تبين من تقرير ادارة المعمل الجنائى فى 31/10 / 1990 ان مسدس الذى عثر عليه بجوار جثة المتهم محمد صلاح ماركة بيزوبريتا ايطالى الصنع يحمل رقم 15104 إم أر وهو أصلاَ مسدس صوت تم استبدال ماسورتة الاصلية بماسورة أخرى محلية غير مششخنه مشكل طرفها لاستقبال الطلقات المستخدمة على الاسلحة النارية عيار 9 مم قصير ووجد مستقرا بداخل الماسورة طلقة من ذات العيار كما وجد بخزنة السلاح عدد 9 طلقات من ذات العيار كما عثر بالحقيبة الجلدية التى وجدت بجوار الجثة عدد 19 طلقة عيار 9 مم قصير وعدد 23 طلقة 6.35 مم.
كما عثر بمكان الحادث على ظرفين فارغين عيار 9 مم طويل ومقذوف نارى عيار 9 مم طويل بحالة مشوهة وانه تعذررفع بصمات من على الطبنجة تصلح للمضاهاه..
كما تبين مطالعة كتاب مصلحة الدفاع المدنى ان الجسم الاسطوانى الذى عثر عليه بمكان الحادث طوله حوالى 18 سم له سداده معدنية من الطرف السفلى ومسلوب من الطرف العلوى المثبت به قطعة من فتيل الأمان بطول حوالى 25 سم بواسطة شريط لاصق ومعبأ بحبات صغيرة من الزلط الأسود البازلتى ومادة البارود الاسود المكونه من نترات البوتاسيوم والكبريت والفحم النباتى وهى من المواد المدرجة بجدول المفرقعات كما عثر على جسم معدنى فى أخر اسطوا فى الشكل بطول 50 سم بقطر 3 سم يسمح بدخول الجسم الأول فيه ورجح ان هذا الجسم مازال تحت التصنيع لاستخدامه فى عملية الاطلاق وفى حال اشتعال فتيل الامان يحدث صوت فرقعة مع تناثر حبات الزلط الاسود البازلتى الموجود داخل الجسم مما يحدث اصابات غير قاتلة
ويرجح انه يستخدم لتأمين عملية الهروب من مكان الحادث إذا اقتضى الموقف ذلك.. معاينة النيابة العامة شقة المتهم عثمان جابر محمود الظهرى بتاريخ 30 / 10 / 1990 وتبين ان العقار الذى به شقة المتهم يقع بشارع حسين محمد حسين ويحمل رقم 67 ومتفرع من شارع فاروق حرب المتفرع.. المتفرع من شارع ناهيا قسم بولاق الدكرور ويتكون العقار من ست طوابق وتقع الشقة التى يشغلها المتهم فى الطابق الثالث بدون الأرضى وان بابها على يمين الصاعد ولها باب آخر فى مواجهة الصاعد ويوجد آثار كسر بإطار الباب وهو مكونه من ثلا ث حجرات وصالة وان المتهم عثمان جابر محمود الظهرى يقيم بالغرف التى عليها يسار الداخل بينما شقيقة يشغل الحجرة التى على يمين الداخل وقد اشار العقيد محمد يسرى الى ان هذه الحجرة هى التى عثر بها على المضبوطات كما ثبت من المعاينه ان منافذ الشقة محكمة وان سيطرة المتهمان على المسكن سيطرة كامله وليست شائعة.
ثبت من تقرير قسم المفرقعات بمديرية أمن الجيزة ان فتيل الأمان المضبوط صالح للإستعمال ويستخدم فى القوت المسلحة وفى الأغراض المدنية كالمحاجر وان القوالب مادة ت. ن. ت. سليمة وان القطع التى من ذات النوع جميعها شديدة الإنفجار وتعتبر فى حكم المفرقعات وصالحة الإستعمال وان عبوة الرادع المضبوط فارغة ولا تصلح للإستخدام وان علب المبيدات الحشرية مجهزة وتحتوى على مادة ت. ن. ت. وصالحة للإستعمال فى حالة تجهيزها بمفجر أو فتيل وتستخدم كعبوة قاذفة أو تدميرية لإحداث الغرض المطلوب من انفجار وشظايا. وبالاطلاع على تقرير المعمل الجنائى بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تبين ان الشقة مكونة من ثلاث حجرات وصالتان وبها سبعة أسرة خشبية عدد 4 مناضد معدنية عدد 4 دواليب صاج وتليفزيون وثلاجة وبوتاجاز وبفحص المضبوطات تبين انها.
1 – عبارة عن عدد 40 مفجر كهربائى منها عدد 30 صناعة اجنبية ،عدد 10 صناعة مصرية معبأه بخليط من المواد ةالمفرقعة البادئة العالية الحساسية.
2 – ومولد دخان يحتوى على أحد المخاليط النارية التى يدخل فى تركيبها شق النترات ويتم اشتعاله عن طريق فتيل أمان يحتوى على مادة البارود الأسود التى تعتبر فى حكم المواد المفرقعة..
3 – عدد 25 كم تقريبا من مادة ت. ن. ت. المفرقعة شديدة الإنفجار..
المنصوص عليهابلائحة المود التى تعتبر فى حكم المفرقعة.
4 – محدث صوت صناعة المانى عيار 8 مم تم استبدال مارسورته بماسورة فى دور التشكيل فاصبح سلاحاَ نارياَ وغير صالح للإستعمال ولكن على الأجزاء الرئيسية " طارق – مجموعة - تتك إبرة ضرب النار " وهم صالحين للاستعمال بذاتهم ويحتاج لدراية فنية لإصلاحه.
5- عدد 173 طلقة المانى تستخدم على الاسلحة النارية 9 مم طويل الطلقات صالحة للاستعمال.
6- عدد 232 طلقة صناعية ألمانية ومصرية مما تستخدم على الأسلحة 762*39 مم منها عدد 37 طلقة صناعه روسى والباقى صناعة مصرية وهى صالحة للاستعمال.
وتبين من مطلعة تقرير المدنى ادارة الدافع المدنى والحر يق قسم المفرقعات المؤرخ 12/11/1990 ان المضبوطات التى عثر عليها بشقة المتهم جابر عثمان محمود الظهري عبارة عن عدد 27 لفة فتيل وعدد10 قوالب من مادة ت. ن. ت. وعدد 15 قطعة من ذات النوع مختلفة الأطوال وهى مادة شديدة الانفجار وتعتبر فى حكم المفرقعات طبقاَ لقرار وزير الداخلية 11 لسنة 1963 وعدد 4 علب من المبيدات الحشرية مجهزة تحتوى على محضراَ على مادة ت. ن. ت. صالحة للإستعمال فى صالة تجهيزها بمفجر وأرفق محضراَ فى 17/11/1990/ اثبت فيه إعدام هذه المتفجرات.
كما ثب من مطالعة تقرير مصلحة الطب الشرعى رقم 621لسنة 1990 المؤرخ 7/1/1990/ جاء به ان بفحص أجزاء السلاح المضبوط بشقة عثمان جابر الظهري تبين أنه غطاء حديدي لأجزاء بندقية آلية وفرشاه من الشعر الأسود وسلك ألمونيوم وماسورة من الأمونيوم بها تجويف من الداخل مثبت به عتلة سلفية وسوسته بداخل الماسورة وعدد 4 قطع بلاستكية مثبت بطرفها كل منها قطعة معدنية مدببة الطرف وماسورة من المعدن بها تجويف من الداخل ومثبت بها من الخارج خرطوم كاوتشوك وانتهى التقرير الى انه لا يمكن الجزم بأن المضبوطات صالحة للاستخدام كأسلحة نارية من عدمه.
واثبت التقرير الطب الشرعى رقم 814 لسنة 1990 طب الشرعى القاهرة.
أمين السر
بتوقيع الكشف على المتهم عثمان جابر محمود الظهري بتاريخ 28 / 11 / 1990 انه مصاب بسحج رضى بالساق اليمنى وآخر احتكاك ينتشر بالظهر وهى إصابات ذات طبيعة رضية تحدث من المصادمة او الاحتكاك بجسم صلب أو أجسام صلبة بعضها ذو سطح خشن يتعذر الجزم بتاريخ أو كيفية حدوثها على وجه الدقة وتعتبر تلك الأصابات بسيطة أو سطحية وينتظر شفاؤها دون ترك أثر.
ثبت من الإطلاع على التقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى رقم 1628 ت 90 القاهرة بتاريخ 19 /12/ 1990 ان الورقتين المضبوطتين موضوع البحث الأولى معلاة بالبسملة وموجهة الى من يدعى عم الحاج محمد الخطيب وذيلت بنهاية عباراتها بالتوقيع "محمد السيد " وهى ورقة بيضاء مسطرة والورقة الثانية مصفرة اللون مربعات مشرشرة من أعلاها وموجهة الى من يدعى الأستاذ " ناجى" وذيلت بتوقيع " محمد " وهما محررتين بالمداد الجاف الأزرق باهت اللون فى الأولى وداكن اللون فى الثانية وذلك بخط رقعي القاعدة متوسط الدرجة ويتفق مع الخط المحرر به هاتين الورقتين مما يشر الى ان المحرر لهاتين الورقتين شخص واحد وبمضاهاة الخط المحرر به على استكتاب إبراهيم يسن محمود ربيع ومحمد سيد عبد الجواد أنتهي التقرير الى ابراهيم يسن محمود وربيع لم يحرر آيا من الورقتين المضبوطتين موضوع البحث وان هاتين الورقتين لم تصدر عنه وإنما محررتين بخط يد شخص آخر غير ة - وان محمد سيد عبد الجواد هو محرر بخط يده للورقتين المضبوطتين موضوع البحث وان هاتين الورقتين صادرتين عن يده.
وحيث ان المتهمين حضروا الجلسة أنكروا ما اسند إليهم وحيث ان النيابة قدمت ما يفيد وفاه المتهم ياسر عبد الحكيم عمر خطاب.
وحيث ان الدفاع عن المتهمين دفع بالجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى 10 / 6 / 1990 بعدم اختصاص هذه المحكمة محلياَ بنظر الدعوى تم تنازل عن هذا الدفع قبل نهاية الجلسة وطلب أجلا للإطلاع والاستعداد الجلسة 15 / 7 / 1991
كما دفع ممثل الدفاع بجلسة 15/7/ 1991 بانقضاء ولاية هذه المحكمة بصفتها محكمة أمن دولة طوارئ وبعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى بصفتها هذه تأسيسا على انعدام الآمر الجمهوري 172 لسنة 1985 بشأن قانون الطوارئ وبعدم دستورية وانعدام إعلان حالة الطوارئ بالقرار 560 لسنة 1981 وبطلان الأمر الجمهوري رقم 1 لسنة 1981 وبطلان تشكيل المحكمة باعتبارها محكمة طوارئ وعدم اختصاص المحكمة بصفتها هذه.
وحيث ان المحكمة اصدرت جلسة 12/ 8 / 1991 / حكماَ قضى
أولأ: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولارئيا ومحلياَ بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها.
ثانياَ - بعدم قبول الدفع بعدم دستورية القرار بالقانون 162 / 1958 بشأن قانون الطوارئ.
ثالثاَ - بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية 560 لسنة1981 بإعلان حالة الطوارئ.
رابعاَ - بعدم قبول الدفع بعدم دستورية الأمر الجمهوري رقم 1 / 1981
خامساَ - بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ياسر عبد الحكيم عمر خطاب وحددت جلسة النطق بهذا الحكم لنظر الموضوع.
وحيث أن المحكمة استمعت إلى شهادة شهود الإثبات منهم العقيد محمود عاطف عبد الرحيم وأمين الشرطة إيهاب السيد محمد نافع.
وحيث انه بجلسة 19/8/1991 طلب الدفاع عن المتهمين تمكينهم من سلوك الطعن بطريق النقض على الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم قبول الدفاع المبداه منهم وحيث انه بجلسة 12 / 10/ 1990 طلب الدفاع من المتهمين إيقاف السير فى الدعوى حتى يفصل فى الطعن بالنقض فأصدرت المحكمة بذات الجلسة قرارها برفض طلب وقف السير فى الدعوى والاستمرار فى نظرها فطلب ممثل الدفاع التأجيل لاتخاذ إ إجراءات رد المحكمة.
وحيث انه بجلسة 15/10 / 1991 قررت المحكمة وقف.
الدعوى حتى يفصل فى طلب رد رئيس الدائرة.
وحيث ان الاستئناف حدد جلسة 11/1/1992 لاستئناف السير فى القضية بعد آن قضى بسقوط الحق فى طلب الرد وحيث ان المحكمة أمـرت بتأجيل القضية إداريا لنظرها بجلسة 1/2/1992 بعد إطلاعها على كتاب مدير أمن القاهرة بتعذر إحضار المتهمين بالجلسة نظراَ لتصادف انشغال أرض المعارض بالمعرض الصناعى..
وحيث ان النيابة العامة قدمت بالجلسة قرار الإحالة التكميلي لمتهمين جدد هم على محمد على البحيري ومحمد منتصر عبد الحميد الشنيلى ونمير نصر عبد الموجود محمد مسنده اليهم اتهامات غير الورادة بأمر أحاله القضية الأصلية فأصدرت المحكمة قرارها باستبعاد هذا الأمر بلاحاله وإرسال الأوراق لمحكمة الاستئناف للتصرف فيه واستكملت سماع باقى شهود الإثبات على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وقامت بفحص إحراز المضبوطات بجلسة 11/4/1992 وشاهدت أشرطة الفيديو المسجلة للمتهم محمد أحمد على أحمد وشهرتة محمد النجار بإعادة تمثيل كيفية ارتكاب الحادث واستعراضه على الدراجتين البخاريتين المستعملتين فى الحادث وأماكن أقامته قبل الحادث ولقائه مع المتهمين كما عرضت شريطى الفيديو المسجلين بقاعة الجلسة قبل انعقادها والهتافات التى صدرت من بعض المتهمين.
وحيث انه جلسة 15/10/1992 انسحبت هيئة الدفاع من الجلسة بعد ان رفض ممثل النيابة العامه الحاضر الاعتذار عن عبارات اعتبرها الدفاع إهانة للدفاع رغم ان المحكمة أمرت بمحو هذه العبارات من محضر الجلسة.
وحيث ان المحكمة أقرت أخطار نقابة المحامين لندب محامين للدفاع عن المتهمين المحبوسين وتأجيل نظر الدعوى بجلسة 10 / 10 / 1992 وفيها حضر ثلاثة من أعضاء نقابة المحامين وطلب عودة المحامين المنسحبين لمواصلة الدفاع عن المتهمين وحيث ان الدفاع الحاضر مع المتهمين طلب سماع شهود
نفى فاستمعت المحكمة بجلسة 12 / 11 / 1992 الى شهادة احمد محمد على الذى شهد بأنه كان فى زيارة لشقيق المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغنى بمنزله بالمنيا يوم اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وكان المتهم موجوداَ وقاموا بأداء فريضة الجمعة بالمسجد وعادوا وتناول معهم الغداء كما استمعت الى شهادة احمد سليمان احمد الطيعى الذى شهد بمضمون ما شهد به الشاهد السابق كما استمعت المحكمة الى شهادة اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية بجلسة 15 / 11 / 1992 فشهد بأنه كان فى طريقة الى مكتبة بمبنى وزاراه الداخلية يوم 12 / 10/ 1990 بعد الساعة العاشرة صباحاَ عندما لفت نظره وجود حواجز حديدية بعد نهاية كوبري قصر النيل تمنع المرور الى طريق الكورنيش وما أن وصل الى مكتبة فجاءه مدير مباحث أمن الدولة اللواء مصطفى كامل بنبأ اغتيال الدكتور رفعت المحجوب أمام فندق سميراميس فقفل عائدا الى مكان الحادث وقام بمعاينة وأضاف انه توجه فى هذا اليوم الى مبنى الوزارة لإعلان نتيجة الاستفتاء على حل مجلس الشعب وانه يسلك أحد طريقين فى ذهابه الى مقر الوزارة إما طريق الكورنيش أو طريق ميدان التحرير وانه ركبه يتشابه مع ركب رئيس مجلس الشعب وأن كيفية ارتكاب الحادث بالعنف الذى تم به وباستعمال دراجات بخارية واتخاذها مساراَ عكس اتجاه المرور بعد الحادث وتصادف وقوعه مع حادث إعتداء دولة العراق على دولة الكويت وتأييد مصر للأخيرة وقبض مباحث أمن الدولة على بعض العراقيين الذي تسللوا الى مصر لارتكاب حوادث لزعزعة الأمن فى مصر أثار احتمالات ان يكون مرتكبي الحادث من الأجانب وقام الدفاع بمواجهتة بما نشر بالصحف عن حادث الإغتيال وأضاف ان سبب الخلاف بين الجماعات الدينية وجهات الأمن يتمثل فى خروج هذة الجماعات على الشرعية والقانون وان هدفها ليس هو الدعوة الى الله كما يزعمون بدليل ارتكابهم جرائم قتل وسرقات واعتداء على ضابط الشرطة .
والسائحين وانه لا يقر تعذيب المتهمين وانه على استعداد للمثول أمام جهة التحقيق اذا نسب اليه اتهام بالتعذيب أو الإسهام فيه إذ ا لا يقر تمزق الإنسان المصرى من داخله وبجلسة 16 / 11 / 1992 أبدى المتهم صفوت عبد الغنى عدم اطمئنانه وباقي المتهمين للمثول امام هذه الدائرة على سند من أن المحكمة حالت بينه وبين الاسترسال فى مناقشة وزير الداخلية وتوجه الأسئلة اليه وطلب إعادة حضور وزير الداخلية لمناقشة وبهذه الجلسة استمعت المحكمة الى الشاهد يوسف عبد الله حامد خبير الأصوات الذى شهد بان النيابة انتدبته لتفريغ أشرطة فيديو تم تسجليها بقاعة الجلسة واخرى بإعادة تمثيل الحادث وانه بالنسبة للشريط الذى تم تسجيله بقاعة الجلسة فقد حصل على عينه من أصوات المتهمين ممدوح على يوسف وصفوت أحمد عبد الغنى وانه اخذ عينه صوت للأخير لحوار تم بينهما دون ان يعلم المتهم انه يقوم بتسجيل هذا الحوار بعد أن رفض تمكينه من الحصول على عينه من صوته فانتقل معه الى غرفة بها أجهزة تسجيل غير مرئية وتجاذب معه الحديث ثم قام بمضاهاة الصوت الثابت فى شريط الفيديو على الصوت المسجل به الحديث معه وأثبت تطابقها وانه قام بتفريغ عبارات شريط الفيديو وحرر محضرا بالإجراءات ثم استمعت المحكمة الى شاهد النفي احمد حسان الدمرداش الذى قرر أنه استدعى الى مباحث أمن الدولة فى بنى سويف بعد القبض على محمد مصطفى زكى وشقيقه أحمد وطلبوا منه الإدلاء بشهادته فى النيابة مضمونها انه ذهب الى محمد مصطفى زكى وأسر له بأن ثمة إشاعة سرت فى القرية التى يقيمون فيها بأنه يستضيف أحد قتلة الدكتور رفعت المحجوب فرفض ولم يتم استدعاه للنيابة بعد ذلك ثم حضر للمحكمة للإدلاء بشهادته فتم القبض علية قبل دخول القاعة ونقل الى مباحث أمن الدولة وسئل عن سبب ذهابه الى المحكمة فادعى انه يقصد زيارة أحد المتهمين فانهالوا عليه ضرباَ وتم اعتقاله بسجن طره وانه مازال معتقلاَ حتى حضر.
للإدلاء بشهادته أمام المحكمة واستمعت المحكمة كطلب الدفاع بجلسة 18 / 11 / 1992 الى شهادته الدكتور عادل محمد سالم الحفناوى أستاذ ونائب رئيس قسم التصوير الضوئي والطباعة ورئيس شعبة التصوير الفوتوغرافي بكلية الفنون الجملية التطبيقية بجامعة حلوان الذى شهد بأن الصورة الفوتوغرافية لشخص يمكن ان تتشابه مع صورة شخص آخر اذا كان الشخصان متشابهين فى الملامح وأن (الرتوش) التى تجرى على الصورة لا تغير من الشكل ولكن تضيف الى ملامح الشخص جمالا أو العكس وأن ملامح الشخص الذى يشاهده الخبير تثبت فى ذهنه فترات أطول من الشخص العادى وقد عرضت المحكمة على الشاهد صوراَ لبعض المتهمين فتعرف على بعضهم الا انه لم يتعرف على المتهم صفوت أحمد عبد الغنى عندما عرضت المحكمة عليه صورته وقرر ان هذه الصورة للمتهم إبراهيم يسين محمود ربيع وعلل ذلك أن صورة المتهم صفوت أحمد عبد الغنى وأن كانت تتفق مع ملامح المتهم المذكور الا انه من ناحية أخرى تتشابه مع المتهم إبراهيم يس محمود ربيع فى نفس الوقت وأضاف ان صور أحد المتهمين وغيرهم التى عرضت عليه لم يدخل عليها رتوش لتغيير ملامحها..
وحيث انه بذات الجلسة استمعت المحكمة الى شهادة اللواء مصطفى كامل مدير مباحث أمن الدولة السابق كطلب الدفاع فقرر انه كان بمكتبه يوم حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب عندما أخطر تليفونياَ من أحد ضباط مكتبة بذلك فانتقل الى مكان الحادث امام أمام فندق سميراميس بعد أن أخطر وزير الداخلية الذى كان يهم بدخول مكتبة بالوزارة والذى يقع فى نفس الطابق وقام بمعاينة الحادث ثم قام بتكليف فريق من ضباط الشرطة بالانتقال الى مكان الحادث وجمع الأدلة المادية والاستدلال على شهود له وفريق آخر تولى جمع التحريات والمعلومات على ان يرئس ذلك أحد الضباط الذى يقوم بتجميع.
كل المعلومات التى ترد له من أجهزة البحث والتحرى وقد أفادت التحريات ان مجموعة من المتطرفين هم الذين قاموا بتنفيذها وخططوا لها وانها كانت تقصد اللواء عبد الحليم موسى وزير الداخلية وذلك انها تخطط لعمليات اغتيال لقيادات الأمن بالبلاد وسبق ان جرت محاولات لاغتيال وزيرا الداخلية السابقين اللواء النبوي اسماعيل واللواء حسن آبو باشا واللواء زكى بدر بل ان التحريات أكدت انها كانت تخطط لاغتياله هو شخصياَ واستطردا الشاهد قائلاَ انه فور وقوع الحادث كان هناك تصوران احداهما ان يكون مر تكبي الحادث أفراد من التنظيمات العربية تعمل لحساب دولة العراق اذا ان الظروف المعاصرة للحادث كانت توحي بذلك بعد ان كانت القيادة السياسية فى مصر تقف مع دولة الكويت ضدا اعتداء العراق عليها وقد تم خلال هذه الفترة إحباط اكثر من محاولة تخريب داخل البلاد تقوم بها عناصر عربية آما التصور الثانى فكان متجهاَ الى ان الجماعات المتطرفة هى التى قامت بارتكابه ولم يؤد التصوير الأول الى نتائج إيجابية فترجح الاحتمال والتصور الأخر الذى أدى الى النتائج الحالية وأضاف الشاهد انه يقيم بضاحية مدينة نصر منذ عشرين عاماَ وليس له محل أقامه بضاحية مصر الجديدة ونفي علمه بوقوع تعذيب على المتهمين وإلا لأتخذ الإجراءات القانونية ضد القائمين بالتعذيب وانه لا يوجد بمبنى مباحث أمن الدولة سجن عمومى لاحتجاز المتهمين كما لا يوجد غرف للتعذيب بمبنى مباحث أمن الدولة وان ما نشر فى الصحف من تسلل عناصر أجنبية الى مصر تحمل اسلحة ومتفجرات للقيام بأعمال تخريبية واغتيال بعض الشخصيات العامة لم يصدر عن جهاز مباحث أمن الدولة.
واستطرد الشاهد بان الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريعات والقوانين وقد نص على ذلك الدستور وان طلب تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر مطلب عادل وينادى به الجميع واذا كانت الشريعة الإسلامية غير مطبقة..
بالكامل فهناك من الوسائل القانونية ما يستطيع به الأفراد الطعن على القوانين التى تصدر بالمخافة لها وأضاف الشاهد انه عقب مقتل الدكتور علاء محيى الدين أصدرت الجماعات الدينية منشورات اتهمت فيه أجهزة الأمن بقتله وانها ستثأر وتنتقم من قاتليه وان تحريات الشرطة لم تتوصل لمعرفة الجناه قتله الدكتور علاء وحيث ان المحكمة استمعت بجلسة 12 / 12 / 1992 إلى شهادة الدكتور على محمد سيد أحمد جريشه أستاذ الدراسات العليا بجامعة مكة المكرمة الذى شهد بان القوانين التى تصدر بالمخالفة لأحكام الشرعية الإسلامية فتحل ما حرمة الله تبيح حق الدفاع الشرعى العام بدء بالحديث الهادئ فى محاولة للاقتناع والدفع أمام التضاد بعدم شرعية القانون أو اللائحة المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى ثم إسقاط حق الحاكم الذى يصدر مثل هذه التشريعات فى طاعته أخذا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) ثم أنتهاء بالتغيير باليد الذى ورد فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وهذا اضعف الإيمان ) الإ ان تغيير المنكر بالقوة محدود بضوابط حتى لا يكون أضرار هذا التغيير اكثر من النفع الذى يعود على المجتمع وان من يمتنع عن تطبيق شرع الله يكون آثماَ وان طاعة أولى الأمر مرتبطة بان يطيع هؤلاء ابتداء الله ورسوله وان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على المسلم ولكن ثار خلاف فقهي بشأن ما اذا كان فرض عين أو فرض كفاية وان كان هو يؤيد الرأي الأول وانه يطالب الحكام المسلمين ان يفتحوا الأبواب لحرية التعبير والرأي وتطبيق الشريعة الإسلامية الغير مطبقة فى البلاد فالملاهي مرخص بإدارتها من الدولة ومصانع الخمور ومحال بيعها مرخص بإنشائها وأدرتها.
من الدولة وان وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمحررات تذيع وتنشر ما لا يتفق مع أحكام الشريعة الأسلامية وقد ضمن رأيه فى هذا كتاب من تأليفه مازال تحت الطبع تعليقاَ على حكم قضائي ضمن.
أسبابه هذا الواقع القائم فعلاَ فى مجتمعاَ وان الضوابط التى أوردها لاستعمال الدفاع الشرعى ضد الحاكم الذى لا يطبق أحكام الشريعة الإسلامية تنحصر فى ألا يترب على استعمال حق الدفاع الشرعى العام تفتيت وحدة الأمة الإسلامية والمعاش بسلامتها وإزهاق الأرواح وان مراحل الدفاع الشرعى العام خمسة مراحل بالترتيب بحيث لا يجوز اللجوء الى مرحلة قبل الانتقال للمرحلة التالية وهى تبدأ بإنكار القلب للمنكر يليها جهاد الكلمة بالنصح والتعنيف يليها الامتناع عن طاعة الحاكم وعن تطبيق القانون أو اللائحة المخالفة للشريعة الإسلامية ويليها إسقاط الحاكم نفسه بالطرق السلمية المشروعة كعدم انتخابة أو المطالبة بعزله وآخرها الخروج على الحاكم والثورة عليه على أن يتحقق الإمكان والقدرة وألا يترب عليه تدخل أعداء الإسلام ولذلك فيجب استعمال الحق الأخير بكل حكمة كالجراح الذى يستعمل شرطة بتر العضو التالف من الجسم أى يقدر معلوم لا يتجاوزه ولذلك يجب أن يوكل ذلك الى أهل الحل والعقد فى المجتمع وهم المجتهدون الذين يقررون استعمال هذا الحق وان فى مصر علماء يعتبرهم الشاهد من أهل الحل والعقيد وهؤلاء غير العلماء الذى قاموا بالإفتاء لصالح السلطة وان اللغة التى تصلح لمحاربة التطرف هى لغة الحوار التى تحقن الدماء لا لغة الرصاص التى تزهق الأرواح وقرر إنه لا يوافق على الرأي القائل
بأنه يجوز للأفراد تطبيق الحدود إذا امتنعت السلطات عن تطبيقها وانه يتعين على القاضى الامتناع عن تطبيق القوانين التى تتعارض مع الشريعة الإسلامية وانه لا يباح دم المسلم الى حالات ثلاث وردت فى حديث رسول الله صلى عليه وسلم لا يجوز القياس عليها وهى ( النفس بالنفس والثيب الزانى والتارك لدينة المفارق للجماعة) ولا يجوز قتل شخص مسلم نطق بالشهادتين ولم يأت شيئاَ من ذلك وبجلسة 13 / 12 / 1992 استمعت المحكمة الى شهادة الدكتور حسين محمد سيد المدرس بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع أسوان الذى قرر بأن من يأتي بشرع غير شرع الله فهو كافر ولا يجب أتباعه ومثلة من يمتنع عن تطبيق شرع الله دون عذر سواء.
أكان الامتناع كلية أو يطبق البعض ويمتنع عن البعض الآخر وعلى العباد ألا يطيعوه والإ كانوا شركاء له من دون الله إذا اتبعوا واستشهد بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى وأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم تؤيد رأيه ويجب عليهم عدم طاعته والخروج عليه ولا يعتبر الخروج هذه الحالة بغيا وإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على كل مسلم ويرى الشاهد انه فرض عين وليس فرض كفاية يسقط إذا قام به البعض ويجب على باقى أفراد الأمة مناصرة طائفة الخارجين على الحاكم وتأييدهم وأجاز الشاهد لأى فرد ممن الأمة إقامة الحد على من يرتكب ذنباَ يوجب توقيع عقوبة من عقوبات الحدود الوارد ة على سبيل الحصر إذا امتنع الحاكم عن تطبيقها واستطرد الشاهد انه من قتل نفساَ بغير نفس فجزاؤه القتل وانه لا يجوز تكفير المسلم لأخيه المسلم ولا يشترط فمين يجوز له الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر سوى مجرد العلم العام بالنصوص الشرعية.
وشهد رضا عدلي محمود بأن المتهم ضياء الدين فاروق خلف يترد على ورشته لإصلاح دراجة بخارية ملكه ماركة آم زد لونها لبنى منذ سنه 1989 وطلب منه ان يقوم بطلائها باللون الأسود وكان ذلك فى شهر أبريل سنه 1990 وبعد ذلك لم يشاهدها معه وعلم منه إنه بعد أدائه الصلاة المغرب فى أحد المساجد بالمنيا لم يجد الدراجة البخارية التى كان قد تركها بالخارج وقد تعاصر ذلك مع أحداث الفتنة بين المسلمين والمسيحيين بالمنيا واستطرد الشاهد انه تصادف أن شاهد الدراجة البخارية بفناء شرطة بندر المنيا فابلغ المتهم بذلك إلا ان الأخير رفض التوجه إلى البندر لاستلامها خشية القبض عليه وعلم الشاهد بعد ذلك إنه خلال شهر نوفمبر سنه 1990 ان رجال المباحث أخذوا هذه الدراجة.
وشهد سيد بكرى جمعة بأن المتهم علاء أبو النصر طنطاوى كان يؤدى فريضة صلاة الجمعة معه بأحد المساجد فى أسيوط يوم الجمعة 12/10/1990 وغادرها السبت إلى جهة لا يعرفها وانه كان موجودا بأسيوط منذ يوم الأربعاء السابق على هذا التاريخ وأضاف الشاهد انه قبض عليه منذ شهر نوفمبر 1992 ومازال معتقلاَ بسجن استقبال طره حتى الآن.
وشهد النقيب مصطفى عمر صالح رئيس مباحث سجن الاستقبال بطره ان المتهمين المحبوسين على ذمه قضية اغتيال المحجوب كانوا بالحبس الانفرادي طوال فترة التحقيق وكان يتم استدعائهم إلى النيابة للتحقيق معهم ولم يشاهد باى منهم إصابات.
وشهد على عبد الظاهر على حسن انه اعتقل فى 6/8/1990 ونقل إلى مباحث أمن الدولة وكان يتعرض للتهديد والتعذيب لإكراهه على الشهادة ضد بعض المتهمين بأنهم شاركوا فى مقتل الدكتور رفعت المحجوب واخبروه بأنهم قتلوا علاء محيى الدين وسيقتلون المتهم عزت السلامونى الذى كان يسمع أنينه هو وصفوت عبد الغنى بعد عودتهما من جلسة التحقيق وشاهد المتهم محمد النجار معلقا من رجليه وكان يسمع عبارات وهو معصوب العينين من الأشخاص الذين يقعون تحت التعذيب بأنهم سيقولون فى التحقيقات ما يملى عليهم بمباحث أمن الدولة وإلتقى فى إحدى المرات مع ممدوح على يوسف وسأله عن سبب وعده بأن يقول ما يملى عليه بأنه كان تحت وطأه التعذيب الواقع عليه وكان لا يستطيع السير من شدة التعذيب فكانوا يحملونه وهو ملفوف فى بطانية وانه وقع عليه تهديد بإحضار زوجة وارتكاب الفاحشة معها وان سبب عدم الإفراج عنه حتى الآن إنه لم يرضخ للتهديدات.
وشهد عبد السميع كريم الدين عبد الحق عبد الحميد بأنه تم اعتقاله فى شهر نوفمبر سنه 1990 ونقل الى مباحث أمن الدولة بلاظوغلى حيث التقى ببعض المتهمين فى قضية اغتيال رفعت المحجوب وكانوا يتعرضون لصنوف شتى من التعذيب وطلب منه إن يدلى بشهادته ضدهم أو انه ان كان مشاركا لهم فى حادث الاغتيال فرفض وأنه مازال معتقلاَ وأضاف انه خلال وجود المتهمين بسجن استقبال طره كان يتم استدعائهم الى مباحث أمن الدولة.
وشهد شعبان على إبراهيم بأنه كان معتقلاَ منذ 9/6 سنه 1990 بسجن استقبال طره ونقل فى شهر أغسطس الى سجن البرج وانه شاهد المتهم علاء أبو النصر طنطاوى أثناء تعذيبه وشاهد الدماء تسيل من رأسه المشجوجة وانه كان يسمعه يطلب من زملائه الدعاء له لما يلاقيه من تعذيب وأضاف الشاهد إنه كان من بين المحكوم عليهم فى قضية الجهاد بالسجن لمدة خمس سنوا ت.
وشهد محفوظ محمد الأنصاري رئيس تحرير جريدة الجمهورية بان ما نشر من أخبار بالجريدة مصدره مندوبيها فى الجهات المختلفة ولا يطلب من هؤلاء المندوبين الإفصاح عن المصدر الذى أمدهم بهذه الأخبار وانه بخصوص ما نشر فى جريدة الجمهورية يوم 25 / 10 / 1990 من إن جهاز الأمن ضبط مخططاَ إرهابيا يستهدف القيام بعمليات تخريبية داخل البلاد وانه تم القبض على بعضهم ومعهم أسلحة نارية وآن مصدر هذا الخبر كما هو مصدر به هو جهات أمنية وان المقصود بالمصدر الأمني ليس بالضرورة أن يكون وزير الداخلية أو مدير مباحث أمن الدولة ويكفى أن يكون على قدر من المعرفة ويطمئن له المندوب الذى يستقى الخبر منه ..
وشهد محمد جمال الدين إسماعيل بدوى رئيس تحرير جريدة الوفد بأن ما نشر فى الجريدة يوم 12/ 10/ سنه 1990 نقلاَ عن مصادر أمنية عن وجود علاقة ببين جماعة أبو نضال الفلسطينية وحادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب فان مصدرها معلومات يحصل عليها مندوب فى الجريدة بقسم الحوادث من أجهزة الأمن وجهات التحقيق سواء بالشرطة أو النيابة ولا يسأل مندوب الجريدة عن أسم مصدره وغير مطالب بالإفصاح عنه ويكفى ان يطمئن المندوب للمصدر وان يشترط ان يكون على قدر من المسئولية بجهاز الشرطة أو فى منصب معين وشهد العقيد محمد عوض عبد السلام الذى كان مأمورا لسجن الاستقبال انه لايجوز الاتصال بالمعتقلين أو المحبوسين احتياطيا بسجن الاستقبال قبل الحصول على أذن بذلك من النيابة العامه أو دون علم المسئولين بالسجن ولا يوجد من يشارك فى إدارة السجن من ضباط مباحث أمن الدولة وانه لا يعلم بوجود إصابات المتمين المحبسين احتياطيا والإ لتم اثباتها فى دفاتر السجن المخصصة لذلك ونفى أن منتصرَ الزيات المحامى عندما حضرا لزيارة المتهم صفوت عبد الغنى ان أرسل فى استدعائه من مباحث أمن الدولة وكان معصوب العينين وانه قام برفع العصابة عن عينيه بنفسه.
وشهد النقيب عز العرب عبد الحليم الشناوى الضابط بسجن الاستقبال بأنه كان مكلفا باستقبال المتهمين فى حادث اغتيال.
الدكتور رفعت المحجوب بالسجن يوم وصولهم ولم يلاحظ وجود إصابات بأحد منهم ولم يتصل أحد من مباحث أمن الدولة بأيهم خلال فترة وجودهم بمحبسهم وأضاف ان المتهم ممدوح على يوسف قرر له انه تعرض لتعذيب شديد بمباحث أمن الدولة.
وشهد محمد يوسف القعيد نائب تحرير مجلة المصور انه أجرى مع وزير الداخلية اللواء عبد الحليم موسى حواراَ بمناسبة توليه الوزارة نشر بالمجلة يوم 5 / 10 / 1990 ضمن حوارات الأسبوع الذى يجريها المصور مع المسئولين الذين يختارهم وقد سأل واحد من الصحفيين الذين يديرون الحوار وزير الداخلية عما إذا كانت مصر مستهدفة من الخارج فكان رد الوزير بالإيجاب وأنه تم القبض على أجانب قدموا من خارج مصر لاغتيال بعض الشخصيات وضبط معهم أسلحة ومتفجرات وان كل ما كتب على لسان وزير الداخلية فى المجلة قد صدر منه
وشهد محمد صلاح الدين منتصر رئيس تحرير مجلة أكتوبر بأنه الحديث الذى نشر فى المجلة يوم 21/ 10 /1990 بشأن ما دار بينه وبين وزير الداخلية كان أثناء لقائهما بمآدبه عشاء بالقصر الجمهوري بمناسبة تكريم رئيس دوله تركيا ونظراَ لتعاصر وقوع حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب قد انتهز الفرصة وطرح بعض الأسئلة على وزير الداخلية وأضاف أن الوزير أفصح له عندما سأله عن هوية الجناه وهل مازالوا فى مصر لم يغادروها أسر اليه بأن الطريقة التى ارتكب بها الحادث تدل على أنهم غير مصريين وانهم مازالوا داخل البلاد ويرجح الشاهد أن تصريحات الوزير نوعاَ من التكهن وليس معلومات لأن الجناه لم يكن قد تم القبض عليهم بعد وان وزير الداخلية لم يكن يعلم إن ما ذكره للشاهد سوف ينشر فى المجلة.
" مرافعة النيابة العامة من جلسة 9/1/1993 الى 13 / 1 / 1993 / "
وحيث ان النيابة العامة تناولت فى مرافعتها الشفوية والمكتوبة تفنيد فكر المتهمين بأنه يضم فكراَ متطرفاَ مستغلين الدين الإسلامي حجاباَ لستر نواياهم الحقيقة يحرفون الألفاظ والمعاني الواردة فى الشريعة بما يتفق مع أغراضهم
فحرفوا معنى الجهاد وجعلوه حرب المسلم على المسلم وبث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين والدعوة لقتل الكتاب المفكرين الذين يخالفونهم الرأي وتشويه صورة البلاد وضرب اقتصادها وقطع الأرزاق عن أبنائها وان من حقهم محاربة الناس جميعاَ حتى يتوبوا الى الدين كما يراه تفسيرهم المغلوط وذهبوا الى ان تعديل المنكر باليد حق لكل فرد أى انه فرض عين مخالفين إجماع الفقهاء على انه فرض كفاية بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين فضلاَ على انه لا يجوز للإنسان أن يغير المنكر بالقوة الإ اذا كان مأذوناَ له من الحاكم والإ لشاعت الفوضى فى المجتمع وأن هدف الإسلام هو السلام وان القرآن يحرم القتل فى غير قصاص وان ما يفعلوه هو تشويه للإسلام بإثارة الصراعات الطائفية والداخلية.
ثم انتقلت النيابة بعد ذلك فى مرافعتها الى ماديات الدعوى فى شقين الشق الأول وهو أحكام القانون والثانى وهو موضوع الدعوى الأدلة على نسبه الاتهام الى المتهمين:
وبالنسبة للشق الأول
فقد تناول المحامى العام الأول فى مرافعة الشفوية والمكتوبة شرح جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 عقوبات1 وانها تستلزم الاتفاق بين شخصين فأكثر بإتحاد إرادتهما على ارتكاب جناية أو جنحة أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها دون أن يتطلب القانون للتأثيم وجود جمعية منظمة لها مسئولين أو رؤساء ويكفى لتوافر الركن المادى ان يعبر الجانى عن قبوله الاشتراك فى الإتفاق بآي مظهر مادى سواء بالقول أو الكتابة آو الإشارة ولا يلزم أن يتم الإتفاق بين جميع أعضائه فى وقت واحد كما لا يشترط ان يعلم كل عضو بشخصية باقى الأفراد المشاركين فى الإتفاق ويجوز ان يتم الإتفاق بين شخصين فقط ثم ينضم باقى الفريق جماعات أو فرادى وتستمر جريمة الإتفاق منذ لحظه بدايته الى ان يتم تحقيق الغرض منه فيسأله عن هذه الجريمة كل من يشارك او يتدخل فى مراحل نشاط المختلفة وحتى تخرج الجناية أو الجنحة المتفق عليها الى حيز الوجود.
أما الركن المعنوى أو القصد الجنائى فيتحقق فى جريمة الاتفاق الجنائى فور اتجاه إدارة الجانى وجديتة فى الاشتراك فيه وهو عالم إن أرادته تتحد مع أخرين لارتكاب جناية أو جنحة ثم عقد ممثل النيابة العامة بمقارنة بين جريمة الاتفاق الجنائى كجريمة مستقله وبين الاتفاق الجنائى كصورة من صور المساهمة التبعية فى الجريمة المرتكبة المنصوص عليه فى المادة 2/ 40 عقوبات فإذا تحقق الاتفاق بصورتيه فيتعين على المحكمة أعمال المادة 32 عقوبات وتوقيع العقوبة الأشد واستطر قائلاَ أنه لا ترثيب على المحكمة فى استنتاجها لتوافر جريمة الاتفاق الجنائى من فعل لاحق على وقوع الجريمة المتفق عليها وأشار الى قضاء المحكمة النقض يؤيد وجهة نظره.
ثم أجرى تطبيق أحكام القانون التى ساقها على نحو ما سلف على الدعوى الماثلة وانتهى إلى توافر الأدلة على جريمة الاتفاق الجنائية فى حق المتهمين وان المتهمين الأول والثانى هما الذان أدار حركة الاتفاق.
وتناول ممثل النيابة العامة الآخر الجانب القانوني لجرائم القتل والشروع فيه موضوع هذه الدعوى وصور الاشتراك فيها وان جريمة القتل تقوم على ركن مادى يتكون من سلوك وهو فعل الاعتداء على الحياة ونتيجة وهى وفاة المجنى عليه ورابطة سببية بين السلوك والنتيجة وركن معنوي وهو القصد الجنائى العام الذى يقوم على عنصرين هما العلم والإرادة كما تتميز جريمة القتل العمد بوجوب توافر القصد الخاص وهو فيه إزهاق روح المجنى عليه ولما كان القصد الجنائى بنوعيه العام والخاص أمر باطني لا يدرك بالحس الظاهر فان استظهاره أمر متروك لقاضى الموضوع يستخلصه من الظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى.
وأستطرد ممثل النيابة قائلاَ إنه لا يؤثر فى توافر القصد الجنائى الخطأ فى شخصية المجنى عليه أو الحيدة عن الهدف لعدم إحكام التصويب طالما أن الجانى كان بقصد إزهاق روح إنسان حى وأضاف أن المشرع غلط عقوبة القتل العمد فجعلها الإعدام اذا توافر ظرف من الظروف المشددة التى.
أوردها المشرع فى سبيل الحصر كسبق الإصرار أو الترصد أو اقتران جريمة القتل العمد بجناية أو ارتباطها بجنحة كما تناول شرح الشروع فى الجريمة أخذا بالمذهب الشخصي بأن يكون فعل الجانى مؤدياَ حالا مباشرة الى تحقيق النتيجة الإجرامية دون اشتراط أن يكون سلوك الى الجانى جزءاً من الركن المادى للجريمة كما عدد صور المساهمة الجنائية التبعية من تحريض واتفاق مساعدة وان عقوبة الشريك هى عقوبة الفاعل الأصلى الإ ما استثنى بنص خاص كجريمة القتل المشددة التى تستوجب توقيع عقوبة الإعدام لاجاز المشرع نزول بعقوبة الشريك الى الأشغال الشاقة المؤبدة والحكمة التى توخاها المشرع من هذا الاستثناء أن الشريك فى جريمة القتل المشددة قد يكون دورة محدداَ ولا تتوافر هذه الحكمة اذا كان نشاط الشريك أشد أجراما من نشاط الفاعل هذه الأصلى كما فى الدعوى الراهنة واستطردت النيابة العامة فى مذكرتها الى ان الثابت من أقوال المتهم الثالث بالتحقيقات وشهود الواقعة ان المتهمين قارفوا جريمة القتل والشروع فيه بأركانها كما رسمها القانون وان جميع الإجراءات التى اتخذت قبل المتهمين من قبض وتفتيش وباقي اجراءات التحقيق كانت وفق ما رسمه القانون وان القبض على المتهم الثالث كان بناء على اذن من النيابة العامة ولو لم يستعمل المتهم محمد صلا ح محمد أحمد القوة ويطلق أعيرة نارية على المكلفين بضبطه لقبض عليه حيا هو وزميليه محمد عبد الفتاح أحمد محمود وتناولت مذكرة النيابة العامة الأدلة على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم وان من بينها شهادة أقارب المتهمين وازواجهم الذين كان من حقهم الامتناع عن أداء الشهادة وان عدولهم أمام المحكمة والادعاء بانهم شهدوا فى التحقيقات تحت وطأه الإكراه من رجال الشرطة هو قول قصد به تضليل العدالة ومن قبيل شهادة الزور المؤثمة بالمادة 294 عقوبات والتى لم تشأ النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية قبل هؤلاء الشهود وتركت الأمر فى ذلك للمحكمة كما تناولت مذكرة النيابة العامة تفنيد أقوال شهود النفي التى إستعمت إليهم المحكمة.
وتناولت المذكرة أدلة الثبوت فى الدعوى وهى أقوال المتهم الثالث.
محمد أحمد وشهرته محمد النجار الذى اتهم بإلقاء قنبلة فى مدينة الفيوم ثم غادرها الى محافظة الجيزة فى غضون شهر مارس سنه 1990 فأصطحبه المتهم الرابع عشرة عادل حماد فرج الى المتهم الأول ممدوح على يوسف الذى عرض عليه العمل معه وانه توقع نوع العمل انه اغتيال ثم دبر له سكنا فى المنطقة كعابيش وعرفه على المتهم الخامس عشر عبد المحسن شلش والمتهم الحادى عشر أحمد مصطفى نواوه ثم حضر فى شهر أبريل محمد صلاح الذى كان يتخذ اسما حركيا هو ناجى واتبع ذلك حضور المتهم علاء أبو النصر طنطاوى وبعدها حضر المتهم هانى يوسف الشاذلي الذى كان له اكثر من اسم حركي منهم هيثم أو خالد ثم حضر محمد عبد الفتاح وكان المتهم الأول يسلمهم مبالغ لانفاق منها ثم كلفه المتهم الأول بإحضار سلاح من عادل حماد وفرج المتهم الرابع عشر فاحضر منه أربع بنادق آلية وكمية من الذخيرة وخزن السلاح كما أحضر من المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد ثلاثة أسلحة آلية وكمية من الذخيرة وخزن السلاح وتولى المتهم الحادى عشر أحمد مصطفى نواوه تدريبه على فك وتركيب أجزاء السلاح واستعماله فى أوضاع مختلفة ثم سافر المتهم أحمد مصطفى نواوه واسمه الحركي سعد الى المنيا
بناء على تكليف المتهم الأول لإحضار دراجة بخارية آم زد لونها لبنى لاستعمالها فى الوصول الى مكان الحادث والهروب منه ثم احضر المتهم الأول لهم بطاقات مسروقة من أصحابها لتزويرها ونماذج جديدة مسروقة أيضا من مكاتب السجل المدنى تولى المتهم الحادى عشر أحمد مصطفى نواوه تزويرها لتحمل أسماء المتهمين ووضع عليها صورهم وذلك لإختفاء عن أعين رجال الأمن الذين يعرفونهم بأسمائهم وصورهم كما كلفه المتهم الأول فى شهر يونيو بشراء دراجة بخارية أخرى وفعلاَ ثم شراء واحدة أخرى لونها لبنى أيضاَ من شخص يدعى شحاته على أبو يوسف الذى كان يقيم فى مدنية ميت غمر وتم تجديد الرخصة وتسجيلها باسم ابراهيم خلف ابراهيم المدون فى البطاقة الشخصية المزورة التى يحملها المتهم الثالث إلا انه الأخير قرر إن محمد صلاح قام بمبادلة هذه الدراجة البخارية بأخرى حمراء اللون ماركة جاوا من شخص لا يعرفه وأخذ منه الدراجة البخارية ذات اللون اللبنى
وسلمها الى هذا الشخص أما الدراجة الهوندا التى ضبطت مع المتهم الأول فقد شهد رمضان عبد اللطيف إدريس بان المتهم محمد صلاح حضر اليه لشرائها من كمال عباس وان المتهم أحمد مصطفى نواوه كان حاضراَ تحرير عقد بيعها مدعيا انه شقيق المتهم محمد صلاح وان هذه الدراجة البخارية ضبطت بمسكن والد زوجة المتهم الأول الذى قرر أنه شاهده يقودها بعد أن تقدم لخطبه ابنته وكان فى ذلك الوقت يقود دراجة بخارية آم زد لونها لبنى ثم كلفهم المتهم الأول بالانتقال لشقة أخرى لان السلاح ضبط فى شقة بناحية الطالبية وتم استئجار شقة باسم محمد عبد الفتاح انتقلوا اليها على دفعات وبعد انتقالهم الشقة كلف المتهم محمد عبد الفتاح بتدبير اسلحة عوضاَ عن التى ضبطت فسافر محمد عبد الفتاح الى أسيوط وعاد بمسدس صوت تم تعديله لإطلاق أعيرة حقيقة وعدد من الطلقات وسافر مرة أخرى وعاد بحقيبتين مادة ت. ن. ت وعدد من الصواعق كما كلف المتهم الأول المتهم علاء أبو النصر لشراء اسلحة بيضاء ( سيوف ) ثم حضر عبد الناصر نوح بعدد ذلك لتحويل مادة ت. ن. ت. الخام الى سائلة ثم قام المتهم الأول بالتخطيط لنسف مبنى مباحث أمن الدولة ونسف سيارة وزير الداخلية بعمليات انتحارية الا أنه عدل عنها ثم غادر المتهم عبد الناصر نوح الشقة وحضر بدلاَ منه المتهم حامد احمد عبد العال كما حضر المتهم صفوت عبد الغنى الذى أحضر كمية من القنابل
ثم خطط المتهمان الأول والثانى لاغتيال مدير مباحث أمن الدولة الذى تصادف عدم مروره من الطريق الذى تربص له المتهمون فيه كما ان المتهم صفوت عبد الغنى أودع لدى المتهم جابر عثمان محمود الظهري كمية من المتفجرات لتكون بعيده عن أعين رجال الأمن واستعرضت النيابة شهادة صالح عبد الرحمن نجيب ابن مالكة المنزل التى تقع به شقه المنيب وانه كان يشاهد دراجتين بخاريتين يعكف محمد صلاح على إصلاحهما أمام المنزل وتبين إن احداهما ضبطت بعد الحادث بمعرفة مأمور قسم ر روض الفرج والثانية ضبطت داخل الشقه وتستطرد النيابة فى مذكراتها بأنه تم التخطيط لاغتيال وزير الداخلية مر ة أخرى فى نهاية شهر سبتمبر أثناء قدومه من منزله بشارع التحرير بالدقى وجرى تنفيذ التخطيط اكثر من مرة الا انه باء بالفشل ثم تكررت المحاولة..
أمام فندق سميراميس اكثر من مرة ولكن لم تنجح ايضا حتى كان اليوم الموعود يوم الجمعة الذى ارتكبت فيه الجريمة التى راح ضحيتها الدكتور رفعت المحجوب ومرافقيه وتناول ممثل النيابة بالشرح كيفيه ارتكاب الحادث بالتصوير الذى أدلى به المتهم محمد النجار والخطأ الذى وقع فيه المتهمين فى شخصية المجنى عليه وترحيبهم رغم ذلك بهذه النتيجة واستعرض أقوال شهود الإثبات من واقع أستعرافهم على صور المتهمين التى عرضت عليهم والمعاينة التصويرية التى قام بها المتهم الثالث فى مكان الحادث التى تم تسجيلها على شريط فيديو ..
ثم تناول بالشرح واقعة مصرع العميد عادل سليم وإصابة الضابط حاتم حمدى لطيف عند محاولتهما القبض على محمد صلاح محمد احمد اثر فراره مترجلاَ من مكان الحادث وأورد أقوال شهود هذه الواقعة كما سرد تقرير مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثث المجنى عليهم ومضاهاة الأظرف الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث على السلاح المضبوط بفندق مصر والسودان الذى كان يقيم فيه المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد ثم سرد الحديث الذى دار بين المتهم الأول وزوجته وانه قص عليها تفاصيل الحادث اثنا ء وجودهما فى منزل المتهم عادل عيد شريف ببنى سويف وانه والمتهم الثانى هما المخططان له وان ذلك كان تعبيراً عن سخطه على نظام الحكم القائم وبغض للرئاسات وقدمت للمحقق الساعة التى كان يضعها زوجها فى معصمها ويقوم بتخزين أرقام التليفونات بها التى تبين من الكشف عليها انها أرقام تليفونات المركبة فى منزل محمد حزين إسماعيل وعمرو مازن الذى أورد ممثل النيابة مضمون أقوالهما وكذلك شهادة أحلام سليمان أحمد زوجه عبد الناصر نوح من ان المتهم الثانى (صفوت عبد الغنى) والمتهم العاشر (عاصم على السيد عثمان) والمتهم عزت السلامونى وياسر الذى تعرفه با سم أبو اليسر كانوا يقيمون بالشقة التى استأجرها زوجها باسمها. وعرج ممثل النيابة عن واقعة ضبط الشقة الكائنة بمدينة 15 مايو بحلوان واستعرض شهادة عباس عبد الله حميدى من إقامة المتهمين هانى الشاذلي وعصام عبد الجواد وعلاء ابو النصر معه ثم انتقالهم الى الشقة التى تم تفتيشها وان المتهمين.
عصام عبد الجواد وعلاء أبو النصر غادرا مسكنه صباح يوم الجمعة 12 / 10 / 1990 عقب أداء الصلاة الفجر بنصف ساعة والى واقعة ضبط المتهم الثالث أمام سور كلية الهندسة جامعة القاهرة عصر يوم السبت 27/10/ 1990 ثم انتهى ممثل النيابة الى ان اعتراف المتهم الثالث كان عن أراء حرة وتأكد بالإقرار المكتوب بخطة والذى عثر عليه فى غرفته بسجن مزرعة طر ه كما أشار الى إمضاء المتهم الثانى صفوت عبد الغنى باعترافه أثناء ركوبه سيار ة الترحيلات بمناسبة ترحيله الى المنيا الى من كان معه بالسيارة ومن بينهم أيمن الحسيني رمضان وعادل قطب كما ان المتهم صفوت عبد الغنى ردد هذا الاعتراف بجلسة 15 / 7 / 1990 عندما وقف خطيباَ وقد أثبت خبير الأصوات مطابقة الصوت المسجل على شريط الفيديو وشريط الكاسيت بأنه مطابق لصوت المتهم صفوت عبد الغنى وانتهى الى طلب القصاص الرادع للمتهمين.
كما تناول ممثل النيابة الثالث الجانب القانوني فى جريمة التزوير والمنسوب الى بعض المتهمين ارتكابها آو الاشتراك فيها وهم المتهمون من الأول الى السادس والمتهم الحادى عشر الذين:
1- اشتركوا مع مجهولين فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى البطاقات الشخصية أرقام 32175 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى الجيزة، 19555 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى الرمل، 6858 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى بولاق الدكرور، 3891 المنسوب صدورها الى سجل مدنى عتاقة ، 92728 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدن باب الشعرية، 3256 المنسوب صدورها الى سجل مدنى عين شمس ، 117956 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى المنتزه بالإسكندرية والبطاقة العائلية رقم 1091 الصادرة من مكتب سجل مدنى كوم أمبو ورخص قيادة دراجات بخارية أرقام 16752، 35987 المنسوب صدورهم الى ادراة مرور القاهرة ورخصة تسير دراجة بخارية رقم 24816 وبدل فاقد لها صادرتين عن ادارة مرور الجيزة وبطاقتى أثبات شخصية منسوب صدروهما الى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وشهادة نجاح امتحان دبلوم التجار ة المعهد الفني الصناعى بكامب شيزار
بالإسكندرية وذلك بطريق الإصطناع ووضع أختام وبيانات وإمضاءات وبصمات صور مزورة.
2 - استعملوا المحررات المزورة السالفة الذكر بتقديمها لجهات مختلفة بقصد إ خفاء شخصياتهم لتسهيل تنفيذ جرائمهم المتفق عليها والهرب بعد ارتكابهم مع علمهم بتزويرها.
3- كما ارتكاب المتهم الأول تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية 3256 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى عين شمس بان نزع من عليها صورة صاحبها ووضع صورته بدلا منها وكان ذلك بقصد إخفاء شخصيته تمكينا له من ارتكاب جرائمه المخله بالأمن والنظام العام.
استعمال المحرر المزور المذكور بان قدمه لمأذون ناحية كوتسيكا مع علمه بتزوير.
اشترك بطريق المساعده مع موظف عمومى حسن النية هو المأذون ناحية كوتسيكا فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو وثيقة عقد الزواج رقم 142871 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بان تسمى باسم حسين مصطفى على ووقع بالاسم المنتحل على هذه الوثيقة فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
4 - المتهم الثانى عشر ضياء الدين فاروق خلف اشتراك مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى البطاقتين الشخصيتين برقمى 381544 ، 272549 ، الصادرتين من مكتب سجل مدنى بندر المنيا والبطاقة العائلية برقم مطبوع 18092 الصادرة من مكتب سجل مدنى بنى سويف وشهادة معافاة من تأدية الخدمة العسكرية رقم 688759 واستمارات استخراج جوازى سفر رقمى 1043861 ، 113162، الصادرتين من مكتب جوازات المنيا وذلك عن طريق وضع أختام وامضاءات وصور مزورة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
استعمل المحررات المزورة السالفة البيان وذلك بتقديمها
الى مكتب جوازات لمنيا لاستخراج تذكرتين سفر له ولزوجته مع علمه بتزويرهما.
تسمى فى تذكرة السفر السالفة البيان باسم غير اسمه الحقيقى مع علمه بذلك.
المتم السابع عشر هانى يوسف الشاذلي (وهو من غير ارباب الوظائف العمومية ) ارتكب تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 171529 الصادرة من سجل مدنى أبنوب بان قام بنزع صورة صاحبها ووضع صورته عليها.
المتهمان الأول ممدوح على يوسف والثامن عشر ابراهيم اسماعيل علام ارتكبا تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 2852 الصادرة عن سجل مدنى زفتى بان تسلمها الأخير من صاحبها وقام الأول بنزع صورة صاحبها ووضع صورته عليها المتهمون الأول ممدوح على يوسف والثانى صفوت عبد الغنى و الثانى عشر ابراهيم اسماعيل علام اشتركوا فيما بينهم ومع مستخدم حسن النية بنقابة المحامين بطريق المساعدة فى ارتكاب تزوير بطاقتى عضوية النقابة تحريرها المختص بوظيفته بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة .
أورد نصوص المواد 211، 212، 213 ، 214، 216 عقوبات ثم تناول تعريف التزوير بأنه تغير الحقيقة بقصد الغش فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناَ تزويراَ من شأنه ان يسبب ضررا. وأوضح أركان جريمة التزوير ركن مادى يتمثل فى تغيير الحقيقة باحدى الطرق التى نص عليها القانون والركن الثانى هو الموضوع التزوير وهو المحرر وثالث الأركان وهو ركن الضرر الذى يرتب على وقوع التزوير وأخيرا الركن المعنوى وهو القصد الجنائى الخاص ثم ساق أحكاما بقضاء النقض فى صور التزوير المعنوى ووضع صور مزور ة على المحررات وان البطاقات الشخصية تعتبر أورقا رسمية وكذلك عقود الزواج كما تناول جريمة.
الاشتراك فى التزوير الذى يتم غالباَ دون مظاهر خارجية أو الأعمال محسوسة ممكن الاستدلال بها عليه وانه لا يشترط وجود المحرر المزور ضمن أوراق الدعوى إذا كان قد أعدم فعلا وأن جريمة استعمال المحرر المزور جريمة مستقلة عن جريمة التزوير فيعاقب عليها حتى ولو أمتنع العقاب عن التزوير وكذلك يعاقب على التزوير ولو لم يتبعة إ ستعمال وان أركان جريمة استعمال المحرر المزور لها ركن مادى قوامه فعل الا ستعمال الذى ينصب على المحرر المزور وركن معنوي يتمثل فى علم المستعمل بتزوير المحرر واتجاه أرادته الى دفعه لتحقيق غرض من شأنه أن يحققه.
(مرافعة النيابة العامة الأستاذ هشام بدوى وكيل النيابة)
واستهل ممثل النيابة الرابع مرافعة بان.
أسندت النيابة العامة الى المتهمين الثلاثة الأول ممدوح على يوسف وصفوت عبد الغنى ومحمد احمد وشهرته النجار ومن الحادى عشر الى الخامس عشر احمد مصطفى نواوه وضياء الدين فاروق خلف ومحمد سيد عبد الجواد وعادل حماد فرج وعبد المحسن عباس شلش اشتراكهم فى اتفاق جنائى حرض عليه وادار حركتة المتهمان الأول والثانى الغرض منه ارتكاب جنايات تخل ب الأمن والنظام العام واتحد إرادتهم على تدبير وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرعات ( م 102 أ2 ع ) ووقعت منهم تنفيذ لهذا الاتفاق الجرائم آلاتية.
فى يوم 12 / 8 / 1990 حازوا وأحرزوا بغير ترخيص اسلحة نارية مششخنة عدد 4 بنادق آلية بشقة الرشاح وكذلك عدد375 طلقة وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل ب الأمن والنظام العام.
فى يوم 1/11/1990 بدائرة قسم الازبكية حاز المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد سلاحاَ نارياَ مششخناَ عدد 1 بندقية آلية بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
فى يوم 26 / 10 / 1990 / حاز المتهم الأول ممدوح على يوسف بغير ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخناَ طبنجة براونج وحاز ذخائر عدد 43 طلقة المقصود بالمفرقعات النصوص عليها فى المادة 102 عقوبات كل ما يستعمل فى التدمير كالقنابل.
والمواد التى تعتبر فى حكمها أوردها قرار وزير الداخلية 11 لسنه 1963 المعدل T.N.T. ديناميت- البارود الأسود- كلورات- نترات القصد الجنائى يعد متوافر متى ثبت علم الجانى بأن ما يحرزه مفرقعات أو مما يدخل فى تركيبها.
إحراز الأسلحة النارية والبيضاء مؤثمة بالمادة 1/1 من القانون 394 لسنه 1954 المعدل بقانون 165 لسنه 1981 وان عقوبات إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات الإعدام اذا كان أحار زها بقصد استعمالها فى آي نشاط يخل بالامن والنظام العام.
جريمة الاتفاق الجنائى تحقق اذا كان اتحدت إرادة المتهمين على القيام بالأعمال المسهلة أو المجهزة للجناية المتفق عليها وهى
القتل العمد سواء أكانت هذه الأعمال تعد فى حد ذاتها جريمة ام لا وهذه الأعمال المجهزة أو المسهلة لجريمة القتل هى حيازة الأسلحة والذخيرة المعدة لتنفيذ جريمة القتل.
تتحقق الحيازة متى ثبت أن الأسلحة والذخائر تخضع للسيطرة المادية للجانى سواء كانت داخلة فى حوزته بالفعل أم كانت فى حوزته غيره طالما لا يوجد حائل يحول دون الوصول إليها إذا رغب فى ذلك.
يكفى ان يكون سلطان مبسوطا على مكان وجود السلاح حتى ولو كان الحائز المادى لها شخصاَ آخر وبذلك يثبت الحيازة المجموعة من الجناة متى ثبت اتفاقهم على أعدادها واستخدامها ورضائهم الاحتفاظ بها تحت مظلة الحيازة المادية لشخص أو أشخاص منهم يتوافر القصد الخاص من الإحراز فى حاله استخدامها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام عندما يثبت ان الجريمة المنتوي عليها ليست فردية بحيث يحدث بالأمن فى حالة ارتكابها.
وختم ممثل النيابة الخامس مرافعة النيابة العامة فى هذه الدعوى بان تناول بالشرح جريمة حيازة المطبوعات التى تحض على كراهية المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى البلاد وتحبيذ الدعوى ضد تحالف قوى الشعب العاملة والتحريض على مقاومة السلطات العامة المؤثمة بالمادة 98أ عقوبات ويشترط فى التحريض ان يكون عاماَ ضد السلطات العامة أو كلها فلا يكفى مجر د تحريض أحد الاشخاص لمقاومة القائمين على سلطة معينه.
وان المادة 102/ 3 مكرر عقوبات تعاقب بالحبس والغرامة على كل من أذاع عمدا بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة او بث دعابات مثيرة اذا كان من شأنها تكدير الأمن العام أو الى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وكل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تضمن شيئاَ من ذلك والفرق المحررات المضبوطة التى يقوم عليها نظام الحكم.
أو التحريض على مقاومة السلطات العامة كان ذلك مما ينطبق عليه المادة 98 مكرر عقوبات أما إذا اقتصر على مجرد أخبار أو إشاعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو تكدير الأمن العام كانت المادة واجبة التطبيق هى 102/ 1 ، 3 أ مكرر عقوبات ويلزم ان تكون هذه المحررات معدة لاطلاع الغير عليها أو معدة للتوزيع ويستوى ان تكون هذه المحررات فى حيازة شخص أو مجموعة من الأشخاص أما الركن المعنوى فلا يتطلب القانون فيه سوى اتجاه إرادة الجانى الى التحريض على مقاومة أو بث الأخبار الكاذبة والدعايات المثيرة مع علمه بذلك.
ثم أثناء ممثل النيابة الى جريمة التستر والا يواء المنسوبة الى المتهمين الستة الأخرين والمعاقب عليها بالمادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 1) لسنه 1981 وأوضحت ان الركن المادى لهذه الجريمة ينقسم الى شقين الأول وهو يتعلق بالنشاط الاجرامى أو المساند للمجرم أو المتستر عليه الذى يتمثل بالإيواء أو الاختفاء أو التستر أو المساعدة أو المعونة وهى جميعها سلوك مادى مجرد وتدخل مباشرة من الجانى فى عدم كشف الأمر المتستر عليه أو حجب الأدلة فى حالة كشف هذا الأمر وهذه الأفعال واردة على سبيل المثال لا الحصر ويحب ان تكون أفعال التستر منصبة على شخص تقوم الدلائل الجدية أو يوجد ما يحمل على الاعتقاد بممارسته لأحد الأنشطة المحظورة وهى التى تتضمن إخلالا الأمن العام أو تهديد الوحدة أو السلام الاجتماعي للوطن أو المواطنين أو شروعه فى ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون أى ان القانون لم يشترط اتهام الشخص المتستر عليه فى إحدى القضايا أو صدر أمر بالقبض عليه أو اعتقاله أما الركن المعنوى وهو القصد الجنائى وهو يتمثل فى العلم أو الاعتقاد بان الشخص الذى يساعده أو يتستر عليه يمثل نشاطاَ يخل بالأمن العام أو النظام العام وتتجه إرادته الى مساعدة هذا الشخص.
الدفاع عن المتهمين
وحيث المحكمة استمعت الى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
بالجلسات من 10/2/ 1992 الى 10/6/ 1993 كما اطلعت على المذكرات التى قدمت خلال فترة المحاكمة تناولوا فيها الادلة قبل المتهمين ومنها تلك الادلة المستمدة من استعراف الشهود على الصور الضوئية لهم دون ان تقوم النيابة العامة بأجراء عمليات عرض قانونية طالبا استبعادها بعد ان عجز رئيس قسم التصوير الفوتوغرافي بجامعة حلوان بالجلسة عن تمييز بعض المتهمين من واقع صورهم كما نفى على الدليل المستمد من إرشاد المتهمين او الشهود عن الأماكن التى ترددوا عليها لإغفال النيابة العامة المحافظة على سلامة عمليات الإرشاد فكان على المحقق ان يوضح السيارة التى انتقل بها ورقمها والجهة التابعة لها واسم قائدها والجهة التابع لها على ان يكون محايدا وليس تابعا لجهاز مباحث أمن الدولة بل يستعين بضباط آخرين يختارهم بنفسه لضمان حيدتهم وان يثبت كل خطوة اتخذ ها فى محضره ولكن الذى اتبع في هذه الدعوى غير هذا مما لا يمكن معه للأطمئنان إلى عمليات الإرشاد التى تمت. كما فند الدفاع عن المتهم الأول الأدلة التى ساقتها النيابة قبلة ومن بينها الإقرار المنسوب الى المتهم على لسان المقدم محمد عصام كساب ساعة ضبطة وانه لا يمكن الاطمئنان اليه لان المحضر الذى اثبت فيه جاء خلوا من توقيع المتهم الذى أنكره امام المحقق كما ان النيابة العامة أغفلت إيراده ضمن قائمة أدلة الثبوت فى الدعوى فضلا عن تعدد الروايات واختلا فها التى وردت على لسان الضابط عند إدلائه بشهادته امام المحكمة بجلسة 13 / 2 / 1990 عن كيفية صدور هذا الإقرار من المتهم يضاف ذلك مجافاته للعقل والمنطق كما تناول الرد على ما ينسب المتهم الأول من إرشاده عن أسماء ثلاثه من المتهمين ومكان لقائه به وان القصد من ذلك هو ستر تقصير الشرطة فى معرفة الجناه حتى يوم 25 / 10 / 1990 م مدلاً عن ذلك بانها استعانت بأحد المرشدين السرين لإرشادها عن المتهمين الثلاثة الذين سيحضرون هذا للقاء
وانه كان يوجد رابع معهم هو عادل محمد مسلم وكان يحمل فى يده طلقة صاروخية كما قرر الرائد محمد عبد الحليم بركات والوحيد الذى لم يصيب أو يقتل وان هذا الشخص هو الذى قرر المتهم محمد النجار انه هو الذى كان يسلمه السلاح أمام مسجد حمد ورغم ذلك لم توجه له النيابة تهمة ما وطلب الدفاع استبعاد ما نسب الى المتهم ممدوح على يوسف بالتحقيقات من اعترافات لان النيابة العامة لم ترتكن عليها فى قائمة أدلة الإثبات وقد عدل عنها المتهم بعد ذلك وان هذه الاعترافات صدرت تحت وطأه التعذيب والإكراه الذى ثبت بالتقارير الطبية الشرعية وان المتهم كان محبوساَ بمبنى مباحث أمن الدولة وليس فى أحد السجون العمومية كما ان اعترافات المتهم محمد النجار صدرت منه تحت وطأه التعذيب لأنه كان تحت سيطرة مباحث أمن الدولة وكان يأمل ان يسافر الى خارج البلاد كما وعدوه وانه اجبر على طرد محاميه أثناء الاستجواب واجبر على ان ينفى حصول تعذيب عليه بل وقرر انه هو الذى احدث هذه الإصابات بنفسه وانه نقل الى مستشفى السجن لاحكام السيطرة عليه وظل به دون ما مسوغ حتى 28 / 1 / 1991 / فعثر على اقرار كتابي بخطه أثناء تفتيش غرفته بمستشفى سجن مزرعة طره يردد فيه اعترافاته بالتحقيقات كما أشار الدفاع الى تناقض أقوال المتهم محمد النجار مع أقوال الشهود وماديات الدعوى فشهود العيان أجمعوا على انه لم يكن على مسرح الجريمة سوى شخصان يطلقان الأعيرة النارية فى حين يقرر محمد النجار انهم عدد 4 أربعة أشخاص كما ان المتهم المذكور قرر انه لم يشاهد دراجات بخارية تتقدم ركب رئيس مجلس الشعب أو تسير خلفة على غير الثابت فى الأوراق بل ان فى أجابته على سؤال المحقق عما اذا كان قد شاهد دراجات بخارية تقدم ركب رئيس مجلس الشعب فيه إيحاء ضمني بان لا يقول الا ما يملى عليه إذ ا كانت أجابته.
"ماحدش قالى اذا كان فيه موتوسيكلات "
كما تناقضت أقوال المتهم محمد النجار مع الادلة الواردة بالدعوى.
فى الدعوى فقد وعد بالإرشاد عن السلاح الآلي المستعمل فى الحادث والذى يحتفظ به في مسكنه ولكن تقارير مصلحة الطب الشرعى نفت ذلك كما انه قرر انه لم يشاهد سيارة الحراسة من مكان وقوفه أمام فندق سميرا ميس فى حين ثبت من تقارير معاينة الحادث المقدم من ادارة المعمل الجنائى ان سيارة الحراسة كانت تقف أمام الفندق كما اختلفت أقواله بشأن عدد القنابل والمواد المفرقعة التى عثر عليها بمكان الحادث وعدد من كان يطلق النار على سيارة الدكتور رفعت المحجوب فبينما قرر ان محمد صلاح وحامد عبد العال كانا يطلقان النار على السيارة فى حين جاء بتقرير المعمل الجنائى ان الأظرف الفارغة التى عثر عليها حول السيارة المر سيدس وداخلها أطلقت كلها من السلاح نارى واحد كما ثبت ايضا ان محمد صلاح لم يطلق النار على السيارة المرسيدس لان السلاح النارى المضبوط بفندق مصر والسودان والذى قيل بان محمد صلاح أخفاه لدى محمد سيد عبد الجواد لم يطلق منه أعيرة نارية على السيارة المر سيدس هذا فضلا عن تناقض روايات محمد النجار المتعددة التى أدلى بها فى التحقيقات فيما بينهما كما فندا الدفاع أقوال المتهم عادل سيد قاسم شعبان فيما نسبه الى ممدوح على يوسف لذات المبررات السالفة الذكر كما أوضح الدفاع التناقض بين التقارير فيما بينها كما تناول الدفاع الدليل المستمد من أقوال الهام محمد عبد الرازق عن زوجها المتهم الأول وان هذه الأقوال أمليت عليها تحت تأثير الإكراه والتعذيب الذى تعرضت له والاحتجاز فى مبنى مباحث أمن الدولة وانه لا يتصور ان تتطوع من تلقاء نفسها وتقدم ساعة رقمية لزوجها للمحقق وانه يقوم بتخزين أرقام التليفونات بها.
كما أشار الدفاع الى الدليل المستمد من دفتر المكالمات التيليفونية بسنترال بني سويف الذى اثبت ان المتهم ممدوح على يوسف اتصال بتليفون الشاهد محمد حزين اسماعيل الساعة 12.30 ظهراَ في حين ان الثابت من أقوال زوجته انهما وصلا بنى سويف الساعة 2.30
كما فند الدفاع أقوال الشاهد محمد حزين اسماعيل وانها ايضا مملاة من مباحث أمن الدولة فقد ثبت من أقوال الشاهد انه قبض عليه فى 3/11/1990 / وكان معصوب العينين مقيد اليدين وأنهم تعرفوا على بعض جيران وأصدقاء من المترددين على مسكنة وان اعتراف المتهمين الأول والثانى لهذا الشاهد بأنهما مرتكبا الحادث أمر يجافي العقل والمنطق فضلاَ على ان الشاهد قرر بالجلسة إنه اعتاد تأليف القصص عن أسماء سمعها أو قرأ عنها فى الصحف بل ان الشاهد نفى ان اعترافا صدر من المتهمين الأول والثانى فى حضوره كما نفى بالجلسة ان المتهم ممدوح على يوسف تردد عليه فى منزله من الأصل.
كما فند الدفاع أقوال الشاهد عمرو محمد حسن مازن وانه لم يكن حر الإرادة فى الإدلاء بها لانه كان مقبوضاَ علية منذ يوم 26 / 10 / 1990 / بمبنى مباحث أمن الدولة وانه كان يطلق على ممدوح اسم ناجى فى حين ان هذا الا سم هو الاسم الحركي لمحمد صلاح كما ان الشاهد قرر ان المتهمين الأول والثانى فى ركبا سيارة وطلبا منه التوجه الى منزل اللواء مصطفى كامل بضاحية مصر الجديدة فى حين ان المذكور قرر بالجلسة انه يقيم بضاحية مدينة نصر أما ذهاب ممدوح على يوسف الى محافظة بنى سويف فى وقت معاصر للحادث فلا يدل على ارتكابه الحادث لان اختفاءه عن أعين الشرطة يبرره خشية القبض عليه لاتهامه فى محاولة اغتيال اللواء زكى بدر
وتناول الدفاع شهادة زوجات المتهمين احمد محمد مصطفى زكى وعادل عيد شريف ثم تناول الدفاع التعليق على شهادة وزير الداخلية ومدير مباحث أمن الدولة السابقين وخلص الى طلب براءة المتهم ممدوح على يوسف - وتناول الدفاع عن المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغنى تاريخ الحركة الإسلامية ومحاولات الغرب فى التخلص منها منذ غزو نابليون بونابرت لمصر حتى الآن ثم تناول بالشرح نص المادة 48 عقوبات3 الخاصة بتجريم الاتفاق الجنائي كجريمة مستقلة وبداية هذا التجريم وسببه وانه نص احتياطي لا يجوز أعماله فى حالة وقوع الجريمة المتفق عليها وبين أركان جريمة الاتفاق من ركن مادى ومعنوى وانه يلزم فى الجريمة الاتفاق الجنائى تعادل ألايرادات فى حين ان المتهم الثالث محمد النجار انه كان يطيع الأوامر التى يصدرها اليه المتهم ويقوم بتنفيذها دون أن يناقشه مما يعد ذلك تحريضاَ وليس اتفاقاَ فلا يسأل عن الجريمة التى وقعت سوى المحرض والمنفذ على عكس الاتفاق الجنائى يسأل جميع المتفقين عن الجرائم التى وقعت سواء قاموا بالتنفيذ أم لا كما انه على فرض توافر جريمة الاتفاق فإن من حق المتهم ممدوح على يوسف ان يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه لانه أرشد عن المتهمين الذين قتلا عند جامعة القاهرة قبل التحقيق كما ارشد عن المتهم محمد النجار..
كما دفع ببطلان الأذن الصادر بالقبض على صفوت عبد الغنى وتفتيشه لعدم جدية التحريات تأسياَ مع ان الشقة المأذون بتفتيشها لا يستأجرها صفوت عبد الغنى
ولكن تستأجرها أحلام أحمد سليمان زوجه المتهم عبد الناصر نوح كما دفع ببطلان اعترافات المتهمين التى أولو أبها فى التحقيقات لصدورها تحت وطأه التعذيب والإكراه المادى المعنوى كما دفع ببطلان استجواب المتهمين لانه تم فى ظروف وأماكن كالسجون لا تسمح للمتهمين بحرية الاختيار بين الاعتراف والإنكار فضلاَ عن انه كان مرهقاَ ومطولاَ فان الأسئلة التى توجه الى بعض المتهمين لم تكن لها صلة بموضوع الدعوى كما ان المتهم الثالث كان يرفض حضور محام معه تحت وطأه الإكراه مع ما فى حضور محام مع المتهم من ضمانات وسمعت الشهود فى غيبة المتهمين فضلاَ عن حرمان المتهم ومحامية من الاطلاع على التحقيقات وان الإقرار المنسوب للمتهم محمد النجار الذى عثر عليه بغرفة بمستشفى سجن مزرعة طره مملى عليه كما دفع ببطلان التسجيلات الصوتية والمرئية التى تمت مع المتهم محمد النجار وقع المتهمين الأول والثانى وتساءل الدفاع عن عدم أدراج عادل مسلم بقائمة المتهمين واختلاف محمد النجار فى تحيديد شخصية وان الاتفاق لا ينفذ اذا كان هناك شخص يجهله المتهم
الثالث أو كان المتفقين يجتمعون ولا يشركونه معم وأستطرد الدفاع موضحاَ أوجه التناقض فى أقوال محمد النجار بالتحقيقات سواء فى بداية صلته المتهم الأول وان المتهم لم يذكر اسمه المتهم صفوت عبد الغنى إلا قبل يوم الحادث بقليل وأضاف المتهم فى تحديد الإشارة المتفق عليها رغم انه قرر فى التحقيقات انه يجهل المكان الذى ترك فيه الدراجة البخارية بعد الحادث ابدئ استعداده للإرشاد عن هذا المكان
ودفع محامى المتهم الثانى ببطلان احتجاز المتهمين فى مبنى مباحث أمن الدولة وعدم وجود اوامر حبس على الاستمارة بالنيابة وتناول الدفاع عن المتهم الثالث فى مرافعته الشفوية والمكتوبة بطلان القبض على المتهم لعدم وجود اذن بالضبط من النيابة وان الأذن الصادر ضد محمد عبد الفتاح استنفذا أغراضه بتفتيش منزله وان جهل مأمورى الضبط بوجود الأذن يبطل الإجراء وساق قضاء محكمة النقض عليه 31/ 12 / 1990 / مجموعة أحكام النقض جزء 3 ) ص 339 ) كما دفع ببطلان تفتيش شقة شحاته الديب رقم 108 لإن المتهم لا يحوزها وانه لم يتم فى حضور المتهم كما فند الأدلة قبل المتهم الثالث المحصورة فى التحريات المضبوطات والشهود والاعترافات المنسوبة الية وأشار الدفاع الى ان الأصل فى التحريات انها لا تصلح دليلا فى الدعوى وان كانت تصلح لتعزيز الأدلة فيها والتحريات فى هذه الدعوى اصطنعت بعد وقوع الحادث لحصر الاتهام فى المتهمين الماثلين فأقوال ضباط مباحث أمن الدولة تشير انهم حتى يوم 27 / 10 / 1990 لم يكن لديهم معلومات عن المتهمين وصلتهم بالحادث كما ان حجب المصدر السري عن المحكمة من شأنه التأثير على تكوين المحكمة لعقيدتها فضلاَ عما يثير الظنون والشك حول المعلومات التى أفضي المصدر بها الى رجال الشرطة فقد تكون المعلومات فيها مبالغة أوتهويل أوتجسيم أو إستغلال للمواقف
كما نعى على شهادة الشهود بان بعضها كان وليد إكراه والبعض الآخر الذى استعرف على صور المتهمين فكانت قد عرضت عليهم بمبنى مباحث أمن الدولة..
ولم تجر النيابة عملية عرض قانوني لأشخاص المتهمين فضلاَ على انه لا يمكن الاطمئنان آلى عملية الاستعراف من واقع الصور لعدم دقتها على ضوء شهادة رئيس قسم التصوير بجامعة حلوان بالجلسة وأضاف الدفاع ان المضبوطات التى ضبطت بالشقق التى جرى بتفتيشها تعرضت للعبث وان عمليات التحرير لم تكن دقيقة حتى الأحراز التى ضمت المضبوطات بالنسبة لسائق سيارة الدكتور رفعت المحجوب شحاته عبد المطلب ودفع بطلان اجراءات ضبط الأوراق التى عثر عليها بغرفة سجن المزرعة طره التى كان المتهم محبوساً بها كما أن مضمون الاوراق لا يصلح دليلاً ضد المتهم وانها تحوى التناقضات التى وردت بأقواله في التحقيق بشأن بداية تعرفه على ممدوح وعدد الأسلحة التى كان يتسلمها والسلاح الذى ضبط عنده فقد قرر انه أستعمل فى الحادث فى حين ثبت عدم استعماله كما تمسك الدفاع ببطلان اعتراف المتهم لصدروه منه تحت تأثير الإكراه والتعذيب والترغيب وساق الأدلة والقرائن على ذلك من واقع أقوال المتهم وغيره ومن التقارير الطبية ثم تطرق الدفاع الى جريمة الاتفاق الجنائى المنسوبة للمتهمين وأركانه وهي انعقاد الإيرادات على العزم الجنائى وتحديد الغايات وتعين الوسائل وساق الأدلة على ان المتهمين
لم يكن بينهم هذا التلاقي فى الإيرادات على هذه الأمور كما دفع بطلان التسجيلات الى تمت بقاعة الجلسة على سند من أنه مكان خاص كما ان الخبير المنتدب من النيابة لمضاهاة الأصوات استعمل الغش والخديعة فى الحصول على عينة من صوت المتهم الثاني لإجراء المطابقة والمضاهاة ثم تناول الدفاع التشكيك فى الأدلة قبل المتهمين حول واقعة الاغتيال من واقع تناقض أقوال الشهود والمتهمين عن عدد الجناه ووسيلة انتقالهم وأوصاف الجناه ودور كل منهم وإشارة البدء وموقع الجناه بمكان الحادث ووصف ركب الدكتور المحجوب ومكوناته وكيف إطلاق النيران على الركب ورغم ان الصحف أشارت الى ان السائحين الأجانب التقطوا فيلما فوتوغرافية..
للحادث ألا ان هذا الدليل لم يقدم فى الأوراق كما ان الخلاف فى أقوال المتهم حول نوع السلاح المستخدم فى الحادث وكذلك الدرجات المستخدمة فى الهروب من مكان الحادث وكيفية الهروب بها كما ذهب الى تشكيك فى الواقعة العثور على إحدى الدراجتين بدائرة قسم روض الفرج وتناقضها مع أقوال الشاهد صابر عبد الرحمن وكذلك التشكيك فى واقعة شراء القمصان وأماكن الإختفاء بعد الحادث واستعراف الشهود على الصور وأضاف ان هناك احتمالات عديدة تشير الى ان الجناة من عناصر عربية أو مخابرات أجنبية او من السلطات نتيجة الصراعات أو شللية داخل السلطة أو نتيجة تقصير الأمن المصرى وساق أدلة على كل احتمال من واقع ما نشرته الصحف وما صرح به المسئولين ومن واقع ما قرره الشهود التحقيقات وخلص الى طلب براءه المتهم الثالث.
تناول الدفاع عن المتهم الرابع والثانى عشر فى مرافعته الشفوية بالشرح أفكار الجماعات الدينية وموقفهم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وانه واجب ديني على كل مسلم وان الجهر بكلمة الحق أعلاء كلمة الدين حق لكل مسلم وواجب عليه وان للمظلوم ان يرفع الظلم عن نفسه ويدفعه بكل وسيله وان الجماعات الدينية ليسوا من الخوارج لان معنى الخوارج هم الخارجون على الحاكم المسلم الملتزم بأحكام الإسلام بتأويل ولو كان بعيد المأخذ ثم تناول الباعث على اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وان المتهمين لم يكن لديهم باعث على إغتياله فقد يتوافر هذا الباعث لجهات أخر ى أجنبية تسعى لزعزعة الاستقرار فى مصر وخاصة إسرائيل ثم استعرض الأدلة قبل المتهم الرابع المستمدة من أقوال المتهم محمد النجار وممدوح على يوسف وتعرف الشاهدة حنان عراقي على صورة المتهم وكذلك الشاهد محسن بيبرس ما جاء بتحريات الشرطة بالنسبة لتردد المتهم على الشقة الكائنة بالعقار بقرية شيبة بمركز الزقازيق أما بالنسبة لأقوال النجار وشهادة
العقيد محمود عاطف من أن المتهم شارك فى حادث الإغتيال ان التحريات أوردت ان المتهم يعمل بمنطقة الدقى التعليمية بالجيزة وسبق اتهامه فى قضايا نشاط العناصر المتطرفة فى حين ان المتهم لم يتهم فى قضية ما و لكن صدر أمر عشوائي باعتقاله مرتان كما ان التحريات أشارت الى ان المتهم كان يتردد على شقة 15 مايو في حين ان النيابة أغفلت اثبات ذلك مما يقطع بإهدارها لهذا القول كما أوضح التناقض فى أقوال محمد النجار بالنسبة للمتهم الرابع من حيث أوصاف المتهم فقد ذكر انه أبيض البشرة ونحيف وطويل وشارب كثيف وقد ثبت من مطالعة المحكمة للمتهم كما لم يذكر ان مصطفى الذى كان يقصده هو حامد عبد العال الا عند معاينة النيابة الإرشادية من المتهم الثالث أما بالنسبة لأقوال ممدوح على يوسف فقد عدل عنها فى نهاية استجوابه أما الأوصاف التى أدلت بها حنان عراقي ومحسن بيبرس فلا تنطبق على حامد عبد العال ولم يستطع أى من الشاهدين ان يتعرفا عليه بالجلسة كما أن القرينة التى واستندت اليها النيابة من انقطاع المتهم عن العمل اعتباراَ من 26 / 9 / 1990 / لم يكن سببة اشتراكه فى الجريمة التى وقعت بعد ذلك بمدة تزيد على أسبوعين ولكن بسبب استعداده للتجنيد فى القوات المسلحة. كما تناول بالرد ما جاء بشهادة العميد محمود عاطف ص 505 1 ان المتهم الرابع حامد عبد العال أختفي بالشقة الكائنة بمدينة 15 مايو بحلوان مع المتهمين هانى وعلاء وعصام الان ان تحريات المقدم محمد خيري حامد جاءت خلوا من تردد حامد عبد العال على شقة 15 مايو كما نفى ذلك الشاهد عباس عبد الله حميدى أما عن شقة الزقازيق فإن الشاهد عادل توفيق شهد بأن شخصين فقط ترددا على الشقة الزقازيق أحدهما يدعى محمد والثانى يدعى أبو اليسر الذى حددت الشرطة ان المقصود بذلك هو حامد عبد العال فى حين ان الأوصاف التى ذكرها الشاهد لا تنطبق عليه وتناول الدفاع عن المتهم الثامن عبد الناصر نوح بتفتيش شقة كعبيش وان عقد الإيجار باسم زوجته ودفع ببطلان القبض والتفتيش لأن التحريات أشارت الى إنها باسم صفوت عبد الغنى وانه طلب من المحقق
مواجهته بالمتهم محمد النجار الا انه لم يستجب له وان المتهم لم يصدر منه اعتراف رغم تعرضه للتعذيب كما تناول الدفاع عن المتهم عزت حسين محمد حسين السلامونى فانه تعرض بدوره للتعذيب وانه لم يضبط بشقة كعابيش ولكن بشارع مصر والسودان بالحجرة رقم 16 وأضاف المتهم بالجلسة انه تعرض للتهديد بإحضار زوجته وتناول الدفاع عن المتهم العاشر عاصم على السيد عثمان ظروف وملابسات تجريم الاتفاق الجنائى كجريمة مستقلة وقرر انه لا حرج على المتهم ان يكون ضيفاَ على المتهم عبد الناصر نوح فى مسكنه وانه حضر للقاهرة للعمل فى الإجازة الصيفية فى سوق روض الفرج للانفاق على أسرته وعلى تعليمة من الاتجار فى الفاكهة ونفى قيام الاتفاق الجنائى بينه وبين باقى المتهمين وخلص الى طلب براءاته وتناول الدفاع عن المتهمين بالإيواء محمد وأحمد مصطفى زكى وفنداَ الأدلة قبلهما فقد نفى المتهم ممدوح على يوسف ذهابه الى بنى سويف وان أقوال زوجته الهام عبد الرزاق فقد كانت تحت وطأه التعذيب وأضاف الدفاع انه من قبيل الفرض الجدلي اذا كان ممدوح على يوسف ذهب الى بنى سويف واقام لدى المتهمين فأنه لم يكن قد صدر أمر بالقبض عليه ولم ينشر فى وسائل الأعلام أنه كذلك ودفع بانتفاء علم المتهمين كما أشار إلى شهادة شاهد النفي أحمد حسان الدمرادش الذى قيل على لسان زوجتي المتهمين ان الأخرين يأويان أحد قتله المحجوب فنفى ذلك كما ان الزوجات قررن ان الأقوال المنسوبة أليهن كانت تحت تأثير التعذيب وان إحداهن وضعت فى اليوم التالي مباشرة لسؤالها فى التحقيقات وقدم شهادة ميلاد طفل تؤيد ذلك.
مرافعة صفوت عبد الغنى.
واستمعت المحكمة الى دفوع المتهم صفوت عبد الغنى واستعراضه لفكر الجماعات الدينية على مدى ست جلسات من جلسة 2/3 / 1993 تناول فيها سرع الأذى الذى وقع من اليهود على المسلمين منذ فجر الإسلام وان هذا الصراع مازال يتجدد وحتى اليوم فمن يدعو الى الحق أصبح اليوم مستهدفاَ ومن ينادى.
بالتوحيد ينسبون اليه الكفر والتمسك بالحق وبالدين يسمونه تطرفا َوانه يتمسكون بالقرآن والسنة وانها واجبة ولا يجوز تعطيل شرع الله وان الحرب التى يشنوها على الشباب المسلم هى فى حقيقتها الحرب على الإسلام ثم قسم مرافعة الى خمسة أقسام أولها الحرب ضد الإسلام وهى التى تتمثل فى عدم الحكم بما أنزل الله وتفضيل القوانين الوضيعة عليها رغم ان العلماء أجمعوا على تكفير الحاكم الذى لا يحكم بما أنزل ثم تحدث عن الدعوة الى سبيل الله بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على كل مسلم وضرورة لحماية المجتمع وهى متدرجة من التعريف بالمنكر حتى الإيذاء باستعمال القوة اذا لم يكف عن اتي