<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>أبحاث ودراسات قانونية</title>
 <link>http://www.qadaya.net/taxonomy/term/10/feed</link>
 <description>The taxonomy view with a depth of 0.</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>بحث قانوني في &quot;جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي &quot; للاستاذ حمدي الاسيوطي -محام بالنقض </title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/531</link>
 <description>&lt;p&gt;
الأصل أن تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال ، وان تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه والمفترض أيضا أن الصحفي مستقل لا سلطان عليه فى أداء عمله لغير القانون .
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس به ، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته&lt;br /&gt;
و للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
ومن الهام جدا الا تفرض اى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات لكن علينا أيضا أن نذكر انه من واجبات الصحفي أن يلتزم فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا فى كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم .&lt;br /&gt;
وعلى الصحفي أن يلتزم بميثاق الشرف الصحفي وللنقابة ان تراجع الصحفي تأديبيا أذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وأيضا لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أما الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر والصحافة وكيفية الحماية من الوقوع فيها&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يستلزم أولا أن نحدد متى يشكل ما يكتبه الصحفي جريمة وما هي تلك الجرائم وما هي القوانين التي تحكمها ويهمنا في المقام الأول قانون العقوبات المصري ما مدى المسئولية الجنائية للصحفي عن تلك الجرائم وأيضا المسئولية المدنية لرئيس التحرير و رئيس مجلس إدارة الصحيفة و الإجراءات الشكلية الخاصة بالجرائم الصحفية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية ..&lt;br /&gt;
ثم نننتهى اخيرآ بأسباب الإباحة في بعض الجرائم الصحفية وكيفية حماية الصحفي من الوقوع فى هذه الجرائم&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;أولا:- الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر والصحافة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تعددت نصوص مواد قانون العقوبات التي تجرم بعض الأفعال التي تتم عن طريق النشر أو الصحافة منها على سبيل المثال:-&lt;br /&gt;
و جريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الإشاعات و جريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الإشاعات في الخارج ، وجريمة الترويج لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وأيضا حيازة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويجا إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها ، و إذاعة إشاعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أوإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. و جريمة إذاعة أسرار الدفاع&lt;br /&gt;
وأيضا حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات تتضمن إشاعات كاذبة إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها والتي تناولتها المادة 102 مكررا أ وأيضا تحريف الكتب الدينية وتقليد احتفال ديني بقصد السخرية والتحريض على القتل أو النهب أو الحرق والإخلال بأمن الحكومة التحريض على قلب نظام الحكم وتغيير الدستور ،و جريمة تحريض الجند و جريمة تحريض طائفة على بغض طائفةو جريمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين وحيازة مطبوعات منافية للآداب العامة، ومدى تحقق هنا مسئولية رئيس التحرير والناشر والطابع والعارض والموزع والقانون هنا يعتبر رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.، و جريمة حيازة صور تسيء إلى سمعه البلاد ،وجريمة إهانة رئيس الجمهورية ، و العيب فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية ،
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 و العيب فى حق ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في مصر ، وإهانة مجلس الشعب أو الشورى أو الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح الحكومية و سب موظف عام بسبب أداء الوظيفة ، والتأثير فى سير العدالة بنشر أموراً من شانها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أموراً من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وكذلك نشر أخبار أو إشاعات كاذبة بسؤ قصد من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس ، و نشر ما جرى فى الدعاوى وما منع نشره ، و نشر المرافعات السرية وماتم بالجلسات العلنية بسؤ قصد ،ونشر المناقشات السرية لمجلس الشعب ، ونشر تحقيق جنائي سرى محظور والتحقيقات في دعاوى التطليق أو التفريق أو الزنا&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وهذه الجرائم هي الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات المصري بالإضافة إلى قوانين أخرى تشمل جرائم أخرى فنجد قيودا على حرية الصحافة قررها قانون تنظيم الصحافة فالمادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96/1996 تنص على انه &lt;b&gt;[ يحظر على الصحيفة تناول كل ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة ]&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بالإضافة إلى تلك المواد الواردة في نصوص مواد قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة أيضا جاء نص المادة 126 من قانون الطفل رقم 12/1996 والتي تتعلق بمحاكمة الإحداث والتي قررت عدم جواز حضور المحاكمة ألاقارب الحدث والشهود والمحامين والمراقبين الاجتماعيين ، إلى جانب من تجيز له المحكمة الحضور بأذن خاص لكن هناك العديد من القوانين التي تقيد من حرية الرأى والتعبيروحرية الصحافة ومنها على سبيل المثال&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;قانون المطبوعات رقم 20لسنة 1936 بالإضافة إلى القانون 14لسنة 67 والخاص بحماية المعلومات العسكرية والقانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بالمحافظة على الوثائق الرسمية للدولة والقانون 100 لسمة 1971 والخاص بالمخابرات العامة بالإضافة إلى قانون تنظيم الأزهر ونضيف إلى كل هذا الفتوى الخاصة بأحقية مجمع البحوث الإسلامية في الرقابة على الأعمال الأدبية والفنية ثم أخيرا قانون الطوارئ وقانون الإجراءات الجنائية لكن الذي يعنينا هنا بالدراسة هي تلك القيود الواردة بقانون العقوبات&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وخاصة فيما يتعلق بأحكام العلانية طرقها ووسائلها&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فالمادة 171 من قانون العقوبات هي التي حددت على سبيل المثال لا الحصر طرق ووسائل العلانية والتي هي ركن من الأركان الهامة في الجرائم التعبيرية&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فمن المسلم به انه لا عقاب على الأفكار آيا كان مضمونها ومهما كانت تلك الأفكار مخالفه للقانون أو للعرف إنما العقاب يأتي بسبب إعلان الرأى عندما تخرج هذه الأفكار المختلفة والمخالفة للقانون أو العقائد الى الناس بصورة علانية أو باى طريقة من طرق العلانية والتي وردت على سبيل المثال في تلك المادة ( 171)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فأن تلك المادة جاءت على سبيل المثال لا الحصر فيجوز ان يضاف إلي ما جاء بها طرق أخرى مستحدثة مثل الانترنت والموبايل وغيرها من طرق حديثة
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;العلانية بالكتابة&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
جرائم الرأى ترتكب في اغلب الأحوال بالكتابة وتتوافر وسائل العلانية بالكتابة إذا ما توافرت شروط ثلاثة هي&lt;br /&gt;
الشرط الأول: التوزيع والشرط الثاني العرض والشرط الثالث البيع أو العرض للبيع لتوزيع فلا يتحقق ركن العلانية إلا بالتوزيع وهو النشر لكن توزيع وتسلم صور من المكتوب أو المطبوع إلى أشخاص معينين وذلك بقصد الإذاعة والنشر لا تعتبر العلانية متوافرة أذا تم توزيع الكتابة على شخص واحد ذلك لان العلانية تتطلب التوزيع اى الذيوع والانتشار سواء بتسليم نسخة واحدة الى عدة أفراد بالتتابع أو بتسليم عده نسخ الى عدة أفراد بلا تمييز لعرض لا تتوافر العلانية بالعرض إذا وجدعلى.تابة أو الرسم المعاقب عليهما داخل مظروف ولو كان هذا المظروف في الطريق العام &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;عدم حصر طرق العلانية&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;نصت المادة 171 من قانون العقوبات على ....&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجوز أن تتحقق العلانية بغير الطرق المتقدمة حتى تتوافر العلانية لا بد من توافر عنصرين معا : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الأول : &lt;/b&gt;أن تحصل العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بالإضافة إلى العلانية ومدى توافرها فى الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي لدى الصحفي&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;القصد الجنائي في الجرائم الصحفية لابد لتوافر القصد الجنائي فى الجرائم الصحافية من توافر عنصرين&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الأول: علم الصحفي بحقيقة الأمور التي يسندها إلى المجني عليه&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الثاني: انصراف إرادته إلى إذاعة هذه الأمور&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
واتجاه إرادة الصحفي إلى الإذاعة والنشر على جمهور الناس معناه أن تتجه إرادته إلى إذاعة تلك العبارات على جمهور الناس دون تمييز وان يتعمد ذلك إثبات القصد وبيانه من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد النشر يقع عبء إثبات توافر القصد الجنائي لدى المتهم في جرائم النشر على عاتق النيابة العامة أو المدعى بالحق المدني – وللمتهم إثبات العكس&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الثاني : أن يتوافر القصد في إحداث العلانية&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فإذا حصلت العلانية من غير أن يكون المتهم قد قصدها فلا تجوز مؤاخذته
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;أسباب الإباحة فيما ينشره الصحفي&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;السبب الأول: الطعن في أعمال الموظف العام&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عله ذلك أن القانون في سبيل تحقيق مصلحة عامة قد استثنى من جرائم القذف الطعن في أعمال الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;متى توافرت شروط الاباحه وهى حسن النية اى أن يكون الطعن حاصلا بسلامه نية لمجرد خدمة المصلحة العامة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مع الاعتقاد بصحة الطعن&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وإلا يتعدى عمل الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن( الصحفي أو غيره ) من العقاب&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
والمقصود بالطعن&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;هو إبداء الراى في أعمال الموظف وانتقاده في طريقة أداءه لواجبات وظيفته دون انتقاده هو شخصيا أو التعرض لحياته الخاصة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وهو حق طبيعي لكل فرد أن يتناول ذوى الصفة العامة ، بالنقد والتعليق وتحليل أعمالهم وبيان أوجه العوار فيها وسلبياتها وقصورها وذلك كله في حدود أعمالهم مهما قست أو اشتدت حده هذا النقد طالما توافرت شروط الإباحة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فإذا تبين أن الموظف منحرفا في أداء عمله ويتكسب عن طريق المصلحة العامة التي يسهر هذا الموظف على رعايتها فقد أجاز المشرع مواجهة هذا الخطر وذلك بإتاحة السبيل أمام الأفراد للكشف عن الانحراف بأعمال الوظيفة وهم آمنون من توقيع العقاب&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/10">أبحاث ودراسات قانونية</category>
 <pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:44:58 +0300</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">531 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مواد قانونية هامة للصحفيين -(الصحافة حقوق وواجبات ) للأستاذ حمدي الاسيوطي المحامي بالنقض</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/516</link>
 <description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt; وثائق هامة للصحفى&lt;br /&gt;
حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين&lt;br /&gt;
 وفقا للدستور وقوانين الصحافة والعقوبات والعمل&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;أولا :- قانون الصحافة رقم 96/1996 والمعدل بقانون رقم 147 لسنة 2006&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الأول&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;فصل تمهيدي&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 1 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء، و ذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وإحكام الدستور والقانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 2 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الأول&lt;br /&gt;
حرية الصحافة&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 3-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال ، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء الى الحلول الأفضل فى كل ما يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 4 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;فرض الرقابة على الصحف محظور.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ومع ذلك يجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف رقابة محددة فى الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي  .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 5 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الادارى&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الثاني&lt;br /&gt;
حقوق الصحفيين&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 6 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء  عملهم لغير القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 7 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأنه ، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته ، وذلك كله فى حدود القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 8 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.&lt;br /&gt;
وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي فى كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول على ما ذكر بالفقرة السابقة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 9 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحظر فرض اى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة ، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحة العليا .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 10 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين للصحفي تلقى الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومان وإحصاءات وأخبار ، وذلك مالم تكن هذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها اوطبقا للقانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 11 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق فى حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 12 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه فى المواد1333 ، 136 ن 137/1 من قانون العقوبات بحسب الأحوال .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 13 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا طرأ تغيير جذري على سياسة التي يعمل بهاالصحفي أو تغيرت الظروف التي تعاقد فى ظلها جاز للصحفي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه على فسخ العقد قبل إمتناعه عن عمله بثلاثة  أشهر على الأقل دون الإخلال بحق الصحفي فى التعويض .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 14-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد ونوع عمل الصحفي ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية بما لايتعارض مع القواعد الآمرة فى قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي الجماعي فى حالة وجوده .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 15 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لمجلس نقابة الصحفيين عقد إنفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات لانباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 16 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تلتزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي فى القوانين وعقدا لعمل الصحفي المبرم معها .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 17 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل فى شأن فصل العامل .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الثالث&lt;br /&gt;
واجبات الصحفيين&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 18 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا فى كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 19 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي ويؤاخذ الصحفي تأديبيا أذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 20 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحبير أو الاحتقار لاى من طوائف المجتمع .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 21-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 22 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الآف جنيه ولا تزيد على عشرة الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 23 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بنشر قررات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله أذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 24 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلى مساحة المقال أو الخبر المنشور فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 25 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوافرا لديه من مستندات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 26 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1.    إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضى ثلاثين يوما على النشر.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2.    إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفى جميع الأحوال يجب الإمتناع عن نشر التصحيح إذا أنطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 27-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة ( 24 ) من هذا القانون جاز لذي الشأن أن يخطر المجلس الأعلى للصحافة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 28 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا لم يتم التصحيح في المدة المحددة في المادة (24) من هذا القانون يعاقب الممتنع بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز أربعة الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدني أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة فلا عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا . ولا يتم هذا النشر إلا أذا أصبح الحكم نهائيا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 29 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 30 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الاجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتتجاوز ألفى جنيه وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلى التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها ،على ا، يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات نقابة الصحفيين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما يحظر على الصحيفة أو الصحفي تلقى اى إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا وفقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 31 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحظر على الصحف نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم الوالإعلانية.ومبادئه أو آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها .ويجب افصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 32 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على اى مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز ولايجوز أن يوقع بأسمة مادة إعلانية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 33 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من إنتهاء السنة المالية .ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلى الصحف أن توافى الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء سنتها المالية كما يكون عليها ا، تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز المذكور أعاد تقارير بنتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار المجلس الاعى للصحافة في جميع الأحوال .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الخامس&lt;br /&gt;
المسؤولية الجنائية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 40 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 إذا حركت الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 41 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 179 ) من قانون العقوبات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 42 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل إتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعا للتحقيق أو محلا لجريمة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومع مراعاة أحكام المواد ( 55 ) و ( 97 ) و ( 199 ) من قانون الإجراءات الجنائية يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور إنتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 43 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجب على النيابة العامة أن تخطر النقابة قبل إتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس ولمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 44 –&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يعاقب على الطعن بطريق النشر فى أعمال الموظف العام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا كان النشر بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت كل فعل أسنده إليهم .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثانيا:قانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( قانون الصحافة والنشر الجديد )&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بأسم الشعب&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;رئيس لجمهورية&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;(المادة الأولى)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تلغى نصوص المواد 98 (أ) مكررا الفقرة الرابعة، 124 (أ) الفقرة الثالثة، 178 مكررا، 178مكررا ( ثانيا ) الفقرة الأخيرة، 195، 199، 200 من قانون العقوبات.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( المادة الثانية )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 ، 185 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات ، وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( المادة الثالثة )&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;يستبدل بنصوص المواد 176 ، 178 ، 178 مكررا ( ثانيا ) فقرة أولى ، 181 ، 302 فقرة ثانية ، من قانون العقوبات ، النصوص الآتية :-&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة ( 176 ):-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 178 (2)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام  .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة ( 178 ) مكررا ثانيا ( فقرةاولى ) : -&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لاتزيد على ثلاثين الف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة (181 ):-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه  كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة ( 302 ) فقرة ثانية : -&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة أذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل اسند إلى المجني عليه ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق ا, مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(المادة الرابعة )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تستبدل كلمة ( حرض ) بكلمة ( أغرى ) وكلمة ( التحريض ) بكلمة ( الإغراء ) أينما وردتا في المادة 171 من قانون العقوبات&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(المادة الخامسة)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تحذف كل العبارات الآتية من مواد قانون العقوبات المبينة قرينها :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عبارة ( أو مغرضة )الواردة في المادة 80 (د )&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عبارة ( أو تحبيذ ا) الواردة في الفقرة الثالة من المادة 86مكررا&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عبارة ( أو التحبير ) وعبارة ( أو السلام الاجتماعي ) الواردتين في المادة 98 ( و )&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عبارةاو مغرضة أو بث دعايات مثيرة الواردة في المادة 102&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عبارة أو جنايات مخلة بأمن الحكومة الواردة في المادة 172&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عبارة أو على كراهته أو الازدراء به الواردة في البند أولا من المادة 174 وعبارتي تحبيذ واو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة الواردتين في البند ثانيا من المادة ذاتها&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عبارة أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القوانين الواردة في المادة 177&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عبارة في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون الواردة في الفقرة الأولى من المادة 189.&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/10">أبحاث ودراسات قانونية</category>
 <pubDate>Tue, 26 Aug 2008 12:33:25 +0300</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">516 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>حظر النشر ومنعه ... مساحات من القمع</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/508</link>
 <description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt;وحده الدعم القانوني لحرية الراي و التعبير &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
رغم ان القانون المصري اوجب علانية المحاكمة  والتى تعد اخطر كثيرا من تحقيقات النيابة العامة
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
وأعطى القانون لقاضى الموضوع الحق وفقا لتقديره فى سماع الدعوى كلها او بعضها فى جلسة سرية او منع فئات معينة من حضور الجلسات  وذلك مراعاة للنظام العام او محافظة على الآداب واستنادا الى نص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية &lt;br /&gt;
فيما اختلف الأمر فيما يخص التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فتزول السرية عند إحالة الدعوى الى المحكمة
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
ويختلف الامر ايضا فيما يتعلق بخصوم الدعوى الذين اوجب القانون ان تكون إجراءات التحقيق بالنسبة لهم علانية لا سرية فيها مثل خصوم التحقيق وهم النيابة العامة والمتهم والمجني عليه والمدعى بالحق المدني وكذلك المسئول عن الحقوق المدنية &lt;br /&gt;
كل هؤلاء لهم الحق فى حضور التحقيقات ومن بعدها المحاكمة ولوكلائهم ( المحامين وغيرهم ) معهم او عنهم &lt;br /&gt;
لكل هؤلاء الحق فى حضور جميع إجراءات التحقيق فالأصل هو علانية التحقيق بالنسبة للخصوم &lt;br /&gt;
ومن هنا يبدوا نص المادة 78 من قانون الاجراءت الجنائية  واضحا وذا مغزى فيما أوجبه مكن إخطار خصوم الدعوى التي يجرى بشأنها التحقيق ميعادا ومكانا &lt;br /&gt;
ومنذ صدور قانون المطبوعات عام 1881 والرقابة على النشر مستمرة حتى الان &lt;br /&gt;
بدأ من إلزام صاحب المطبعة بتقديم مسودة الكتاب قبل الطبع الى المادة 15 من دستور 1923 والتي أجازت فرض الرقابة على الصحف حفاظا على النظام الاجتماعي &lt;br /&gt;
وقد ألغيت هذه المادة فى دستور 1971 وابقي عليها الدستور فى حالة الحرب وحالة الطوارئ.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
من له الحق فى حظر النشر  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;حظر النشر العام &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
غالبا ما يصدر قرار حظر النشر العام من جهة التحقيق استنادا الى المساس بالمصالح العليا للدولة او المجتمع ويبدوا هذه مبررا وواضحا فيما يتعلق بتحقيق يمس أسرار الدفاع &lt;br /&gt;
وهذا ما تناولته المادة 80 أ والفقرة الثانية منها من قانون العقوبات المصري بينما حددت مادة [85] (1)  من قانون العقوبات وذريع خاص 2&lt;br /&gt;
وردا لاعتبار المتهم اوجب المشرع على الصحيفة التى تنشر خبادنته ان تنشر لك على سبيل المثال لا الحصر مثل  المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
والأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والإستراتيجية وكذلك الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;حظر النشر ومبدأ أصل البراءة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
قد يكون قرار احظر النشر مسندا ال حماية الجمهور من اى تأثير سلبى يحدث من جراء نششر تفاصيل الواقعة او حماية للمتهم ولاطراف الواقعة من التشهير بهم ويأتى كل هذا &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
استنادا الى ما جاء بنص المادة 66 من الدستور والتي تنص على &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
- المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.&lt;br /&gt;
ويعتمد قرار حظر النشر الذي تصدره النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق او من المحكمة التى تنظر موضوع الدعوى &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وأيضا ما جاء بنص المادة 23 من القانون 96/96 قانون الصحافة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنص على انه [ يحظر على الصحيفة تناول كل ما تتولاه سلطات التحقيق او المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق او المحاكمة او بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق او المحاكمة ]&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بينما  المادة 187 من قانون العقوبات  &lt;/b&gt;والتى تعاقب  كل من نشر أموراً من شانها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أموراً من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده &lt;br /&gt;
وكذلك المادة 193 الفقرة الاولى منها والتى تتعلق بنشر اخبار بشأن  نحقيق جنائى قائم  اذت كانت سلطة التحقيق قد قررت غجراءه فى غيبة الخصوم او كانت قد حظرت ‘ذاعة شىء منه مراعاة للنظام العام والاداب او لظهور الحقيقة  &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وكذلك  المادة 12 /2 و 3 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة الصادرة بالقرار رقم 10 لسنة 1998 &lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
وقرر المشرع حدودا لحرية الصحف فى النشر عن القضايا سواء كان ذلك اثناء تحقيقات النيابة العامة او امام المحاكمة بقرار من قاضى الموضوع &lt;br /&gt;
لكن لم يراع المشرع فى تلك الحدود حق الصحف فى النشر وايضا حق المجتمع فى المعرفة  &lt;br /&gt;
فمن حق الصحف ان تنشر ومن حق المجتمع ان يعرف مع ملاحظة عدم التأثير على مجريات التحقيق او على اجراءات المحاكمة ومراكز الخصوم او التأثير عل الشهود &lt;br /&gt;
فالاصل فى الانسان البراءة وايضا استنادا عل قاعدة ان المتهم برىء حتى تثبت براءته &lt;br /&gt;
وقد يكون من شأن ما تنشره الصحف ان يؤثر على النيابة العامة او على القاضى الذى ينظر موضوع الدعوى او ان يؤثر على شاهد او ان يؤدى النشر الى خروج المحقق عن حياده وتجرده او التأثير على مراكز الخصوم باتخاذ موقف من المتهم او نشر ادلة الادانة او التضخيم من جسامة الجريمة او التأثير على ارأى العام تجاه المتهم او التخفيف والتهوين من وقع الجريمة او خلق مبررات لها لدى الجانى او دوافع &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الامر الذى قد يضر بمركز المتهم او المجنى عليه فى الدعوى التى تم النشر عنها او التعليق على مجريات التحقيق فيها وايضا خلق رأى عام قد يؤثر على القاضى الذى ينظر موضوع الدعوى كأن يتعاطف الرأى العام مع المتهم او مع المجنى عليه
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
ولذلك راعى المشرع مدى فداحة هذه ا التأثير فى القضايا والتى تهم الرأى العام فجاءت المادة 13 من قانون الاجراءات الجنائية والتى اعطت لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية 1 على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
فحصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علنا وان هذه الحصانة لا تمتد الى ما يجرى فى الجلسات غير العلنية ولا ما يجرى فى الجلسات التى قرر القانون او المحكمة الحد من علانيتها كما انها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد الى التحقيق الابتدائي ولا الى التحقيقات الأولية او الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية اذ لايشهدها الااطرافها
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
وهذا الحظر لا يتعلق فقط بأطراف الدعوى من متهم ومجنى عليه ومدعى بالحقوق المدنية ومسئول عنها فقط بل ان الحظر ايضا يشمل قاضى الموضوع فهو محظور عليه الا يفشى سرية المداولات التى تتم بينه وبين زملائه قبل إصدار الأحكام ونصت على ذلك بوضوح المادة 74 من قانون السلطة القضائية &lt;br /&gt;
وايضا تشما المحامى فيمتنع عليه ان يذكر الامور الشخصية التى فيها إساءة لخصم موكله وورد هذا فى نص المادة 69 من قانون المحاماة
&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
فاذا نشرفى الصحف او اى وسيلة اخرى من وسائل الاعلام او باى طريقة ممانص عليه القانون او وسيلة  وقائع هذه التحقيقات او ما ورد بها او ما تم اتخاذه من إجراءات متعلقة بالضبط او التفتيش او الاتهام انما ينشر ذلك على مسئوليته ويجوز محاسبته نائيا اذا تضمن ما نشره سبا او قذفا او إهانة&lt;br /&gt;
وذلك لأن حرية الصحافة جزء من حرية الفرد ولا يمكن ان تتجاوزه الابتشريع خاص 2&lt;br /&gt;
وردا لاعتبار المتهم اوجب المشرع على الصحيفة التى تنشر خبادنته ان تنشر القرارات الصادرة من النيابة العامة سواء بالحفظ او بالا وجه لاقامة الدعوى وكذلك اذا ما قضت محكمة الموضوع ببراءته مما هو نسب اليه ونشرته الصحيفة ويأتى هذا كرد إعتبار له 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;u&gt;حظر النشر الجرائم المتعلقة بالطفل المادة 126 من قانون الطفل &lt;br /&gt;
حظر النشر ومنعه  فى الدستور المصرى &lt;br /&gt;
حرية الصحافة هي إحدى الحريات العامة التي كفلها الدستور و لايقتصر أثرها على الفرد الذي يتمتع بها بل يرتد الى غيره من الإفراد والى المجتمع ذاته لذلك لم يطلق الدستور هذه الحرية بل جعل جانبا التنظيم فيها أمرا مباحا على أن يكون التنظيم بقانون 3&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
ونظر لاهمية الصحافة فى تكوين الرأى العام والتأثير فيه وايضا الدور الاجتماعى الذى تؤديهه من خلال إعلام الجمهور بالأمور التى تهمه سواء اكانت داخلية او خارجية 4وايضا تقوم الصحافة بدور هام فى مراقبة القائمين بالعمل العام على نحو يحول دون إنحرافهم ويقود الى تحقيق مصلجة المجتمع 5&lt;br /&gt;
وان المشرع الدستوري تقديرا منه لدور الصحافة المقدس بحسبان أنها السبيل الأهم والوسيلة الأجدى في صون الحرية الشخصية والدفاع عنها  قد أحاطها بالعديد من الضمانات لكفالة حريتها ولم يجز النيل من هذه الضمانات إلا بقدر محدود جدا أجاز اللجوء إليه ليس في الظروف العادية وإنما في الظروف الاستثنائية بما تحمله من خطر جسيم يهدد الدولة في أمنها كحالة الحرب &lt;br /&gt;
والعديد من المعارك خاضتها الصحافة المصرية من اجل  حرية الرأى والتعبير والنشر وضد الغلق والمصادرة والإلغاء ،وغالبا ما تكون حرية الصحافة مقياسا معبرا عن مدى واتساع مجال الحريات في المجتمع &lt;br /&gt;
ومما لاشك فيه أن دور الصحافة في ارتقاء المجتمع هو دور حيوي وهام 6هذا أذا ما تحققت حرية الصحافة حقا وتركت دون قيد او شرط &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;والمادة 48 من الدستور نصت على ان  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;u&gt;[ حر ية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون ]&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
وأراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام فلا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينه ولا عائقا دون تدفقها 7 هنا تكون الحكمة من كفالة حرية الرأى وتضمنها مواد الدستور هو إظهار الحقيقة مع تعدد الآراء وتباينها حتى ولو كانت تلك الآراء خاطئة طالما قد تعلق الأمر بالمصلحة العامة&lt;br /&gt;
الا ان القيود على حرية الصحافة تبدأ ولا تنتهي &lt;br /&gt;
ففي 26 /11/1881 صدر قانون المطبوعات وهو أول تشريع للصحافة المصرية وصدر مقيد لحرية الصحافة في إصدارها ومصادرتها وأعطى للحكومة الحق مصادرة الصحف وغلق الجريدة بأمر من ناظر الداخلية بل واشتد القانون أيضا فأعطى الحق للداخلية أن تمنع دخول اى جريدة أجنبية ترى هي من وجه نظرها أسباب لمنعها &lt;br /&gt;
وجميع الحريات متضامنة بعضها مع بعض وانتهاك إحداها يعتبر انتهاكا لها جميعا فماذا يكون مصير حرية الفكر بدون حرية فردية وحرية التعبير عن الرأى بدون حرية الاجتماع ؟ وحرية المواطنين في اختيار زعمائهم بدون حرية نقدهم ؟ وفى النهاية ما مصير جميع هذه الحريات بدون حرية الصحافة 8&lt;br /&gt;
وليس حق الفرد في التعبير عن الآراء التي يريد إعلانها معلقا على صحتها ولا مرتبطا بتمشيها مع الاتجاه العام في بيئة بذاتها ولا بالفائدة العملية التي يمكن أن تنتجها &lt;br /&gt;
وليس جائزاً بالتالي أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل في أداء واجباتها، ذلك أن مايميز الوثيقة الدستورية ويحدد ملامحها الرئيسية هو أن الحكومة خاضعة لمواطنيها، ولا يفرضها إلا الناخبون .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;حظر النشر ومنعه بين القوانين المصرية  و المواثيق الدولية&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
المواثيق الدولية والاتفاقات الدولية  التى صادقت عليها مصر تعادل القوانين المحلية ويجوز التمسك بها أمام القضاء المصري  &lt;br /&gt;
ويجب اليتمسك وخاصة في قضايا النشر بهذه الاتفاقيات الدولية&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد نصت المادة 19 من هذا العهد على &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;u&gt;....&lt;br /&gt;
2-لكل إنسان حق في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شك&lt;br /&gt;
ل مكتوب أومطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
3-تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة واجبات ومسؤوليات خاصة .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;u&gt;(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.&lt;br /&gt;
( ب)لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. &lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
وهذه المبادئ تسمو على القوانين الداخلية ، ومنذ عام 1944 ومحكمة العدل الدولية مستقرة على مبدأ سمو قواعد القانون الدولي العرفية والمكتوبة على احكام وقواعد القوانين الداخلية فيما بين الدول الأعضاء في الجماعة الدولية &lt;br /&gt;
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة فى 16/2/1966 والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 وكان هذا القرار قد صدر فى اول اكتوبر 1981 وايضا المادة 10 من الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية الموقعة فى 4/11/1950 &lt;br /&gt;
والتى تنص على لكل إنسان الحق فى حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية الرأى وتلقى وتبادل المعلومات والافكار بدون تدخل من السلطات العامة ودون اعتبار للحدود &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وايضا المادة 19/2 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لكل فرد الحق فى حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية التماس المعلومات والافكار بمختلف انواعها وتلقيها ونشرها دون إعتبار للحدود وذلك سواء بالقول او الكتابة او الطباعة او فى شكل فنى او بأية وسيلة اخرة يختارها &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومما لا شك فيه ان السماح بتداول المعلومات امر هام وجوهري ويجب التأكيد عليه والعمل على حمايته كحق لكل شخص باعتبار هذا الحق لصيق بحرية اتلرأى والتعبير واحد روافده فلا حرية لراى او تعبير دون ان يكون هناك تداول حقيقى للمعلومات &lt;br /&gt;
وانه لا يوجد بلد تؤمن بالديمقراطية تعمل على حجب المعلومات عن مواطنيها &lt;br /&gt;
وقد أكدت على ذلك ايضا المادة 10 من الاتفاقية الاوربية
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
إلى إقرار أن حرية التعبير وحرية الصحافة لا يقتصر معناهما على حق أولئك المشتغلين بالكتابة والتحرير والنشر فحسب وإنما يتسع ليتضمن حق القراء. &lt;br /&gt;
موقف المحكمة الدستورية من حرية الرأى والتعبير&lt;br /&gt;
لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل أن خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى تعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة.&amp;quot;9&lt;br /&gt;
حكم اخر ...
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار، وتلقيها عن الغير ونقلها إليه، غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا منحصراً فى مصادر بذواتها تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها، وأن تنفتح مسالكها، وتفيض منابعها&amp;quot;10&lt;br /&gt;
وكم قررنا من قبل انه منذ صدور قانون المطبوعات عام 1881 والرقابة على النشر مستمرة حتى الان &lt;br /&gt;
بدأ من إلزام صاحب المطبعة بتقديم مسودة الكتاب قبل الطبع الى المادة 15 من دستور 1923 والتي أجازت فرض الرقابة على الصحف حفاظا على النظام الاجتماعي &lt;br /&gt;
وقد ألغيت هذه المادة فى دستور 1971 وابقي عليها الدستور فى حالة الحرب وحالة الطوارئ.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
قد يكون مبررا صدور  قرار بحظر النشر مسندا ال حماية الجمهور من اى تأثير سلبى يحدث من جراء نشر تفاصيل الواقعة او حماية للمتهم ولاطراف الواقعة من التشهير بهم ويأتى كل هذا &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
لكن لا مبرر لحظر النشر عندما يتعارض مع الحق فى المعرفة&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;حمدي الاسيوطى &lt;br /&gt;
المحامى &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/10">أبحاث ودراسات قانونية</category>
 <pubDate>Sun, 24 Aug 2008 16:26:30 +0300</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">508 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>ورقة حقوقية /قانونية حول مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئي &quot;أحمد راغب &quot;محامي بمركز هشام مبارك للقانون </title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/490</link>
 <description>&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
فهرس
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
مقدمة:
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
الرقابة على الإعلام&lt;br /&gt;
 مفهوم الإعلام &lt;br /&gt;
 ظاهرة الإعلام الرقمى والإلكتروني &lt;br /&gt;
 تشريعات متعددة وأجهزة مختلفة &lt;br /&gt;
تنظيم قطاع البث أم فرض رقابة ووصاية عليه&lt;br /&gt;
 (مناقشة لمواد مشروع القانون)&lt;br /&gt;
مشروع القانون والحقوق والحريات فى مصر&lt;br /&gt;
 انتهاك حرية التعبير&lt;br /&gt;
 انتهاك الحق فى المعرفة &lt;br /&gt;
 انتهاك حرية النشر
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
الخلاصة
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
الوثائق&lt;br /&gt;
مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئي&lt;br /&gt;
مشروع وثيقة البث الفضائي العربي&lt;br /&gt;
بيان مركز هشام مبارك حول مشروع القانون
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
فى عام 1515 ميلادية أصدر السلطان سليم الأول(حكم من 1512 – 1520 ) مرسوماَ يقضى بتنفيذ عقوبة الإعدام فيمن يمارس الطباعة
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;quot;أيتها الطباعة كم عكرت صفو البشرية&amp;quot;&lt;br /&gt;
(أندرو مارفيل شاعر انجليزي – 1621 – 1678 )
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;quot;أن على البابا أن يلغى المعرفة والطباعة أو أن تقتلعه الطباعة على المدى الطويل&amp;quot;&lt;br /&gt;
        (جون فوكس:بروتستانتي إنجليزي)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;مقدمة &lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;يعكس قيام الحكومة المصرية بطرح مشروع قانون الجهاز القومى للبث المسموع والمرئي الطبيعية الاستبدادية للسلطة المصرية ورغبتها الجامحة والمتأصلة فى مواكبة التطور بالاستبداد،ومن زاوية أخري فأن قيام السلطة بإجراء تعديل تشريعي أو طرح تشريعات جديدة تستهدف به مواجهة مخاطر وأخطار قد تتهددها وهو ما يبدو فى الدور الذى لعبه الإعلام الخاص والغير حكومى فى الفترة الأخيرة والتى شهدت احتجاجات وفاعليات لها طابع معارض لسياسات السلطة المصرية.&lt;br /&gt;
فلا ينكر أحد أن الطبيعة المتلازمة بين السلطة والاستبداد،ولا يجادل أحد أن أعتى النظم الديمقراطية فى أرجاء المعمورة تمارس الاستبداد، فكما قيل وبحق أن الدولة شر لابد منه،ولكن يظل الاستبداد هنا وسيلة من وسائل المجتمعات فى تكريس احترام القانون وحسن تطبيقه،عن طريق إعطاء بعض الأفراد(السلطة) الحق فى الاعتداء على حقوق الأفراد من أجل حماية مصالح المجتمع.&lt;br /&gt;
كما أننا لا نشك فى أن القوانين بصفة عامة تعكس حجم القوى الاجتماعية فى المجتمعات فهى تعبر عن سيطرة طبقة ونخبة حاكمة،وهو أمر بديهي فكل قوى اجتماعية تحاول قدر طاقتها أن تعبر الدولة (ممثلة فى القانون عنها وعن مصالحها)، ولكن الحديث عن الاستبداد فى مصر له شأن أخر حيث تحول الاستبداد إلى طريقة للحكم ومنهج عمل للقائمين على خدمة المواطنين.&lt;br /&gt;
ولذلك فأن كل تعديل يطرأ على المنظومة التشريعية المصرية هو بالقطع يعبر عن طبيعتها المزدوجة الاستبدادية والطبقية.فالطبيعة الاستبدادية للسلطة المصرية بدأت منذ منتصف القرن المنصرم وتشعبت لتصل لتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين وتوحشت بدرجة كبيرة فى العشرون عاماً الماضية،ولا يقتصر الاستبداد هنا على السلطة المصرية بالمعنى الضيق (الحكام) وإنما يمتد هذا الاستبداد إلى النخبة المصرية سواء الحاكمة أو المعارضة حيث أصبح الاستبداد جزء لا يتجزأ من ممارسة العمل العام فى مصر،كما تتضح الطبيعة الطبقية للسلطة المصرية فى الحراك الاجتماعى الذى حدث للنخبة الحاكمة المصرية،فالمتابع التعديلات التشريعية للمنظومة التشريعية سوف يجد أنها متوافقة مع التطور المصاحب للتركيبة الاجتماعية للنخبة الحاكمة.&lt;br /&gt;
أن هذه الطبيعة المزدوجة للسلطة فى مصر تأتى فى ظل نظام سياسي لا يمثل سوى النخبة الحاكمة سياسيا/اجتماعيا،فلا يوجد تمثيل للمواطنين حقيقى فى السلطة المصرية سواء فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية،وغنى عن البيان أن فاعلية أى نظام ديمقراطي حقيقى هو بفاعلية تمثيل الشعب بجميع فئاته فى السلطة،وهو الأمر الذى يضمن حيادية الدولة تجاه انتماءات مواطنيها،وهو الأمر الذى تفتقر إليه الدولة المصرية.&lt;br /&gt;
 البنية التشريعية الاستبدادية &lt;br /&gt;
أن الدولة المصرية تقوم بالتحصن خلف ترسانة عتيدة من التشريعات الاستبدادية( البنية التشريعية الاستبدادية) والتى تتيح لها انتهاك ما نص عليه الدستور من حماية للحقوق والحريات،ويذخر قانون العقوبات والإجراءات على الكم الأكبر من تلك التشريعات ومنها على سبيل المثال القانون الذى يجرم تجمع أكثر من خمسه أشخاص(القانون 10 لسنة 1914)،والمواد التى تعطى للنيابة العامة سلطات قاضى التحقيق،والجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق فى يد النيابة العامة،ولا يقتصر الأمر على قانوني العقوبات والإجراءات وإنما يمتد النهج الاستبدادى إلى كافة نواحى تنظيم الحياة العامة وعلاقاتها بالمواطن مثل قانون النقابات المهنية(القانون رقم 100 لسنة 1993)،كذلك قانون الجمعيات الأهلية وقانون الجمعيات التعاونية،وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب،وغيرها من القوانين التى تعكس نهج السلطة الاستبدادى ورغبتها التاريخية فى السيطرة على الشأن العام.&lt;br /&gt;
وفى هذا الإطار ياتى نية الحكومة المصرية لطرح مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئي والمعروف بمشروع قانون&amp;quot; البث الفضائي&amp;quot; للسيطرة على هذا النوع الجديد من الإعلام. &lt;br /&gt;
وسوف نقسم تلك الورقة إلى ثلاثة أقسام أولها يتناول الرقابة على الإعلام فى مصر ويناقش الثاني مواد مشروع قانون البث الفضائي وأخيرا سوف نذكر بعد الانتهاكات التى يمثلها إقرار هذا المشروع وتطبيقه على الحقوق والحريات فى مصر،وذلك على النحو التالي:
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;أولا:الرقابة على الإعلام فى مصر&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;أن تاريخ الرقابة بشكل عام يؤرخ له بتاريخ السلطة،فطالما وجدت الدولة وجدت السلطة ووجدت الرقابة،فالرقابة بشكل عام تعتبرها السلطات الاستبدادية حقاً مكتسباً،لا يجوز لأحد أن يجادل فيه،ويظل الجدل والحديث دائما حول حدود الرقابة وسوء استخدامها..الخ.&lt;br /&gt;
وتتنوع الرقابة ما بين رقابة السلطة التنفيذية والتى تستقيها مباشرة من تشريعات رقابية،وبين رقابة هيئات دينية مثل الأزهر أو الكنيسة تستقيها من مكانتها الدينية أو رقابة أجهزة بيروقراطية /دينية مثل مجمع البحوث الإسلامية وتستقي رقابتها من تشريعات رقابية،إلى ما غير ذلك.&lt;br /&gt;
ويخضع معظم الإنتاج الإنسانى فى مصر للرقابة مثل الصحف المطبوعة والكتب والإبداع الفنى والثقافي وغيرها وتختلف الجهات الرقيبة باختلاف المحتوى المراقب،وسوف نقصر الحديث هنا على الرقابة على الإعلام المرئي والمسموع،وقبل هذا التناول سوف نشير فى عجالة إلى مفهوم الإعلام وظاهرة الإعلام الرقمى أو الالكتروني وذلك على النحو التالي: &lt;br /&gt;
مفهوم الإعلام&lt;br /&gt;
يتسع مفهوم الإعلام ليشمل العديد من الوسائل والأدوات التى تستهدف الجمهور لتوصيل معلومات محددة،إلى جمهور مستهدف،وقد تطور الإعلام من كونه طريقة فى التعبير عن إرادة الحاكم إلى وسيلة للتمرد ومعارضته،ويرى البعض أن مفهوم الإعلام بأنه:&lt;br /&gt;
أما تعريف الإعلام باعتباره نشاطا اجتماعيا فان أوضح تعريف له هو ما وضعه العالم الألماني “أتجورت “ بان الإعلام هو التعبير الموضوعي عن عقلية الجماهير ولروحه  أو ميولها واتجاهاتها في نفس الوقت . &lt;br /&gt;
وثمة تعريفات للإعلام عديدة فيعرفه “ريدفيلد“ بأنه المجال الواسع لتبادل الوقائع والآراء بين البشر . بينما يعرفه “ريفيز“ بأنه يشمل كافة طرق التعبير التي تصلح للتفاهم المتبادل .  &lt;br /&gt;
وتشمل وسائل الإعلام (أو وسائط الاتصال) أشكالا مختلفة ومتراكمة تاريخياً،فعلى الرغم من أن لم يبدأ الحديث عن الوسائط إلا فى فى عشرينات القرن العشرين،إلا أن الاهتمام بتلك الوسائط كان أقدم من ذلك بكثير بداية بفن البلاغة الذى مارسه اليونانيين والرومان القدماء،الاتصال الشفهى والبصري وغيرها حتى مرت البشرية بما سمى &amp;quot;بعصر الصحافة&amp;quot; و&amp;quot;عصر الإذاعة&amp;quot;و&amp;quot;عصر التلفزيون&amp;quot; و&amp;quot;عصر الفضاء الرمزى أو التخيلي أو الافتراضي&amp;quot; &lt;br /&gt;
ظاهرة الإعلام الرقمى أو الإلكترونى &lt;br /&gt;
أن التقدم الهائل فى وسائل الاتصالات والتى أثرت بشكل كبير على مختلف نواحى الحياة،بشكل جعل البعض يتحدث عن الثورة المعلوماتية أو التكنولوجية أو الرقمية،باعتبارها مرحلة مفصلية فى تاريخ البشرية مثل الثورة الصناعية فى القرن التاسع عشر،ومن أهم القطاعات تأثرا بهذه الثورة هو قطاع الإعلام،حيث حدثت نقلة نوعية وكمية لهذا القطاع فى غضون عقود قليلة.&lt;br /&gt;
فالثورة المعلوماتية أزاحت الإعلام التقليدي والمتمثل فى الصحافة وهيئات الإذاعة والتلفزيون الحكومية عن عروشها باعتبارها،الأدوات الناجزة والمؤثرة على متلقي خدمات الإعلام،وذلك بانتشار مئات الفضائيات الخاصة ومئات الآلاف من مواقع الانترنت وغيرها من الوسائل التى أتاحها التقدم الهائل فى وسائل الاتصال.&lt;br /&gt;
وشكلت عدة معطيات سببا لانتشار تلك الوسائل والإقبال المتزايد عليها من قبل أعداد متزايدة من المجتمع سواء كفاعلين أو كمتلقين :&lt;br /&gt;
  سهولة استخدام وقله تكاليف بعض تلك الوسائل (خاصة مواقع الانترنت والمدونات الشخصية)&lt;br /&gt;
  المصداقية التى بدأت تتمتع بها بعض القنوات والمواقع الالكترونية مقارنة بوسائل الاعلام التقليدي،الذى تسيطر على مجمله الحكومات،&lt;br /&gt;
 صعوبة سيطرة الدولة على تلك الوسائل الجديدة،بما تتيحه تلك التقنيات(فى حالة المواقع الالكترونية) من سهولة الهروب من الرقابة،بل وإنشاء مواقع بديلة تحسبا لإغلاق الموقع.&lt;br /&gt;
كل تلك المعطيات وغيرها أهلت تلك الوسائل الجديدة وخاصة الإعلام الرقمى،أن يلعب دورا هاما فى المجال العام،وذلك لكونه بطبيعته قائم على التفاعل بين المتلقين ومقدمى الخدمات على عكس الإعلام التقليدي – ودون الخوض فى أسباب هذا التفاعل وحدوده – فأن النخب المصرية قد استخدمت تلك التقنيات وهذا الإعلام فى مقاومة السلطة والاستبداد،بدء ذلك فى بداية الحراك السياسي الأخير فى بدايات القرن الحالي بنشر وقائع اعتداءات الشرطة المصرية على المتظاهرين فى العديد من المظاهرات والفاعليات الانتخابية مثل انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية وغيرها مرورا بأحداث القضاة وغيرها،انتهاء بالإضرابات العمالية التى عمت مصر فى عام 2007 انتهاء بالدعوة لإضراب 6 إبريل.&lt;br /&gt;
ولم يقتصر دور هذه الوسائل على نقل الأحداث والتفاعل معها وتوفير المعلومات الحية والوفيرة عنها،بل تعدت ذلك إلى دعم تلك الاحتجاجات والدعوة إليها،هو ما حدث فى أحداث إضراب 6 إبريل والذى كانت الوسيلة الأساسية للدعوة إليه هو المواقع الالكترونية والمنتديات والمدونات الشخصية. &lt;br /&gt;
تشريعات متعددة وأجهزة مختلفة&lt;br /&gt;
تنظم عدة تشريعات ما يسمى بالإعلام المسموع والمرئي أهمها :&lt;br /&gt;
• القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون &lt;br /&gt;
• قانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات&lt;br /&gt;
ووفقا لتلك التشريعات فأنه يمكن للسلطة فى مصر فرض رقابتها وتوقيع العقوبات،وأن كانت قد اختلفت فى توسيعها لنطاق السيطرة،وذلك فى رأينا لاختلاف الزمن الذى شرعت فيه هذه القوانين،وبإضافة مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئي نجد أننا أمام ترسانة من التشريعات تزداد استبدادها وسطوتها بتطور وسائل الاتصال أو وسائل البث،وسوف نقارن فى هذا الجزء بين تلك التشريعات من حيث نطاق تطبيقها (ونقصد به المجال الذى تمارس فيه تلك الأجهزة الرقابية رقابتها) ومن حيث الجهات الرقيبة واختصاصاتها،وذلك على النحو التالي:&lt;br /&gt;
من حيث نطاق تطبيق التشريع بين التشريعات المختلفة&lt;br /&gt;
فى قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون&lt;br /&gt;
تنص المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون على:&lt;br /&gt;
مادة 1- &lt;br /&gt;
&amp;quot;تنشا هيئة عامة باسم &amp;quot; اتحاد الإذاعة والتليفزيون &amp;quot; تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها مدينة القاهرة .”&lt;br /&gt;
فى قانون الاتصالات &lt;br /&gt;
تنص المادة الأولى بند 3 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على: &lt;br /&gt;
&amp;quot;مادة (1) يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :&lt;br /&gt;
1-………………………………………………….&lt;br /&gt;
3: الاتصالات:أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز،أو الإشارات،أو الرسائل،أو الكتابات أو الصور،أو الأصوات،وذلك أيا كانت طبيعتها،وسواء كان الاتصال سلكيا أو لا سلكيا. &amp;quot;&lt;br /&gt;
من حيث الجهة واختصاصاتها &lt;br /&gt;
تتنوع الجهات التى تراقب بتعدد التشريعات فبينما نجد وفقا لقانون إنشاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون،فأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون هو المختص بكل ما يتعلق بالبث الإذاعى والمرئي،ووفقا لقانون الاتصالات فأن الجهاز القومى للاتصالات هو المختص بكل ما يتعلق بإنشاء وتشغيل الشبكات التى تستخدم وسائل الاتصالات،وبذلك يكون هناك أكثر من جهة تختص بالبث الفضائي،ويضيف المشروع جهة جديدة هى &amp;quot;الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى&amp;quot;،وحيث أننا سوف نتناول بالتفصيل مشروع القانون بما فيه الجهاز القومى للبث فأننا سوف نقصر التناول هنا على  جهتين هما اتحاد الإذاعة والتلفزيون والجهاز القومى للاتصالات،وذلك على النحو التالي:&lt;br /&gt;
وفقا لقانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون &lt;br /&gt;
مادة 1- تنشا هيئة عامة باسم &amp;quot; اتحاد الإذاعة والتليفزيون &amp;quot; تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها مدينة القاهرة .&lt;br /&gt;
أهداف الاتحاد واختصاصاته&lt;br /&gt;
مادة 2- يهدف الاتحاد إلى تحقيق رسالة الإعلام الإذاعى ، المسموع والمرئي ، سياسية وتخطيطا وتنفيذا في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية ، أخذا بأحدث ما تصل إليه تطبيقات العلم الحديث وتطوراته في مجالات توظيف الإعلام المرئي والمسموع ، لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه .&lt;br /&gt;
وفى سبيل ذلك يعمل الاتحاد على تحقيق الأغراض الآتية :&lt;br /&gt;
1- أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة ، وضمان توجيهها لخدمة لشعب والمصلحة القومية وفى إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور .&lt;br /&gt;
2- العمل على دعم النظام الاشتراكي الديمقراطي والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصيانة كرامة الفرد وحريته وتأكيد سيادة القانون من خلال جميع الأعمال الإذاعية من مسموعة ومرئية.&lt;br /&gt;
3- العمل على نشر الثقافة ، وتضمين البرامج الجوانب التعليمية والحضارية والإنسانية وفقا للرؤية المصرية والعربية والعالمية الرفيعة لخدمة كافة فئات الشعب وتكريس برامج خاصة للطفولة والشباب والمراه والعمال والفلاحين ، إسهاما في بناء الإنسان حضاريا وعملا على تماسك الأسرة .&lt;br /&gt;
4- تطوير الإعلام الاذاعى والتليفزيوني والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية .&lt;br /&gt;
5- الإسهام في التعبير عن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته اليومية وطرح القضايا العامة مع إتاحة الفرصة لبيان مختلف الآراء في شانها بما فيها الاتجاهات الحزبية وعرض الجهود المبذولة لعلاجها عرضا موضوعيا .&lt;br /&gt;
6- الإعلان عن مناقشات مجلس الشعب والمجالس المحلية والالتزام بإذاعة ما تطلب الحكومة إذاعته رسميا وكل ما يتصل بالسياسات العامة للدولة والمبادئ والمصالح القومية العليا .&lt;br /&gt;
7- الالتزام بتخصيص جانب من وقت الإرسال الاذاعى والتليفزيوني للأحزاب السياسية ايام الانتخابات لشرح برامجها للشعب وكذلك تخصيص جانب من وقت الاسال بصفة منتظمة لعرض الاتجاهات الفكرية الرئيسية للراى العام .&lt;br /&gt;
8- نشر الإرسال الاذاعى المسموع والمرئي بالكفاءة المطلوبة لتغطية جميع أنحاء الجمهورية ودعم وتطوير أجهزته وفقا للأساليب العلمية الحديثة ، مع الالتزام بالإدارة العلمية والاقتصادية لمختلف أجهزته ومرافقه .&lt;br /&gt;
9- تنمية المناخ الملائم لتشجيع الملكات الخلاقة والطاقات المبدعة لإفراد الشعب وإظهار وتشجيع المواهب الجديدة.&lt;br /&gt;
10 - توثيق الروابط الإذاعية مع مثيلاتها في البلاد العربية والإسلامية والأجنبية &lt;br /&gt;
11 - تطوير الخدمات الإذاعية الموجهة للخارج وضمان تحقيقها للمصلحة العليا للدولة &lt;br /&gt;
12 - العمل على دعم نشرات الأنباء والتغطية النشطة للأحداث المحلية والعالمية والتعليق الموضوعي عليها والاهتمام بدعم امكانيات المندوبين والمراسلين الإذاعيين في الداخل والخارج .&lt;br /&gt;
13 - النهوض بالمستوى الفني والمهني للقائمين بالخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية.&lt;br /&gt;
وفقا لقانون الاتصالات&lt;br /&gt;
الجهاز القومى للاتصالات&lt;br /&gt;
مادة (3) تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى &amp;quot;الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات&amp;quot; ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة . وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية .&lt;br /&gt;
اهداف الجهاز واختصاصاته&lt;br /&gt;
مادة (4) يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة .&lt;br /&gt;
وعلى الأخص ما يأتى :&lt;br /&gt;
1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية .&lt;br /&gt;
2- حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة .&lt;br /&gt;
3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون .&lt;br /&gt;
4- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة ، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتى تقرها الدولة .&lt;br /&gt;
5- مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات .&lt;br /&gt;
مادة (5) للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك . وله على الأخص ما يأتى :&lt;br /&gt;
1- وضع الخطط والبرامج وقاعد وأساليب الإدارة التى تتفق وشاطة طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارت الصادرة تنفيذاً له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية .&lt;br /&gt;
2- العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية .&lt;br /&gt;
3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها .&lt;br /&gt;
4- تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات .&lt;br /&gt;
5- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعانى من نقص فيها ، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو مقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقاً لأحكام هذا القانون .&lt;br /&gt;
6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها التى بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات ، وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة&lt;br /&gt;
7- الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومى للاتصالات .&lt;br /&gt;
8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات .&lt;br /&gt;
9- وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات والإشراف على تنفيذها .&lt;br /&gt;
مادة (6) يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الاتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها ، وذلك طبقاً للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة . وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها ، وتنشر هذه القرارات فى الوقائع المصرية .&lt;br /&gt;
وبالنظر إلى تلك التشريعات نجد أن هناك اختلاف جوهري فى ذهنية المشرع،وذلك لاعتبارات تتعلق بالتطور التقنى الذى صاحب وسائل الاتصال ما بين قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقانون الاتصالات.&lt;br /&gt;
فبينما نجد أن قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذى شرع فى عام 1979،هو فى حقيقته قانون لتنظيم مرفق الإذاعة والتلفزيون،ولذلك تعامل معه المشرع مثلما تعامل مع تشريعات إنشاء المرافق من حيث التزامها بتحقيق سياسات الدولة،ولم يعطى المشرع اختصاصات رقابية واضحة لإتحاد الإذاعة والتلفزيون،وذلك لعده اعتبارات منطقية أولها أنه لم يكن من المتصور أن يستطيع أحد – سوي الدولة – امتلاك القدرة على البث المرئي أو المسموع،وثانيها أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون هو اتحاد حكومي خالص ولا يمكن أن يكون محلاً للمراقبة.&lt;br /&gt;
بينما جاء قانون الاتصالات باختصاصات واضحة للجهاز القومى للاتصالات،وتعريفات لها طابع متخصص لبعض أدوات الاتصال،وذلك أمراً طبيعياً نظراً لحداثة هذا التشريع( عام 2003).&lt;br /&gt;
ولكن يظل التساؤل الجوهري فى اعتقادي مطروحاً،هل تتيح تلك التشريعات الرقابة على محتوى المنتج الإعلامى؟&lt;br /&gt;
ونقصد بمحتوى المنتج الإعلامى هنا،المادة الإعلامية المعروضة على وسائل الإعلام المختلفة سواء أكانت نشرة إخبارية أو برنامجاً إذاعياً،أو مادة صحفية مرئية أو غيرها من المواد الإعلامية المختلفة والمتنوعة،ونقصد أيضا بالرقابة هنا الرقابة السابقة على الإنتاج أو العرض أو اللاحقة عليهما.&lt;br /&gt;
ووفقا للتشريعين السابقين(قانون إنشاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون و قانون الاتصالات) لا يجوز اعمال رقابة على محتوى المنتج الإعلامي بأي حال من الأحوال،فقد خلا التشريعين من نصوص رقابية واضحة ومحددة،فقانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون معنى بالأساس بشئون ما يسمى &amp;quot;بمرفق الإذاعة والتلفزيون&amp;quot; أما قانون الاتصالات فهو معنى بالأساس بالأدوات والمعدات المستخدمة فى مجال الاتصالات ويتمحور دور الجهاز القومى للاتصالات فى هذا الشأن بإصدار تراخيص وتصاريح لعمل تلك الأجهزة والمعدات،وتدخل بالطبع تلك المعدات والأجهزة فى مجال عمل المؤسسات الإعلامية،وبالتالي فقد خلا كلا من التشريعين من نصوص رقابية واضحة،على محتوى المنتج الإعلامى.&lt;br /&gt;
ورغم أن كلا التشريعين قد خلا من نصوص رقابية واضحة،إلا أنه تظل بهما نصوص يمكن النفاذ من خلالها لقمع وسائل الإعلام وفرض وصاية عليها،بما يحقق معنى الرقابة.&lt;br /&gt;
ومن تلك النصوص ما نص عليه فى المادة الأولي من قانون إنشاء الاتحاد الإذاعة والتلفزيون من أن الأخير &amp;quot;يتولي شئون الإذاعة والتلفزيون&amp;quot;(المادة الأولي من القانون رقم 13 لسنة 1979)،وما نص عليه فى قانون الاتصالات من أن من ضمن أهداف الجهاز القومى للاتصالات&amp;quot;حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة&amp;quot; (المادة 4 بند 2) وهو هدفاً فضفاضاً ويحتمل التأويل والتفسير من قبل السلطة،ويتسع ليشمل فرض رقابة على وسائل الإعلام،وكذلك اعتبار أن من ضمن أهداف الجهاز&amp;quot; مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات&amp;quot;وهو هدفاً مبهماً(المادة 4 بند 5)،وما ورد فى المادة الخامسة من القانون أن للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم &amp;quot;تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات&amp;quot;(المادة 5 بند 4).&lt;br /&gt;
تلك النصوص هو أمثله لما تتيحه تلك التشريعات عملياً للسلطة للقيام بدورها الاستبدادى بالرقابة على وسائل الإعلام،كذلك يمكن للسلطة عرقلة عمل المؤسسات الإعلامية عن طريق عرقلة حصولها على التراخيص والتصاريح&lt;br /&gt;
الرقابة بالترخيص &lt;br /&gt;
أن المدقق فى التشريعين يجد أن وسائل الإعلام العاملة فى مصر،لديها جهتين تتعامل معها فى مجال عملها الإعلامي،هما اتحاد الإذاعة والتلفزيون والجهاز القومي للاتصالات،إلا انه عمليا فأنه يجب التعامل مع أكثر من جهة بالإضافة إلى الجهتين السابقتين،مثل وزارة الإعلام وهيئة الاستعلامات ووزارة الداخلية وغيرها من الهيئات والأجهزة،والتى يتنوع دورها ما بين التصريح والترخيص والموافقة.&lt;br /&gt;
فعلى الشركات العاملة فى مجال الإعلام فى مصر أن تحصل على عدة تراخيص وموافقات،مثل الترخيص بتقديم الخدمة ،والترخيص باستيراد او بتصنيع معدات وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة      
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;سوابق الدولة المصرية فى الرقابة على البث الفضائي&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
أن السوابق السلطة المصرية فيما يتعلق بالرقابة على البث الفضائي – وقبل طرح مشروع القانون – تنبئ أنها لا تحتاج إلى قانون لقمع القنوات الفضائية فقد سبق للدولة المصرية أن حجبت إرسال قنوات فضائية مثل قناة&amp;quot;الزوراء&amp;quot; العراقية وقناة البركة الدينية وغيرها من القنوات دون حاجة إلى قانون للرقابة والقمع،كما أنها أحالت أحدى الشركات التى تقدم خدمات إخبارية وهى شركة “CNC”  الإخبارية إلى المحاكمة بتهم تتعلق بإنشاء شبكة اتصالات بدون ترخيص،بالإضافة إلى سجل السلطة الحافل فى قمع المدونين وغيره
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ثانيا:تنظيم قطاع البث أم فرض رقابة ووصاية عليه&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;قسم معدو مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث المرئي والسمعي،القانون المقترح إلى ثلاثة أجزاء رئيسة،أولها التعريفات والتزامات مقدمو خدمات البث(المادة الأولي والثانية) والجزء الثانى واختص به الجهاز القومى لتنظيم البث واستحوذ هذا الجزء على النصيب الأكبر من نصوص المواد(من المادة 3 وحتى المادة 33 من المشروع) وأخيراً الجزء الأخير العقوبات(وتشمل المواد من 34 وحتى 44). &lt;br /&gt;
وسوف نناقش مواد المشروع هنا من حيث نطاق تطبيق القانون ومن حيث اختصاصات وأهداف الجهاز القومى لتنظيم البث ومن حيث العقوبات،لنصل إلى إجابة عن فلسفة هذا القانون وذلك على النحو التالي:
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;أولاً: من حيث نطاق تطبيق القانون&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عرف مشروع القانون البث تعريفاً واسعاً وفضفاضاً وذلك بأن عرفه بأنه:&lt;br /&gt;
&amp;quot;البث المسموع والمرئي: كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور أو لصور وأصوات معًا أو أي تمثيل آخر لها، أو لإشارات أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه، ومن ذلك ما يتم عن طريق وسائل سلكية أو لاسلكية أو عن طريق الكابلات والأقمار الصناعية أو عبر الشبكات الحاسوبية والوسائط الرقمية أو غير ذلك من وسائل وأساليب البث أو النقل والإرسال والإتاحة. ويعتبر من قبيل البث أي إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة في الحالات التي يمكن فيها لأفراد من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله.&amp;quot;&lt;br /&gt;
وبذلك يشمل نطاق تطبيق القانون جميع وسائل الإعلام السمعي والمرئي المعروفة من قنوات فضائية وإذاعات وكذلك الإمكانيات التى تتيحها شبكة الانترنت مثل المواقع والمدونات الشخصية وغيرها.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ثانياً: الجهاز القومي لتنظيم البث المرئي والمسموع&lt;/strong&gt;  &lt;br /&gt;
بمقتضى مشروع قانون تنظيم البث المسموع والمرئي،يتم إنشاء جهاز قومى للبث يتبع وزير الإعلام(المادة 3 من القانون).&lt;br /&gt;
ويهدف الجهاز إلى تحقيق خمسة أهداف منصوص عليها بالمادة 4 من مشروع القانون وهى:&lt;br /&gt;
١- تنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بنشاط البث، وبصفة خاصة من حيث محتوي المنتج وإتاحته وتوزيعه واستقباله بما يضمن توافر واستمرار الخدمة في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة لدفع عجلة التنمية المستدامة. &lt;br /&gt;
٢- إنشاء وتنظيم الآليات اللازمة لحماية مصالح الجمهور ومنتجي وناقلي وموزعي هذه الخدمات. &lt;br /&gt;
٣- اتخاذ التدابير ووضع الآليات اللازمة للتحقق من المنافسة المشروعة في أنشطة إنتاج وبث وإعادة بث وتوزيع الخدمات المسموعة والمرئية وتجنب الممارسات الاحتكارية طبقًا لأحكام القوانين السارية والقواعد الخاصة التي يحددها الجهاز. &lt;br /&gt;
٤- تحقيق وإنفاذ المعايير الفنية والبيئية في مجال البث المسموع والمرئي ومعايير الجودة في شؤون المحتوي والبث والإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وذلك كله بما يتفق ومتطلبات الحفاظ على القيم والسلام الاجتماعي. &lt;br /&gt;
٥- ضمان وصول خدمات البث المسموع والمرئي إلى جميع مناطق الجمهورية، بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية بأعلى درجة ممكنة من جودة الأداء. &lt;br /&gt;
وبموجب مشروع القانون فأن الجهاز له أكثر من عشرين اختصاصا نصت عليها المادة الخامسة من المشروع وهى :&lt;br /&gt;
١- وضع النظم الإدارية والمالية والخطط والبرامج التي تتفق ونشاطه، طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية. &lt;br /&gt;
٢- وضع الأسس والقواعد التي يتم بناءً عليها منح التراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز ووضع اللوائح التنفيذية لهذه الأسس والقواعد، متضمنة تحديد المقابل المالي للتصاريح والتراخيص والخدمات التي يقدمها الجهاز. &lt;br /&gt;
٣- تحديد الاشتراطات الواجب توافرها في المرخص والمصرح له وعلى الأخص فيما يتعلق بالطبيعة القانونية والشروط الفنية والتقنية والمالية. &lt;br /&gt;
٤- تحديد الأسس والقواعد التي يلتزم بها المرخص لهم ومقدمو خدمات البث وإعادة البث والتوزيع والتعامل على المنتجات المسموعة والمرئية وفقًا لأحكام هذا القانون. &lt;br /&gt;
٥- تحديد الضوابط والأكواد الخاصة بمواصفات الجودة الفنية البرامجية، وتلك المتعلقة بميثاق الشرف الإعلامي والمتعلقة بالمواد الإعلامية والإعلانية، والأكواد الخاصة بالتمويل بطرقه المختلفة وأي أكواد أخري يصدرها الجهاز، وتكون هذه الأكواد ملزمة للمرخص لهم بمجرد إصدارها أو اعتمادها من الجهاز. &lt;br /&gt;
٦- وضع القواعد التي تحقق المنافسة المشروعة في أنشطة الإنتاج والبث وإعادة البث المسموع والمرئي وتوزيع منتجات وخدمات البث المسموع والمرئي والتعامل عليها، وذلك ضمانًا لمصالح المتلقين للخدمة. &lt;br /&gt;
٧- وضع أسس وأساليب وآليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المرخص أو المصرح لهم. &lt;br /&gt;
٨- وضع قواعد منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وبث وإعادة بث وصيانة مشروعات وأنشطة خدمات البث المسموع والمرئي وإعادة البث ونقلها وتوزيعها. &lt;br /&gt;
٩- وضع قواعد منح تراخيص بفتح مكاتب تمثيل لجهات البث وإعادة البث المسموع والمرئي الأجنبية في مصر وتحديد نطاق مباشرة أعمالها. &lt;br /&gt;
١٠- منح الترخيص في شأن استخدام الترددات المخصصة للبث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
وفي حالة الترددات التي يتم تخصيصها للاستخدام المشترك بين جهاز تنظيم البث وجهاز تنظيم الاتصالات، يكون الترخيص من سلطة جهاز تنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع جهاز تنظيم البث علي، أن يكون العائد المادي حقًا خالصًا لجهاز تنظيم البث. &lt;br /&gt;
١١- منح التصاريح في شأن الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل على الأجهزة والمعدات التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الإدارة والتي تستخدم في البث المسموع والمرئي وفي استقبال البث المشفر أو غير المشفر. &lt;br /&gt;
١٢- متابعة خدمات البث المسموع والمرئي عبر نظم الاتصالات السلكية واللاسلكية المختلفة والمستخدمة حاليًا أو مستقبليًا لضمان الالتزام بالضوابط والمواصفات ومعايير الجودة المقررة في شأن المحتوي والإنتاج والتوزيع وحماية المجتمع وقيمه وحماية صغار السن من التجاوز في المحتوي المتعلق بالجنس والعنف والقهر، وذلك مع مراعاة الالتزام بالقوانين السارية في جمهورية مصر العربية. &lt;br /&gt;
١٣- متابعة ومراجعة مواصفات الجودة لدي المرخص والمصرح لهم، بهدف تطبيق المعايير المثلي للتشغيل ومستويات الأداء التقني البرامجي والإعلاني، وفي المجالات الأخرى التي تنظمها الأكواد الصادرة عن الجهاز. &lt;br /&gt;
١٤- نشر وإتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد المرخص والمصرح لهم والمتعاملين مع الجهاز على معرفة حقوقهم والتزاماتهم وتعريفهم طبيعة الدور الذي يؤديه الجهاز، وذلك في إطار من الشفافية الكاملة. &lt;br /&gt;
١٥- إبداء المشورة وتقديم الخبرة في شأن المنازعات التي قد تنشأ حول حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
١٦- بحث شكاوي الجمهور ومستهلكي خدمات البث المسموع والمرئي بما يكفل حماية مصالحهم قبل المرخص لهم. &lt;br /&gt;
١٧- النظر في المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المصرح أو المرخص لهم أو فيما بينهم وبين المستخدمين. &lt;br /&gt;
١٨- تمثيل الدولة في المحافل والمؤتمرات المتعلقة بعمل الجهاز وبإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال البث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
١٩- التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك. &lt;br /&gt;
٢٠- تنظيم برامج تدريبية وندوات في نطاق اختصاص الجهاز.  &lt;br /&gt;
بالإضافة إلى أن المشروع قد أوكل للجهاز تطبيق وإنفاذ أحكام تشريعات حماية الملكية الفكرية وذلك بموجب المادة السادسة من المشروع.&lt;br /&gt;
الهيكل الإداري والتنظيمي &lt;br /&gt;
يتكون الجهاز القومي لتنظيم البث إدارياً من وزير الإعلام رئيساً لمجس إدارة الاتحاد وستة عشر عضواً من بينهم ثمانية ممثلين لهيئات ووزارات حكومية وأجهزة أمنية وأحد نواب مجلس الدولة وعد من الشخصيات العامة يكون من بينهم أثنين ممثلين لمقدمى خدمة البث بالإضافة إلى رئيس تنفيذى للجهاز ويعين الجميع بقرار من رئيس الوزراء (المادة 12 من مشروع القانون).&lt;br /&gt;
وحددت المادة 13 اختصاصات مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم البث على النحو التالي:&lt;br /&gt;
١- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز بما يكفل تحقيق أغراضه وأهدافه ومباشرة جميع اختصاصاته على أن يتضمن هذا الهيكل على وجه الخصوص اللجان الآتية: &lt;br /&gt;
• لجنة بحث وتسوية المنازعات بين المرخص لهم. &lt;br /&gt;
• لجنة شكاوي الجمهور. &lt;br /&gt;
• لجنة متابعة المحتوي المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
• اللجنة الهندسية. &lt;br /&gt;
• اللجنة القانونية. &lt;br /&gt;
• اللجنة الاقتصادية والمالية. &lt;br /&gt;
• لجنة التراخيص والتصاريح. &lt;br /&gt;
• لجنة البحوث والتطوير. &lt;br /&gt;
٢- إصدار ومنح تراخيص الإنشاء والإدارة والتشغيل والبث، وإعادة البث والصيانة اللازمة للقيام بأنشطة إنتاج ونقل وبث وإعادة بث وتوزيع منتجات وخدمات البث المسموع والمرئي وإعادة البث وكذا تحديد حالات إيقاف وسحب التراخيص وإجراءات التظلم منها، وذلك كله دون الإخلال بالأنشطة التي تحكمها اتفاقيات خاصة سارية وقت صدور هذا القانون وحتى انتهاء مدتها الأصلية. &lt;br /&gt;
- يراعي في تطبيق الفقرة السابقة أن تقتصر المساهمة والملكية للأشخاص المعنوية المرخص لها بالبث الأرضي إعمالا للفقرة السابقة على الأشخاص الطبيعيين المصريين. &lt;br /&gt;
٣- إصدار التصاريح ووضع القواعد والضوابط واللوائح الخاصة بإصدار التصاريح للاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل في الأجهزة والمعدات التي يتم تحديدها بقرار من مجلس إدارة الجهاز والتي تستخدم في البث المسموع والمرئي وفي استقبال البث المسموع والمرئي المشفر وغير المشفر. &lt;br /&gt;
٤- وضع القواعد والضوابط واللوائح الخاصة بمنح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وبث وإعادة بث وصيانة مشروعات وأنشطة خدمات البث المسموع والمرئي وإعادة البث ونقلها وتوزيعها وتجديد هذه التراخيص ومراقبة تنفيذها. &lt;br /&gt;
٥- إصدار التصاريح ووضع القواعد والضوابط واللوائح الخاصة بمنح تراخيص فتح مكاتب تمثيل لجهات البث وإعادة البث الأجنبية في مصر وتحديد نطاق مباشرة أعمالها. &lt;br /&gt;
٦- إصدار الشروط الواجب توافرها في الاتفاقات المتعلقة باستخدام شبكات نقل وتوزيع وإعادة البث للخدمات المقدمة من آخرين ووضع القواعد الكفيلة بضبط مستوي أسعار تقديم خدمات البث للجمهور. &lt;br /&gt;
٧- اعتماد وإصدار معايير الأداء لإدارة خدمة مستخدمي خدمات البث وحماية مصالحهم وتقييم مدي استجابة المرخص لهم لشكاواهم. &lt;br /&gt;
٨- اعتماد التدابير الإدارية اللازمة لمواجهة حالات المخالفة الواردة بالمادة (٣٢) من هذا القانون. &lt;br /&gt;
٩- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز وذلك دون التقيد بالقوانين أو القواعد أو اللوائح أو النظم المطبقة على الأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية. &lt;br /&gt;
١٠- إصدار اللوائح الخاصة بالعاملين في الجهاز على أن تتضمن جميع الأحكام المنظمة لشؤونهم وعلى الأخص لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم النقدية والعينية ورعايتهم صحيًا واجتماعيًا وثقافيًا وتأديبهم وإنهاء خدماتهم وسائر شؤونهم الوظيفية دون التقيد بالقوانين أو القواعد أو اللوائح أو النظم التي تلتزم بها الأجهزة في المؤسسات والهيئات الحكومية. &lt;br /&gt;
١١- إصدار اللوائح المنظمة لتحديد مقابل التراخيص والتصاريح والخدمات التي يؤديها الجهاز. &lt;br /&gt;
١٢- اعتماد وإصدار القواعد والضوابط الخاصة بالجودة التقنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات البث، بما يؤدي إلى الالتزام بالمستوي المحدد للأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه القواعد والضوابط والقياسات. &lt;br /&gt;
١٣- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد إلى الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه. &lt;br /&gt;
١٤- الموافقة على الموازنة السنوية وكذلك اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للجهاز. &lt;br /&gt;
وبجانب مجلس إدارة الجهاز،أنشأ المشروع بالمادة الحادية عشر منه ما يسمى بمجلس أمناء الجهاز،يتكون من رئيس المجلس وعدد زوجى لا يجاوز عشرين عضواً يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء بعد اقتراح الوزير المختص(وزير الإعلام)،ويكون به عدد من الشخصيات العامة على المستوي الدينى والفنى وغيرها من الأنشطة والاهتمامات العامة،وحدد المشروع اختصاصات لمجلس الأمناء وهى &lt;br /&gt;
• وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي والرقابة على الإعلام في الإذاعة «المسموعة والمرئية» وأخلاقيات الرسالة الإذاعية وتحديد أسلوب الالتزام بهذا الميثاق. &lt;br /&gt;
• إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالبث وإعادة البث المسموع والمرئي. &lt;br /&gt;
• وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال الإذاعة «المسموعة والمرئية». &lt;br /&gt;
• وضع المعايير العامة لاختيار المواد والبرامج التي يحصل عليها من الخارج. &lt;br /&gt;
• وضع أسس تقييم الأداء والحكم على كفاية النشاط. &lt;br /&gt;
من حيث العقوبات&lt;br /&gt;
وضع مشروع القانون عقوبات فى الجزء الأخير من القانون (من المادة 34 وحتى المادة الأخيرة 44 ) وقد تنوعت النصوص لتشمل عقوبات خاصة بالجهاز القومي لتنظيم البث ذاته وعقوبات لها علاقة بالبث وإعادة البث والأجهزة المستخدمة بالبث وإتلافها،وذلك على النحو التالي:&lt;br /&gt;
نصوص خاصة بالجهاز القومى لتنظيم البث&lt;br /&gt;
• التعدى على حق من حقوق الجهاز وحدد لها المشرع عقوبة الحبس والغرامة (م 33 من مشروع القانون) .&lt;br /&gt;
• الافصاح أو الادلاء بأي بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط الجهاز أو المرخص لهم سواء كان ذلك بسبب علمه أو بأي سبب أخر،وقرر المشرع لهذه المخالفة عقوبة الحبس ( م/41 من القانون) &lt;br /&gt;
• تخويل العاملين بالجهاز (بعد موافقة وزير العدل)صفة الضبطية القضائية للجرائم التى تقع بالمخالفة للقانون(م 43 من مشروع القانون) .&lt;br /&gt;
• يكون تحريك الدعوى الجنائية بناء على طلب رئيس الجهازوهو وزير الإعلام(مادة 44 من مشروع القانون) &lt;br /&gt;
نصوص خاصة بالبث وأجهزته&lt;br /&gt;
• البث أو إعادة البث أو التوزيع أو التشغيل لخدمات البث المسموع والمرئي دون الحصول على ترخيص،وحدد لها المشروع الحبس والغرامة والمصادرة(مادة 34 