطة المختصة في أي دولة عربية لشخص طبيعي أو اعتباري لتمكينه من القيام بالاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل تجاريا في الأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها فى البث وإعادة البث الفضائي وفي استقبال البث الفضائي. &lt;br /&gt;
ـ المصرح له: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يصرح له بمباشرة نشاط أو أكثر من نشاطات الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل على الأجهزة والمعدات التي تستخدم في البث وفي استقبال البث المشفر أو غير المشفر. &lt;br /&gt;
ـ المحطة الأرضية: هي كل منشأ أرضي ثابت أو منقول يقام بغرض الإرسال والاستقبال عن طريق القمر الصناعي بخلاف محطات التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة. ـ الموجة: حيز التردد الذي يشغل لغاية البث أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني. &lt;br /&gt;
ـ القناة: حيز التردد الذي يشغله المرخص له لغاية البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي. &lt;br /&gt;
ـ الترددات في مجال البث الفضائي: هي مخصصات البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي من الطيف الترددي والمحددة وفقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات. &lt;br /&gt;
ـ التشفير: أنظمة تقنية للتحكم في خدمة واستقبال البث بالإتاحة أو المنع أو الإيقاف. &lt;br /&gt;
ـ دولة المنشأ: تعتبر دولة منشأ أو أي دولة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية تتوافر فيها أي من الحالات التالية: &lt;br /&gt;
1 ـ الدولة المانحة للترخيص. &lt;br /&gt;
2 ـ الدولة التي يوجد على أرضها أي من المقار الإدارية (مقار الإدارة المركزية للمحطة) أو البرمجية (مقار الإدارة التي تصدر منها القرارات الخاصة للبرمجة أو الإنتاج أو البث) لهيئات البث أو إعادة البث أو مكتب من مكاتب هيئة البث أو إعادة البث متى كان يعمل بها أغلبية موظفيه. فإذا تساوى المقران (الإداري والبرمجي) عددا تصبح دولة المنشأ هي الدولة التي يوجد على أراضيها المقر الإداري الرئيس. &lt;br /&gt;
3 ـ الدولة التى تقام على أراضيها مرافق بث الإشارة الصاعدة إلى الأقمار الصناعية أو التي تستخدم مرافقها في بث الإشارة الصاعدة للأقمار الصناعية المعنية. &lt;br /&gt;
البند الثالث: تطبق هذه المبادئ على هيئات البث في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وعلى كل من يباشر أي عمل أو نشاط من أعمال أو نشاطات البث وإعادة البث الفضائي الصادرة من أو الموجهة إلى أراضي الدول العربية. &lt;br /&gt;
كما تطبق على كل من يباشر أي عمل أو نشاط متعلق بتقديم خدمات متعلقة بالبث أو إعادة البث الفضائي مثل النقل أو التوزيع أو غيرها متى كان هذا العمل أو النشاط محله أي من الدول العربية. &lt;br /&gt;
البند الرابع: تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي بمراعاة القواعد العامة الآتية.. &lt;br /&gt;
1 ـ علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة. &lt;br /&gt;
2 ـ حماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث. &lt;br /&gt;
3 ـ حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث. &lt;br /&gt;
4 ـ توفير الخدمة الشاملة للجمهور. &lt;br /&gt;
5 ـ عدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة. &lt;br /&gt;
6 ـ التقيد بضوابط وأنماط خدمة البث وإعادة البث الفضائي التي تصدر وفقا لمبادئ هذه الوثيقة، وما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي العربي. &lt;br /&gt;
البند الخامس: تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط العامة التالية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها: &lt;br /&gt;
1 ـ الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العامل الإعلامي العربي على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية وللوطن العربي واحترام حريات الآخرين وحقوقهم، والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام. &lt;br /&gt;
2 ـ الالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها، بما يتيح لكل دولة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية الحق فى فرض ما تراه من قوانين ولوائح أكثر تفصيلا. &lt;br /&gt;
3 ـ الالتزام بمبدأ ولاية دولة المنشأ ـ من دون إخلال بحق أي شخص أو كيان في اللجوء إلى أجهزة تلقي الشكاوى وتسوية المنازعات التي تنظمها هذه الوثيقة ـ بالنظر إلى أن هذا المبدأ يوفر الضمان القانوني لهيئات البث الفضائي ومقدمي خدمات البث الفضائي بمختلف أنواعها ومشغليها كما يضمن في نفس الوقت لمستقبل الخدمة وجود جهة يحتكم إليها. &lt;br /&gt;
4 ـ الالتزام بمبدأ حرية استقبال البث وإعادة البث، بمعنى حق المواطن العربي على امتداد أراضي الدول الأعضاء فى استقبال ما يشاء من بث تلفزيوني صادر من أراضي أي من الدول أعضاء جامعة الدول العربية. &lt;br /&gt;
5 ـ ضمان حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية الكبرى، وخصوصا الرياضية منها، التي تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية؛ وذلك عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة أيا كان مالك حقوق هذه الأحداث حصرية كانت أو غير حصرية. &lt;br /&gt;
6 ـ الالتزام بحقوق الملكية الفكرية في كل ما يبث من برامج طبقا للقوانين الدولية في هذا المجال. &lt;br /&gt;
7 - الالتزام بتخصيص مساحة باللغة العربية، لا تقل عن عشرين في المائة من إجمالي الخريطة البرامجية للقناة الواحدة أو لمجموعة القنوات التابعة لهيئة واحدة. &lt;br /&gt;
البند السادس: تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي التالية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها: &lt;br /&gt;
1 ـ احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كامل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة. &lt;br /&gt;
2 ـ احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور. &lt;br /&gt;
3 ـ الامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على أساس الأصل العربي أو اللون أو الجنس أو الدين. &lt;br /&gt;
4 ـ الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال. &lt;br /&gt;
5 ـ الامتناع عن وصف الجرائم بكافة أشكالها وصورها بطريقة تغري بارتكابها أو تنطوي على إضفاء البطولة على الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعها. &lt;br /&gt;
6 ـ مراعاة أسلوب الحوار وآدابه، واحترام حق الآخر في الرد. &lt;br /&gt;
7 ـ مراعاة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة في الحصول على ما يناسبهم من الخدمات الإعلامية والمعلوماتية تعزيزا لاندماجهم في مجتمعاتهم. &lt;br /&gt;
8 ـ حماية الأطفال والناشئة من كل ما يمكن أن يمس بنموهم البدني والذهني والأخلاقي أو يحرضهم على فساد الأخلاق أو الإشارة إلى السلوكيات الخاطئة بشكل يحث على فعلها. &lt;br /&gt;
9 ـ الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي ومراعاة بنيته الأسرية وترابطه الاجتماعي، والامتناع عن دعوات النعرات الطائفية والمذهبية. &lt;br /&gt;
10 ـ الامتناع عن بث كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية الخاصة بكل فئة. &lt;br /&gt;
11 ـ الامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة. &lt;br /&gt;
12ـ الامتناع عن بث المواد التي تشجع على التدخين والمشروبات الكحولية مع إبراز خطورتها. &lt;br /&gt;
البند السابع: تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالحفاظ على الهوية العربية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها، بما في ذلك الرسائل القصيرة «اس ام اس» ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي: &lt;br /&gt;
1 ـ الالتزام بصون الهوية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة، مع الحفاظ على خصوصيات المجتمع العربي. &lt;br /&gt;
2 - إثراء شخصية الإنسان العربي والعمل على تكاملها قوميا وإنمائها فكريا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا والحفاظ على اللغة العربية. &lt;br /&gt;
3 ـ الامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي أو مع تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية أو يعرضها للخطر. &lt;br /&gt;
4 ـ الالتزام بالموضوعية والأمانة باحترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية وعدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح. &lt;br /&gt;
5 ـ الالتزام بإبراز الكفاءات والمواهب العربية وخاصة تلك التي تنال اعترافا أو تقديراً عالمياً، وذلك إثباتا لثراء الطاقات الإبداعية والقدرات الخلاقة للوطن العربي وتحفيزا للناشئة على الاقتداء بالنماذج العربية الناجحة. &lt;br /&gt;
6 ـ الالتزام بإتاحة استخدام كل الإمكانيات التي يتيحها التطور التكنولوجي في بث البرامج والمواد الإذاعية والتلفزيونية التي تكفل حق الأمة العربية في نشر ثقافتها ورؤيتها الحضارية ومواقفها من القضايا المطروحة. &lt;br /&gt;
7 ـ الالتزام بالصدق والدقة فيما يبثه الإعلام من بيانات ومعلومات وأخبار، واستقاؤها من مصادرها الأساسية السليمة وتحري ذلك في الأشكال الإعلامية كافة، والالتزام بتصويب كل معلومة خاطئة أو ناقصة تم تقديمها من قبل، مع الاحتفاظ بحق الرد للشخص أو الدولة أو الجهة صاحبة الحق في ذلك. &lt;br /&gt;
البند الثامن: مع عدم الإخلال بالحق في إنشاء قنوات إعلانية متخصصة لا ينطبق عليها ما يرد بهذا البند، فإن هيئات البث وإعادة البث تلتزم في شأن ما يتم بثه أو إعادة بثه من مواد إعلانية بما يأتي: &lt;br /&gt;
1 ـ الالتزام بالتنويه الصريح عن المادة الإعلانية في بدايتها ونهايتها، وفصلها عن المادة البرامجية فصلا واضحا. &lt;br /&gt;
2 ـ الالتزام بوجود فاصل زمني بين كل فقرتين إعلانيتين أثناء عرض الأفلام والأعمال السينمائية وبرامج الأطفال والبرامج الإخبارية. &lt;br /&gt;
3 ـ إظهار كلمة إعلان على نحو واضح ومتواصل في الإعلان الذي يعرض في صورة برنامج. &lt;br /&gt;
4 ـ مراعاة المعاير الدولية لنسبة مدة الإعلانات بكافة أنواعها إلى إجمالي مدة البث في اليوم الواحد. &lt;br /&gt;
البند التاسع: تلتزم هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني ومقدمو خدمات البث الفضائي في شأن توجيه المواد الإذاعية والتلفزيونية من حيث المحتوى والفئات المتلقية من الجمهور بالمعايير والضوابط والاشتراطات والأنماط المختصة بإصدار الترخيص ومن ذلك على وجه الخصوص: &lt;br /&gt;
1 ـ التقيد بجداول زمنية يتم وضعها من قبل لجنة مختصة بالرقابة على محتويات البرامج، على أن توضع قيود زمنية على البرامج أو المصنفات التي يتم بثها ويكون محتواها لا يتناسب مع سن الأطفال، بحيث يتم عرضها في الأوقات التي لا يكون فيها الأطفال من ضمن المشاهدين. &lt;br /&gt;
2 ـ الالتزام بالبيان الواضح قبل بدء البرنامج عن نوع المصنف والفئة العمرية غير المسموح بمشاهدته أو التي يكون من غير المناسب لها مشاهدته أو التي يجب أن تكون مشاهدتها له تحت رقابة عائلية. &lt;br /&gt;
البند العاشر: يلتزم أي شخص، طبيعيا كان أو معنويا، بألا يمارس أي عمل من أعمال البث أو إعادة البث أو أن يقدم أي خدمة من خدماته، ما لم يكن حاصلا على رخص بث أو إعادة بث صادرة من السلطة المختصة بإصدارها في أي دولة من الدول الأعضاء، متى تم استيفاء الشروط والضوابط والمعايير التي تحتويها هذه الوثيقة والشروط التي تضعها الدول على أراضيها والمناطق المفتوحة. &lt;br /&gt;
البند الحادي عشر: تلتزم هيئات البث وهيئات تنظيم البث في الدول الأعضاء بالمبادئ والأطر الواردة في هذه الوثيقة، والعمل على حسن تطبيقها وإنفاذها. &lt;br /&gt;
البند الثاني عشر: تقوم الدول الأعضاء بوضع الإجراءات اللازمة في تشريعاتها الداخلية لمعالجة حالات الإخلال بمبادئ هذه الوثيقة من قبل المخاطبين بهذه المبادئ وبصفة خاصة هيئات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي ومقدمي خدمات البث الفضائي التابعة الموجودة على أراضيهم ولو كانت تعمل من خلال مناطق خاصة أو مناطق حرة وحتى لو كانت تخضعها لتشريعات خاصة بهذه المناطق أو غيرها من التشريعات. تعتبر الأعمال التالية مخالفة لمبادئ هذه الوثيقة: &lt;br /&gt;
1 ـ كل من يمارس أعمال البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي أو تقديم أي خدمة من خدمات البث الفضائي دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وفقا لمبادئ هذه الوثيقة، مع ضمان أن يشمل ذلك مصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة ومضاعفة العقوبات حال تكرار المخالفة. &lt;br /&gt;
2 ـ كل مرخص له بمباشرة أي نشاط من النشاطات المنظمة بهذه الوثيقة ومن ذلك ممارسة نشاط البث الفضائي أو إعادة البث أو تقديم خدمة من خدماته متى تم ذلك بالمخالفة للمبادئ أو المعايير أو الضوابط أو الشروط التي تتضمنها هذه الوثيقة، أو التي يتم وضعها من أي من الأجهزة التي تقوم على تطبيق مبادئها. &lt;br /&gt;
3 ـ وفي جميع الأحوال ومتى ما رصدت السلطات المختصة بالدولة العضو التي منحت السلطة المختصة بها الترخيص أو تم إبلاغها بأي مخالفة لأحكام القانون الداخلي أو الأحكام الواردة بهذه الوثيقة، فإنه يحق لها سحب ترخيص المخالف أو عدم تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;مركز هشام مبارك للقانون&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
بعد أن فشلت فى إقرار وثيقة البث الفضائي العربي&lt;br /&gt;
طرح مشروع قانون مشبوه يقيد حرية الرأي والتعبير
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
  القاهرة فى 9/7/2008 &lt;br /&gt;
 نشرت اليوم جريدة&amp;quot;المصرى اليوم&amp;quot; المصرية مشروع قانون لتنظيم البث المسموع والمرئى،والذى قالت الجريدة أن الحكومة المصرية تستعد لطرحه على مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية القادمة تمهيداً لإقراره،ويعتبر نص مشروع القانون المنشور هو تطبيق لوثيقة البث الفضائي العربي والتى رفضتها عدد من الدول العربية.&lt;br /&gt;
وبحسب ما هو منشور بجريدة &amp;quot;المصري اليوم&amp;quot; فأن مشروع القانون المشبوة ينص على إنشاء جهاز قومى للبث المسموع والمرئي،يمثل فى عضويتة عدد من الأجهزة الأمنية،ويستهدف الجهاز – من ضمن ما يستهدف – تنظيم كل ما يتعلق بالبث وخاصة المحتوى،ويدخل فى اختصاص الجهاز متابعة كل أشكال البث بما فيها المواقع الشخصية والمدونات وغيرها ،وينص المشروع على عقوبات بالحبس والغرامة منها على سبيل المثال عقوبة الحبس على من يدلى ببيانات أو معلومات متعلقة بنشاط الجهاز ،وكذلك يمنح مشروع القانون المشبوة صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز.&lt;br /&gt;
يذكر أن الحكومة المصرية وبدعم عدد من الحكومات الاستبدادية فى المنطقة العربية قد حاولت إقرار ما يسمى بوثيقة البث الفضائي العربي فى اطار جامعة الدول العربية،والذى  يتضمن تقييداً لحرية الرأي والتعبير وهو ما رفضته عدد من الدول العربية،مما حال دون إقرار تلك الوثيقة.&lt;br /&gt;
كما أن هذا المشروع المشبوة يطرح بالتزامن مع محاكمة مسئولي شركة &amp;quot;القاهرة الأخبارية CNC” بتهمة بحيازة أجهزة ووحدات بث دون الحصول على ترخيص بذلك.&lt;br /&gt;
وقال مركز هشام مبارك للقانون &amp;quot;يبدو أن الدور الذى لعبه الإعلام الغير حكومى وخصوصاً الفضائيات ونشطاء الأنترنت فى دعم الحراك السياسي والاجتماعي الأخير قد دفع الحكومة المصرية لطرح هذا المشروع المشبوة الغير دستورى والذى يتعارض مع إلتزامات مصر الدوليةويعد محكمة تفتيش على عقول المصريين،فالسلطات المصرية لا يكفيها ترسانة القوانين والتشريعات الاستبدادية التى يحفل بها القانون والتى تنتهك من خلالها حرية الرأي والتعبير بشكل منهجى،لتفاجئنا بمشروع قانون مشبوة ليضيف قيد جديداً وخطيراً على حرية الرأي والتعبير فى مصر،ويمثل انتكاسة خطيرة للديمقراطية،وهو الأمر الذى يتضح من وجود ممثلين للأجهزة الأمنية بالجهاز المزمع إنشاءه وفقا لمشروع القانون&amp;quot;&lt;br /&gt;
وإذ يؤكد مركز هشام مبارك للقانون على إدانته  الكاملة لمشروع القانون فأنه يطالب منظمات المجتمع المدنى وفى القلب منها نقابة الصحفيين على القيام بواجبها فى التصدى لمشروع القانون،وسوف يعمل المركز على الدعوة لتنظيم جبهة للتوعية بخطورة المشروع المشبوة والتصدى له.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
 
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/10">أبحاث ودراسات قانونية</category>
 <pubDate>Thu, 14 Aug 2008 02:18:27 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">490 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>حقوق وضمانات المتهم فى القانون المصرى للأستاذ &quot;محمود قنديل محامي بالنقض&quot;</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/397</link>
 <description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: small&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: x-small&quot;&gt;&lt;b&gt;&amp;quot;الدستور&amp;quot;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;المادة (40)&lt;/b&gt; المواطنون لدى القانون سواء، وهم&lt;br /&gt;
متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو&lt;br /&gt;
الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (41)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز&lt;br /&gt;
القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من&lt;br /&gt;
التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا&lt;br /&gt;
الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. &lt;br /&gt;
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (42)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ&lt;br /&gt;
عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه&lt;br /&gt;
أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. &lt;br /&gt;
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (44)&lt;/b&gt; للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (45)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية&lt;br /&gt;
والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها&lt;br /&gt;
مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى&lt;br /&gt;
مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (57)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من&lt;br /&gt;
الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط&lt;br /&gt;
الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا&lt;br /&gt;
عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (65)&lt;/b&gt; تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة (66)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة&lt;br /&gt;
الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (67)&lt;/b&gt; المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.&lt;br /&gt;
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (68)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه&lt;br /&gt;
الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى&lt;br /&gt;
القضايا. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة&lt;br /&gt;
القضاء.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (69)&lt;/b&gt; حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (70)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (71)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون&lt;br /&gt;
له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى&lt;br /&gt;
ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله&lt;br /&gt;
ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم&lt;br /&gt;
القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الإفراج&lt;br /&gt;
حتما.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (165)&lt;/b&gt;السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (166)&lt;/b&gt; القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (168)&lt;/b&gt; القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (169)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
جلسات المحاكم علنية الا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام&lt;br /&gt;
أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: small&quot;&gt;&lt;b&gt;&#039;قانون الاجراءات الجنائية &amp;quot;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;المادة [25)&lt;/b&gt; لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز&lt;br /&gt;
لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة&lt;br /&gt;
أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;المادة [26]&lt;/b&gt; يجب على كل من علم من&lt;br /&gt;
الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب&lt;br /&gt;
تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير&lt;br /&gt;
شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري&lt;br /&gt;
الضبط القضائي
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;المادة [36]&lt;/b&gt; يجب على مأمور الضبط&lt;br /&gt;
القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ،&lt;br /&gt;
يرسله فى مدي أربعةوعشرين ساعة إلى النيابة العامةالمختصة.ويجب على&lt;br /&gt;
النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه&lt;br /&gt;
أو إطلاق سراحه.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة [40]&lt;/b&gt;لا يجوز القبض على أي&lt;br /&gt;
إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب&lt;br /&gt;
معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ا&lt;b&gt;لمادة [41]&lt;/b&gt; لا يجوز حبس&lt;br /&gt;
أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي&lt;br /&gt;
إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد&lt;br /&gt;
المدة المحددة بهذا الأمر.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة [42]&lt;/b&gt; لكل من أعضاء&lt;br /&gt;
النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيادة&lt;br /&gt;
السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم .والتأكد من عدم وجود&lt;br /&gt;
محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر&lt;br /&gt;
القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي&lt;br /&gt;
شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل&lt;br /&gt;
مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة [43]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابيو أو شفاهية&lt;br /&gt;
، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى&lt;br /&gt;
الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن. ولكل من علم بوجود محبوس&lt;br /&gt;
بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة&lt;br /&gt;
العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس&lt;br /&gt;
وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن بأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية&lt;br /&gt;
وعليه أن يحرر محضر بذلك.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;المادة [46]&lt;/b&gt;.... وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة [124]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز&lt;br /&gt;
للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو&lt;br /&gt;
الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد. وعلى المتهم أن يعلن اسم&lt;br /&gt;
محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز&lt;br /&gt;
لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان. &lt;br /&gt;
ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;المادة [125]&lt;/b&gt;يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.&lt;br /&gt;
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة [134]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أن الدلائل كافية ، وكانت&lt;br /&gt;
الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ،&lt;br /&gt;
جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا.ويجوز دائما حبس&lt;br /&gt;
المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة معروف فى مصر وكانت الجريمة&lt;br /&gt;
معاقباً عليها بالحبس.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة مادة (124)&lt;/b&gt; حضور&lt;br /&gt;
المحامى وجوبى) ولا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها&lt;br /&gt;
بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود&lt;br /&gt;
إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من&lt;br /&gt;
ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق في المحضر . &lt;br /&gt;
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور&lt;br /&gt;
السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو&lt;br /&gt;
الإخطار . &lt;br /&gt;
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً  &lt;br /&gt;
وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات &amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة (237):( فقره أولى ):&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; يجب على المتهم في جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه&lt;br /&gt;
فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر في جنحة&lt;br /&gt;
معاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له&lt;br /&gt;
محامياً للدفاع عنه &amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة ( 134 ) : (مبررات الحبس الاحتياطى)&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&amp;quot; يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو في حالة هربه ، إذا كانت&lt;br /&gt;
الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ،&lt;br /&gt;
والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا&lt;br /&gt;
توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ &lt;br /&gt;
1ــ إذ كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;
2ـ الخشية من هروب المتهم .  &lt;br /&gt;
3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود&lt;br /&gt;
أو بالعبث في الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى&lt;br /&gt;
الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها . &lt;br /&gt;
4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .  &lt;br /&gt;
ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
(بدائل الحبس الاحتياطى)مادة (201 ) :( فقره أولى ):&lt;/b&gt;  &lt;br /&gt;
&amp;quot; يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة&lt;br /&gt;
أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا&lt;br /&gt;
كان مقبوضاً عليه من قبل .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1ـ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .  &lt;br /&gt;
2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .  &lt;br /&gt;
3ـ حظر المتهم أماكن محددة .  &lt;br /&gt;
فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .  &lt;br /&gt;
ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى &amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
(وجوب تسبيب امر الحبس الاحتياطى)ماده (136 ) : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة&lt;br /&gt;
العامة ودفاع المتهم. ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة&lt;br /&gt;
إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر . ويسرى&lt;br /&gt;
حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام&lt;br /&gt;
هذا القانون
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&amp;quot;&lt;br /&gt;
(جبر الضرر عن الحبس الاحتياطى)&amp;quot; مادة (312مكرراً): &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطياً ،&lt;br /&gt;
وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين&lt;br /&gt;
يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة الحكومة ، ويكون النشر في الحالتين بناء&lt;br /&gt;
على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة&lt;br /&gt;
في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى . &lt;br /&gt;
وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطى&lt;br /&gt;
في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات&lt;br /&gt;
التى يصدر بها قانون خاص &amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
(التوسع فى سلطات النيابة العامة)مادة (206 مكررا)(فقره أولى ): &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة&lt;br /&gt;
إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق في تحقيق&lt;br /&gt;
الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول و الثانى مكرراً والرابع من&lt;br /&gt;
الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة&lt;br /&gt;
الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة 143 من هذا&lt;br /&gt;
القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى&lt;br /&gt;
المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مره عن خمسة عشر يوما &amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(مدة الحبس الاحتياطى)ماده (142 )( فقرة أولى ): &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز&lt;br /&gt;
لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة&lt;br /&gt;
والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس في&lt;br /&gt;
مجموعة على خمسة وأربعين يوما&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة (202): ( فقره ثانية ) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة&lt;br /&gt;
عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى في مجموعها على خمسة&lt;br /&gt;
وأربعين يوماً
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (143):( فقره أخيرة): &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم&lt;br /&gt;
قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على&lt;br /&gt;
النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على&lt;br /&gt;
الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام&lt;br /&gt;
الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ،&lt;br /&gt;
وإلا وجب الإفراج عن المتهم .فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا&lt;br /&gt;
يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل&lt;br /&gt;
انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة&lt;br /&gt;
وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج&lt;br /&gt;
عن المتهم . &lt;br /&gt;
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى في مرحلة تحقيق&lt;br /&gt;
الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة&lt;br /&gt;
للجريمة ، وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في&lt;br /&gt;
الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو&lt;br /&gt;
الإعدام &amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (150) : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض&lt;br /&gt;
على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة&lt;br /&gt;
عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام&lt;br /&gt;
المادة 143 من هذا القانون &amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: small&quot;&gt;&lt;b&gt;&amp;quot;قانون العقوبات&#039;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;المادة (126) &lt;/b&gt;كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك&lt;br /&gt;
بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات&lt;br /&gt;
إلى عشر سنوات. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (129)&lt;/b&gt;كل&lt;br /&gt;
موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس&lt;br /&gt;
اعتماداً على وظيفته بحيث أن أخل يشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب&lt;br /&gt;
بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه(2).&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (127)&lt;/b&gt;يعاقب&lt;br /&gt;
بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو&lt;br /&gt;
عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم&lt;br /&gt;
بها عليه.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة(128)&lt;/b&gt;إذا دخل أحدالموظفين أو المستخدمين&lt;br /&gt;
العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من&lt;br /&gt;
أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون&lt;br /&gt;
مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بالغرامة لا تزيد على مائتي&lt;br /&gt;
جنيه (1) .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (280)&lt;/b&gt;كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو&lt;br /&gt;
حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها&lt;br /&gt;
القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا&lt;br /&gt;
تتجاوز مائتي جنيه (1) .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (281)&lt;/b&gt;يعاقب أيضاً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلاً للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (282)&lt;/b&gt;إذا&lt;br /&gt;
حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي&lt;br /&gt;
الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من ظرف&lt;br /&gt;
الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض&lt;br /&gt;
على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: small&quot;&gt;&lt;b&gt;&amp;quot;قانون المحاماة&amp;quot;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;المادة (49)&lt;/b&gt;للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (52)&lt;/b&gt;للمحامي&lt;br /&gt;
حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة&lt;br /&gt;
بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي&lt;br /&gt;
يباشرها.&lt;br /&gt;
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية&lt;br /&gt;
الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم&lt;br /&gt;
له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق&lt;br /&gt;
والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا&lt;br /&gt;
يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني. ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في&lt;br /&gt;
محضرها.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (53)&lt;/b&gt;للمحامي&lt;br /&gt;
المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته&lt;br /&gt;
في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (64)&lt;/b&gt;على&lt;br /&gt;
المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في&lt;br /&gt;
الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع&lt;br /&gt;
عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً. ولا يجوز للمحامي المنتدب&lt;br /&gt;
للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى&lt;br /&gt;
الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (65)&lt;/b&gt;على&lt;br /&gt;
المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها&lt;br /&gt;
عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من ابلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد&lt;br /&gt;
ارتكاب جناية أو جنحة.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: small&quot;&gt;&lt;b&gt;&amp;quot;قانون السلطة القضائية&amp;quot;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;المادة (27) &lt;/b&gt;تتولى النيابة العامة الاشراف على السجون وغيرها من&lt;br /&gt;
الاماكن التى تنفذ فيها الاحكام الجنائية ،ويحيط النائب العام وزير العدل&lt;br /&gt;
بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى هذا الشأن
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small&quot;&gt;&lt;b&gt;&amp;quot;قانون تنظيم السجون&amp;quot;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;المادة (1)مكرر &lt;/b&gt;يودع كل من يحجز او يعتقل او&lt;br /&gt;
يتحفظ عليه او تسلب حريته على أى وجه فى احد السجون المبنية فى المادة&lt;br /&gt;
السابقة او احد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى&lt;br /&gt;
عليها جميع الاحكام الواردة فى هذا القانون على ان يكون حق الدخول فيها&lt;br /&gt;
المنصوص عليه فى المادة 85 للنائب العام اومن ينوبه من رجال النيابة&lt;br /&gt;
العامة بدرجة رئيس النيابة على الاقل&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (14)&lt;/b&gt;يقيم&lt;br /&gt;
المحبوسين احتياطيا فى اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين ويجوز&lt;br /&gt;
التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150&lt;br /&gt;
مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسح به الاماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه&lt;br /&gt;
اللائحه الداخليه .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (15)&lt;/b&gt;للمحبوسين احتياطيا الحق فى&lt;br /&gt;
ارتداء ملابسهم الخاصه وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاه للصحه او&lt;br /&gt;
للنظافه او لصالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (16)&lt;/b&gt;يجوز&lt;br /&gt;
للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن او شراؤة&lt;br /&gt;
من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا فى ذلك او لم يستطيعوا صرف لهم&lt;br /&gt;
الغذاء المقرر .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (20 مكرر)&lt;/b&gt;يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى المعامله المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون ويلقى ما يخالف ذلك من احكام .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (24)&lt;/b&gt;لايجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط الا اذا رغبوا فى ذلك .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (79)&lt;/b&gt;لا&lt;br /&gt;
يسمح لاحد من رجال السلطة الاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن الا باذن&lt;br /&gt;
كتابى من النيابه العامة وعلى مدير السجن او مأموره ان يدون فى دفتر يوميه&lt;br /&gt;
السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابله وتاريخ الاذن ومضمونه .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (80)&lt;/b&gt;يجب&lt;br /&gt;
على مدير السجن او مأمورة قبول ايه شكوى جديدة من المسجون شفويه او كتابيه&lt;br /&gt;
او ابلاغها الى النيابه العامة او الجهه المختصه بعد اثباتها فى السجل&lt;br /&gt;
المعد للشكاوى .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;
1- ان اوامر النيابه وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;
2- انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;
3- عدم تشغيل لم يقضى الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الاحوال المبينه فى القانون .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;
4- عزل كل فئه من المسجونين عن الفئه الاخرى ومعاملتهم المعامله المقررة لفئتهم .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;
5- ان السجلات المفروضه طبقا للقانون مستعمله بطريقة منتظمة . وعلى العموم&lt;br /&gt;
مراعاه ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع&lt;br /&gt;
من مخالفات . ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والاوراق القضائيه&lt;br /&gt;
للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة . وعلى مدير السجن او مأموره ان&lt;br /&gt;
يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصه بالمهمه الموكول اليهم&lt;br /&gt;
القيام بها .
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;b&gt;المادة (85)&lt;/b&gt;للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع اماكن السجن فى اى وقت للتحقيق من :&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (86)&lt;/b&gt;لرؤساء&lt;br /&gt;
ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائيه وقضاه التحقيق حق الدخول فى&lt;br /&gt;
كل وقت فى السجون الكائنه فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون بها .&lt;br /&gt;
ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون . وعلى ادارة السجن ان&lt;br /&gt;
تبلغ الملاحظات التى يدونونها الى المدير العام &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (91مكرر)&lt;/b&gt;يعاقب&lt;br /&gt;
بالحبس كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة اودع او امر بايداع من تسلب حريته&lt;br /&gt;
على وجه فى غير السجون والاماكن المبينه فى المادتين الاولى والاولى مكرر&lt;br /&gt;
من هذا القانون
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: small&quot;&gt;&lt;b&gt;&amp;quot;موقع الاتفاقيات الدولية فى القانون الداخلى المصرى&amp;quot;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;المادة (151)  الدستور&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،&lt;br /&gt;
ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون&lt;br /&gt;
بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. &lt;br /&gt;
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى&lt;br /&gt;
يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى&lt;br /&gt;
تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة&lt;br /&gt;
مجلس الشعب عليها. &lt;br /&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
قاعدة القانون اللاحق ينسخ السابق :&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (2) القانون المدنى:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز الغاء نصر تشريعى الا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الالغاء ،او&lt;br /&gt;
يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ،او ينظم من جديد الذى سبق ان&lt;br /&gt;
قواعده ذلك التشريع. &lt;br /&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
قاعدة سمو الاتفاق الدولى على القانون الداخلى :&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (301) قانون المرفعات   &lt;/b&gt;العمل&lt;br /&gt;
بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل باحكام المعاهدات&lt;br /&gt;
المعقودة او التى تعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول فى هذا الشأن. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة( 23) القانون المدنى:   &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا تسرى احكام المواد السابقة الاحيث يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص او فى معاهدة دولية نافذة فى مصر&lt;br /&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt;قانون التحكيم  رقم 27 لسنة 1994 &lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على ......... &lt;br /&gt;
قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم (84)لسنة2002 &lt;br /&gt;
المادة الاولى : مع عدم الاخلال بتنظيم الجمعيات المنشأة بقانون او&lt;br /&gt;
استنادا الى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية ،يعمل بأحكام&lt;br /&gt;
القانون المرافق ........... &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;القانون الدولى للمعاهدات :&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;br /&gt;
اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة1969&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
المادة (26)&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لاطرافها&lt;br /&gt;
وعليهم تنفيذها بحسن نية&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (27)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مع عدم الاخلال بنص المادة (46) ، &lt;br /&gt;
لايجوز لطرف فى معاهدة ان يتمسك بقانونه الداخلى كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة(46)1)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز لدولة ان تتمسك بأن التعبير عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة قد تم&lt;br /&gt;
بالمخالفة لحكم قانونها الداخلى يتعلق بالاختصاص بابرام المعاهدات كسبب&lt;br /&gt;
لابطال رضاها ،الا اذا كان اخلالا واضحا بقاعدة ذات اهمية جوهرية من قواعد&lt;br /&gt;
قانونها الداخلى . &lt;br /&gt;
2&lt;b&gt;)&lt;/b&gt; يعتبر الاخلال واضحا ،اذا تبين بصورة موضوعية لاية دولة تتصرف فى هذا الشأن وفق السلوك العادى وبحسن نية
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/10">أبحاث ودراسات قانونية</category>
 <pubDate>Sun, 10 Aug 2008 09:06:14 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">470 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>بحث قانوني في الطوارىء وضمانات قانون الإجراءات الجنائية &quot;حمدى الأسيوطى - محام &quot;</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/287</link>
 <description>&lt;p&gt;عانى شعبنا كثيرا من وطأة قانون الطوارىء00 الامر الذى لم يعد قانونا يعالج امرأ او امورأ طارئه بل صار لهذا القانون ثمه الدوام والاستمرارالامر الذى لايعد معه قانونا سيئا للسمعه فقط بل سىء المقام والدوام ايضا وصارا سيفا مسلطا على رقاب الناس وقانونا جاسما على صدور ابناءهذة الامه التى صارت تئن وتتوجع من ملاحقتها دائمابقوانين سيئه ومهينه ومقيدة بل وقاتله لكل معنى من معانى الحريه والتقدم &lt;br /&gt;
(ومضى على الانسان المصرى حينا من الدهرتجرع فيه ويلات قانون الطوارىء الملعون مكتويا بنارة مطاردا بعارة فقد غابت الحريه منذ ان تواجد ذلك القانون وشوهت الديمقراطيه فصارت سرابا –الاستاذ عصمت الهوارى – مجله المحاماة – العدد 5,6 مايو ويونيو 1989 سنه 69 ) &lt;br /&gt;
وان خضوع مصر لحاله الطوارىء يمنع من وجود حياة دستوريه سليمه &lt;br /&gt;
فترات خضوع مصر تحت نير الاحكام العرفيه او حاله الطوارىء&lt;br /&gt;
اعلنت حاله الطوارىء فىنوفمبر 1914 خلال الاحتلال الانجليزى حتى عام 1922 &lt;br /&gt;
ثم من اول سبتمبر 1939 حتى 7 اكتوبر 1945 &lt;br /&gt;
ثم مايو 1948 حتى 28 ابريل 1950 مع استمرارها جزئيا ولمدة سنه قابله للتجديدفى المناطق الحدوديه فى محافظه سيناءوالبحرالاحمر (حرب 1948 ) &lt;br /&gt;
ثم اعلنت عقب قيام ثورة 23 يوليو فى 26 يناير سنه 1952 حريق القاهرة والغيت بالقانون رقم 270 لسنه 1956 فى 20/6/1956 &lt;br /&gt;
وقام العدوان الثلاثى على مصر وأعلنت الاحكام العرفيه فى 1/11/1956 بالقرار الجمهورى رقم 329 لسنه 56 &lt;br /&gt;
وتستمر حاله الطوارىء بعد الوحدة بين مصر وسوريا 58 بالقرار بقانون 1174 لسنه 1958وتنتهى فى 24/3/ 64 &lt;br /&gt;
وتعلن حاله الطوارىءفى 5 يونيو 1967 النكسه حتى14/5/1980 فيما سمى بثورة التصحيح &lt;br /&gt;
ثم تعلن فى 6 اكتوبر سنه 81 اغتيال السادات ثم مدت لمدة عاماخر ثم صدرالقرار387 لسنه 1983 بمد حاله الطوارىء لمدة سنه &lt;br /&gt;
ثم القرار 366لسنه 1984 فى 27 سبتمبر 1984 بمد حاله الطوارىءمن السادس من اكتوبر 1984 حتلى اخر ابريل1986 &lt;br /&gt;
ثم صدر القرار 167 لسنه 1986 بمد حاله الطوارىء لمدة ثلاث سنوات اخرى تنتهى فى اخر ابريل 1988 &lt;br /&gt;
ثم صدر القرار 116 لسنه 1988 بمد حاله الطوارىء من اول مايو سنه 188 حتى 31/5/1991 &lt;br /&gt;
ثم صدر القرار 183 لسنه 1991 بمد حاله الطوارىء اعتبارا من اول نوفمبر 1991 حتى 31/5/1994&lt;br /&gt;
وتستمر حتى هذة اللحظه &lt;br /&gt;
( مدى دستوريه قانون الطوارىءوالاوامر العسكريه 0 اعداد الاستاذ احمد سيف الاسلام حمد 0 ص 4 وما بعدها )&lt;br /&gt;
وتستمر حاله الطوارىءمن 1952 حتى 2005 وتحكم مصر بالاحكام العرفيه اكثر من 50 عاما لاترفع فيها حاله الطوارىء اكثر من خمس سنوات متفرقه اطولها 3 سنوات من 1964 حتى 1967 &lt;br /&gt;
وتعيش مصر الان تحت احكام قانون الطوارىء لمدة 24 عاما متصله منذ اكتوبر 1981وحتى الان ورغم ذلك فأن حال الطوارىء لم تكفل الامن والاستقرار كما يبررها النظام فى مصر ولم تمنع حاله الطوارىء حوادث الارهاب واخرها حادث الازهر والؤال الذى يفرض نفسه هل لفظ حاله الطوارىء وقانون الطوارىء صحيحا على وضع يستمر اكثر من 24 عاما واى حاله طارئه تلك التى تستمر فى بلد مدة 24 عاما &lt;br /&gt;
وقانون الطوارىء هو القانون الذى من خلاله تعلن حاله الطوارىء اذا ما قامت ظروف استثنائيه (حرب- كارثه عامه ) ولا تستطيع الدوله مواجهه هذة الظروف فى ظل القوانين العاديه &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;اما حاله الطوارىء &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
هى حاله استثنائيه تبرر ضرورة التجاءالدوله الى استخدام سلطات استثنائيه لمواجهه هذة الحاله &lt;br /&gt;
وقد نصت المادة 148 من الدستور على (يعلن رئيس الجمهوريه حاله الطوارىءلمدة محدودةولا يجوز مدها الابموافقه مجلس الشعب &lt;br /&gt;
وحاله الطوارىءفى مصرتقصف دائما بالحريات العامه والشخصيه وتطلق يد السلطه التنفيذيه فيصبح تحقيق الامن والنظام مكفولا للحاكم العسكرى بدلا من السلطات المدنيه وتصبح له سلطه التشريع بإصدارة ما يسمى بالاوامر العسكريه التى تفرض على مخالفيها عقوبات تصل الى الاشغال الشاقه &lt;br /&gt;
وايضا تتوسع فى اختصاص القضاء العسكرى فى حاله الطوارىءوتفرض قيود بالغه القسوة على حريه الرأى والتعبير (دكتور نور فرحات – ورقه مقدمه للمؤتمر العلمى الاول للحريات -الطوارىءوالحريات العامه –حزب التجمع )&lt;br /&gt;
والمحاكم العسكريه لاتعتبر محاكم حقيقيه عاديه لان احكامها لاتتمتع بحجيه فيمكن للحاكم العسكرى تعديلها او الغاءها ولا تخضع لرقابه محمه اعلى كما فى القضاء العادى &lt;br /&gt;
ونظام الطوارىء فى مصر قد اتسم بالطابع العسكرى منذ بدايته واذداد هذا الطابع العسكرى الان &lt;br /&gt;
وكانت بدايه فرض الاحكام العرفيه على مصر 1914 فى الحرب العلميه الاولى على يد قائد الجيوش البريطانيه &lt;br /&gt;
وتم اعلانها كعمل من الاعمال العسكريه الاجنبيه التى تتخذها قوات الاحتلال فى البلد المحتل – وتأكد هذا الطابع بالاختصاصات غير المحدودة التى مارسهتا السلطات العسكريه &lt;br /&gt;
وفى القوانين اللاحقه تم النص فى الدستور على نظام الاحكام العرفيه التى تجيز تعطيل الدستور&lt;br /&gt;
( د عاطف البنا –ورقه بحث- حاله الطوارىء والحكم الابدى بأكثر القوانين شذوذا –المؤتمر العلمى الاول للحريات- حزب التجمع ) &lt;br /&gt;
واعترفت تلك القوانين ومنه القانون رقم 162 لسنه 1958 بسلطات شديدة الاتساع للحاكم العسكرى وجعل التدابير الواردة مجرد تعداد على سبيل المثال لاالحصر بحيث يجوز اضافه تدابير اخرى اليها واجاز احاله جرائم القانون العام الى محاكم امن الدوله طوارىء والتى يشترك فيها عنصر عسكرى &lt;br /&gt;
واجاز قانون الطوارىء الاستعانه بالقوات المسلحه لتفيذ التدابير الصادرة اثناء تطبيقها ( المرجع السابق )&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الاسباب التى تستند اليها السلطه لاعلان حاله الطوارىء &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وفقا لنص المادة 1 من القانون 162 لسنه 1958 وتعديلاته والى نصت على ( انه يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضى الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضرابات في الداخل أو كوارث عامه أو انتشار وباء )&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;التدابير الواردة فىالمادة 3 من قانون الطوارىء&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية&lt;br /&gt;
2-الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها علي أن تكون الرقابة علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة علي الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي &lt;br /&gt;
.3-تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها&lt;br /&gt;
4-تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء علي أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض &lt;br /&gt;
5-سحب التراخيص بالأسلحة والذخائر أو المواد القابلة بالانفجار أو المفرقعات علي اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبط وإغلاق مخازن الأسلحة &lt;br /&gt;
6-إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة .ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة علي أن يعرض هذا القرار علي مجلس الشعب في المواعيد المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون .&lt;br /&gt;
ويشترط في الحالات العاجلة أن تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تقرر كتابة خلال ثمانية أيام .&lt;br /&gt;
ويترتب علي إعلان حالة الطوارئ انتقال السلطة من الهيئات المدنية إلي الهيئات العسكرية وتفصل محاكم أمن الدولة في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر الصادرة بناء علي إعلان حالة الطوارئ ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام .&lt;br /&gt;
والملاحظ فى هذة المادة انها اطلقت يد رئيس الجمهوريه فى إتخاذ ما يراة من تدابير دون تحديد مسبق لهذة التدابير على نحو يخل بمبدأ الشرعيه الجنائيه الذى يقضى بالاجريمه ولا عقوبه الا بنص قانون الطوارىء والدستور&lt;br /&gt;
ولقد نصت المادة 148 من الدستور ان &amp;quot; يعلن رئيس الجمهورية حاله الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويشترط ضرورة عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراها بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس في أول اجتماع له . وفي كل الأحوال يكون إعلان حاله الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب &amp;quot;. وقد أضاف قانون الطوارئ 162 لسنه 1958 النص على أن &amp;quot; &amp;quot; إعلان حاله الطوارئ وانتهاءها بقرار من رئيس الجمهورية&lt;br /&gt;
1&lt;b&gt;- الضمانات الدستورية :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
بالرغم من أن إعلان حالة الطوارئ تعد من قبيل أعمال السيادة ، وقد أقر القضاء بذلك ، إلا أن ذلك يجافي نص المدة 68 من الدستور والتي تنص علي &amp;quot;عدم جواز تحصين أي عمل من أعمال الإدارة ضد رقابة القضاء&amp;quot; ومن ثم لا يجوز ان تخرج جميع التصرفات الإدارية الصادرة بمناسبة تطبيق قانون الطوارئ عن رقابة القضاء وسلطانه .&lt;br /&gt;
ومن ناحية أخري فقد اختص المشرع المصري محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر كافة التظلمات من أوامر الاعتقال وكذلك الطعون بل تحال إليها جميع التظلمات والدعوى المنظورة أمام أي جهة قضائية أخري . وقد نظمت المادة 3 مكرر من قانون الطوارئ المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 علي ان &amp;quot;يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له الحق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا وللمعتقل ولكل ذي شأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذ انقضي ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه&amp;quot; &lt;br /&gt;
ولقد حرص المشرع الدستوري على ضمان الحرية الشخصية للمواطن المصري فجاء ذلك ضمن وثيقة الدستور من ضمن الأهداف والغايات التي أجمعت الإرادة العامة علي تحقيقها إذ نصت على : &lt;br /&gt;
&amp;quot; الحرية للإنسان المصري عن إدراك الحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعه البشرية نحو مثلها الأعلى . وأن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ذلك أن الفرد الذي هو محور الأساس في بناء الوطن وبقيمه الفرد وبعملة وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب لكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت &amp;quot; .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد نصت المادة 41 من الدستور فقد جري نص المادة علي انه : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عد حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي &amp;quot; .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وجاءت المادة 42 من الدستور لتنص على &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; كل مواطن يقبض عليه أو يسجن أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسة في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد نصت المادة 57 من الدستور : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع علية الاعتداء &amp;quot; . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;اما المادة 66 من الدستور نصت علي ان : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا بناء علي قانون ، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون &amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;والمادة 67 من الدستور : والتى نصت على ان&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; المتهم بري حتى تثبت إدانته في محاكم قانونية تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ونصت المادة 71 من الدستور على ان &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; لكل من تسلب حريته أو يقبض عليه أن يبلغ بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجه إليه وله ولغيرة التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه من خلال مدة وألا وجب الإفراج حتما &amp;quot;.&lt;br /&gt;
. فوفقاً لقانون الطوارئ تمتلك السلطة التنفيذية سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية منها سلطة وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية( )، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التي حرص الدستور المصري علي تأكيدها في المادة &amp;quot;41 &amp;quot; الخاصة بالحرية الشخصية، والمادة &amp;quot; 42 &amp;quot; الخاصة بحرمة المساكن، والمادة &amp;quot; 50 &amp;quot; الخاصة بحرية الإقامة، والتنقل، والمادة &amp;quot; 54 &amp;quot; الخاصة بحرية الاجتماع، كما تهدر الحقوق والضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومنها المادة &amp;quot;9&amp;quot; الخاصة بالحرية الشخصية والمادة &amp;quot; 12 &amp;quot; الخاصة بحرية التنقل والمادة &amp;quot;21&amp;quot; الخاصة بحق التجمع السلمي. &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الضمانات القانونية&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;فى ضؤ قانون الإجراءات الجنائية&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;الاجراءات الجنائيه هى الوسيله الضروريه لتنفيذ قانون العقوبات ونقله من حاله السكون الىحاله الحركه ويبحث فى مدى توافر شروط التجريم من اجل تطبيق العقاب ويحدد الاجراء ات الواجب اتباعها عند وقوع الجريمه والجهات القضائيه التى يجب ان تفحصها وتفصل فيها وان هناك تلازم بين الدعوى الجنائيه وسلطه الدوله فى العقاب فلا عقوبه بغير دعوى جنائيه &lt;br /&gt;
ويهدف الى ايجاد الوسائل اللازمه لتطبيق قانون العقوبات &lt;br /&gt;
والقضاء هو السلطه المختصه بتطبيق هذا القانون والاجراءات الجنائيه ليست مجرد وسائل فنيه بحته بل هى اعمال تمس الحريه الشخصيه عند مباشرتها فى مواجهه المتهم لكل ماتحمله من معانى الشبهه والاتهام ولكل ما تستهدفه من جمع الادله لكشف الحقيقه غالبا ما تمس حريه المتهم &lt;br /&gt;
والاجراءات الجنائيه فى دوله ما هى الصورة الدقيقه للحريات فى هذا البلد &lt;br /&gt;
(د احمدفتحى سرور – الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائيه – طبعه 1981 )&lt;br /&gt;
ويهتم قانون الاجراءات الجنائيه بكفاله حقوق الدفاع وحمايه كرامه المتهم وحقوقه الاساسيه &lt;br /&gt;
ويتأثر قانون الاجراءات الجنائيه كثيرا بالنظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى للدوله وهو قانون ينظم الحريات ويتعرض هذا القانون لازمه شديدة كلما تعرضت الحريات فى الدوله للازمات وليس هناك شك فى ان قانون الاجراءات الجنائيه فى ظل نظام سياسى استبدادى يختلف عنه بالضرورة فى ظل نظام ديمقراطى حر &lt;br /&gt;
و لقد نصت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلى:&lt;br /&gt;
&amp;quot; عدم جواز القبض علي الأشخاص إلا في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليه بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة &lt;br /&gt;
المادة 36 ، فقد نصت على الآتي :&lt;br /&gt;
&amp;quot; ضرورة سماع أقوال المتهم المقبوض علية في خلال 24 ساعة وإذا لم يأتي بما يبرئه فعلي مأمور الضبط القضائي إرساله إلي النيابة العامة المختصة والذي ينبغي عليها استجوابه في ظرف 24 ساعة أخري ثم تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا &amp;quot;.&lt;br /&gt;
والمادة 42 .فقد نصت على الآتي :&lt;br /&gt;
&amp;quot; لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة فير قانونية ولهم أن يطلعوا علي دفاتر السجن وعلي أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا عنها وأن يفصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبدها لهم وعلي مديري وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم علي المعلومات التي يطلبونها &amp;quot;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد اعطى قانون الطوارئ حرية واسعة للسلطة التنفيذية، في العصف بقانون الإجراءات الجنائية وخاصهفى المواد التى تتناول القبض علي المتهمين، إذ يجوز القبض علي المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ بالمخالفة لأحكام الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية… و تنشأ محاكم استثنائية للنظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية وهي محكمه أمن الدولة الجزئية والعليا و يجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة وهو ما يعد خلالا بمبد الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصانة القضاة ومخالفه للمواد 165 إلى 173 &amp;quot; من الدستور ، والمادة &amp;quot; 14 &amp;quot; من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الامر الذى ينتهى بنا الى انه لاحديث عن اى ضمانات للمواطن المصرى فى ظل قانون الطوارىء وحاله الطوارىء التى تعيشها مصر منذ اكثر من 24 عاما متصله الامر الذى يدعونا الى الدعوة مجددا الى الغاء حاله الطوارىء والى العمل بما جاء بتوصيات مؤتمر العداله الاول فى مصر 0&lt;br /&gt;
بضرورة الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق&lt;br /&gt;
وضرورة انمهاء العمل بكل التشريعات والمحاكم الاستثنائيه واعادة اختصاصات القضاء الطبيعى اليه كامله بحيث لاتمس حريات المواطنين الا وفقا لاحكام القانون العام وحدة وبحكم صادر من القضاء الطبيعى وحدة وبالاجراءات المتبعه امامه وحدها &lt;br /&gt;
ان الالتجاء الى التشريعات الاستثنائيه اذا استطال امرة خليق بأن يفسد طبائع الناس وان يهز الثقه فى القانون والنظام ويحمل السلطه فى الوقت ذاته على استمرار اللجوء الى هذا السبيل والمضى فيه &lt;br /&gt;
ذلك ان الاصل فى القانون ان يحفظ على الناس كرامتهم وعزتهم غأن انحرف عن تحقيق هذا الهدف غداعقبه تحول بين المواطن واحساسه بحقوقه وحريته وكرامته وانتمائه لوطن&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;ورقه مقدمه من حمدىالاسيوطى للمؤتمر العلمى الاول للحريات –تعقيب على ورقه الاستاذ الدكتور نبيل مدحت سالم&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;حمدى الاسيوطى المحامى &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;عضو أمانة الحريات بحزب التجمع&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;عضو تجمع المحامين الديمقراطين&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/10">أبحاث ودراسات قانونية</category>
 <pubDate>Mon, 18 Feb 2008 06:51:39 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">287 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title> بحث قانوني في &quot; القانون والاستبداد &quot;  أحمد راغب محامى وناشط حقوقى وباحث قانونى بمركز هشام مبارك للقانون</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/170</link>
 <description>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
مقدمة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أن الحديث عن القانون وعلاقته بالاستبداد قد يكون حديثاً فلسفياً،خاصة وأن جزء هاماً من فلسفة القانون تعتمد بشكل واضح على الاستبداد (مثل فكرة الردع الخاص والردع العام)،وإن كان هذا الاستبداد هو استبداداً متفق عليه،بمعنى أنه حتى يسود القانون يجب أن يتنازل الأفراد عن بعض من حقوقهم وحرياتهم(تنازلاً مقننا وفى إطار رقابة جهة تمثل مصالح الأفراد) لصالح المجتمع أو ما درج الفقهاء القانونيين على تسميته بالصالح العام أو المصلحة العامة.&lt;br /&gt;
ولكن يظل الاستبداد هنا وسيلة من وسائل المجتمعات فى تكريس احترام القانون وحسن تطبيقه،عن طريق إعطاء بعض الأفراد(السلطة) الحق فى الاعتداء على حقوق الافراد من أجل حماية مصالح المجتمع.&lt;br /&gt;
فلا ينكر أحد أن الطبيعة المتلازمة بين السلطة والاستبداد،ولا يجادل أحد أن أعتى النظم الديمقراطية فى أرجاء المعمورة تمارس الاستبداد، فكما قيل وبحق أن الدولة شر لابد منه،ولكن الحديث عن الاستبداد فى مصر له شأن أخر حيث تحول الاستبداد إلى طريقة للحكم ومنهج عمل للقائمين على خدمتنا.&lt;br /&gt;
كما اننا لا نشك فى أن القوانين بصفة عامة تعكس حجم القوى الاجتماعية فى المجتمعات فهى تعبر عن سيطرة طبقة ونخبة حاكمة،وهو أمر بديهي فكل قوى اجتماعية تحاول قدر طاقتها أن تعبر الدولة (ممثلة فى القانون &lt;!--break--&gt;&lt;!--break--&gt;عنها وعن مصالحها).&lt;br /&gt;
ولذلك فأن كل تعديل يطرأ على المنظومة التشريعية المصرية هو بالقطع يعبر عن طبيعتها المزدوجة الاستبدادية والطبقية.فالطبيعة الاستبدادية للسلطة المصرية بدأت منذ منتصف القرن المنصرم وتشعبت لتصل لتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين وتوحشت بدرجة كبيرة فى العشرون عاماً الماضية،ولا يقتصر الاستبداد هنا على السلطة المصرية بالمعنى الضيق (الحكام) وانما يمتد هذا الاستبداد إلى النخبة المصرية سواء الحاكمة أو المعارضة حيث أصبح الاستبداد جزء لا يتجزء من ممارسة العمل العام فى مصر،كما تتضح الطبيعة الطبقية للسلطة المصرية فى الحراك الاجتماعى الذى حدث للنخبة الحاكمة المصرية،فالمتابع التعديلات التشريعية للمنظومة التشريعية سوف يجد أنها متوافقة مع التطور المصاحب للتركيبه الاجتماعية للنخبة الحاكمة.&lt;br /&gt;
أن هذه الطبيعة المزدوجة للسلطة فى مصر تأتى فى ظل نظام سياسي لا يمثل سوى النخبة الحاكمة سياسياً/اجتماعيا،فلا يوجد تمثيل للمواطنين حقيقى فى السلطة المصرية سواء فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية او السلطة القضائية،وغنى عن البيان أن فاعلية أى نظام ديمقراطي حقيقى هو بفاعلية تمثيل الشعب بجميع فئاتة فى السلطة،وهو الأمر الذى يضمن حيادية الدولة تجاه انتماءات مواطنيها،وهو الأمر الذى تفتقر إليه الدولة المصرية.&lt;br /&gt;
لذا فأن التعديلات التشريعية الأخيرة وعلى رأسها التعديلات الدستورية المصاحبة كانت تتويجا لبزوغ نجم تركيبة اجتماعية تريد ان تلعب دوراً متزايداً فى السلطة استبدادى أيضا هذه التركيبة التى يعبر عنها مجموعة رجال الأعمال الجدد المشتبكين بحكم مصالحهم الاقتصادية مع القوى الدولية والإمبريالية العالمية والشركات متعددة الجنسيات،والذين لا يتوافق مع طموحهم السياسي والطبقى ما هو كان موجوداً من تشريعات قائمة.&lt;br /&gt;
وفى هذا الإطار جاءت الهجمة التشريعية الأخيرة والتى طالت الدستور نفسه وغيره من القوانين المتعلقة بحريات المواطنين(تعديلات قوانين العقوبات والإجراءات ومشروع قانون الإرهاب....الخ)وكذلك القوانين المتعلقة بحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية (مثل قانون الإصلاح الزارعى،ومشروع قانون التأمين الصحي .......الخ).&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;دستور 1971 وحقوق وحريات مهدرة&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
تشغل قضية النصوص الدستورية الحمائية للحقوق والحريات الاساسية للمواطنين بال أي ناشط بالعمل العام عموماً،وذلك باعتبارها من زاوية الاطار الناظم لعلاقة المواطن (سواء أفرد أو جماعات)فى مواجهة السلطة ومن زاوية أخرى هى أحدى الضمانات لفاعلية مجتمع مدنى/سياسى حيوي وقوى قادر على مواجهة الاستبداد بالوسائل السلمية والمدنية.&lt;br /&gt;
وتكتسب النصوص الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات فى مصر أهمية لاعتبارات عديدة منها الطابع الاستبدادى للسلطة المصرية تاريخياً وتوحشها فى الخمسة والعشرين عاماً الماضية،وضعف( أن لم يكن إنعدام) قدرة المواطنين على مواجهة غول السلطة فى مصر،نحن بصدد إنعدام توازن للقوة بين الحاكم والمحكومين فى صالح الحاكم فى مصر.&lt;br /&gt;
فقد نظم الدستور المصرى الحالى(دستور1971) البنود الحمائية الخاصة بالحقوق والحريات فى البابين الثالث والرابع فى المواد من 40 وحتى 72 بالإضافة إلى بعض المواد المتفرقة فى الدستور مثل المادة (13) والتى تنص على حق العمل،وكذلك المادة (14) التى تنص على الحق فى تولى الوظائف العامة،والمادة (17) الخاصة بكفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الصحى،والمادة (18) والتى تنص على الحق فى التعليم وغيرها من النصوص.&lt;br /&gt;
ورغم أن تلك النصوص تكفل وتصون بعض الحقوق والحريات إلا أنها حماية ظاهرية وغير حقيقية وتنتهكها السلطة فى مصر بشكل منهجى وقانونى من خلال آليات عديدة أهمها:&lt;br /&gt;
- &lt;b&gt;البنية التشريعية الاستبدادية&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
فالدولة المصرية تقوم بالتحصن خلف ترسانة عتيدة من التشريعات الاستبدادية( البنية التشريعية الاستبدادية) والتى تتيح لها انتهاك ما نص عليه الدستور من حماية للحقوق والحريات،ويذخر قانون العقوبات والإجراءات على الكم الأكبر من تلك التشريعات ومنها على سبيل المثال القانون الذى يجرم تجمع أكثر من خمسه أشخاص ( القانون 10 لسنة 1914) وقانون الإرهاب،والمواد التى تعطى للنيابة العامة سلطات قاضى التحقيق،والجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق فى يد النيابة العامة،ولا يقتصر الأمر على قانوني العقوبات والإجراءات وإنما يمتد النهج الاستبدادى إلى كافة نواحى تنظيم الحياة العامة وعلاقاتها بالمواطن مثل قانون النقابات المهنية(القانون رقم 100 لسنة 1993)،كذلك قانون الجمعيات الأهلية وقانون الجمعيات التعاونية،وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب،وغيرها من القوانين التى تعكس نهج السلطة الاستبدادى ورغبتها التاريخية فى السيطرة على الشأن العام.&lt;br /&gt;
-&lt;b&gt; انتهاك الدستور بالدستور&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وذلك من خلال النص على نصوص دستورية متعارضة ومتناقضة مثل التعارض والتناقض بين الحقوق المقررة دستوريا للمواطنين وبين الإستثناء منها بموجب الدستور وكذلك المادة الثانية من الدستور والمادة 40 منه.&lt;br /&gt;
- &lt;b&gt;الانتهاك بالتجاهل&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
وبالإضافة إلى الانتهاك المنهجى المقنن فأننا نجد أيضا السلطة فى مصر تقوم بتجاهل النصوص الحمائية المنصوص عليها بالدستور مستغله فى ذلك انعدام الرقابة الشعبية عليها،ومن ذلك عمليات قتل وتعذيب المواطنين فى أقسام الشرطة المصرية وسرقة أموال التأمينات والمعاشات،وغيرها من الأعمال الغير المشروعة للسلطة فى مصر والتى تنكرها الدولة المصرية رغم أنها واقعاً معاشاً يعيشه المواطن المصري يومياً.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;نقابة المحامين  والحقوق والحريات&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب أن تكون رؤية نقابة المحامين للحقوق والحريات رؤية شاملة الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،متبنية للمواثيق الدولية والتى ناضلت الشعوب من أجل إقراراها واعتبرت وثائق عالمية،وباعتبار أن الإنسان المصرى يستحق أن يكون على قدم المساواة مع أي إنسان يتمتع بتلك الحقوق والحريات،ولذلك فأننا نؤمن بأن الحقوق والحريات مثلما هى شاملة فأنها عالمية ووضعت لتنطبق على الإنسان أينما كان.&lt;br /&gt;
أننا نعى أن لا جدوى من نصوص شكلية غير حقيقية وغير مفعله،دون وجود رقابة مجتمعية على تطبيق تلك النصوص ودون استقلال حقيقى وفعال بين السلطات الثلاث وخاصة استقلال السلطة القضائية،ولذلك فأن مطالبتنا بحماية الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين المصريين لا تنفصل عن مطالبنا بالفصل بين السلطات واستقلال السلطات وخاصة السلطة القضائية وتفعيل الرقابة الشعبية على السلطة فى مصر.&lt;br /&gt;
مطالب عملية خاصة بالنصوص الحمائية للحقوق والحريات الأساسية &lt;br /&gt;
أن المطلب الأساسى فى هذا الخصوص هو تنقيح البنية التشريعية من كل المواد التى تمثل قيداً على ممارسة المواطنين لحقوقهم الكاملة وخاصة الحق فى المواطنة والحق فى التنظيم والحق فى حرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد.&lt;br /&gt;
• تبنى كافة المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات السياسية والمدنية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية باعتبارها وثائق عالمية.&lt;br /&gt;
• مواطنة كاملة&lt;br /&gt;
المواطنة بالنسبة لنا ليست مجرد وضع قانوني يُكتسب بحكم الميلاد، ولكنها قيمة ترتب حقوق وممارسات،ومن ثم علينا المطالبة بإلغاء كل المواد القانونية والتشريعات التى تساهم فى التمييز الدينى أو العرقى أو الاجتماعي بين المواطنين.&lt;br /&gt;
• حرية مطلقة للحق فى التنظيم &lt;br /&gt;
وذلك بما يشمل حق الجماعات المدنية المختلفة في تشكيل اتحادات، وحق هذه الأخيرة في تكوين منظمات دولية أو الانضمام إليها. وإطلاق حرية تكوين الجمعيات بلا قيد أو شرط فيما عدا القائمة منها على أساس عسكري أو عنصري، وحقها في أن تعتبر قائمة قانونا بمجرد إخطار الجهة الإدارية بتشكيلها. كما تشمل حقوق الجماعات المدنية حق كل طائفة أو جماعة دينية أو عقائدية أو ثقافية في أن تنظم أعضاءها في شكل جماعة مدنية ينضم لها طوعيا المنتمين لتلك العقيدة أو الثقافة لخدمة العقيدة أو الثقافة بشرط ألا يكون نشاط هذه الجماعات العقائدي عنصرياً أو موجهاً ضد عقيدة أو عقائد أخري. &lt;br /&gt;
• &lt;b&gt;حرية الرأي والتعبير والاعتقاد&lt;/b&gt;  &lt;br /&gt;
بما يشمل حرية الرأي والتعبير والفكر والوجدان والدين والمعتقد بلا قيد أو شرط، وتشمل هذه الحقوق، حرية تغيير الفرد لديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر. وحرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. وضمان حق كل مواطن في استخدام وسائل الإعلام والثقافة المختلفة في ممارسة حقه في التعبير عن آرائه ومعتقداته بالكتابة والحديث والتعبير الفني على قدم المساواة مع كل المواطنين.وضمان الحرية الكاملة للبحث العلمي والنشاط الإبداعي. &lt;br /&gt;
• تفعيل النصوص الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الحق فى العمل والصحة والتعليم وما يستتبع ذلك من كفالة وضمان الدولة لهذه الحقوق وضمان تمتع المواطنين بها بشكل جيد.&lt;br /&gt;
بما يشمل حماية الفرد من كل من العمل الجبري والعمل المجاني وأعمال السخرة المختلفة (مثل خدمة الأمن المركزي مثلاً والتي لا يوجد لها أساس في الدستور أو القانون)، وهذا يستلزم بالضرورة إلغاء علاقة الإذعان في عقود العمل، مما يعنى تحديد شروط العمل، بما فيها الأجور النقدية والعينية، على أساس المساومة الجماعية بين العاملين بأجر وممثليهم النقابيين من جهة والجهات التي يعملون لحسابها في كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية من جهة أخرى. فضلاً عن ضمان الحق في الإضراب عن العمل وتحرير ممارسته من أى قيود تعيقه باعتباره السلاح الأساسي في يد العاملين بأجر في إطار المساومة الجماعية لتحسين شروط عملهم وحياتهم.
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/10">أبحاث ودراسات قانونية</category>
 <pubDate>Sun, 30 Dec 2007 04:26:41 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">170 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>بحث قانوني في المحتسبون الجدد - وحبس الصحفيين     &quot; حمدي الاسيوطى – محام &quot;</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/64</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المحتسبون الجدد - وحبس الصحفيين&lt;br /&gt;
المحتسبون الجدد – ومصادرة الحريات&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;حمدي الاسيوطى – محام&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ليس جديدا على مصر أن يصدر حكما بحبس صحفيين – وليس جديدا علينا أن يتطرق الحكم إلى مسائل غير قانونية وان يتجاهل عن عمد انعدام الصفة في قضايا الشكوى التي تستلزم شروطا خاصة – التوكيل الخاص اللاحق على الواقعة والسابق على رفع الدعوى – المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية - . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;– وليس جديدا علينا أن يخرج من أقبية الحزب الوطني الجاثم على صدورنا – محتسبون جدد – يكرهون الحرية ويصادرون الهواء الذي نستنشقه –&lt;br /&gt;
العجب أن البعض من المحتسبون الجدد يعملون بالمحاماة – اى رسالتهم الأولى الدفاع عن الحريات –والآخرين دعاه دين وليس جديدا علينا في مصر المحروسة أن يخرج علينا فقهاء السلطة وصحفي السلطة لتكون مهمتهم الأولى التحريض ضد الحرية – وحبس الصحفيين&lt;br /&gt;
و المحتسبون الجدد يجهلون أن الصحافة وسيله من وسائل التعبير عن الرأي وانها صورة من صور حرية الرأي&lt;br /&gt;
و يؤمنون فقط ان كل مستبد يحمل عداءا صارما للصحافة وان الحكام المستبدون يعملوا على ترويضها وفقا لمصالحهم وأهدافهم ويعملوا على تكميمها حتى لا تكون أداة لكشف الفساد&lt;br /&gt;
هم يريدون أن تكون الصحافة أداة للتعبير عنهم وليست في ايدى الشعوب التي يحكمونها&lt;br /&gt;
فهم يدركون انه من خلال الصحافة يستطيع الصحفيون قيادة الرأي العام و توجيه سلوك الأفراد في المجتمع.&lt;br /&gt;
فالصحافة تقود الرأي العام وتوجهه وتنبه أفراد المجتمع إلى قضاياهم وهمومهم&lt;br /&gt;
بالاضافه إلى أنها أداة كاشفه للفساد والمفسدين وتهدف إلى المصلحة العامة التي هي مصلحه أفراد المجتمع&lt;br /&gt;
و حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير&lt;br /&gt;
وقد نص الدستور المصري على حرية الصحافة في المواد 14 و15 و 47 و207 و209 و 210 و 211&lt;br /&gt;
ورغم ان الدستورالمصرى يحوى العديد من المواد التي تتعلق بحريه الرأي وحرية الصحافة&lt;br /&gt;
إلا أن الضمانة الأولى للصحافة هي في عقيدة أفراد الشعب وحرص الرأي العام على اكتسابها والتمسك بها والدفاع عنها فلا تكفى القوانين وحدها لحماية الحريات&lt;br /&gt;
وإنما ينبغي أن يتهيأ المناخ لشعب حر قادر على الدفاع عن حرياته&lt;br /&gt;
وفى الحقيقة أن الصحافة مهنه تصح وتزدهر في ظل دوله تقوم على الفصل بين السلطات الثلاث التقليدية ( التشريعية والتنفيذية والقضائية )&lt;br /&gt;
أما النظم المستبدة والقابضة بيد من حديد على الحريات هي في الحقيقة تصيب كل الحريات في مقتل وعلى رأسها حرية الصحافة&lt;br /&gt;
ولكن علينا أن نتطرق لنلمس حقوق الصحفي وواجباته وفقا للقانون 96/1996 حتى نرد على هؤلاء الذين همهم الاكبر مصادرة الحريات&lt;br /&gt;
فقد ورد في المواد أرقام 6 إلى المادة 17 من القانون المشار إليه&lt;br /&gt;
والتى تتعلق باستقلال الصحفي في أداء عمله وعدم المساس بأمنه بسبب رأيه أو المعلومات التي ينشرها وحقه في عدم إفشاء مصادر معلوماته&lt;br /&gt;
وحقه في الحصول على المعلومات والأخبار وعدم فرض إيه قيود على حرية تدفق المعلومات&lt;br /&gt;
وان كل أهانه أو تعدى على الصحفي بسبب عمله يعاقب بالعقوبة المقررة لأهانه الموظف العام أو التعدي عليه&lt;br /&gt;
ونقرر أيضا أن واجبات الصحفي كما ورد بالقانون 96 /1996 ( تنظيم الصحافة )&lt;br /&gt;
والتى وردت في المواد 18الى المادة 33&lt;br /&gt;
وأهمها التزام الصحفي فيما بنشرة بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون وتمسكه في كل أعماله بمقتضيات الشرف والامانه والصدق وآداب المهنة وتقاليدها ( م 18 )&lt;br /&gt;
وأيضا التزامه الكامل بميثاق الشرف الصحفي ( م 19 )&lt;br /&gt;
والتزامه بالا يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين ( م 21 )&lt;br /&gt;
وحظر نشر اى إعلان يتعارض مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه وآدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها&lt;br /&gt;
أما فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف&lt;br /&gt;
فقد ورد الحديث عن مسئوليه الصحفي الجنائية في المواد من 40 إلى المادة 44 من القانون 96 لسنه 1996&lt;br /&gt;
والذي نص صراحة على&lt;br /&gt;
عدم جواز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إ ولكنهم استثنوا من ذلك الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات والمتعلقة باهانه رئيس الجمهورية ... &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعدم جواز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة.... كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة احد أعضاء النيابة ؟م 43 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد جاء في المادة 44 من القانون لا يعاقب على الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابيه عامه أو مكلف بخدمه عامه إذا كان النشر بسلامه نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت كل فعل اسند ه إليهم ؟ &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولكن فى ظل هذا المناخ السىء الذى تمر به حرية الصحافة ليس لنا الا ان نشدد على طلب إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وهذا يأتي من أيماننا بأن الحبس في قضايا النشر وقضايا الرأي هو في حقيقته قصف لا حدي الحريات العامة وتبقى حرية الصحافة وإعلان الرأي في ظل هذه العقوبات مقيدة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبدلا من أن تتجه الدولة إلى تطوير التشريعات الصحفية تأييدا لحرية الصحافة والنشر والإعلام اتساقا مع المادة 47 من الدستور والتي تنص على ان حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبدلا من أن تهدف إلى الحرية الكاملة للحق في التعبير نجد التضييق وتهديد الصحفيين بحبسهم&lt;br /&gt;
والأمر يحتاج إلى وقفه في مواجهه كافه التشريعات المقيدة للحرية والتعديلات الانتقائية والجزئية والتي تتم وفقا لظرف أو مناخ يؤدى إلى التشديد على حرية النشر والتعبير &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ففي الوقت الذي تتجه فيه الدول الديمقراطية إلى التوسع ى حرية الر اى والنشر هو نفس الوقت الذي تتسع فاتورة الفساد عن 70 مليار جنيه سنويا وفساد الكبار مدفوعا بسباق الربح السريع والنهب بالجملة والتلاعب القانوني كما حدث في حادث العبارة 98 من تسجيل عبارة انتهى عمرها الافتراضي واستغلال مالك العبارة علاقاته بكبار رجال الدولة وعضويته في مجلس الشورى بالتعيين عن دائرة الرئيس مبارك ؟ &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وان الفساد أصبح له غطاء ذهبي وهو الغطاء القانوني مثل حصول بعض رؤساء المؤسسات الصحفية القومية الكبرى على ملايين الجنيهات تحت بند الإرباح أو عمولة الإعلانات&lt;br /&gt;
فالصحافة الحرة هي التي تؤدى رسالتها نحو المجتمع عن طريق النقد البناء ويجب أن يتم ذلك بحريه تامة وان دور الصحفي في المجتمع هو ممارسه حق النقد &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;اما من ناحية الحكم بحبس الصحفيين ففى فلسفة القانون لا بد أن يكون هناك تناسبا بين الجريمة والعقوبة وقد أشار إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في فرنسا 1789 إلى هذا المبدأ في مادته 8 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;حيث يؤكد نص هذه المادة على وجوب إلا تتضمن القاعدة المجرمة سوى العقوبات الضرورية&lt;br /&gt;
ففكرة العقوبة الضرورية تؤدى إلى التسليم إلا يلجأ المشرع إلا للعقوبات اللازمة والمتناسبة مع جسامه الفعل الاجرامى وهذا المبدأ هو إرضاء لحاسة العدالة إذ يصير الجزاء الجنائي عادلا حين يحقق التماثل أو التعادل بينما أصاب المجتمع من جراء وقوع الجريمة وبين الشر الذي تقرر إنزاله بالجاني لقاء جريمته ،وانه من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;والتشريعات التي تحكم مهنه الصحافة والصحفيين كثيرة ومتعددة وتحتاج جميعها إلى مراجعه قانونيه وبيان مدى تعارضها مع نصوص الدستور..&lt;br /&gt;
والمطلوب أن يكون هناك تشريع واحد فقط يجمع كل ما يخص الصحافة والصحفيين ،وليس من المنطق أن يحكم الصحفي في عمله العديد من القوانين منها ، قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية و قانون الأحزاب السياسية و قانون المخابرات العامة وقانون المطبوعات وقانون حظر نشر إيه إخبار عن القوات المسلحة&lt;br /&gt;
والقانون 69 لسنه 1996 جعل نقابه الصحفيين هي وحدها التي تختص بتأديب الصحفي من أعضائها وفقا لنص المادة 56 من الدستور واخيرا وانطلاقا من إيماننا بحرية الرأى والتعبير نطالب أولا &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1- النص في مشروع القانون الجديد على تعديل المادة 43 من القانون 69 لسنه 1996 انه لايجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2-تعديل نص المادة 44 من القانون 69لسنه 1996 ، ولا يعاقب على الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابيه عامه أو مكلف بخدمه عامه إذا كان النشر لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة والأصل فيما ينشره الصحفي هو حسن النية وتحقيق الصالح العام وإلزام الطاعن في صحة الخبر المنشور إثبات كذبه فلا بد من إلغاء العبء في إثبات صحة الخبر من عدمه على النيابة العامة أو من يكذب الخبر &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3 حذف كافه العبارات العامة والغامضة الواردة بقانون العقوبات والتي تحتمل أكثر من تأويل وتعطى فرصه لجهة الاتهام بتحميلها ما يخرج عن أصلها &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4- أن يكون التحقيق في قضايا النشر من اختصاص قاض للتحقيق وليس النيابة العامة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5- إلغاء كافه المواد التي تنص على عقوبات سالبه للحرية في جرائم النشر الواردة بقانون العقوبات المادة 174و 178 مكررا ثانيا و 179 و 194 و 197 و 199 و 200 ولابد أن يتضمن الدستور صراحة على الحق في حرية الرأي والتعبير و المطالبة بإلغاء كافه القوانين التي تحد من حرية الرأي والفكر والعقيدة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6 تعديل نص المادة 188 من قانون العقوبات والتي تلقى بعبء المسئولية في إثبات صحة الخبر على الصحفي وليس على النيابة العامة أو من يكذب الخبر المنشور &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;7- النص في الدستور صراحة على وقف السلطات الاستثنائية للسلطة التنفيذية وخاصة فيما يتعلق بقانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية وإلا يحاكم فرد إلا أمام قاضيه الطبيعي &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;8- الحد من سلطات رئيس الجمهورية فالدستور توسع في سلطات رئيس الدولة فهو رئيس السلطة التنفيذية وله سلطه حل مجلس الشعب وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو أيضا رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وهو الذي يصدر قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة م 68 من قانون 96 وهو أيضا له الحق في دعوة المجلس لاجتماع غير عادى وفى هذه الحالة تكون رئاسة الاجتماع لرئيس الجمهورية م 74 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;9-العمل على تفعيل حق المواطن فىالمشاركه السياسية وممارسه حقوقه في الانضمام إلى الأحزاب وإبداء رأيه وإعلانه &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;10- الالتزام بتحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحق المواطن في الخصوصية &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ننتهي من كل هذا أننا ننادى بإلغاء العقوبات المقيدة للحرية ( الحبس في قضايا النشر ) لان الحبس في قضايا النشر يستهدف تضييقا لإحدى الحريات العامة ويبقى النشر وإعلان الرأي وحرية الصحافة في ظل هذه العقوبات مقيد تماما ولابد أن يكون هناك نزوعا إلى تطوير التشريعات الصحفية تأييدا لحرية الصحافة والنشر وحرية الإعلام اتساقا مع نص المادة 48 من الدستور ، هادفا إلى الحرية المطلقة والكاملة للحق في التعبير عن قضايا الوطن والمواطن ،مطالبين بضرورة التشاور والتنسيق مع نقابه الصحفيين في اى تشريع يمس مهنه الصحافة ، رافضين لاى تعديلات انتقائية وجزئيه تتم وفقا لمزاج السلطة الحاكمة&lt;br /&gt;
وننبه بأن استمرار عقوبة الحبس في قضايا النشر سيؤدى حتما إلى تراجع في حرية الرأي والتعبير والنشر و أن إلغاء عقوبة الحبس لا تستثنى الصحفيين فقط بل يمس كل ما ينشر في الصحافة من صحفي أو مواطن عادى وننادى بعودة كل الصحف التي أغلقت&lt;br /&gt;
وعلى نقابه الصحفيين أن تبحث عن طريقه جديدة وفاعله وقويه من اجل مصلحه أعضائها وان تدرك أن نظام الحكم في مصر ضد حرية التعبير وضد حرية الصحافة وضد الحريات عموما &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;حمدي الاسيوطى المحامى بالنقض&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/10">أبحاث ودراسات قانونية</category>
 <pubDate>Wed, 12 Dec 2007 03:42:30 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">64 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>بحث قانوني عن قانون الطؤاري المصري       &quot;جمال عيد - محام &quot;</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/63</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;مصر&lt;br /&gt;
حياة محاصرة بالطوارئ&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;تقديم&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية !&lt;br /&gt;
جملة أصبحت مقرراً يوميا على ابناء الشعب المصري ، ترددها وسائل الإعلام ليل نهار ، وتصك أذاننا وكأنها النشيد الوطني لمصر .&lt;br /&gt;
وهي جملة ليست غريبة أو جديدة على آذان أي شعب يرزح تحت نيران الحكم المتسلط والطوارئ ، سواء في بلداننا العربية أو في أي بقعة من العالم يتنفس شعوبها في ظل هواء محمل بالتهديد بالاعتقال أو المحاكمات الجائرة أو تكميم الافواه !&lt;br /&gt;
ولا يعدو تكرار كلمات مثل هذه سوى محاولة فاشلة لتجميل وجه نظام حكم لم يحكم يوم واحد دون حالة الطوارئ ، بحيث أصبحت حالة الطوارئ ، وهي حالة استثنائية في حياة الشعوب ، هي الأصل ، والحياة العادية هي الاستثناء .&lt;br /&gt;
ويستمر مسلسل خلط الاوراق ، وتكرار الاكاذيب حين يكرر البعض ممن استمرئ نشر الاكاذيب ، بإدعاء أن حالة الطوارئ المفروض على الشعب المصري لا تزيد عن أحدى وعشرون عاما ً- وكأنها أيام أو شهورا- بدأت منذ اغتيال الرئيس السابق أنو السادات ، في حين أن حالة الطوارئ الحالية بلغت خمسة وثلاثون عاما ،بدأت منذ الخامس من يونيو 1967 وحتى اليوم - وغدا - ولم ترفع سوى بضعة شهور لم تزيد عن ثمانية عشر شهرا - من مايو 1980 حتى اكتوبر 1981 .&lt;br /&gt;
ما يصدق مع هذه الحالة مقولة أن حالة الطوارئ رفعت بشكل مؤقت في تلك الفترة ليعود بعدها الناس لمصر الى حياتهم العادية .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;الحياة تحت حصار الطوارئ .&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;إهداء إليهم ..&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;من تتسرب أيام عمرهم خلف جدران السجون والمعتقلات ظلماً ..&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;وأغلبهم كذلك نهدي هذه الدراسة المتواضعة &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة&lt;br /&gt;
بالقانون رقم 162 لسنة 1958&lt;br /&gt;
بشأن حالة الطوارئ ( 1 )&lt;br /&gt;
باسم الأمة&lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت :&lt;br /&gt;
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22 / 6 / 1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.&lt;br /&gt;
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له ؛&lt;br /&gt;
قرر القانون الآتــي :&lt;br /&gt;
مادة 1 ـ يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.&lt;br /&gt;
مادة 2ـ يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22 / 6 / 1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.&lt;br /&gt;
مادة 3 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.&lt;br /&gt;
صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378 ( 27 سبتمبر سنة 1958 )&lt;br /&gt;
قانون بشأن حالة الطوارئ&lt;br /&gt;
مادة 1 ـ يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء.&lt;br /&gt;
مادة 2 ـ يكون إعلان حالة الطوارئ وإنتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتــي:&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;أولاً : بيان الحالة التي أُعلنت بسببها.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ثانياً : تحديد المنطقة التي تشملها.&lt;br /&gt;
ثالثاً : تاريخ بدء سريانها.&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;مادة 3 ـ لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتيــة : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1 ـ وضع قيود على حرية الأشخاص في الإجتماع والإنتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الغجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2 ـ الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3 ـ تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها , وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4 ـ الإستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والإلتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5 ـ سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعات على إختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6 ـ إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول إجتماع له. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 3 مكرر ( 1 ) : يكون للشخص المعتقل وفقاً للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الإعتقال إذا إنقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.&lt;br /&gt;
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانونم وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. مادة 3 مكرر ( أ ) ( 2 ) : يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة , كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.&lt;br /&gt;
وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض. مادة 4 ـ تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف إبتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر امنظمة في إستثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 5 ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة ىلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.&lt;br /&gt;
مادة 6 ـ يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجدمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها امر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 7 ـ تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية ( الدائية ) والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المخكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.&lt;br /&gt;
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجدرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجوز إستثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض وإثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين , ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 8 : يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 9 : يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 10 : فيما عدا ماهو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الإتهام ( قاضي الإحالة ) بمقاتضى هذه القوانين.&lt;br /&gt;
مادة 11 : لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 12 : لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 13 : يحدوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة ، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 14 : يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها , كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 15 : يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة , وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو إشتراك فيها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 16 : يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الإستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الراي , ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفي أحوال الإستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الإقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17 : لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في إختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانةن كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 18 : لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 19 : عند إنتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 20 : يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المبحث الأول&lt;br /&gt;
قانون الطوارئ&lt;br /&gt;
نتاج حقبة إستعمارية&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عرفت مصر بدايات نظام الأحكام العرفية بدءا منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، لكنه لم يطبق و يأخذ طابعه البغيض ولم يتبلور الى شكله الحالي إلا في عام 1914 بسبب إنضام تركيا - دولة الخلافة -الى ألمانيا في الحرب العاليمة الأولى ضد انجلترا ، مما دعى انجلترا الى فرض الاحكام العرفية على مصر بدءا من 2 فبراير عام 1914 ، ثم أعقبت هذا الاعلان بفرضها الحماية على مصر رسميا في 18 ديسمبر من نفس العام . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;و تم استخدامه للزج بالاف من المصريين الى السجون أو نفيهم ، فضلا عن مصادرة أموال وممتلكات العديد من أبناء الشعب المصري أو اجبارهم على العمل بالسخرة في خدمة المجهود العسكري خلال تلك الفترة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لتستمر حياة الشعب المصري تحت حصار الاحكام العرفية ما يزيد عن سبعة سنوات .&lt;br /&gt;
ثم قنن هذا القانون البغيض ونص عليه بدستور 1923 والقانون رقم 15 لسنة 1923 وقد جاء ت المادة 95 من دستور 1923 لتنص على أن &amp;quot; .. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يعلن الملك الأحكام العرفية ويجب أن يعرض إعلان الاحكام العرفية فورا على البرلمان لتقرير استمرارها أو الغائها ن فاذا كان ذلك الاعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة &amp;quot;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلى الرغم من أن الحرب العاليمة الاولى التي لم يكن لمصر صلة بها ، بل على العكس إكتوت بنارها ضمن العديد من البلدان المستعمرة ، كانت تلك الحرب سببا لفرض حالة الطوارئ &amp;quot;او الاحكام العرفية &amp;quot; ، الا أن الامر تكرر بعد نشوب الحرب العالمية الثانية ، عام 1939 ، إلا أنها رفعت هذا المرة عقب انتهاء تلك الحرب عام 1945 . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ثم تأتي حرب فلسطين في مايو 1948 لتكون سببا فر فرض حالة الطوارئ للمرة الثالثة ، مستمرة عامين حتى ابريل 1950 . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفي بداية عام 1952 وعقب حريق القاهرة ، تم فرض حالة الطوارئ ، لتمتد هذه المرة ، فترة ستة سنوات وحتى عام 1956 ، شهدت خلالها مصر قيام ثورة يوليو و العديد من المحاكمات العسكرية الجائرة مثل محاكمات كفر الدوار المعروفة بمحاكمة خميس والبقري .&lt;br /&gt;
ولم ينعم الشعب المصري في تلك الفترة بحياة بعيدة عن حصار الطوارئ سوى بضعة شهور ، حتى شنت الدول الاستعمارية &amp;quot; انجلترا وفرنسا&amp;quot;و كلب الحراسة الجديد &amp;quot; اسرائيل &amp;quot; عدوانهم الثلاثي على مصر ليكون سببا في فرض حالة الطوارئ مجددا على مصر منذ نوفمبر 1956 وحتى مارس 1964 . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لتصبح الحرب وحتى تلك اللحظة هي السبب الأول والرئيسي لفرض حالة الطوارئ ، وهو ما تأكد بإعادة فرضها من جديد بعد نشوب حرب الخامس من يونيو 1967 ، وكأن حكام مصر شعروا بالملل من تكرار فرضها ثم رفعها ، فقرروا الابقاء عليها دون رفع ومنذ تلك الحرب المشؤمة وحتى اليوم ، عدا بعض الاشهر التي اصبحت كالاستثناء الذي يؤكد القاعدة قبيل اغتيال السادات بثمانية عشر شهرا بدأت منذ مايو 1980 وانتهت في اكتوبر 1981 ، ليصبح قانون الطوارئ وما يعنيه من سيطرة العسكر هو القاعدة ، بلغت مدتها 62 سنة من 88 عاما هي 1914 وحتى 2002 واذا نظرنا نظرة سريعة على أسباب فرض حالة الطوارئ ، سوف نرى أنه ضمن سبعة مرات فرضت حالة الطوارئ فيها على الشعب المصري ، كانت الحرب هي السبب المباشر في خمسة مرات منها &amp;quot; الحرب الاولى ، الحرب الثانية ، حرب 1948 ، العدوان الثلاثي ، حرب يونيو &amp;quot; أما المرتان الاخريان فقد كان كل منهما حدثا جللا ، احدهما هو حريق القاهرة ، والثاني هو اغتيال رئيس الجمهورية ، لكن وعلى الرغم من جسامة كل من الحدثين ، &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فإن &lt;strong&gt;الحدث الاول&lt;/strong&gt; وهو حريق القاهرة ، 1952 والذي اعقبه قيام ثورة يوليو وما تلاها من أحداث هامة مثل الصراع مع بقايا الاستعمار ومكافحة عملائه ثم المحاكمات العسكرية التي عقدتها الثورة لتبرهن عن قوتها ، ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية وغيرها لم تستمر حالة الطوارئ سوى نحو خمسة سنوات عادت بعدها حياة الشعب المصري الى طبيعتها &amp;quot; او ماهو مفرتض &amp;quot; بعيد عن الطوارئ ، حتى ولو كانت فترة بسيطة بسبب العدوان الثلاثي .&lt;br /&gt;
أما &lt;strong&gt;الحدث الثاني&lt;/strong&gt; ، وهو اغتيال السادات ، فعلى الرغم من فترة الهدوء النسبي الذي أعقب حادتة المنصة ، وما توقعته العديد من القوى السياسية والاحزاب ببداية عهد جديد يعود فيه للشعب المصري حريته وحياته الطبيعية بعيدا عن حصار الطوارئ ، الا أن العهد الجديد ، لم تبدر منه بادرة أو إشارة على الرغبة في انهاء حالة الطوارئ بل على العكس ، شهدت مصر والشعب المصري ، موجه من القمع والتعذيب والمحاكمات الجائرة لم تشهد مثله وعلى مدار تاريخها سوى مرات معدودة . بحجة محاربة الارهاب ، والذي بدوره أعطى مبررا &amp;quot; وحتى لو كان واهيا&amp;quot; في احكام القيود وتكبيل الحريات بشكل حاد ، ولم تعمد الحكومات المتعاقبة منذ بداية الثمانينيات الى محاولة البحث الجاد عن اسباب ظاهرة الارهاب ومعالجتها من الجذور ، بل عمدت وفقط الى استخدام الحل الامني المتمثل في القمع ، لاسكات أي أصوات معارضة ، وليصبح قانون الطوارئ سيفا مسلطا ليس فقط على رموز الارهاب بل على الجميع &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المبحث الثاني&lt;br /&gt;
الحياة تحت الطوارئ&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
كانت الطوارئ سلاحا في يد الاستعمار الانجليزي للتنكيل بالشعب المصري ، والزج به في السجون والمعتقلات ، والتنكيل الصارخ ، لذلك كانت تلك التجربة والخبرة التاريخية السئية مثالا لما أعقب فترة الاحتلال في كيفية التعامل مع شعب يرفض القمع ، من استخدام قانون بغيض يصبح سيفا مسلطا على رقاب الجميع ، ليس لأيام أو شهور كما يحدث بأي مجتمع ديمقراطي أو حتى يتمتع بانفراج نسبي ، بل لسنوات طالت حتى اصبحت الحياة تحت حصار الطوارئ هي النمط الطبيعي والسائد ،وكمحاولة لجعل الناس ينسون هذا الواقع المرير ، راحت اجهزة الاعلام المعتدة والمؤيدة - والمستفيدة - من مناخ كهذا تتحدث ليل نهار عن مناخ الحرية الذي تعيشه مصر ، والذي لم تشهده من قبل ، ليصبح ما ينقصها ولتكتمل المهزلة ، أن يخرج أحدهم - وليس ذلك ببعيد- مؤكد أن الفضل في هذا المناخ الواسع من الحريات يعود بالاساس الى حالة الطوارئ التي منحت الناس الامان والحرية التي ضاعت عندما عاش شعب مصر بعيدا عن الطوارئ . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;التسعينيات حقبة بغيضه وقاتمة .&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
وخيرا من الكلمات المرسلة والتحليل الذي يؤكد على تراجع حريات المواطنين والقمع والفساد الذين يشكلون الوجه الاخر لفرض حالة الطوارئ ، فإن مراجعة احداث حقبة مثل التسعينيات ، وما شهدته من احداث تمثلت في العنف والعنف المضاد بين أجهزة الدولة والجماعات التي تستخدم العنف ، والهجوم الذي شنته الدولة على كل فئات وشرائح المجتمع ، بحيث لم تسلم شريحة أو طبقة اجتماعية من الهجوم الذي تعززة نار الطوارئ وحديدها هوكاف في حد ذاته لإعادة الذاكرة للمواطنين الذين يتعرضون بشكل يومي ومستمر لمحاولة غسيل المخ وتصوير الحياة تحت حصار الطوارئ وكأنها أمر طبيعي .&lt;br /&gt;
كما تثبت تلك الاحداث والهجمات أن الطوارئ لم توفر الامان على الاطلاق ، سوى لفئة محدودة من الشعب المصري ، ألا وهي الطبقة الحاكمة وتابعيها ، دونا عن الشعب المصري كافة الذي يدفع من حريته وأمنه ثمنا باهظا لحرية وأمن تلك الفئة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;الفلاحين :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
مثل صدور القانون رقم 96 لسنة 1992 ، الذي يجبر اكثر من مليون ومائتي ألف مزارع وفلاح يعولون أكثر من خمسة ملايين فرد ، على ترك أراضيهم ومنازلهم الى كبار الملاك ، من الاقطاعيين القدامى ، ضربة قاسمة لاهدار حقوق المصريين ، الذين ما أن بادروا لمقاومة هذا القانون حتى تصدى لهم قانون الطوارئ وجنودة ليحصد المئات من السجناء والمعتقلين وعشرات القتلى ، دون محاسبة أو عقاب ، ولا يمثل ما نشهده بين وقت وأخر من صدام بين الفلاحين الفقراء والملاك الكبار المدعومين من الطوارئ وحكومتها سوى جزء يسير مما يعبر عنه هذا القانون . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المهنيين &amp;quot; محامون ، اطباء ، مهندسون وغيرهم &amp;quot; .&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;لم تكتفي الدولة بإصدار قانون اهدار الديمقراطية المعروف كذبا بقانون الضمانات الديمقراطية &amp;quot; القانون 100 لسنة 1993 ، الذي ينزع عن المهنيين حقهم في انتخاب مجالسهم بحرية ويمنح سشلطة ادارة النقابات الى لجان ادارية ، بل عمدت الى تدعيم هذا القانون الجائر بفرض الحراسة على أغلب واهم النقابات المهنية ، ووضعها تحت سيطرة لجان تدين بالولاء لاجهزة الدولة ، كانت سببا في عزوف الكثير من المهنيين عن النشاط النقابي تكبيل حق النقابات في العمل باستقلالية . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;السكان والمستأجرين .&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
وتمثل تلك الشريحة أغلب فئات الشعب المصري ، سواء مستأجري المساكن أو المحلات التجارية ، ولكن تلك النسبة الضخمة لم تشفع لها لدي الدولة حين أصدرت ثانون العلاقة بين المالك والمستأجر ، وقانون المساكن ، ليأتي القانونين ليقصما ظهر كل من يدفع ايجار شهري ، سواء كان محلا للسكنى أو محلا لممارسة نشاط تجاري ، من خلال رفع القيمة الايجارية بنسبة باهظة أو تحديد عقود الايجار بمدد محددة بالنسبة للسكنى غير التجارية .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;العمال&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;لم يسلم عمال مصر من اهدار حقوقهم على مدار العصور ، لكن ما تم بعقد التسعينات من اهدار لحقوقهم فاق كل حد ، سواء عبر قوانين بيع القطاع العام ، أو قانون العمل الموحد أو القانون 12 لسنة 1995 الذي يسلب من العمال الحق المتبقي لهم من اختيار جزء من ممثليهم بالنقابات العمالية ، عبر سلبه لكل حقوق النقابات المصنعية وتفصيله لبعض النقاط لتخدم بعض الموالين لاجهزة الدولة ، ممن يكن لهم أغلب عمال مصر العداء بسبب مواقفهم المناوئة لحقوق العمال .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;الطلاب&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
لا يستطيع محايد أو شريف الحديث عن الطلاب دون أن يتذكر مذابح الانتخابات الطلابية التي تصل لحد شطب الالاف من الطلاب ، ليس لنهم ناشطين طلابيا أو لانهم أصحاب قناعات مختلفة ، بل يصل الامر الى شطب كل من هو غير معبر عن توجهات أجهزة الامن بين الطلاب ، حتى عام 1998شهد شطب ما يزيد عن ثلاثة الاف طالب وتدخلت الاجهزة الامنية لدعم التيار الممالئ لها وهم من يعرفون بجماعة حورس الجامعات وهيئات التدريس&lt;br /&gt;
في 30 مايو 1994 وافق مجلس الشعب ، على تعديل القانون 49 لسنة 1979 الخاص بتنظيم الجامعات ، ويقضي هذا التعديل بالغاء انتخابات عمداء الكليات وجعله تعيين عن طريق رؤساء الجامعات ، فضلا عن الغاء تمثيل نواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في اجتماعات المجلس الاعلى للجامعات . ليصبح كل ما يتعلق بشئون الجامعات بيد رئيس الجامعة الذي يتم تعينه بدوره من قبل اجهزة الدولة ، ويصبح المنطق السائد هم المنطق البيروقراطي . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(نقلا عن موقع لام ألف )&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/10">أبحاث ودراسات قانونية</category>
 <pubDate>Wed, 12 Dec 2007 03:21:18 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">63 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>بحث قانوني في &quot; الانترنت وحرية الرأي والتعبير &quot; روضه أحمد محامية وناشطة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/49</link>
 <description>&lt;p&gt;الانترنت وحرية الرأي والتعبير &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;روضه أحمد سيد[1 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مقدمة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أصبح الانترنت أكثر الوسائل انتشارا للتعبير عن الرأي حيث أعطي مساحة لكل فرد في كل المجتمعات لكتابة ما يدور حوله وعرضه علي شبكة الانترنت في فترة وجيزة ، وكذلك التعبير عن أراهم ووجهة نظرهم الشخصية وأصبح الانترنت أكثر الوسائل لتداول المعلومات دون مراعاة للحدود في وقت تتزايد فيه أهمية العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية في ظل علاقات دولية ومصالح اقتصادية شديدة التداخل والارتباط مما يضفي أهمية لدراسة العلاقة بين القوانين الوطنية ومدي توائمها مع القانون الدولي والمعاهدات الدولية فيما يخص استخدام الانترنت . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الانترنت والقانون الدولي &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 ، في المادتين 18 و19 منه علي: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 18&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; 1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;.2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 191.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; وفي الدستور المصري نصت المادة 47 من الدستور أن :- &amp;quot;حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; وكذلك نص قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 علي أن &amp;quot; الصحفيين مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot; كما ينص كذلك علي أنه &amp;quot; لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه ، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &amp;quot; ورغم أن الدستور والقانون يكفل حرية الرأي والتعبير، نجد هناك الكثير من القضايا والإحكام بسبب النشر علي الانترنت كما في حالة :- · المدون كريم عامر بسبب مقالاته علي الانترنت حيث تم فصله من كلية الشريعة والقانون جامعة دمنهور بسبب نشرة ثمانية مقالات علي مدونة خاصة به علي شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ) وقام عمداء الجامعة بتقديم بلاغ للنيابة العامة للفصل في الشق الجنائي وتم الحكم علية بأربعة سنوات سجن .· عبد المنعم محمود وهو شاب مدون محسوب على جماعة الإخوان المسلمين.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; · وكذلك القبض علي مسئولي موقع مسيحيي الشرق الأوسط في مصر والتحقيق معهم بسبب ما يتم نشره علي الموقع الخاص بهم . مما يضع الدستور والقوانين المصرية والقضاء المصري في دائرة انتهاك القوانين والمعاهدات الدولية والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من الثقافة والتطور الإنساني العالمي.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; وعن العلاقة بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية يوضح المستشار سناء سيد خليل في دراسة بعنوان &amp;quot; ان مشرع الدستوري المصري انتهج النظام الذي يجعل الاتفاقيات الدولية لها مرتبة القوانين حيث أن الاتفاقيات الدولية بوجه عام وفقاً للنظام القانوني فى مصر،&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; فطبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور تحتل ذات المكانة التى تتمتع بها القوانين على المدراج التشريعي، وهى تلى مباشرة الدستور حيث يجرى نص الفقرة سالفة الذكر بأن رئيس الجمهورية هو المنوط به إبرام الاتفاقيات الدولية وإبلاغها لمجلس الشعب بما يتناسب من البيان، وتكون للاتفاقية قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة وقد أوردت الفقرة الثانية من الدستور الأحوال التى تتطلب موافقة مجلس الشعب عليها قبل النشر وهى الاتفاقيات الخاصة بالصلح أو المتعلقة بالسيادة أو التجارة أو النقل أو التى يترتب عليها أعباء مالية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; وترتيباً على ذلك فان الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، تعتبر بعد الموافقة على الانضمام إليها ثم التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية للبلاد وذلك عملاً بالمادة سالفة الذكر بمثابة قانون من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبالتالي تعتبر نصوصها من النصوص القانونية الصالحة للتطبيق والنافذة أمام جميع السلطات في الدولة سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية وتمر الاتفاقيات الدولية المنضمة لها مصر تأسيساً على ذلك بعدة مراحل وإجراءات تبدأ بدراستها بمعرفة الجهات المعنية لتقرير التوقيع والموافقة عليها، ولضمان عدم مخالفتها للنظام القانوني المصري والدستور بصفة خاصة ثم يعقب ذلك التوقيع وإجراءات العرض على مجلس الشعب للموافقة ثم إيداع وثائق التصديق ثم نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية بعد تحديد بدء نفاذها دوليا.إلا أنه بوجه خاص فإن هذه الاتفاقيات الدولية المعنية بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية نتيجة لاتصال أحكامها والمبادئ الواردة فيها بنصوص مقابلة لها في الدستور المصري تتمتع بحماية خاصة إضافية هي الحماية المقررة للنصوص الدستورية على نحو ما سلف بيانه من حيث توفير الحصانة لها من أية قوانين قد تصدر بالمخالفة لأحكامها الموضوعية المتصلة بالحقوق أو الحريات المحمية بمقتضاها، فيعد بالتالي صدور أي قانون لاحق لها به مخالفة لأحكامها الموضوعية محل الحماية أو معدلاً لها، مخالفة دستورية بحسبان أن هذا القانون سيوصم بعيب عدم الدستورية باعتباره سيكون بمخالفته لأحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان وحرياته قد خالف الأحكام المتعلقة بهذه المبادئ المقابلة لها والواردة بنصوص الدستور المصري،&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; ومن ثم فان هذا القانون يكون قابلاً للإلغاء من المحكمة الدستورية العليا بحكم ملزم لجميع السلطات في الدولة إذ يترتب على نشر الحكم وقف العمل بالنص المقضي بعدم دستوريته ويرتد هذا الحكم إلى يوم صدور القانون المقضي بعدم دستوريته بالضوابط التي وضعتها المحكمةالدستورية والمشرع الوطنى .والواقع أن تلك الوضيعة الناشئة عن اتصال أحكام الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان بالنصوص الدستورية في مصر جعل هذه الاتفاقيات عمليا تحتل منطقة وسطية بين الدستور والقانون وقد أحدث ذلك الوضع انعكاسات هامة لعل من أهمها ما يلي:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; 1 ـ وجود مبادئ حقوق الإنسان وحرياته فى الدستور المصرى سهل عملية انضمام مصر لكافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان استناداً إلى المبادئ المقررة لها فى الدستور وكان ذلك من شأنه تعظيم دور مصر الرائد فى المشاركة بالجهود الدولية الدائر رحاها فى هذا الخصوص والتى صعب على أية دولة تجاهلها أوإغفالها أو التراجع عنها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2 ـ أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أصبح لها مكانة خاصة في النظام القانوني المصري فهي وإن كانت تعد قانونا من قوانين البلاد حسبما سبق إلا أنها تعد فى ذات الوقت من المصادر الأساسية للدستور والتي استقى منها المشرع الدستوري معظم نصوصه وهذه المكانة الخاصة تجعلها عملياً تحتل مكانة أعلى من القانون الوطنى بمقتضى الوضع القانوني للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فى مصر كقوانين مصرية حسبما سلف بيانه فإن مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة في تلك الاتفاقيات باعتبار أن كل منها تستند بوجه عام إلى نصوص دستورية مقابله لها وردت في الدستور فإنها تتمتع في مصر بما يلي:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; أولاً: الحماية المقررة للنصوص الدستورية باعتبارها القانون الأعلى، إذ يترتب على ذلك أن يوصم بعدم الدستورية كافة النصوص القانونية النافذة فعلاً والتي قد تكون متعارضة معها أو مخالفة لها أو أية تشريعات أخرى قد تصدر مستقبلاً تتضمن مساساً بها أو تعارضاً أو مخالفة لها، ويستطيع كل ذي مصلحة اللجوء بالأوضاع المقررة إلى المحكمة الدستورية للقضاء بعدم دستورية تلك القوانين بحكم ملزم لكافة السلطات بالدولة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; ثانياً: أن أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته باعتبارها قانون من قوانين البلاد ،&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; حسبما تقرره المادة (151) من الدستور سالفة الذكر، تتمتع فور إتمام الإجراءات الدستورية بالتصديق عليها ونشرها بالتطبيق والنفاذ المباشر أمام جميع السلطات بالدولة وتلتزم تلك السلطات بجميع أحكامها ويوفر ذلك بشكل مباشر الحق لمن يتضرر من عدم تطبيقها أو مخالفتها سواء كان ذلك يرجع لفعل الأشخاص الطبيعيين أو الهيئات والجهات الحكومية وغيرها اللجوء إلى القضاء وفقاً لطبيعة المخالفة بالأوضاع المقررة للحصول على الحقوق الناشئة عنها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; وقد حفلت ساحة القضاء المصري بالعديد من التطبيقات العملية لنصوص الاتفاقيات الدولية في هذا المجال كما تضمنت أحكام المحاكم على مختلف درجاتها ونوعياتها الإشارة إلى العديد من نصوص الاتفاقيات المذكورة وأقامت قضائها عليها باعتبارها نصوصاً قانونية معمول بها، كما وأن المحكمة الدستورية العليا أشارت في العديد من أحكامها إلى الإعلانات والقرارات والمواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الإعلان العالمي وذلك في معرض تفسيرها للحقوق محل بحثها وردها لأصلها الذي قامت عليه لتضيف لقضائها العديد من المبادئ الدستورية الهامة في مجال حقوق الإنسان وحرياته .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;روضة أحمد سيد  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;[1] محامية وناشطة حقوقية&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/10">أبحاث ودراسات قانونية</category>
 <pubDate>Tue, 11 Dec 2007 03:24:08 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">49 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
</channel>
</rss>
