<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>شاهنده مقلد</title>
 <link>http://www.qadaya.net/memoranda/26/feed</link>
 <description>قضايا علي الأشخاص</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>مذكرة دفاع مركز هشام مبارك للقانون في إستئناف حكم شاهنده مقلد</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/300</link>
 <description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;محكمة جنح مستأنف مدينة نصر &lt;br /&gt;
دائرة الثلاثاء&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مذكـــــــــــرة بدفــــــــــاع&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
السيدة/ شاهندة عبد الحميد شوقى مقلد  طاعنة بالاستئناف&lt;br /&gt;
السيدة/ شرين سعد محمد أبو النجا  مستأنف ضدها فى الدعوى المدنية&lt;br /&gt;
السيد/ محمد هاشم بشخصه وبصفته مدير دار ميريت للنشر  مستأنف ضده فى الدعوى المدنية
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;ضـــــــــد&lt;br /&gt;
النيابة العامة&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
ورثة المرحوم/ عزيز أحمد عبد الله الفقى وآخرين  مدعين بالحق المدنى ومستأنفين الشق المدنى&lt;br /&gt;
في الجنحة المباشرة المستأنفة رقم    /2007&lt;br /&gt;
والمحدد لنظرها جلسة 4/3/2008
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الوقائع:&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
طعنت المتهمة بالاستئناف فى الحكم فى الجنحة المباشرة الماثلة الذى ادانها بينما استئناف المدعين بالحق المدنى الشق المدنى فى مواجهة من لم يدينه الحكم فى الجنحة المذكورة&lt;br /&gt;
وحتى لا نطيل على عدلكم نحيل فى تلخيص وقائع الدعوى الى عريضة افتتاحها وما قدم من مذكرات والحكم الصادر فيها
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الدفاع&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
ينقسم دفاعنا إلى محورين: الاول يتناول الشق الجنائى والمدنى فى الدعوى بالنسبة للمتهمة الطاعنة والثانى يتناول الشق المدنى فيها المستأنف من قبل المدعين بالخق المدنى ضد المتهمة الثانية والمتهم الثالث فى الجنحة الاصلية حيث استبعدتهما محكمة اول درجة من الادانة لعدم توافر الركن المعنوى بالنسبة للمتهمة الثانية ولعدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمتهم الثالث&lt;br /&gt;
المحور الاول: حول الشق الجنائى والمدنى فى الدعوى بالنسبة للمتهمة الطاعنة:&lt;br /&gt;
ينحصر هذا المحور فى اسئناف المتهمة الاولى للشق الجنائى والمدنى للدعوى
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الدفاع:&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;التمسك بالدفوع المقدمة في الدرجه الاولي وهى:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا: الدفوع الإجرائية: عدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمتهم الثالث بشخصه لبطلان التكليف بالحضور&lt;br /&gt;
ثانيا: الدفوع الدستورية:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- عدم دستورية القانون رقم 95/1996 المستبدل للمادة 303ع والمعدل للمادة 306ع والمستبدل للمادة 308ع وعدم دستورية القانون رقم 29/1982 المعدل للمادة 306 ع والقانون 93/1995 المعدل لذات المادة والمستبدل للمادة 303 والمعدل للمادة 307 والمعدل للمادة 308 لمخالفة هذه القوانين لنص المادة 195 من الدستور قبل تعديلها الأخير بعدم اخذ رأى مجلس الشورى باعتبار قانون العقوبات من القوانين المكملة للدستور:&lt;br /&gt;
2- عدم دستورية نص المادة 308 ع لتناقض وتهاتر نصها بما يتعارض مع مبدأ شريعة التجريم والعقاب المقرر بالدستور:&lt;br /&gt;
3- أوجه العوار الدستورى التى تحيط التنظيم القانونى لجرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات فى مصر لانتهاكه لأحكام المواد 40، 41، 47، 48، 65، 66، 67، 69، 165 من الدستور:&lt;br /&gt;
أ- اختيار المشرع لأسلوب التجريم الجنائى بدون مقتضى اجتماعى يتعارض مع المبادئ الدستورية فى التجريم&lt;br /&gt;
ب- التوسع فى جريمة القذف بلا ضرورة اجتماعية بتجريم أفعال تتم بحسن نية وتجريم أفعال تستهدف الصالح العام.وتجريم أفعال صحيحة.وتجريم أفعال يعتقد فى صحتها وهذا الاعتقاد قائم على أسباب معقولة.و تجريم أفعال تندرج تحت حق النقد لولا الانحراف التشريعى فى النص الطعين الذى يدرج المسند لهم هذه الأفعال تحت آحاد الناس رغم أنهم واقعا يندرجون ضمن الشخصيات العامة وفقا للفهم السائد فى المجتمعات الديموقراطية.&lt;br /&gt;
جـ - عدم دستورية القيود الإجرائية والموضوعية التى تكبل حق الدفاع، وبالمخالفة للأوضاع المقبولة فى المجتمعات الديموقراطية فإثبات الحقيقة دليل ناقص وفى دائرة ضيقة محصورة والتضييق من نطاق المصلحة العامة وعدم اعتمادها كدفاع منتج وحق النقد وعدم التعويل على حسن النية كدفاع منتج &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثا: الدفوع الموضوعية&lt;/b&gt;:&lt;br /&gt;
1- عنوان الكتاب يفصح عن هدفه المشروع وينفى أركان الجريمة&lt;br /&gt;
2- المقدمة تفصح عن الطموح المشروع للمحررة بما ينفى أركان الجريمة&lt;br /&gt;
3- مقدمة الأستاذة شاهندة تؤكد الغرض المشروع من الكتاب وتنفى أركان الجريمة&lt;br /&gt;
4- التنويه يستبعد توافر نية خدش سمعة عائلة الفقى&lt;br /&gt;
5- مشاركة أشخاص من عائلة الفقى فى كفاح الفلاحين ضد الإقطاع ينفى وجود خدش لسمعة عائلة الفقى بأكملها&lt;br /&gt;
6- الوقائع الواردة فى العريضة تنفى خدش سمعة العائلة&lt;br /&gt;
7- العريضة تركز على مصطلح الأسرة بما ينفى تهمة خدش سمعة العائلة&lt;br /&gt;
8- الدفع بانتفاء الركن الشرعى للجريمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة &lt;br /&gt;
9- الاستناد إلى حرية الإبداع والبحث العلمى طبقا للمادة 49 من الدستور&lt;br /&gt;
10- الغلط فى الإباحة أو البراءة الظنية تنفى الركن المعنوى&lt;br /&gt;
11- المتهمون لم يفتروا على أسرة الفقى &lt;br /&gt;
ونضبف إليها الدفوع التالية:&lt;br /&gt;
1- جحد الصورة الضوئية لاعلام الوراثة الخاص بورثة عزيز الفقى&lt;br /&gt;
2- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ومن ثم الجنائية لرفعها من غير ذى صفة من قبيل جميع المدعيين بالحق المدنى لعدم وجود اعلام وراثة رسمى يبين صفتهم&lt;br /&gt;
3- الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للوقائع المتعلقة بأحمد والسيد الفقي لانهما ليسا المورثين المباشرين للمدعين بالحق المدنى&lt;br /&gt;
4- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعين بالحق المدنى من ورثة عزيز وفاروق الفقى حيث لم يرد اسمى مورثيهما فى الكتاب محل المسألة&lt;br /&gt;
5- الدفع برفض الدعوى بخصوص الوقائع المتعلقة بصلاح الفقى مورث طائفة من المدعين بالحق المدنى لعدم تضمنها اى مساس بسمعة عائلته واقتصارها على شخصه وانقضاء الدعوى بشأنها لوفاته&lt;br /&gt;
6- رفض الدعوى المدنية
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مقدمة:&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بعض اوجه عوار الحكم الطعين:&lt;br /&gt;
بخصوص بيانات الحكم ذهبت محكمة النقض إلى&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;يجب أن يكون الحكم بذاته مظهراً لواقعة الفعل المراد إعتباره جريمة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تكوينه للجريمة وعدم صحة ذلك. فإذا إكتفى الحكم بأن ذكر أن السب &amp;quot;حاصل بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى&amp;quot; دون بيانها كان معيباً عيباً جوهرياً موجباً لنقضه.&lt;br /&gt;
[الطعن رقم 2384 سنة قضائية 46 مكتب فني 1ع جلسة 7/11/1929 - ص 361]&lt;br /&gt;
وقد خلا الحكم الطعين من اى تحديد للعبارات والالفاظ التى اعتبرها تشلك مساسا بعائلات المدعين بالحق المدنى اى تشكل مساسا بعائلة عزيز وصلاح وفاروق الفقى&lt;br /&gt;
كما تضمن اوجه عوار اخرى نتركها للمرافعة الشفوية&lt;br /&gt;
1- نجحد الصورة الضوئية لاعلام الوراثة:&lt;br /&gt;
لم تطلع محكمة أول درجة إلا على صورة ضوئية لاعلام ورثة عزيز الفقى وهم المدعين بالحق المدنى فى البند أولا حيث جاء فى الحكم:&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة والمصلحة فانه لما كان الثابت للمحكمة لدي مطالعتها الصورة الضوئية لإعلام الوراثة الصادر في 8/9/1997 أن المرحوم عزيز احمد عبد الله الفقي قد توفي في 28/8/1997 وتنوه عنه وراثته في الإعلام وهم المدعين أولا ومن ثم يكون الدفع غير سديد لتوافر الصفة والمصلحة ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع. &lt;br /&gt;
ولم تطلع على اعلام وراثة باقى المدعيين بالحق المدنى (ورثة صلاح وورثة فاروق)&lt;br /&gt;
2- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ومن ثم الجنائية لرفعها من غير ذى صفة من قبيل جميع المدعيين بالحق المدنى لعدم وجود اعلام وراثة رسمى يبين صفتهم:&lt;br /&gt;
خلت الاوراق من ثمة صورة رسمية لاعلام وراثة يفيد صفة المدعين بالحق المدني بانهم ورثة من وردت اسمائهم فى الكتاب&lt;br /&gt;
ومن المستقر علية قانونا ان توافر الصفة للمدعين بالحق المدني مرتبط باثبات انهم من الوراثة المباشرين لرب العائلة المزعوم اساءة سمعتها وقد خلت الاوراق من اي دليل يخص المدعين بالحق المدني كورثة مباشرين &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تمهيد لباقى الدفوع&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تطهير الدعوى من الوقائع التى لا صلة قانونية لها بالخصومة الماثلة:&lt;br /&gt;
باستعراض عريضة افتتاح الدعوى والكتاب يمكن تقسيم الوقائع من حيث نسبتها صراحة لأشخاص إلى وقائع تضمنت اسماء اشخاص محددين ووقائع لم تضمن اسماء محددة.&lt;br /&gt;
أولا: الوقائع التى لم تتضمن اسماء شخاص محددين ومن ثمة لا تشير إلى المورثين المباشرين للمدعين بالحق المدنى فتستبعد من نطاق الاتهام وعددها 19 واقعة بيانها كما يلى:&lt;br /&gt;
1. تشبيه عيلة الفقى بإسرائيل بخصوص سرقة ارض الغير ص 3 عريضة ص 20 كتاب&lt;br /&gt;
2. واقعة قبض عيلة الفقى على صلاح والطلبة وحجزهم فى السجن الخصوصى بتاعهم ص 4 عريضة وص 22 كتاب&lt;br /&gt;
3. واقعة توصيف أن ما بين الفلاحين وعيلة الفقى ليس مجرد خلاف وإنما عداء طبقى ص 4 عريضة ص 25، 28 كتاب&lt;br /&gt;
4. وواقعة حديث أبو العنين الفقى احد فقراء عائلة الفقى واحد قادة البلدة باسم الفلاحين لا تتذكر مضمونها وإنما انصب معظمه على مظالم عائلة الفقى ص 4 عريضة ص 27 كتاب&lt;br /&gt;
5. واقعة تسلم أسرة الفقى فلاحى القرية عبيدا وسيطرة أسرة الفقى على مياه الرى ص 6عريضة وص 51 كتاب&lt;br /&gt;
6. واقعة الهياج والغضب عند مطالعة صحف فجر 23 يوليو 1952 ص 7 عريضة وص 54 كتاب&lt;br /&gt;
7. واقعة تحرك الإقطاع والقبض على صلاح فى سجن الإقطاع رفض التحقيق فى مضيفة الإقطاع&lt;br /&gt;
8. قيام الإقطاعيون بالسير فى القرية مدججين بالسلاح ص 10 عريضة وص 62 كتاب&lt;br /&gt;
9. الحديث عن صبيحة يوم الانتخابات وقيام أبناء وأخوات أسرة الفقى ص 10 عريضة وص 64 كتاب&lt;br /&gt;
10. واقعة تمكن الإقطاعيون من ممارسة ضغوطهم ص 10 عريضة ص 65 كتاب&lt;br /&gt;
11. واقعة مغادرة أفراد العائلة الإقطاعية القرية للإقامة فى قصورهم ص 11 عريضة وص 79، 80 كتاب&lt;br /&gt;
12. واقعة الأرض فى يد الإقطاعيين سلاح اقطاعى .. والثورة أبقت للإقطاع بقانون الإصلاح الزراعى ثروة طائلة آلت إليهم بحد الحربة الإنجليزية كعائد خيانة وبحد السيف التركى كعائد تسخير الفلاحين ص 11 عريضة ص 83 كتاب&lt;br /&gt;
13. واقعة ذكر مدحت أن عائلة الفقى أطلقت النار على صلاح وقول الأستاذة شاهندة أن عيلة الفقى قتلت صلاح ص 12، 13 عريضة ص 113 كتاب&lt;br /&gt;
14. واقعة اقتراب التحقيق لقيد الواقعة ضد مجهول كما يحدث فى جرائم الإقطاعيين ص 13 عريضة ص 116 كتاب&lt;br /&gt;
15. مقتطف من عرائض تطالب بتشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة عائلة الفقى على مؤامراتها الرجعية ص 13 عريضة ص 117، 118 كتاب&lt;br /&gt;
16. واقعة لقاء الأستاذة شاهندة مقلد مع السيد عبد الفتاح أبو الفضل حيث شرحت له أبعاد معركتنا ضد الإقطاع والظروف التى أحاطت باغتيال الشهيد صلاح حسين واتهمت الأسرة الإقطاعية بتدبير عملية اغتياله ص 13 عريضة ص 119 كتاب&lt;br /&gt;
17. والإشارة لسابقة قيد الجرائم التى ارتكبتها عائلة الفقى ضد مجهول ص 13، 14 عريضة وص 146 كتاب (خلت العريضة من ذكر رقم الصفحة)&lt;br /&gt;
18. واقعة التعليق على الحكم فى مقتل صلاح الذى برئ الإقطاعيين من كل جرائهم  والمستفيد من القتل هم الإقطاعيون ص 14 عريضة ص 159، 160 كتاب&lt;br /&gt;
19. واقعة خطاب الأستاذة شاهندة للرئيس عبد الناصر تتضمن إذا كانت الرجعية قد استطاعت أن تستخلص حكما من المحكمة ببراءة الإقطاع فهى لن تستطيع أن تتوج ذلك الحكم بتوقيع قائد الثورة ص 15 عريضة ص 164 كتاب&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا: الوقائع التى تضمنت أسماء محددين:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنقسم بدورها إلى قسمين: وقائع تتعلق بأسماء لاشخاص ليسوا من المورثين المباشرين للمدعين بالحق المدنى ومن ثم تستبعد من نطاق الاتهام ووقائع تتعلق بالمورثين المباشرين للمدعين بالحق المدنى وتكون هى نطاق الدعوى الراهنة&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أ الوقائع التى تخص اشخاص ليسوا المورثين المباشرين للمدعين بالحق المدنى وتستبعد من نطاق الاتهام وعددها 5 وقائع وبيانها كما يلى:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- الوقائع التى تخص احمد والسيد الفقى وهما ليسا من المورثين المباشرين للمدعين بالحق المدنى وعددها 4 وقائع:&lt;br /&gt;
1. واقعة خيانة السيد الفقى لعرابى وواقعة غشه للاستيلاء على الأرض ص 5 عريضة وص 49 كتاب&lt;br /&gt;
2. اغتيال أبو زيد أبو رواش برصاصة من عملاء الإقطاع تسرب خبر اللقاء إلى احمد الفقى عميد الأسرة الإقطاعية ص 9 عريضة وص 56، 57 كتاب&lt;br /&gt;
3. واقعة المطالبة بمصادرة كافة أموال أسرة احمد والسيد الفقى الإقطاعية بكمشيش ص 10، 11 عريضة ص 73 كتاب&lt;br /&gt;
4. واقعة مقاتلة الفلاحون لمرتزقة العربان ومحترفى الأجرام الذين حشدهم الإقطاع لسحقهم وكشف تأمر الإقطاع على الثورة وانهيار نفوذ الفقى عميد إقطاع المنوفية وأفظع جلاد للفلاحين عرفته مصر ص 12 عريضة وص 90 كتاب&lt;br /&gt;
2- الوقائع التى تخص عزيز صلاح وبسيونى الفقى وهما ليسا من المورثين المباشرين للمدعين بالحق المدنى واقعة واحدة وهى:&lt;br /&gt;
واقعة سقوط المناضل الشهيد صلاح طريح طلقات رصاص الإقطاع والرجعية وبتدبير عائلة الفقى الرجعية وبإشراف الخائنين عزيز صلاح الفقى وشيخ الخفراء بسيونى الفقى ص 13 عريضة ص 118 كتاب&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ب: الوقائع المتعلقة بمورثى المدعين بالحق المدنى:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- الوقائع المتعلقة بمورثى المدعين بالحق المدنى عزيز وفاروق الفقى:&lt;br /&gt;
لا توجد واقعة واحدة فى الكتاب تتعلق بمورثيهما &lt;br /&gt;
2- الوقائع المتعلقة بمورث المدعين بالحق المدنى الاول وعددها 4 ولم تضمن مساسا بسمعة عائلة صلاح الفقى وإنما اقتصرت على شخصه وانقضت الدعوى بشأنها لوفاته:&lt;br /&gt;
1- واقعة ذعر صلاح الفقى واضطرابه إبان اللقاء مع أنور السادات ص 4 عريضة ص 27 كتاب&lt;br /&gt;
2- واقعة المطالبة بمحاكمة الاقطاعى صلاح الفقى عن كل الجرائم التى ارتكبها ص 10، 11 عريضة ص 73 كتاب&lt;br /&gt;
3- واقعة وفاة والدة الاقطاعى صلاح الفقى ص 11 عريضة ص 99 كتاب&lt;br /&gt;
4- واقعة نشر الخبر بنظر قضية مقتل الشهيد صلاح حسين والمتهم فيها الاقطاعى صلاح الفقى بالتحريض ص 13، 14 عريضة وص 146 كتاب (خلت العريضة من ذكر رقم الصفحة)&lt;br /&gt;
وبعد هذا التمهيد نعود لباقى دفوعنا&lt;br /&gt;
3- الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للوقائع المتعلقة بأحمد والسيد الفقي لانهما ليسا المورثين المباشرين للمدعين بالحق المدنى:&lt;br /&gt;
يتبين من الاوراق ان احمد والسيد الفقي الذين عاصرا ثورة احمد عرابي سنة 1882 ليس هما المورثين المباشرين لرافعي الدعوي حيث توسطت عدة اجيال بين السيد واحمد الفقي والمدعين بالحق المدني &lt;br /&gt;
4- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعين بالحق المدنى من ورثة عزيز وفاروق الفقى حيث لم يرد اسمى مورثيهما فى الكتاب محل المسألة:&lt;br /&gt;
لا توجد واقعة واحدة فى الكتاب تتعلق بمورثيهما ومن ثم تنعدم صفتهم ومصلحتهم فى الدعوى الماثلة ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة متفق وصحيح القانون والواقع وجدير بالقبول&lt;br /&gt;
5- الدفع برفض الدعوى بخصوص الوقائع المتعلقة بصلاح الفقى مورث طائفة من المدعين بالحق المدنى لعدم تضمنها اى مساس بسمعة عائلته واقتصارها على شخصه وانقضاء الدعوى بشأنها لوفاته&lt;br /&gt;
الوقائع الاربع السالفة الخاصة بذكر صلاح الفقى هى مناط الدعوى الحالية وتقتصر الخصومة عليها إذا قدم ورثة صلاح الفقى ما يثبت صفتهم&lt;br /&gt;
وبمراجعة هذه الوقائع نجدها لا تتضمن أى مساس بعائلة صلاح الفقى لتعلقها بشخصه وليس بصفته رب العائلة وانقضت دعواه بشأنها بوفاته&lt;br /&gt;
وهى عبارات منصبة على شخص صلاح الفقى وحده ولا تتناول المساس بشرف عائلته وجاءت خالية مما يمس شرف العائلة وليس فيها ما يحرج غير الموجه له وحده .&lt;br /&gt;
وعلى هذا استقرت محكتنا العليا&lt;br /&gt;
إن الفقرة الثانية من المادة 265 ع شددت عقاب من يسب غيره إذا تضمنت ألفاظ السب طعناً فى الأعراض، كما شددت من قبلها الفقرة الثانية من المادة 262 ع عقاب القاذف إذا كان ما قذف به يتضمن طعناً فى الأعراض. و قد عبر بالفرنسية عن الطعن فى الأعراض فى كلتى المادتين بتعبير واحد (L honneur  de Familles). ولا يكون الطعن كذلك إلا إذا كان ماساً بالكيان العائلى جارحاً لشرف الأسرة خادشاً لناموسها. أما إذا كانت ألفاظ الطعن منصبة على شخص الرجل وحده ولا تتناول المساس بشرف عائلته فيتعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة 265 ع دون الفقرة الثانية. من هذا القبيل سب إنسان بألفاظ &amp;quot;يا معرص يا فواحشى&amp;quot; فهذه الألفاظ مع عمومها خالية مما يمس شرف العائلة وليس فيها ما يحرج غير المسبوب وحده .&lt;br /&gt;
[الطعن رقم 1281 سنة قضائية 6 مكتب فني 3ع جلسة 27/4/1936 - ص رقم 594]&lt;br /&gt;
كما يستفاد ذات الفهم من حكم آخر حيث قررت محكمتنا العليا أن جريمة المساس بسمعة العائلات تتوافر وفقط عندما تكون العبارات فى ذاتها تتضمن ما يمس سمعة العائلة وليس مجرد فردا منها مهما كان موقعه فى تلك العائلة؛ حيث قضت:&lt;br /&gt;
إن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة على القذف أو السب بالمادة 308 عقوبات أن تكون عبارته متضمنه طعناً فى عرض النساء و خدشاً لسمعة العائلة . فمتى كانت الألفاظ التى أثبت الحكم أن المتهم وجهها إلى المجنى عليه تتضمن فى ذاتها طعناً من هذا القبيل فلا يعيبه أنه لم يبين صراحة أن القصد من توجيه عبارات السب إلى المجنى عليه كان الطعن فى عرضه أو خدش سمعة عائلته&lt;br /&gt;
[الطعن رقم 1338 سنة قضائية 15 مكتب فني 6ع جلسة 1/10/1945 - ص 746]&lt;br /&gt;
وبتطبيق ذلك على الوقائع الاربع الوارد فيها اسم صلاح الفقى مورث طائفة من المدعيين بالحق المدنى نجد أن واقعتين لا تتضمنان أى مساس بصلاح ذاته أو بعائلته وهى واقعة ذعره فى لقاء السادات وواقعة وفاة والدته (الوقعتين رقمى 1 و3)&lt;br /&gt;
أما الوقعتين رقمى 2 و4 فلا تتضما بذاتهما أى مساس بعائلة صلاح الفقى حتى يتوافر خدش سمعة العائلة وهى عبارات منصبة حصرا على صلاح الفقى وانقضت الدعوى الجنائية بشأنهما لتعلقها بشخص توفى قبيل رفع الدعوى بسنوات ولخلوهما من اى مساس بسمعة عائلة صلاح&lt;br /&gt;
وقد يعن للمدعين بالحق المدنى اضافة واقعة خامسة تمس صلاح الفقى وفى نفس الوقت تمس عزيز الفقى وهى الواقعة الواردة عاليه تحتىعنوان الوقائع التى تمس عزيز صلاح الفقى وآخر&lt;br /&gt;
والقول هنا بان المقصود بهذه العبارة هما عزيز وصلاح الفقى مثلما ذهبت العريضة باضافة حرف الواو بين الاسمين لا يستقيم قانونا فالادانة الجنائبة تبنى على الجزم واليقين وليس على الاحتمال والتخمين والشك يفسر لصالح النتهم&lt;br /&gt;
ومثلما ذهبت محكمة النقض فى الطعن رقم 626 سنة قضائية 47 مكتب فني 2ع جلسة 10/4/1930 - صفحة رقم 9 من انه:&lt;br /&gt;
يكفى لوجود جريمة القذف أن تكون عباراته موجهة على صورة يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذى يعنيه القاذف. فإذا أمكن للمحكمة أن تدرك من فحوى عبارات القذف من هو المعنى به إستنتاجاً من غير تكلف ولا كبير عناء، وكانت الأركان الأخرى متوفرة حق العقاب على الجريمة ولو كان المقال خلواً من ذكر إسم الشخص المقصود.&lt;br /&gt;
فشرط الاستنتاج المقبول لدى محكمتنا العليا هو سهولة الاستدلال على الشخص المقصود من غير تكلف ولا كبير عناء فهل هذا متحقق هنا&lt;br /&gt;
بالقطع لا &lt;br /&gt;
حيث ان احتمال وجود شخص اسمه عزيز صلاح الفقى ومن هنا لا يوجد خطأ مطبعى يسهل ادراكه بلا عناء وهو احتمال يتساوى مع وجود شخصين اسمهما عزيز مستقلا عن صلاح وهو احتمال قائم على افتراض وجود خطأ طباعى ادى الى سقوط حرف الواو بين الاسمين&lt;br /&gt;
والمعيار هنا معيار الرجل العادى الخالى الذهن من اية معلومات مسبقة عند مطالعته الكتاب لن يرد فى ذهنه أن عبارة عزيز صلاح الفقى تعنى عزيز الفقى وصلاح الفقى وانما سيرد الى ذهنه مباشرة أن المقصود بالعبارة هو شخص يسمى عزيز صلاح الفقى وليس شخصين&lt;br /&gt;
علاوة على ان تقاليد النشر تقتضى اعداد عدة بروفات للنص ومراجعتها على الاصل قبل الطبع النهائى ومن ثم من المنطقى استنتاج ان العبارة المذكورة تشير لشخص واحد&lt;br /&gt;
والقول بأن هذا افتراض من قبلنا مردود عليه بأن القول بوجود خطأ مطبعى هو افتراض ايضا ولا يوجد مرجح للافتراضين سوى قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم&lt;br /&gt;
6- رفض الدعوى المدنية بالنسبة للطاعنة:&lt;br /&gt;
رفض الدعوى المدنية بالنسبة للمتهمة الطاعنة لبراءاتها مما اسند اليها للدفوع الواردة فى هذه المذكرة  والواردة فى المذكرات المقدمة من دفاعها امام درجتى التقاضى&lt;br /&gt;
المحور الثانى: عن الشق المدنى&lt;br /&gt;
رفض الدعوى بالنسبة للمتهمة الثانية وعدم قبولها بالنسبة للمتهم الثالث&lt;br /&gt;
يتعلق هذا المحور بالمستأنف ضدهما الشق المدنى فى الدعوى وهما المتهمة الثانية والمتهم الثانى فى الجنحة الاصلية&lt;br /&gt;
ونترك لعدالة المحكمة البت فى نقطة هل رفع الاستئناف للشق المدنى خلال الاجل القانونى المقرر دون ان يعد ذلك منا تنازلا عن حقنا فى ابداء الدفع بعدم القبول لرفع الاستئناف للشق المدنى بعد الميعاد المقرر قانونا&lt;br /&gt;
وندفع برفض الدعوى المدنية بالنسبة للمستأنف ضدها الاولى (المتهمة الثانية فى الدعوى الاصلية) حيث تحصن القضاء ببراءتها لانتفاء الركن المعنوى ولا يوجد ثمة خطأ غمدى أو غير عمدى يصلح ليكون أساسا لدعوى تعويض فى حقها&lt;br /&gt;
وبالنسبة للمستأنف ضده الثانى (المتهم الثالث فى الدعوى الاصلية) عدم قبول الدعوى المدنية بشأنه حيث لم تنعقد الخصومة المدنية فى مواجهته أمام أول درجة وما زال هذا العيب يلاحق الدعوى امام ثانى درجة
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بنـــــــــاء عليـــــــــه&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
نلتمس من عدلكم بعد الحكم بقبول الاستئناف شكلا من قبل المستأنفة للدعوى الجنائية&lt;br /&gt;
بالنسبة للشق الجنائى
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا: أصليـا: بقبول الدفوع الدستورية وهى:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- عدم دستورية القانون رقم 95/1996 المستبدل للمادة 303ع والمعدل للمادة 306ع والمستبدل للمادة 308ع وعدم دستورية القانون رقم 29/1982 المعدل للمادة 306 ع والقانون 93/1995 المعدل لذات المادة والمستبدل للمادة 303 والمعدل للمادة 307 والمعدل للمادة 308 لمخالفة هذه القوانين لنص المادة 195 من الدستور قبل تعديلها الأخير بعدم اخذ رأى مجلس الشورى باعتبار قانون العقوبات من القوانين المكملة للدستور:&lt;br /&gt;
2- عدم دستورية نص المادة 308 ع لتناقض وتهاتر نصها بما يتعارض مع مبدأ شريعة التجريم والعقاب المقرر بالدستور:&lt;br /&gt;
3- أوجه العوار الدستورى التى تحيط التنظيم القانونى لجرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات فى مصر لانتهاكه لأحكام المواد 40، 41، 47، 48، 65، 66، 67، 69، 165 من الدستور:&lt;br /&gt;
أ- اختيار المشرع لأسلوب التجريم الجنائى بدون مقتضى اجتماعى يتعارض مع المبادئ الدستورية فى التجريم&lt;br /&gt;
ب- التوسع فى جريمة القذف بلا ضرورة اجتماعية بتجريم أفعال تتم بحسن نية وتجريم أفعال تستهدف الصالح العام.وتجريم أفعال صحيحة.وتجريم أفعال يعتقد فى صحتها وهذا الاعتقاد قائم على أسباب معقولة.و تجريم أفعال تندرج تحت حق النقد لولا الانحراف التشريعى فى النص الطعين الذى يدرج المسند لهم هذه الأفعال تحت آحاد الناس رغم أنهم واقعا يندرجون ضمن الشخصيات العامة وفقا للفهم السائد فى المجتمعات الديموقراطية.&lt;br /&gt;
جـ - عدم دستورية القيود الإجرائية والموضوعية التى تكبل حق الدفاع، وبالمخالفة للأوضاع المقبولة فى المجتمعات الديموقراطية فإثبات الحقيقة دليل ناقص وفى دائرة ضيقة محصورة والتضييق من نطاق المصلحة العامة وعدم اعتمادها كدفاع منتج وحق النقد وعدم التعويل على حسن النية كدفاع منتج &lt;br /&gt;
وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فيها أو التصريح لنا برفع الدعوى الدستورية خلال اجل تحدده المحكمة&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا: واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على:&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;1- جحد الصورة الضوئية لاعلام الوراثة الخاص بورثة عزيز الفقى&lt;br /&gt;
2- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ومن ثم الجنائية لرفعها من غير ذى صفة من قبيل جميع المدعيين بالحق المدنى لعدم وجود اعلام وراثة رسمى يبين صفتهم&lt;br /&gt;
3- الدفع بعدم قبول الدعوي بشقيها بالنسبة للوقائع المتعلقة بأحمد والسيد الفقي لانهما ليسا المورثين المباشرين للمدعين بالحق المدنى&lt;br /&gt;
4- الدفع بعدم قبول الدعوى بشقيها لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعين بالحق المدنى من ورثة عزيز وفاروق الفقى حيث لم يرد اسمى مورثيهما فى الكتاب محل المسألة&lt;br /&gt;
ثالثا: وعلى سبيل الاحتياط الكلى نلتمس الحكم ببراءة المتهمة على سند من عدم توافر أركان الجريمة ولمشروعية الفعل المسند إليها تأسيسا على:&lt;br /&gt;
الدفع برفض الدعوى بشقيها بخصوص الوقائع المتعلقة بصلاح الفقى مورث طائفة من المدعين بالحق المدنى لعدم تضمنها اى مساس بسمعة عائلته واقتصارها على شخصه وانقضاء الدعوى بشأنها لوفاته&lt;br /&gt;
وعلى سند من التمسك بالدفوع المقدمة امام محكمة اول درجة وهى:&lt;br /&gt;
1- عنوان الكتاب يفصح عن هدفه المشروع وينفى أركان الجريمة&lt;br /&gt;
2- المقدمة تفصح عن الطموح المشروع للمحررة بما ينفى أركان الجريمة&lt;br /&gt;
3- مقدمة الأستاذة شاهندة تؤكد الغرض المشروع من الكتاب وتنفى أركان الجريمة&lt;br /&gt;
4- التنويه يستبعد توافر نية خدش سمعة عائلة الفقى&lt;br /&gt;
5- مشاركة أشخاص من عائلة الفقى فى كفاح الفلاحين ضد الإقطاع ينفى وجود خدش لسمعة عائلة الفقى بأكملها&lt;br /&gt;
6- الوقائع الواردة فى العريضة تنفى خدش سمعة العائلة&lt;br /&gt;
7- العريضة تركز على مصطلح الأسرة بما ينفى تهمة خدش سمعة العائلة&lt;br /&gt;
8- الدفع بانتفاء الركن الشرعى للجريمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة &lt;br /&gt;
9- الاستناد إلى حرية الإبداع والبحث العلمى طبقا للمادة 49 من الدستور&lt;br /&gt;
10- الغلط فى الإباحة أو البراءة الظنية تنفى الركن المعنوى&lt;br /&gt;
11- المتهمة لم يفتروا على أسرة الفقى &lt;br /&gt;
وننضم إلى الدفاع المبدى من باقى الزملاء أمام درجتى التقاضى&lt;br /&gt;
بالنسبة للشق المدنى&lt;br /&gt;
إذا كان استئناف المدعين بالحق المدنى مقبول لرفعه خلال الميعاد المقرر قانونا&lt;br /&gt;
نلتمس الحكم برفض الدعوى المدنية بالنسبة للمستأنف ضدها الاولى لعدم توافر الخطأ العمدى أو غير العمدى بالنسبة لها&lt;br /&gt;
وبعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للمستأنف ضده الثانى لعدم انعقاد الخصومة المدنية أمام محكمة اول درجة &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الدفاع الحاضر عن المتهمين&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;احمد سيف الإسلام حمد المحامى&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/26">شاهنده مقلد</category>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/41">شاهندة مقلد</category>
 <pubDate>Sun, 09 Mar 2008 12:55:48 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">300 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة دفاع &quot; الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان &quot; في قضية شاهندا مقلد بشأن كتابها من أوراق شاهندا مقلد</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/33</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;محكمة جنح مدينة نصر&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;مذكرة بدفاع كلا من &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; السيدة / شاهندة عبد الحميد شوقي مقلد &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;السيدة / شرين سعد محمد أبو النجا &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;السيد / محمد هاشــــــم &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;متهمون &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; ضـــــــــــد &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ورثة المرحوم / عزيز أحمد عبد الله الفقي &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; مدعين بالحق المدني في الجنحة رقم 46739لسنة 2006 &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; المحدد لنظرها جلسة 28 / 5 / 2007&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; ا&lt;strong&gt;لوقائع&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; أقام المدعون بالحق المدني الجنحة الماثلة ضد كلا من : شاهندا مقلد ، شرين أبو النجا ، محمد هاشم ، طالبين فيها الحكم بمعاقبتهم بالمواد 308 ، 49 ‘ 50 من قانون العقوبات بزعم أنهم ارتكبوا جريمة القذف في حق عائلة المدعين بالحق المدني من خلال كتابهم المغرض المسمي &amp;quot; من أوراق شاهندة مقلد &amp;quot; . وحدد المدعين بالحق المدني في صحيفة الادعاء عبارات القذف المستوجبة للعقاب والتي وردت في الكتاب . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;يدفع المتهمون بالدعوي بالدفوع الآتية&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;أولا : عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لكون القذف في حق الموتي &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;. ثانيا : عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لمخالفة مواد الاتهام لنص المادة 47 من مواد الدستور .&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; ثالثا : عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لعدم توافر القصد الجنائي &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;رابعا : عدم انطباق المادة 308 عقوبات علي واقعة الدعوي&lt;/strong&gt; . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;أولا :عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لكون القذف في حق الموتى&lt;/strong&gt; . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لم ينص قانون العقوبات المصري علي حكم قذف الموتى وقد كانت المسألة خلافية في فرنسا بين الشراح ولدي المحاكم أيضا واهم سبب لذلك الخلاف أن دعوي القذف لا ترفع في فرنسا إلا بناء علي شكوى شخص المقذوف ، فإذا مات المجني عليه سقط بموته حق الشكوى ، ولا يحق لغيره حل محله في ذلك ‘ إلا إذا أريد بقذف الميت المساس بكرامة أسرته وذويه الذين لا يزالون علي قيد الحياة ، فيحق لهؤلاء في هذه الحالة أن يرفعوا الشكوى بأسمائهم لان القذف موجه إليهم في الواقع ، وكذلك نصت المادة 34 من قانون الصحافة الفرنسي الصادر في سنة 81 &amp;quot; علي أن أحكام القذف أو السب لا تنطبق علي ما يقع منها في حق الأموات وأوضحت هذه المادة أن الطعن في ذكري شخص توفي من غير أن يقترن ذلك بالتعريض بوراثته أو الإشارة إليهم بأية صورة فلا يعتبر متعديا إلي الوراثة . &amp;quot; من كتاب المستشار معوض عبد التواب في القذف والسب طبعة 2003 ص 62 ، 63 ) . يقول المستشار عدلي خليل في كتابه القذف والسب ص 24 : من المسلم به أن المقذوف في حقه يجب أن يكون باقيا علي قيد الحياة لأن الحق في الشرف والاعتبار فرع من الشخصية القانونية وهي تنقضي بالوفاة فينقضي ذلك الحق بدوره ومن ثم لا يتصور الاعتداء عليه . فيشير الأستاذ الدكتور محمود مصطفي أن الأصل في القوانين أنها توضع لحماية الإحياء دون الموتى فضلا عن هذا فإن من عناصر القذف أن يكون موجه إلي شخص معين وأن الميت لم يعد شخصا . ويوضح القاضي الأستاذ شريف كامل الجرائم الصحفية ص 48 :- ( انه بالموت تنتهي حقوق الإنسان فلا يتعرض من يفتأت علي ماضيه للعقاب إذ القذف والسب والإهانة والعيب لا يمكن أن تقع قانونا إلا علي شخص حي وموجود ) . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ثانيا : عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لمخالفة مواد الاتهام لنص المادة 47 من مواد الدستور&lt;/strong&gt; . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ذلك أن المادة 47 من الدستور تنص علي أن : ( حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره ... والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ) . وتقييم المتهمة لأسرة الفقي هو من قبيل النقد التاريخي المباح ذلك لأن أسرة الفقي لعبت دورا خطير مسجل علي صفحات التاريخ ولذلك فان أي تقييم من جانبها لأحداث تاريخية يندرج تحت عنوان النقد التاريخي المباح . ولا يجوز مؤاخذة المتهمة علي التعليق علي أحداث تاريخية وقعت خلال الصراع الذي دار بين الإقطاع والفلاحين في قرية كمشيش . &amp;quot; وحيث أن من المقرر كذلك أن حرية التعبير ، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها لا يجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارستها ، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة علي نشرها ، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخي قمعها ، بل يتعين أن ينقل المواطنين من خلالها – علانية – تلك الأفكار التي تجول في عقولهم . فلا يتهامسون بها نجيا ، بل يطرحونها عزما ، ولو عارضتها السلطة العامة – أحداثا من جانبهم – وبالوسائل السليمة – لتغيير قد يكون مطلوبا،فالحقائق لا يجوز إخفائها ، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنا في غيبة حرية التعبير ، كذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة 47 من الدستور لا يملكون مجرد الدفاع عن القضايا التي يؤمنون بها ، بل كذلك أختيار الوسائل التي يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء في مجال عرضها أو نشره ، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها ، ولعل أخطر ما يهدد حرية التعبير أن يكون الإحساس بها شكليا أو سلبيا بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولا بتبعاتها ، وألا يفرض أحد علي غيره صمتا ولو بقوة القانون &amp;quot; ( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية دستورية في 15/4/1995 ) &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;ثالثا : عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لعدم توافر القصد الجنائي&lt;/strong&gt;   &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; إن عناصر القصد الجنائي في القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلي المجني عليه شائنة بذاتها ، ولا حاجة في هذه الحالة إلي الاستدلال عليه بأكثر من ذلك . وحيث أن الكتاب محل الدعوي هو مجرد سرد لحقائق وفترة من الزمن تمثل جزء من التاريخ وورد في نهاية الكتاب ص 283 تنويه وهو &amp;quot; تتضمن هذه الأوراق تاريخ مرحلة من مراحل نضال ضد الإقطاع في بقعة غالية من بقاع مصر وهي وان ورد بها بعض الأسماء لراحلين صاروا بين يدي الله من عائلة الفقي فان التعبيرات والوقائع التي استلزمها السياق لا تقصد التعميم علي كل عائلة الفقي فمنهم فقراء ومنتفعي إصلاح زراعي كادحون عانوا من ويلات الإقطاع ومنهم من ناضل وانضم إلي صفوف الفلاحين ضد الإقطاعيين ولم يصدر عن إي منهم ما صدر عن أعمال الإقطاعيين التي تحكيها هذه الأوراق والتي ما قصد بها إلا بيان صفحات هامة من تاريخ مصر دون أن تستهدف الإساءة إلي أي أشخاص أو عائلات . &amp;quot; وبناء عليه يلتمس المتهمون الحكم ببراءتهما من التهمة المنسوبة إليهما استنادا إلي حكم المادة 60 من قانون العقوبات التي تنص علي انه : ( لا تسري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضي الشريعة ) وهذا النص يرفع عن الفعل المادي المنسوب للمتهمة صفة الجريمة إذا كان المتهم قد ارتكبه عملا بحق يكفله القانون. ويقول الأستاذ شريف كامل القاضي في كتابه الجرائم الصحفية ص48 : (مجال التاريخ: الحوادث التي تهم التاريخ إما أن يتعلق بأحياء أو بأموات فإذا تعلقت حوادث التاريخ بأحياء تقيدت حرية الناقد ( المؤرخ ) بمراعاة حق هؤلاء الأحياء في أن يصان اعتبارهم الشخصي والمهني وأن يصان شرفهم ومكانتهم ) أما رأي المؤرخ الشخصي في هذه الأحداث التاريخية فلا يرد عليها ثمة قيد سواء كان ذلك الرأي في صالح هؤلاء الأشخاص أم ضدهم . أما إذا تعلقت حوادث التاريخ بأشخاص فارقوا الحياة فحرية المؤرخ تضحي واسعة لأنه بالموت تنتهي حقوق الإنسان فلا يتعرض من يفتأت علي ماضية للعقاب إذا السب والقذف والإهانة والعيب لا يمكن أن يقع قانونا إلا علي شخص حي وموجود ) . وتعد سلامة النية دفاعا آخر يوجد في عدد من البلدان. ففي عدد من البلاد وتشمل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا والنمسا، لا يدان المتهم حتى وأن كانت الوقائع خاطئة إلا إذا أخفق الصحفي في القيام بواجبه في مراجعة الوقائع بشكل مناسب. وفى ألمانيا يلزم المدعى بإثبات أن الإخفاق كان مقصودا أو ناتجا عن الإهمال. فالأهمية المعطاة لحق الجمهور في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمصلحة العامة تصل إلى درجة أنه حتى عندما تكون الوقائع خاطئة من المرجح ألا يعاقب المتهم الصحفي بشرط ألا يكون مهملا أو سيئ النية في أفعاله. وفى الولايات المتحدة على المدعى، إذا كان شخصية عامة، أن يثبت أن الإخفاق كان عن علم أو نتيجة إهمال، وفى السويد يلزم المحررون المسئولون بالبرهنة على كون النشر مبرراً وأن المعلومات صحيحة أو نشرت بسلامة نية. وفى فرنسا يتحمل المتهم عبء إثبات سلامة النية، بكون أن الصحفي قد تابع بعناية، وراجع الوقائع، وهكذا. وفى بعض الحالات يبدو أن هناك افتراض بسوء النية والذي يوازن بالمصلحة العامة. وفى الممارسة تميل المحاكم إلى عدم منح ميزة الشك للصحافة، فيفرض القانون الفرنسي عموما، على سبيل المثال، عبئاٌ تقيلاُ على الصحافة، غير أنه من المفيد الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية قد حكمت : “رغم أن الاعتقاد بصحة الوقائع المزعومة وانعدام العداء بسبب المصلحة الشخصية ليس كافيا لاستبعاد افتراض سوء النية، فإن البواعث المشروعة النابعة من الحق والواجب في نشر المعلومة يسمح للصحفي بالتذرع بحسن نيته، بقدر ما يثبت ليس فقط جدية استفساره، ولكن أيضا منطقيته وموضوعيته &amp;quot; أن توافر حسن النية لدى المتهم يكفى،على نحو ما استقر عليه الفقه والقضاء الفرنسيان،لإباحة القذف.وهذا من الناحية القانونية يعد تطبيقا للقواعد العامة في الإباحة. وقد مر القانون الفرنسي بتطور انتهى في سنة 1944 إلى أن إثبات الحقيقة يعتبر سببا لإباحة القذف سواء كان متعلقا بموظف عام أم بشخص عادى، ولم يستثن من هذه القاعدة إلا إذا كانت الوقائع المنسوبة للشخص تتعلق بالحياة الخاصة فلا يجوز إثبات صحتها. فالحق فى الإعلام حقق توسعا هاما في نطاق القانون الفرنسي، حيث اعتبرت الحقيقة سببا للإباحة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;رابعا : عدم انطباق المادة 308 عقوبات علي واقعة الدعوي&lt;/strong&gt; . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; طالب المدعون بالحق المدني معاقبة المتهمون بموجب المادة 308 عقوبات بزعم أنهم طعنوا في أعراض عائلة الفقي وهذا الزعم لا أساس له من الواقع أو القانون . ذلك أن كل ما ورد عن عائلة الفقي في الكتاب محل الدعوي لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد لأعراض أفراد أسرة الفقي من النساء . ولقد حددت محكمة النقض منذ وقت مبكر المقصود من الطعن في أعراض العائلات تحديدا واضحا إذ قضت بأن : &amp;quot; الطعن في أعراض العائلات معناه رمي المحصنات أو غير المحصنات من النساء مباشرة وغير مباشرة بما يفيد أن أولئك النسوة يفرطن في أعراضهن أي يبذلن مواضع صفتهم بذلا محرما شرعا أو يأتين أمورا دون بذل موضع العفة ولكنها مخالفة للآداب مخالفة تنم عن استعدادهم لبذل أنفسهم عند الاقتضاء وتثير في أذهان الجمهور هذا المعني الممقوت فكل قذف أو سب متضمن طعنا من هذا القبيل يوجه إلي النساء مباشرة أو يوجه إلي رجل أولئك النساء من عائلته ويلزمه أمرهم يكون قذفا أو سبا فيه طعن في الإعراض &amp;quot; ( طعن 863 / 2 ق جلسة16 / 1 /33 مجموعة القواعد ج 2 بند 124 ص 744 ومنشور في مرجع المستشار خليل القذف والسب ص101 ) . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;بناء عليه يلتمس المتهمون الحكم بالبراءة تأسيسا علي : ما تقدم من دفوع &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/26">شاهنده مقلد</category>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/41">شاهندة مقلد</category>
 <pubDate>Sat, 08 Dec 2007 10:11:08 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">33 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة دفاع  &quot; مركز هشام مبارك للقانون&quot; في قضية شاهندا مقلد بشأن كتابها من أوراق شاهندا مقلد</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/32</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;محكمة جنح مدينة نصر &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;دائرة الاثنين &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; مذكـــــــــــرة بدفــــــــــاع &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; السيدة/ شاهندة عبد الحميد شوقى مقلد &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; السيدة/ شرين سعد محمد أبو النجا &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; السيد/ محمد هاشم بشخصه وبصفته مدير دار ميريت للنشر &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; ضـــــــــد &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; ورثة المرحوم/ عزيز أحمد عبد الله الفقى وآخرين &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; مدعين بالحق المدنى &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;في الجنحة المباشرة رقم /2007 &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; المحدد لنظرها جلسة 28/5/2007 &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;الوقائع&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; أقام المدعون بالحق المدنى الجنحة الماثلة ضد المتهمين فيها طالبين الحكم بمعاقبتهم بموجب المواد 308 و49 و50 من قانون العقوبات بزعم أنهم ارتكبوا جريمة خدش سمعة (عائلة) المدعين بالحق المدنى. وحدد المدعون بالحق المدنى في صحيفة الادعاء عبارات القذف المستوجبة للعقاب في حوالى 25 موضعا نحيل للعريضة بشأنها ولما سيرد فى الدفاع. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; الـدفــــــــــــاع &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;يدفع المتهمون الدعوى بالدفوع الآتية&lt;/strong&gt;: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;أولا: الدفوع الإجرائية&lt;/strong&gt;: عدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمتهم الثالث بشخصه لبطلان التكليف بالحضور &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;ثانيا: الدفوع الدستورية:&lt;/strong&gt; 1- عدم دستورية القانون رقم 95/1996 المستبدل للمادة 303ع والمعدل للمادة 306ع والمستبدل للمادة 308ع وعدم دستورية القانون رقم 29/1982 المعدل للمادة 306 ع والقانون 93/1995 المعدل لذات المادة والمستبدل للمادة 303 والمعدل للمادة 307 والمعدل للمادة 308 لمخالفة هذه القوانين لنص المادة 195 من الدستور قبل تعديلها الأخير بعدم اخذ رأى مجلس الشورى باعتبار قانون العقوبات من القوانين المكملة للدستور 2- عدم دستورية نص المادة 308 ع لتناقض وتهاتر نصها بما يتعارض مع مبدأ شريعة التجريم والعقاب المقرر بالدستور 3- أوجه العوار الدستورى التى تحيط التنظيم القانونى لجرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات فى مصر لانتهاكه لأحكام المواد 40، 41، 47، 48، 65، 66، 67، 69، 165 من الدستور أ- اختيار المشرع لأسلوب التجريم الجنائى بدون مقتضى اجتماعى يتعارض مع المبادئ الدستورية فى التجريم ب- التوسع فى جريمة القذف بلا ضرورة اجتماعية بتجريم أفعال تتم بحسن نية وتجريم أفعال تستهدف الصالح العام، وتجريم أفعال صحيحة، وتجريم أفعال يعتقد فى صحتها وهذا الاعتقاد قائم على أسباب معقولة، وتجريم أفعال تندرج تحت حق النقد لولا الانحراف التشريعى فى النص الطعين الذى يدرج المسند لهم هذه الأفعال تحت آحاد الناس رغم أنهم واقعا يندرجون ضمن الشخصيات العامة وفقا للفهم السائد فى المجتمعات الديموقراطية. جـ - عدم دستورية القيود الإجرائية والموضوعية التى تكبل حق الدفاع، وبالمخالفة للأوضاع المقبولة فى المجتمعات الديموقراطية فإثبات الحقيقة دليل ناقص وفى دائرة ضيقة محصورة والتضييق من نطاق المصلحة العامة وعدم اعتمادها كدفاع منتج وحق النقد وعدم التعويل على حسن النية كدفاع منتج &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;ثالثا: الدفوع الموضوعية&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; عنوان الكتاب يفصح عن هدفه المشروع وينفى أركان الجريمة 2- المقدمة تفصح عن الطموح المشروع للمحررة بما ينفى أركان الجريمة 3- مقدمة الأستاذة شاهندة تؤكد الغرض المشروع من الكتاب وتنفى أركان الجريمة 4- التنويه يستبعد توافر نية خدش سمعة عائلة الفقى 5- مشاركة أشخاص من عائلة الفقى فى كفاح الفلاحين ضد الإقطاع ينفى وجود خدش لسمعة عائلة الفقى بأكملها 6- الوقائع الواردة فى العريضة تنفى خدش سمعة العائلة 7- العريضة تركز على مصطلح الأسرة بما ينفى تهمة خدش سمعة العائلة 8- الدفع بانتفاء الركن الشرعى للجريمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة 9- الاستناد إلى حرية الإبداع والبحث العلمى طبقا للمادة 49 من الدستور 10- الغلط فى الإباحة أو البراءة الظنية تنفى الركن المعنوى 11- المتهمون لم يفتروا على أسرة الفقى &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;أولا: الدفوع الإجرائية&lt;/strong&gt;: عدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمتهم الثالث بشخصه لبطلان التكليف بالحضور:- تدخل الدعوى المباشرة فى حوزة المحكمة إذا تم تكليف المتهم بالحضور ويستفاد هذا من نص المادة 232/1 ا. ج والتى نصت على &amp;quot;تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على.....أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل ...أو من المدعى بالحقوق المدنية.” وقد حددت المواد التالية متى يكون هذا التكليف صحيحا يرتب أثره القانونى؛ فالمادة 234/1 نصت على: &amp;quot;تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو فى محل أقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.&amp;quot; ويستفاد من جماع ما تقدم انه يشترط حتى يصح اتصال المحكمة بالدعوى أن يتم تكليف المتهم بالحضور بإعلانه لشخصه أو فى محل إقامته على أن يتم هذا الإعلان وفقا للطرق المقررة فى قانون المرافعات. فالمشرع انتهج خطة مبناها أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة إلا بإعلان المتهم بتكليفه بالحضور للجلسة المحددة على أن يكون ذلك الإعلان صحيحا قانونا فالإعلان الصحيح هو شرط اتصال المحكمة بالدعوى المباشرة، وفى ذلك تقول محكمة النقض:- &amp;quot;وكان المناط فى قبول الدعوى المباشرة التى يحركها المدعى بالحق المدنى أمام المحكمة الجنائية أن تكون الدعوتان الجنائية والمدنية مقبولتين أمامها وان تكون مختصة بالدعوى المدنية التبعية، ومن المقرر قانونا أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية - فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك - يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعا لها، وتنعقد الخصومة فى تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفا صحيحا.&amp;quot; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; (نقض طعن رقم 569 لسنة 53 ق جلسة 14 يونيو 83 - ق 152 - ص 775 - س 34 - جنائى مكتب فنى) والإعلان الصحيح هو الإعلان الذى يتم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وبالطرق المقررة فى قانون المرافعات، فقانون المرافعات استلزم لصحة الإعلان أن يكون لشخص المعلن إليه أو فى موطنه، وقد استقرت محكمة النقض على انه &amp;quot;يجب أن تعلن ورقة التكليف بالحضور بالطرق المقررة فى قانون المرافعات. ولما كانت المادة 11 من هذا القانون تقضى بأن تسلم ورقة الإعلان إلى الشخص نفسه أو فى موطنه &amp;quot; (نقض 7/5/1952 علام ص 365) &amp;quot;والموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة، وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله موطنا له. ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن تأسيسا على صحة إعلانه بمحل عمله يكون مخطئا فى القانون ومعيبا بالبطلان الذى يستوجب نقضه والإحالة&amp;quot; (نقض 1/3/1966 مج س 17 ص 218 علام ص 366، وفى نفس المعنى انظر الطعن رقم 186 سنة 19 ق جلسة 7/2/52 ص 32 من إعلان الأوراق القضائية - محمد احمد عابدين ط 90) فالمتهم لم يعلن لشخصه أو فى موطنه ولم يحضر الجلسة الأولى المحددة فى الإعلان حتى يكون حضوره مصححا لهذا البطلان&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;ثانيا: الدفوع الدستورية&lt;/strong&gt;: تحديد نطاق المنازعة القانونية مادة 308 إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي أرتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171) طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد (179 و181 و182 و303 و306 و307) على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور يستفاد من هذا النص أن صور الإساءة المؤثمة واحدة من الصور الآتية على وجه الحصر: العيب: يعنى المساس بشخص المجنى عليه تصريحا أو تلميحا من قريب أو بعيد، ويتحقق بكل قول أو فعل أو كتابة أو رسم أو غيره من طرق التمثيل. الإهانة: يقصد بها كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى أعين الناس وإن لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء. القذف: هو إسناد واقعة معينة إلى شخص معين تستوجب لو صحت عقاب هذا الشخص المعين أو احتقاره لدى أهل وطنه. السب: هو كل قول أو فعل يصدر عن الشخص ويخدش شرف شخص آخر واعتباره بأى وجه من الوجوه. (استعنا فى كل هذا لكتاب الجرائم المخلة بالآداب: فقها وقضاء السيد حسن البغال ط 1963- دار الفكر العربى ص 413) كما يستفاد من النص أن مناط التجريم هو الطعن فى عرض الأفراد أو خدش سمعة العائلات، ولا يهمنا الصورة الأولى حيث لم يركن لها المدعيين بالحق المدنى ولا التكليف بالحضور ولسوف ينصب كلامنا على خدش سمعة العائلات النص يجرم خدش سمعة العائلة وليس الأسرة: فالنص يفترض للعقاب أن ينصب الخدش على سمعة العائلات وليس على سمعة الأسرة وهو صريح فى هذا حيث اختار مصطلح العائلة ولم يختار مصطلح الأسرة وكان إمامه هذا الاختيار ولكل مصطلح دلالته المحددة التى لا يختلط فى الأخر فمصطلح العائلة أوسع مدى من مصطلح الأسرة فالعائلة تتكون من عدة اسر بينما الأسرة تقتصر على الوالدين والأبناء وفى مجال التأثيم ينتهج أسلوب التفسير الضيق والبعد عن القياس والاستنتاج عملا بقاعدة شرعية التجريم والعقاب ومن ثم يضحى المقصود بمصطلح العائلة أمرا مختلفا عن مصطلح الأسرة ويستفاد من النص أن الخدش يمس العائلة فى مجملها وليس فى جزء منها أو يمس أفراد محددين أو بعض الأسر المنتمية للعائلة ونستشهد هنا بما استشهدت به عريضة الدعوى فى ص 21 من كتاب د/ طارق سرور: ويتعين أن يكون القذف موجها لأفراد العائلة فى مجموعها وليس قاصرا على احد أفرادها الجمع الوجوبى فى العقاب لعقوبتى الحبس والغرامة لم يعد قائما بتعديل قانون العقوبات بالقانون 147/2006 بإلغاء عقوبة الحبس فى جريمتى السب والقذف: أما بخصوص العقاب فالنص أورد عبارة محددة وهى: تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد (179 و181 و182 و303 و306 و307) على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور فما هى الحدود المبينة فى هذه المواد فى القضية الماثلة: نستبعد المادة 179 لأنها خاصة بإهانة رئيس الجمهورية كما تستبعد المادة 181 لأنها خاصة بالعيب فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية، كما تستبعد المادة 182 لأنها خاصة بالعيب فى حق ممثل لدولة أجنبية يتبقى لنا المواد 303 (خاصة بجريمة القذف)، و306 (خاصة بجريمة السب)، و307 (خاصة برفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة فى عدة مواد من ضمنها 303 و306 إلى ضعفيها وذلك فى حالة ارتكاب الجريمة بالنشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات) وجاء القانون رقم 147/2006 بتعديل قانون العقوبات ليلغى فى مادته الثانية عقوبة الحبس من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 182 و185 و303 و306 من قانون العقوبات، وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليه وبهذا التعديل لم يعد هناك وجود لعقوبة الحبس بخصوص جريمتى السب والقذف اللتان تحددا حدود العقاب فى المادة 308 ع ومن ثم جاءت العقوبة الوجوبية بالجمع بين الحبس والغرامة لا محل لها لتناقض صياغات المادة وعدم اتساقها مع التعديل الذى تم فى قانون العقوبات حول الركن المعنوى: جريمة خدش سمعة العائلات جريمة عمدية تستلزم قصدا جنائيا قوامه العلم والإرادة علم مرتكب السب أو القذف بان فعله يخدش سمعة العائلة فى مجموعها وليس جزءا منها واتجاه إرادته لارتكاب هذا الفعل لخدش سمعة العائلة 1- عدم دستورية القانون رقم 95/1996 المستبدل للمادة 303ع والمعدل للمادة 306ع والمستبدل للمادة 308ع وعدم دستورية القانون رقم 29/1982 المعدل للمادة 306 ع والقانون 93/1995 المعدل لذات المادة والمستبدل للمادة 303 والمعدل للمادة 307 والمعدل للمادة 308 لمخالفة هذه القوانين لنص المادة 195 من الدستور قبل تعديلها الأخير بعدم اخذ رأى مجلس الشورى باعتبار قانون العقوبات من القوانين المكملة للدستور: المادة التى نحاكم بها تشير إلى هذه المواد باعتبارها تشكل حدودا لعقوبتى الحبس والغرامة الواردة فى المادة 308 ومن ثم يكون للمتهمين مصلحة مباشرة فى الطعن على هذه القوانين وقد حسمت المحكمة الدستورية فى حكمها الصادر بجلسة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006 في القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية &amp;quot;دستورية&amp;quot; هذا الأمر بقولها: وحيث إنه من المقرر – وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمراً سابقاً بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هي من مقوماتها، لا تقوم إلا بها ولا يكتمل بنيانها أصلاً في غيابها، وبالتالى تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية تتوافر لها خاصية الإلزام، ولا كذلك عيوبها الموضوعية، إذ يفترض بحثها – ومناطها مخالفة النصوص القانونية المطعون عليها لقاعدة في الدستور من زاوية محتواها أو مضمونها – أن تكون هذه النصوص مستوفية لأوضاعها الشكلية، ذلك أن المطاعن الشكلية – وبالنظر إلى طبيعتها – لا يتصور أن يكون تحريها وقوفاً على حقيقتها، تالياً للنظر في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها ويتعين على المحكمة الدستورية العليا أن تتقصاها - من تلقاء نفسها – بلوغا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها منحصراً في المطاعن الموضوعية دون سواها، منصرفاً إليها وحدها، ولا يحدد قضاء هذه المحكمة برفض المطاعن الشكلية دون إثارة مناع موضوعية يدعى قيامها بهذه النصوص ذاتها، ذلك خلافاً للطعون الموضوعية، ومن ثم يكون الفصل في التعارض المدعى به بين نص قانونى ومضمون قاعدة في الدستور، بمثابة قضاء ضمني باستيفاء النص المطعون فيه للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور فيه ومانعاً من العودة لبحثها. وحيث إن المادة 195 من الدستور تنص على أن :- &amp;quot; يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي: 1- ................ 2- مشروعات القوانين المكملة للدستور. 3-................ 4-................ 5-................ 6-................ ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب&amp;quot; ومؤدى ذلك – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن عرض مشروعات هذه القوانين على مجلس الشورى ليقول كلمته فيها لا يكون إلا وجوبياً، فلا فكاك منه ولا محيص عنه، ولا يسوغ التفريط فيه أو إغفاله، وإلا تقوض بنيان القانون برمته من أساسه، فإذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء، تعين إسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلى بكامل النصوص التى تضمنها، ولبات لغواً – بعدئذ- التعرض لبحث اتفاق بعضها مع الأحكام الموضوعية للدستور أو منافاتها لها. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ثمة شرطين يتعين إجتماعهما معاً لاعتبار مشروع قانون معين مكملاً للدستور: (أولهنا): أن يكون الدستور ابتداء قد نص صراحة في مسألة بعينها على أن يكون تنظيمها بقانون أو وفقاً لقانون أو في الحدود التي بينها القانون أو طبقاً للأوضاع التي يقررها، فإن هو فعل، دَل ذلك على أن هذا التنظيم بلغ في تقديره درجة من الأهيمة والثقل لا يجوز معها أن يعهد به إلى أداة أدنى. (ثانيهما): أن يكون هذا التنظيم متصلاً بقاعدة كلية مما جرت الوثائق الدستورية على احتوائها وإدراجها تحت نصوصها، وتلك هي القواعد الدستورية بتطبيقها التي لا تخلو منها في الأعم أي وثيقة دستورية، والتي يتعين كي يكون التنظيم التشريعي مكملاً لها أن يكون محدداً لمضمونها مفصلاً لحكمها مبيناً لحدودها، بما مؤداه أن الشرط الأول وإن كان لازماً كأمر مبدئى يتعين التحقق من توافره قبل الفصل في أي نزاع حول ما إذا كان مشروع القانون المعروض يعد أو لا يعد مكملاً للدستور، إلا أنه ليس الشرط الوحيد، بل يتعين لاعتبار المشروع كذلك أن يقوم الشرطان معاً متضافرين استبعاداً لكل مشروع قانون لا تربطه أية صلة بالقواعد الدستورية الأصلية، بل يكون غريباً عنها مقحماً عليها. واجتماع هذين الشرطين مؤداه أن معيار تحديد القوانين المكملة للدستور، والتي يتعين أن يؤخذ فيها رأي مجلس الشورى قبل تقديمها إلى السلطة التشريعية لا يجوز أن يكون شكلياً صرفاً، ولا موضوعياً بحتاً، بل قوامه مزاوجة بين ملامح شكلية، وما ينبغى أن يتصل بها من العناصر الموضوعية، وعلى النحو المتقدم بيانه. وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان القانون المطعون فيه قد انصرف حكمه إلى إنشاء الجريمة المشار إليها – وحدد أركانها والعقوبة المقرر جزاء إثباتها لتوقعها المحكمة التي اختصها بنظرها على مقترفها - ومن ثم فإن النص الطعين يكون متعلقاً بالعديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور أخصها الحرية الشخصية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فضلاً عن تنظيم القانون الطعين لضوابط توقيع العقوبات الأصلية فيها والنصية وسلطة المحكمة في هذا الشأن وهو الأمر وثيق الصلة بولاية القضاء والحق في التقاضى، والتي تدخل جميعها ضمن المسائل التي تتصف بالطبيعة الدستورية الخالصة والتي حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تفويض القانون في تنظيمها وهو ما تناوله الدستور الحالي الصادر سنة 1971 في المواد 66، 67، 68، 165، 167 ومن ثم فإنه يكون قد توافر في القانون الطعين العنصران اللازمان لاعتباره من القوانين المكملة للدستور وإذا كان البين من كتاب أمين عام مجلس الشورى رقم 73 بتاريخ 18/5/2005 المرفق بالأوراق أن هذا القانون – بوصفه كذلك – لم يعرض مشروعه على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه، فإنه يكون مشوباً بمخالفة نص المادة 195 من الدستور. وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان العيب الدستورى المشار إليه قد شمل القانون رقم 6 لسنة 1998 الذي صدر بإضافة الباب السادس عشر إلى قانون العقوبات بعنوان (الترويع والتخويف) (البلطجة) وتضمن هذا الباب المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (1) ونشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد (8) تابع في 19/2/1998وبدأ العمل به في 20/8/1998 فإن القضاء بعدم دستوريته برمته يكون متعيناً، وذلك دون حاجة إلى الخوض فيما قد يتصل ببعض نصوصه من عوار دستورى موضوعى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات. ولا يقدح فى ذلك تعديل نص المادتين 194 و195 من الدستور حيث أن نطاق سريان هذا التعديل لا يمس الأوضاع الإجرائية والشكلية لإصدار وسن القوانين فى الفترة السابقة على هذا التعديل حيث يخضع كل قانون للإجراءات والأوضاع الشكلية الدستورية السائدة وقت سنه وإصداره بينما يخضع من حيث الموضوع للدستور الحالى 2- عدم دستورية نص المادة 308 ع لتناقض وتهاتر نصها بما يتعارض مع مبدأ شريعة التجريم والعقاب المقرر بالدستور: جاء النص فى مجال العقاب ليفرض وجوب عقوبتى الحبس والغرامة فى الحدود المبينة فى عدة مواد منها المواد 303، و306، و307 وهى المواد المنطبقة على المتهمين الماثلين وجاءت هذه المواد بعد تعديلها بالقانون 147/2006 خلوا من عقوبة الحبس فكيف يطبق الوجوب المنصوص عليه فى المادة كما أن الوجوب فى العقاب يتعارض مع مبدأ تفريد العقاب الذى أضحى مبدأ دستوريا 3- أوجه العوار الدستورى التى تحيط التنظيم القانونى لجرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات فى مصر: وللوقوف على نطاق هذه المخالفات، ومداها فى القانون المصرى سنعرض لكل منها بقدر من التفصيل: 1- اختيار المشرع لأسلوب التجريم الجنائى بدون مقتضى اجتماعى يتعارض مع المبادئ الدستورية فى التجريم: يتضح من مما يتم فى العالم اليوم أن هناك توجه متزايد نحو الإقلال من سياسة التجريم الجنائى والتعويل أكثر على قواعد المسئولية المدنية، والمهم من زاوية الضرورة الاجتماعية لتجريم القذف؛ أن هناك مجتمعات تثبت أنه لا يوجد فى حقيقة الأمر ضرورة اجتماعية قاطعة تفرض الطريق الجنائى كخيار وحيد لحماية الحق فى السمعة والاعتبار، والحق فى الخصوصية، وأن استمرار المعالجة الجنائية إنما يجد تفسيره فى الملابسات التاريخية التى لابست موضوع القذف ويقدم التاريخ الإنجليزي البرهان الساطع على هذا، حيث استهدف قانون القذف حماية السلطات المستبدة من أى انتقاد، حتى ولو كان مجرد الحقيقة الخالصة وعلى النقيض كلما تزايدت صحة البيانات المنشورة ضد السلطة كلما تفاقم قدر الجزاء الجنائى. ومن الموضوعات المثيرة للاهتمام أن تعريف القذف المدنى الإنجليزي هو ذاته تعريف القذف الجنائى المصري الوارد في المادة 302 عقوبات، والفارق الضخم بينهما يقع في أن مقترف الجريمة فى المجتمع الإنجليزي لا يلاحق جنائيا ومن ثم لا يتعرض لخطر العقوبة السالبة للحرية بكل ما تمثله من قيد بغيض على الحرية الشخصية، وحكمة ذلك أن سلطة الاتهام في حقيقتها وجدت دفاعا عن المصلحة العامة وليس لحماية السمعة الشخصية للأفراد، فهناك وسائل أخرى تفى بهذا الغرض بعيدا عن العقوبة السالبة للحرية. ويلاحظ أن ما يسمى قذف جنائى عند الإنجليز إنما هو فى حقيقته جرائم أخرى لا تمت للقذف المعرف فى القانون المصرى بصلة. ولا توجد فروقاً حاسمة بين المجتمع الإنجليزي والمجتمع المصرى فيما يختص بحماية الكرامة الإنسانية سواء بحماية الحق فى السمعة والاعتبار والحق فى الخصوصية أو فى حماية الجناة من تغول سلطة التجريم بالإفراط فى التجريم والعقاب؛ تستدعى إصرار المشرع المصرى على التمسك بتجريم السب والقذف. وتتبنى النظم المختلفة لنظرية الامتياز الصحفى، ففى الوقت الذى تتجه فيه التشريعات إلى عدم مساءلة الصحفيين والصحف مدنيا عما يقع منهم من أخطاء طالما لم يثبت سوء نية الصحفى أو الصحيفة، فإن التشريع المصرى ما زال يتشبث بالعديد من القيود على حرية الرأى والتعبير والصحافة، حيث يلاحق حرية الصحافة جنائيا، ويرصد لها من العقوبات ما يؤدى إلى العصف بهذه الحريات ويهدر قيمة النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. وإذا كان من المسلمات أن القيد المقبول يقدر بمدى تناسبه وكفايته للغرض المنشود، والتجريم محض قيد فيجب توافر شرط التناسب والكفاية، وطالما أننا فى ساحة حريات الإنسان الأساسية فيضاف شرطا ثالثا: وهو ليس فقط ضرورته، وإنما لزومه لتحقيق الغرض المنشود، حيث لا يتأتى التضحية بحقوق الإنسان إلا لضرورة ملجئة، ولمصلحة أجدر بالرعاية (وهذا مبدأ دستورى أرسته محكمتنا الدستورية العليا ويجد سنده فى المادة 41 من الدستور)، فهناك الدعوى المدنية (تعويضا أو تصحيحا)، التى تصلح كوسيلة مناسبة وكافية لحماية الحق فى السمعة والاعتبار والحق فى الخصوصية. أن مجرد التجريم الجنائى لأعمال القذف يتعارض مع مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة له (م 65) (ومن ضمنها السلطة التشريعية)، ذلك الخضوع الذى يتقيد بالحد الأدنى المقبول فى المجتمعات الديموقراطية. ومن ناحية ثانية يتعارض هذا النهج مع مقتضيات حرية التعبير، وحق النقد (م 47)، كما يتعارض مع حرية الصحافة (م 48)، وذلك لتحول التجريم إلى أداة قامعة تفرض صمتا بقوة القانون. علاوة على تعارضه مع مبدأ شرعية التجريم (م 66). 2- التوسع فى جريمة القذف بلا ضرورة اجتماعية: وذلك من عدة أوجه هى: 1- تجريم أفعال تتم بحسن نية. 2- تجريم أفعال تستهدف الصالح العام. 3- تجريم أفعال صحيحة. 4- تجريم أفعال يعتقد فى صحتها وهذا الاعتقاد قائم على أسباب معقولة. 5- تجريم أفعال تندرج تحت حق النقد لولا الانحراف التشريعى فى النص الطعين الذى يدرج المسند لهم هذه الأفعال تحت آحاد الناس رغم أنهم واقعا يندرجون ضمن الشخصيات العامة وفقا للفهم السائد فى المجتمعات الديموقراطية. ويتعارض هذا النهج مع المواد 66، 65، 41، 47، 48 من الدستور لذات الأوجه المذكورة أنفا، علاوة على تعارضه مع مبدأ المساواة أمام القانون (م 40) لكون مرتكبو هذه الأفعال التى تم تجريمها من جراء انحراف تشريعى يتحدون فى ذات المركز القانونى والمستمد من أحكام الدستور (حق النقد - حرية التعبير - حرية الصحافة - الحق فى المعرفة - قرينة البراءة)، مع من منحهم النص الطعين سببا للإباحة. كما يتعارض مع المادة 69 بمصادرة حق الدفاع أساسا، ومن ثم يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء (م 165)، حيث تولى المشرع إصدار حكم الإدانة مغتصبا سلطة القضاء. 3- عدم دستورية القيود الإجرائية والموضوعية التى تكبل حق الدفاع، وبالمخالفة للأوضاع المقبولة فى المجتمعات الديموقراطية: 4-1)- فى مصر إثبات الحقيقة دليل ناقص وفى دائرة ضيقة محصورة: القاعدة العامة فى القانون المصرى هى عدم تمكين المتهم من إثبات صحة ما قذف به، وعدم الاعتداد بصحة الوقائع أو كذبها فى تقرير مسئوليته عن جرائم القذف والسب والعيب والإهانة، وعدم الاعتداد باعتقاده بصحة ما نشره والمبنى على أسباب معقولة (م 302)، والاستثناء هو اعتباره دليلا ناقصا، حيث أباحت المادة 302 للقاذف إثبات صحة الواقعة المنسوبة لموظف عمومى، حيث تقتضى المصلحة العامة الكشف عن حقيقة أعمالهم ومبلغ أمانتهم فى أداء الواجبات الموكولة إليهم. فالحق فى الإعلام الذى يستهدف المصلحة العامة تكون له الأولوية على حق الموظف العام فى الشرف والاعتبار. أما فى غير حالة الموظف العام فلا يصلح إثبات الحقيقة كسبب للإباحة. فالحق فى الإعلام يتوقف عند أعتاب الحق فى الشرف والاعتبار لغير الموظف العام، وبالنسبة للموظف العام يتوقف عند أعتاب الحياة الخاصة، على أن يستكمل بإثبات حسن النية وعدم تعديه أعمال الوظيفة، والاعتقاد فى صحة ما نشر لا يعادل صحته فلا تعتد به المادة الطعينة. فلا يقر التشريع المصرى بإثبات الحقيقة فى غالبية الأحوال كدليل كامل رغم أن هذا هو الاتجاه العالمى المعاصر، ومن ناحية ثانية لا يعتد به كدليل كامل حتى فى الحالة التى يمنحه فيها دورا، وهو موقف بالغ الشذوذ بما يمثله من قيد على حرية الصحافة. ويتعارض هذا الموقف مع حق الدفاع المكفول للمتهم بموجب المادة 69، كما يتعارض مع مقتضيات قرينة البراءة (م 67)، ويتعارض مع ما يفرضه مبدأ خضوع الدولة لسيادة القانون (م 65)؛ حيث ينزل بمستوى الحماية لحرية الصحافة وحرية التعبير عن المستويات المقبولة فى الدول الديموقراطية، بما يخل بحق النقد وبحرية التعبير وحرية الصحافة (م 47، 48). كما تتعارض مع مبدأ المساواة بين المتهمين، رغم وحدة مركزهم القانونى تجاه جهة الاتهام والتحقيق والتقاضى (م 40)، كما يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء (م 165)، حيث يفرض وبشكل تحكمى متعسف قيوداً على حرية المتهم فى إثبات براءته. بعد أن وضع المشرع تعريفا للقذف فى الفقرة الأولى من المادة 302 من قانون العقوبات، نص فى الفقرة الثانية من هذه المادة على حق الطعن فى أعمال الموظف العام أو من فى حكمه، وعلة إباحة الطعن فى أعمال الموظف العام أو من فى حكمه ترجع إلى أهمية الأعمال التى يقوم بها الموظف العام بالنسبة للمجتمع، وخطورة التقصير أو الانحراف فى أداء هذه الأعمال. فالمصلحة العامة تقتضى أن يقوم الموظف بأداء أعمال وظيفته على أكمل وجه، كما أنها تتطلب اكتشاف أى خلل أو انحراف يشوب أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة؛ لكى يتمكن المجتمع من تفادى أى خطر يمكن أن يهدد مصلحته من ناحية، ويعاقب الموظف المنحرف عما ارتكبه من ناحية أخرى. ومؤدى ذلك أن الشخص الذى يظهر انحراف الموظف العام أو من فى حكمه عن الواجبات التى تمليها عليه وظيفته، يؤدى خدمة للمجتمع، ومن ثم لا يسأل عما قد يتضمنه فعله من قذف ضد الموظف أو من فى حكمه، لأن المشرع يغلب المصلحة العامة فى أن تؤدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة على النحو السليم على المصلحة الفردية للموظف أو من فى حكمه فى عدم المساس بشرفه أو اعتباره. من غير المتصور إباحة حق نقد تصرفات أو أعمال أو آراء بعض الأشخاص دون غيرهم، وإلا كان معنى هذا تقسيم المجتمع إلى أشخاص معرضة تصرفاتهم أو أعمالهم أو آراؤهم للنقد وأشخاص فوق النقد يتحصن كل ما يصدر عنهم – مهما كان – من إبداء أى رأى أو تعليق عليه. وبالقطع يخالف ذلك أحكام الدستور (م 40) التى كفلت المساواة بين جميع المواطنين، وأوجبت عدم التمييز بينهم، رغم اتحادهم فى مركز قانونى واحد وهو تأثير أعمالهم على المصلحة العامة. ونصت المادة – 47 – من الدستور الحالى على ما يأتى: &amp;quot;حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.&amp;quot; وعلى ذلك يكون حق النقد وإبداء الرأى حقا دستوريا عاما، لا يجوز تخصيصه وقصر استعماله للنعى على التصرفات أو أعمال أو آراء فئة من الأشخاص فحسب دون غيرها، وإلا أدى ذلك إلى إهدار مبادئ الدستور. والحق فى النقد ينصرف أساسا – وهذه هى حكمة إرسائه مبدأ دستوريا منذ سنة 1923 – لمواجهة تصرفات أو أعمال أو أراء الشخص العام - وليس الموظف العام، ذلك الذى رأى باختياره أن يشارك فى الحياة العامة وأن يسهم بثمة دور فعال فيها. ويقصد بالشخص العام كل شخص طبيعى رجل كان أو امرأة، وكذا كل شخص اعتبارى وكل مؤسسة أو هيئة أو منظمة، ولو لم تكن لها شخصية اعتبارية مستقلة – يتصدى أو تتصدى لقيادة الناس أو إرشادهم أو سياستهم أو العمل باسمهم فى أمر من الأمور العامة، سواء مس مصلحة عامة شاملة أو مصلحة محلية محدودة أو مصلحة خاصة بفئة من الناس. فيصدق هذا الوصف على الموظفين العموميين والمكلفين بخدمة عامة، ومن لهم صفة نيابية كأعضاء مجلس الشعب أو مجالس المحافظات أو المدن أو القرى، والمرشحين للانتخاب أو العضوية فى هذه المجالس. ويصدق هذا الوصف على أعضاء مجالس إدارات النقابات وفروعها والجمعيات والمؤسسات التى تباشر خدمة عامة، والمرشحين لعضويتها، وعلى زعماء الأحزاب وأعضاء مجالس إدارتها ولجانها الفرعية. كما يصدق هذا الوصف على الصحف والدوريات ودور النشر ورؤساء تحريرها ومحرريها والمشرفين على إدارتها. ويصدق أيضا على مديرى وأعضاء مجالس المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية التى تعتمد فى تمويلها على اكتتاب الجمهور أو دعوته للاكتتاب فيها. وينطبق كذلك هذا الوصف على المهندسين والأطباء والصيادلة، سواء كانوا من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أم كانوا من غير العاملين فى الحكومة أو القطاع العام. وأيضا ينطبق هذا الوصف على الكتاب والمفكرين والفنانين فى مختلف مجالات الفن. وكذا ينطبق على الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية والرياضيين التابعين لها فى كافة الألعاب الرياضية ومختلف ميادين الرياضة. فكل من هؤلاء إذ يتصدى لعمل عام – كل فى مجاله – يتحمل حتما مسئولية تصديه الأدبية والاجتماعية والقانونية وما يلازم ذلك بالضرورة من إمكان أن تتعرض تصرفاته أو أعماله أو آراؤه لإبداء الرأى فيها ونقدها، مع ما قد يترتب على ذلك من شمول النقد للشخص نفسه بحكم الاتصال الطبيعى بين الشخص وكل ما يصدر عنه من تصرفات أو أعمال أو آراء. ولما كان التصدى للعمل العام بهذا المعنى الواسع هو الذى يستوجب زيادة نصيب الشخص من عبء حق النقد، ومن ثم فإن حق النقد ليس له من حياة الشخص إلا الجانب المتصل بعمله العام، أما الجانب الذى لا يتصل قط بهذا العمل وليس من شأنه أن يؤثر فيه، فينبغى أن يبقى مستورا. بيد أنه كثيرا ما تؤثر ظروف الحياة الخاصة للشخص على عمله العام تأثيرا واضحا. حين ائذ يكون لحق النقد أن يقتحم هذه الظروف الخاصة للشخص وأن يكشف سبرها ويميط اللثام عنها باعتبارها تتصل بعمله العام. بل أنه عندما يتصدى الشخص العام لأمر جد خطير يقتضى ثقة الأمة ثقة كاملة فى خلقه وكفايته، يكون لحق النقد أن يتناول أخلاقه وكفاءته وسائر الجوانب الشخصية والخاصة ولو على أساس شواهد من حياته الخاصة الماضية والحاضرة. ذلك أنه كلما كان الموضوع الذى يتصدى له الشخص العام موضوعا هاما وخطيرا وكانت المسئولية التى يتحملها فيه جسيمة، كان لحق النقد أن يتطرق إلى جوانب أكثر من حياة الشخص العام وأن يتناولها بالتعليق وإبداء الرأى فيها. فليس صحيحا ما يقال من أن الأصل فى القائمين على الأمور العامة حسن النية، بل الصحيح أن حسن ظن الناس بالأمين سواء كان أمينا على مصلحة عامة أو مصلحة خاصة، يتناسب عادة تناسبا عكسيا مع مقدار المصلحة وأهميتها وخطورتها بالنسبة لمن ائتمنه. ويبين مما تقدم أن حكمة إرساء حق النقد مبدأ دستوريا منذ سنة 1923 حتى الآن، يبين أن حكمة ذلك تتجلى فى رصد التصرفات والأعمال والآراء التى تتعلق بمصلحة المجتمع، ومناقشتها وتقييمها وإبداء الرأى فيها بما يحقق فى النهاية الخير والتقدم والازدهار. ومن البديهى أن هذه التصرفات والأعمال والآراء التى تتعلق بمصلحة المجتمع يمكن أن تصدر من جميع الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف الشخص العام، وذلك سواء كانوا من الموظفين العموميين آم من غيرهم. وعلى ذلك فليس من المقبول القول بأن حق النقد لا يباح استعماله إلا فيما يصدر عن الموظفين العموميين من أعمال أو تصرفات فحسب دون غيرهم. ويستمد هذا الفهم مما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 302 عقوبات، والتى تفيد أن استعمال حق النقد لا يتجاوز أعمال الموظف العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو الشخص المكلف بخدمة عامة. أن قصر استعمال حق النقد على التصرفات أو الأعمال التى تصدر فقط عن الموظفين العموميين ومن فى حكمهم، هذا القول يفترض ضمنيا أن تصرفات وأعمال الموظفين العموميين هى وحدها التى تتعلق بمصلحة المجتمع، ومن ثم فهى التى تصلح وحدها للنعى عليها ومناقشتها وتقييمها وإبداء الرأى فيها تحقيقا للصالح العام. والواقع أن تصرفات وأعمال الموظفين العموميين ومن فى حكمهم ليست هى وحدها التى تتعلق بمصلحة المجتمع فحسب، بل أن جميع تصرفات وأعمال وأراء الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف الشخص العام التى تخص مجال العمل العام هى أيضا تتعلق بمصلحة المجتمع. ويؤكد العمل أن بعض تصرفات أو أعمال أو آراء الشخص العام تفوق فى أهميتها الاجتماعية وفى اتصالها بمصلحة المجتمع، تفوق كثيرا ما يصدر عن الموظف العام ومن فى حكمه من تصرفات أو أعمال أو أراء. ومن ثم يكون من مصلحة المجتمع أن يمتد حق النقد لمواجهة التصرفات أو الأعمال أو الآراء التى تصدر عن الشخص العام، وذلك سواء كان موظفا عاما ومن فى حكمه أم لم يكن كذلك. وتجدر الإشارة إلى أن حق النقد – حسبما تقدم – هو حق دستورى عام يستند إلى المادتين 40، 47 من الدستور، فلا يجوز تخصيصه وقصر استعماله على تصرفات أو أعمال أو أراء الموظفين العموميين ومن فى حكمهم دون غيرهم. وبدا يضحى ما جاء فى نص الفقرة الثانية من المادة 302 عقوبات - بقصر استعمال حق النقد على التصرفات أو الأعمال التى تصدر فقط عن الموظفين العموميين ومن فى حكمهم - متعارضا مع أحكام الدستور. أن قانون العقوبات المصرى (م 302) يضيق من نطاق حرية الصحافة (م 48) بتضييقه من نطاق الشخص العام وذلك على خلاف المفهوم السائد فى فروع قانونية مصرية أخرى؛ فالمادة 36 من قانون حق المؤلف أباحت نشر صورة الشخص دون إذن إذا كان النشر قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام. والمعيار هنا هو معيار ما يثير الاهتمام العام، فالنص يوسع به دائرة الأشخاص الذي يؤثرون على المصلحة العامة وفي المقابل نجد قانون العقوبات يضيق هذه الدائرة بدون مبرر موضوعى. لأن نطاق الحياة الخاصة يختلف في حد ذاته بحسب ما إذا كنا بصدد شخص عادى أو شخصية عامة أو شهيرة. فيجب إباحة القذف في الحدود التى تقتضيها المصلحة العامة، ومن ثم يجب تحديد دائرة الأشخاص بصورة أكثر اتساعا مما هو وارد فى النص العقابى الطعين. وإعمالا لفكرة المصلحة العامة فإن التعرض للحياة الخاصة لمن يتولى الوظائف العامة يكون مسموحا فى الحدود التى تقتضيها المصلحة العامة. وعلى حد قول المحكمة الفيدرالية السويسرية، فإن حرية الصحافة تتضمن حق نقد من يشغل وظيفة عامة والتعرض لعيوبه وصفاته الشخصية ولكن شريطة أن تتصل هذه الأمور بما يشغله من منصب، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا يأخذ المشرع المصرى بالتوجه السائد عالميا والقاضى بأن دفع المصلحة العامة بمفرده دليل كامل، فلا يجب قرنه بحسن النية لما فى ذلك من تعارض مع حرية التعبير وحق الجمهور فى معرفة ما يمس مصلحته حتى ولو كان مصدر الخبر سيئ النية لانتفاء أى حكمة لمثل هذا الموقف، ولانتفاء أى ضرورة اجتماعية تبرره. وهل يتصور أن يبيح الشارع القتل والضرب والجرح لحماية المال والأنفس دفاعا شرعيا ولا يبيح ذات الدفاع لخير المجتمع. وإن اتخذ ضررا أخف وأبسط من القتل وما إليه ويذهب د. النجار إلى أن &amp;quot;حق النقد وهو كما نعتقد يبيح الجرائم القولية كالقذف تحقيقا للنفع العام يكون بمثابة دفاع شرعى ضد الفساد لصالح المجتمع. ومن ثم يبيح القذف وما إليه لدرء هذا الخطر إذا ما تمت ممارسته طبقا للضوابط إلى المشرع أن يبيح النقد كسبب لإباحة القذف أو السب بشرط أن يكون نزيها ولا يسعى إلا إلى المصلحة العامة. يستفاد مما سبق تعارض النصوص الطعينة كلها مع مقتضيات الحق فى النقد المقرر دستوريا (م 47)، وذلك سواء من ناحية عدم الاعتداد بالأثر الكامل لحسن النية، أو صحة الواقعة أو اعتقاد صحتها المبنى على أسباب معقولة أو المصلحة العامة، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية تضييق مجال حق النقد من حيث الأشخاص المعرضين له. وذلك كله يتعارض مع حرية التعبير والحق فى المعرفة (م 47)، وحرية الصحافة (م 48)، وقرينة البراءة (م 67)، وحق الدفاع (م 69)، وخضوع الدولة للقانون (م 65). 4-3)- عدم التعويل على حسن النية كدفاع منتج: هذا وينصرف مفهوم حسن النية فى هذا المجال إلى اعتقاد الصحفى (أو القاذف) صحة الوقائع المقذوف بها، بشرط أن يكون اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة، وأن يكون قصده من نشر هذه الوقائع تحقيق مصلحة عامة لا مجرد شفاء ضغائن وأحقاد شخصية. ويدلل البعض على صحة هذا النظر بقوله: أنه إذا كانت إثبات صحة الوقائع المقذوف بها هو صمام الأمان للصحفى فى جريمة القذف، فإن إثبات حسن النية ينفى الصفة التجريمية عن هذا الفعل. ومن زاوية أخرى يؤيد البعض الآخر حسن النية لإباحة القذف فى حق ذوى الصفة العمومية بقوله أنه يكفى فى ظل صحافة تقتضى السرعة فى نقل الأخبار أن يكون الصحفى معتقدا صحة ما ينقله اعتقادا له ما يبرره، فإذا كان من المفروض عليه التحلى بالحرص والدقة، فإن الخطأ فى بعض الأحيان لا يمكن تجنبه مهما تحلى المرء بالحرص والدقة، ومن ثم يكون من غير المعقول مساءلته فى مثل هذه الحالات. وبالبناء على ذلك يعد حسن النية سندا لإباحة القذف، ويكفى أن يتذرع به الصحفى، وفقا للمفهوم السابق إذا ما عجز عن إثبات الوقائع المقذوف بها، أو قصرت وسائله عن هذا الإثبات. ففى هذه الحالة يكون عليه أن يثبت أنه كان يعتقد صحة الوقائع المقذوف بها، وأنه قد بذل جهدا كافيا فى التحقق من صحتها، وقد تحرى الدقة والحرص فى تقديرها، وأنه لم يقصد من القذف إلا تحقيق المصلحة العامة التى تتمثل فى إعلام الرأى العام بأمر رشيد ينبغى السعى إلى تحقيقه، أو إلى فساد يجب العمل على تجنبه، بحيث إنه إذا لم تكن تلك غايته، فإن هذا يؤكد أنه: ما نشر الوقائع المقذوف بها إلا للانتقام والتشفى، وهذا معناه تجاوزه لحق النقد، وتنسحب عنه الحماية التى يضيفها القانون على هذا الحق. ومن هنا لا تثريب على الصحفى إذا ما نشر مقالا ينطوى على عبارات قذفية إذا استطاع إثبات صحتها حتى ولو كانت نيته سيئة، وقصده التشهير وشفاء الضغائن، وذلك لأنه طالما كانت هذه الوقائع صحيحة وصادقة فلا يهم بعد ذلك حسن أو سوء نيته، فإذا لم يستطع إثبات صحة الوقائع، فإنه يكفيه للإعفاء من العقاب المرء بالحرص والدقة، ومن ثم يكون من غير المعقول مساءلته فى مثل هذه الحالات. لم تعترف المادة 302 ع بهذا الأثر الكامل لحسن النية بل قصرته فى دائرة ضيقة (موظف عام) وحتى فى هذه الحالة لا يصلح بمفرده لتقرير الإباحة، رغم أن هذا ما تقضى به القواعد العامة للإباحة وذلك بالتعارض مع قرينة البراءة (م 69)، وحق الدفاع (م 69)، واستقلال القضاء (م 165)، وخضوع الدولة للقانون (م 65)، وحرية التعبير وحق النقد والحق فى المعرفة (م 47)، وحرية الصحافة (م 48). نتيجة عامة يتضح من العرض السابق أن التنظيم القانونى لجريمتى السب والقذف إنما ينتهك أحكام المواد 40، 41، 47، 48، 65، 66، 67، 69، 165 من الدستور المصرى. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ثالثا: الدفوع الموضوعية&lt;/strong&gt;: 1- عنوان الكتاب يفصح عن هدفه المشروع وينفى أركان الجريمة: من العنوان يتضح بجلاء هدف هذا السفر المسمى أوراق شاهندة مقلد فالتسمية موحية بجولة فى الأوراق والوثائق التى تمتلكها الأستاذة شاهندة مقلد وتوحى بأننا إزاء عمل يعيد بناء الوقائع من خلال كتابة الحكى والوثائق وليس هدفها مكرس للتشهير بهذا الشخص أو ذاك بهذه العائلة أو تلك 2- المقدمة تفصح عن الطموح المشروع للمحررة بما ينفى أركان الجريمة: من ص7-16 كتاب فى المقدمة للأستاذة الدكتورة شرين أبو النجا تحت عنوان كتابة الحكى وتحكى قصة هذا الكتاب والمخاوف من تأثير سلطة الذاكرة التى يمكن أن تنتقى تسليط الضوء على أجزاء وإهمال أجزاء وأهمية توثيق ما توجد به الذاكرة والعلاقة بين الحكى الشفاهى والمكتوب صنعت من الكراسة والأوراق حكاية واحدة، وبدأت أخوض حرب الوثائق. بالنسبة لأى مؤرخ لا شك أن كل وثيقة تحمل قدرا من الأهمية. فكان السؤال: اى من هذه الوثائق ستسلط الضوء على حكاية شاهندة؟ واى منها يجب تضمينه والإشارة إليه؟ وتوضح أن الخلافات مع القائم بالحكى فى خصوص الوثائق تحكم فيه ثلاثة عوامل: الجانب العاطفى الذى أوشك فى البداية أن يحول هذه المذكرات إلى مذكرات صلاح حسين والعامل الثانى كان الكم الهائل من العرائض لمسئولين مختلفين وكانت العريضة هى أول وسيلة احتجاج فى ذلك الزمن وفى بعض الأحيان كانت هى الحدث الرئيسى ولذلك لا يمكن إغفالها، ولا يمكن وضعها بأكملها أيضا. على اى أساس يتم الاختيار إذن؟ الحقيقة لم يكن امامى الكثير من الاختيارات. فما يمكن استبعاده قمت بالإشارة إليه وما هو رئيسى اقتبست أجزاء منه. ولم اغفل فكرة وضع وثائق بأكملها والعامل الثالث فهو وثائق المؤتمر – الذكرى – السنوى للشهيد صلاح حسين. فمنذ 1967 وحتى الآن يقام المؤتمر سنويا، وتلقى به كلمات ويخرج عنه قرارات وتوصيات. ... مرة أخرى كان على أن انتقى ... ولذلك لجأت إلى فكرة &amp;quot;وهذا جزء من التوصيات&amp;quot; الكتابة مخيفة وملزمة، نخاف دائما من كتابة ما حدث، لكن من السهل حكيه وحكيه وإعادة حكيه. الكتابة تثبت الوقائع فتكون قد وقعت كما كتبت وليس كما حكيت، هو الفرق بين الشفاهية والكتابة. الحكى ملك لصاحب الحكاية، أما الكتابة فهى ملك للجميع. الكتابة تسمح بخروج الحكاية من حيز الملكية الشخصية، الكتابة تحول الحكى إلى تاريخ. ص 14 كتاب ولكى نتأكد أن الشفاهية التى تحولت إلى كتابة ليست معتمدة على سلطة الذاكرة فقط عمدنا إلى توثيق كل معلومة فى هذا الكتاب ص 14 كتاب وتتناول تأثير الحكم الصدمة على عملها فقد بدأ الأمر وكأن هناك تجريما وعقابا لكل من يكتب تاريخه الشخصى ويقدم رؤيته. ومن هنا طرح السؤال نفسه بقوة: ما علاقات القوى التى تتحكم فى رواية التاريخ؟ وما حدود الالتقاء والتباعد بين الحيز الشخصى والحيز العام؟ وكيف يمكن فصلهما إذا كان الالتقاء محتوما؟ وكيف تروى شاهندة حكايتها دون أن تطرح رؤيتها للعالم وتحدد موقعها من الأحداث؟ لم نصل لأية إجابة محددة لكل هذه الأسئلة؛ إذ أنها فى النهاية أسئلة متعلقة بمجال البحث وآلياته وبسلطة المعرفة فى المقام الأول. تخوفا من هذه &amp;quot;السلطة القانونية&amp;quot; غير المحددة المعايير رأينا أنه من الصواب مواجهة الواقع بالحكاية كما وقعت. الحدث قد وقع فعليا ولنشتبك مع كل السلطات التى تصادر كتابة التاريخ من وجهة نظر أصحابه. ص 15 كتاب 3- مقدمة الأستاذة شاهندة تؤكد الغرض المشروع من الكتاب وتنفى أركان الجريمة: ص 17-18 كتاب كنت أمل أن أتمكن فى يوما ما – ومعى زملاء أحرون- أن نكتب تاريخ قريتنا كمشيش 4- التنويه يستبعد توافر نية خدش سمعة عائلة الفقى: تتضمن هذه الأوراق تاريخ مرحلة من مراحل نضال الفلاحين ضد الإقطاع فى بقعة غالية من بقاع مصر وهى وان ورد بها بعض الأسماء لراحلين صاروا بين يدى الله من عائلة الفقى فإن التعبيرات والوقائع التى استلزمها السياق لا تقصد التعميم على كل عائلة الفقى فمنهم فقراء ومنتفعى إصلاح زراعى كادحون عانوا من ويلات الإقطاع ومنهم من ناضل وانضم إلى صفوف الفلاحين ضد الإقطاعيين ولم يصدر عن أى منهم ما صدر عن إعمال الإقطاعيين التى تحكيها هذه الأوراق والتى ما قصد بها إلا بيان صفحات هامة من تاريخ مصر دون أن تستهدف الإساءة إلى أى أشخاص أو عائلات. 5- مشاركة أشخاص من عائلة الفقى فى كفاح الفلاحين ضد الإقطاع ينفى وجود خدش لسمعة عائلة الفقى بأكملها: شهادتى رمضان عبد السلام الفقى ويسن مصطفى الفقى يشهد بان ما ذكرته شاهندة عن عائلة الفقى سواء أنهم كانوا من الإقطاعيين، أو يستغلون نفوذهم، أو يأخذون أراضى الفلاحين هو صحيح تماما. ومعلوم لى باعتباري من العائلة صورة ضوئية فى ملاحق الكتاب 6- الوقائع الواردة فى العريضة تنفى خدش سمعة العائلة: 1- واقعة تشبيه عيلة الفقى بإسرائيل بخصوص سرقة ارض الغير ص 3 عريضة ص 20 كتاب واقعة سبق الفصل فيها بالنسبة للمتهم الأولى فى الجنحة 1807/2005 مدينة نصر بجلسة 12/3/2005 والمقيدة برقم 9218/2006 مستأنف شرق القاهرة وحكم فيها بجلسة 25/7/2006 القصد من هذه العبارة الجملة التى ابتسرتها العريضة حيث تجاهل الاقتباس الجملة التى تختم الفقرة بعبارة &amp;quot;منذ ذلك العام أصبح أبى وصلاح وفلسطين والوطن حبا واحدا. فالتشبيه هنا بوصفه أحدى أساليب البلاغة التى تتميز بها اللغة العربية الغرض منه واضح جلى لدمج العام بالخاص العام حب الوطن الخاص حب الوالد والحبيب ومن ثم ينفى الركن المعنوى فلم تتجه إرادة المتهمين لخدش سمعة عائلة الفقى بقدر ما انصرفت إرادتهم إلى تسجيل شهادة حية عن وقائع تاريخية آثرت ليس فقط شخص الشاهد راوى الوقائع وإنما اتسع تأثيرها ليشمل القرية محل الشاهدة وهى كمشيش وفى بعض الحالات يمتد ليشمل الوطن، وفى هذه العبارة تحديدا هناك غرض اضافى ألا وهو تبيان كيف يندمج العام فى الخاص فى حياة البشر ومن ناحية ثالثة الواقعة عبارة عن تسجيل لحوار دار بين صبية وأبيها فأمانة الشهادة التاريخية تقتضى هنا الدقة فى إيراد الإحداث كما هى لا تزويرها 2- واقعة قبض عيلة الفقى على صلاح والطلبة وحجزهم فى السجن الخصوصى بتاعهم وجاءت الواقعة على لسان حامد شقيق صلاح ص 4 عريضة وص 22 كتاب وهى عبارة لا تشكل فى ذاتها اى خدش لسمعة عائلة الفقى وإنما هى من ناحية تسجيل لواقعة وسرد للحوار والغرض أمانة العرض الأمين بوصف الكتاب شهادة شاهد عيان على وقائع تاريخية تهم الرأى العام 3- واقعة توصيف أن ما بين الفلاحين وعيلة الفقى ليس مجرد خلاف وإنما عداء طبقى ص 4 عريضة ص 25، 28 كتاب وبالتحديد فى ص 27 وهى عبارة يجب استبعادها لعدم انطوائها على أية صورة من صور خدش لسمعة العائلات وشرفها (العيب والإهانة والقذف والسب) 4- واقعة ذعر صلاح الفقى واضطرابه إبان اللقاء مع أنور السادات وواقعة حديث أبو العنين الفقى احد فقراء عائلة الفقى واحد قادة البلدة باسم الفلاحين لا تتذكر مضمونها وإنما انصب معظمه على مظالم عائلة الفقى ص 4 عريضة ص 27 كتاب. الواقعة الأولى تخص شخص محدد بعينه ولا تشكل مساس بعائلة الفقى ومن ثم تستبع من نطاق الاتهام، والواقعة الثانية تفصح بجلاء انصراف قصد المتهمين عن خدش سمعة لعائلة الفقى حيث تركز على جوانب ايجابية لبعض الأشخاص المنتمين لذات الأسرة وهو ما يجعلنا نفهم حدود التعميم الوارد فى عبارة عائلة الفقى حيث لا يعنى أطلاقا شمول كل أفراد العائلة سواء فى ذكر الوقائع الايجابية أو السلبية من وجهة نظر الشاهد العيان وهذا التعميم احد إشكال البلاغة التى تعرفها اللغة العربية فعندما أقول استمع العالم كله لحوار السيد الرئيس أو شاهد العالم فنون الكرة المصرية فلا نعنى بهذا المقصود الحرفى للعبارة وإنما القصد المبالغة المقبولة لغويا فى عدد المستمعين أو المشاهدين فحديث المتهمين عن عائلة الفقى من خلال سياق الشهادة التاريخية لا يعنى بأية حال من الأحوال كل عائلة الفقى ومن ناحية أخرى عبارة مظالم عائلة الفقى لا تشكل خدشا لسمعة العائلة وإنما هو توصيف للسلوك الغالب للأشخاص الأقوياء وذوى النفوذ فى العائلة صادف هذا التوصيف الحقيقة والواقع آم لم يصادفهما فهذا ليس بذات أهمية وهو توصيف لا ينطبق عليه أية صورة من الصور المحددة فى المادة 308 ع: العيب أو الإهانة أو القذف أو السب لأنه ليس من ضمن الأدوار الاجتماعية المسندة للعائلات أو الأفراد إقامة العدالة وإنما هذا من اختصاص أجهزة رسمية 5- واقعة خيانة السيد الفقى لعرابى وواقعة غشه للاستيلاء على الأرض والإشارة لهذا الشخص باعتباره &amp;quot;الجد الأول للأسرة الإقطاعية&amp;quot; وزيادة قوة العائلة الإقطاعية بعد أن اقطعهم الخديو مساحات شاسعة من الأرض ثمنا لخيانتهم الثورة العرابية وسعى فراد العائلة إلى تصفية ملكية متوسطى الملاك بالقرية ص 5 عريضة وص 49 كتاب هذا المقتطف بالغ الأهمية فمعظمه يخص شخص محدد ومن ثم لا يشكل خدشا لسمعة العائلات علاوة على انطوائه على وقائع تاريخية ثابتة تهم الرأى العام والمؤرخين وهو ينطوى على تبعيض لعائلة الفقى ينسحب على مجمل الكتاب فوصف الأسرة بأنها إقطاعية يعنى مباشرة استبعاد الجزء الأكبر من عائلة الفقى وهم من لم ينطبق عليهم وصف الإقطاعية الذى يع