<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</title>
 <link>http://www.qadaya.net/memoranda/133/feed</link>
 <description>قضايا علي الأشخاص</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>مذكرة الشبكة العربية في دعوى المطالبة بإغلاق جريدة المؤجز</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/1570</link>
 <description>&lt;div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;محكمة القضاء الادارى&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الدائرة : المنازعات القضائية والاستثمار &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مذكرة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بـدفـاع رئيس مجلس ادارة شركة الموجز&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; للصحافة والطباعة والنشر/ ياسر بركات&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;          بصفته  مطعون ضده الرابع&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;ضــــــــــد&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الطاعن/ حامد صديق سيد مكى&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;اولا  &lt;/b&gt;: &lt;b&gt;الوقائع من &lt;/b&gt;&lt;b&gt;واقع العريضة :- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اعتمد الطلب في رفع عريضته علي نص المادة 209 من الدستور المصري والتي تنص علي &amp;quot;وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب علي الوجه المبين بالدستور والقانون&amp;quot; &lt;br /&gt;
وكذلك اشار الي ان السبب الموضوعي في رفع الدعوي هو قيام جريدة الموجز كما يزعم بنشر مواضيع واكاذيب واختلاقات وابتزاز تجعل من الواجب علي المواطن الاصيل الحر وحرصا علي حماية العقول وحفظا للصدور والقلوب التصدي لها وايقافها .
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقرر بالعريضة أن جريدة الموجز اعتدت علي حقوقه الشخصة المباشرة والوطنية والقانونية  &lt;br /&gt;
بانها  نشرت اخبار تمس الطالب بصفة مباشرة في شخصه وكيانه تمثل ضرر جسيم مازال اثره قائم بقيام الجريدة واستمرارها .
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وكذلك الاعتداء علي حقوقه الوطنية الممثلة في واجبه الوطني وهو ما تقوم به الجريدة من نشر اكاذيب وبيانات اما من اجل الابتزاز او تغيير واقع او تضليل العقول أو اخفاء حقائق وفرض مخططات غربية واماني فاسدة واحلام مفسدين &lt;br /&gt;
ويطلب في نهاية  عريضته الحكم له بوقف وغلق نشاط الشركة القائمة والمسماه بشركة الموجز للطباعة والنشر وبصفة خاصة غلق جريدتها والمسماه بنفس الاسم وسحب كارنية عضوية نقابة الصحفيين من العاملين فيها وعلي وجه الخصوص من رئيس مجلس ادارتها المدعو ياسر بركات علي سند مخالفتها للدستور والقانون والنظام العام والممثل في نشر أكاذيب واخبار من اجل الابتزاز  واثارة الفتن ونشر الرزيلة واخفاء حقائق وتزييف الواقع ، &lt;br /&gt;
وفى نهاية عرضته طلب الحكم :
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا &lt;/b&gt;: قبول الدعوي شكلا والحكم العاجل بوقف نشاط شركة الموجز للصحافة والطباعة والنشر المشبوهة والتي تباشر نشاطها سواء كان علي ايد مرتزقة بلباس صحفيين أو بمشاركة منتفعين مفسدين مشغوفين عن كسب اموال أيا كان مصدرها وباشراف وتمويل مشكوك في مصدره وبرعاية مسئولين مقربين للحزب الوطني من رجال الاعمال ومصادرة ما بها من ممتلكات وايلولتها الي املاك الدولة لمخالفتها أحكام الدستور وقوانين الدولة علي ان يكون الحكم بالمسودة ودون اعلان
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وفي الموضوع بالغاء القرار السلبي والخاص بالامتناع عن غلق الشركة والذي اصبح واجب بعد أن افتضح أمر رئيس مجلس اداراتها والممثل في الابتزاز والتعاون مع جهات مشبوهة والتطاول علي الوحدة العربية ومحاولته تلطيخ ثوب العروبة والداعيين لها من اجل الدفاع عن بعض المفسدين الذين يتربصون بالوطن والاسلام والمسلمين للحصول علي مال ، لهذا يتطلب اتخاذ ما يجب اتخاذه في هذا الشأن من المطعون ضدهم بوقف واغلاق نشاط هذه الشركة وعلي وجه الخصوص سحب كارنية عضوية النقابة من رئيس مجلس ادارة الشركة ومصادرة ممتلكاته وما يترتب علي ذلك من اثار . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ثانيا : مقدمة عن طبيعة الدعوي &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
حيث تقاس مدي ديمقراطية دولة ما عن غيرها من حرية واستقلال الصحافة فيها وأكد الدستور المصري علي حرية الصحافة والصحفيين وكذلك نص علي أن الصحافة سلطة رابعة بعد السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائيةكما حرصت المواثيق الدولية لحقوق الانسان علي كفالة حرية الصحافة وحرية الراي والتعبير لاهميتها البالغة وسوف نوضح ذلك فيما يلي  .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
1- &lt;b&gt;موقف الدستور المصري من حرية الصحافة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
نصت المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 تنص علي أن &amp;quot; حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن راية و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، و النقد الذاتي و النقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني &amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وتنص المادة 48 علي أن &amp;quot; حرية الصحافة و الطباعة و النشر ووسائل الإعلام مكفولة ، و الرقابة علي الصحف محظورة و إنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري محظور .....”
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
و تنص المادة 207  من الدستور علي أن&amp;quot; تمارس الصحافة رسالتها بحرية و في استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام و إسهاما في تكوينه و توجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، و الحفاظ علي الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور و القانون &amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
كما تنص المادة 208 علي أن &amp;quot; حرية الصحافة مكفولة و الرقابة علي الصحف محظورة و إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، وذلك كله وفقا للدستور و القانون &amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
و أخيرا تنص المادة 209 علي أن &amp;quot; حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة و للاحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون &amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
2- موقف &lt;b&gt;التشريع المصري من حرية الصحافة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ونصت المادة 48 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الحالات التي تستوجب إنهاء الترخيص ، حيث نصت علي أنه &amp;quot; إذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص أو لم تصدر بإنتظام خلال ستة أشهر ، أعتبر الترخيص كان لم يكن ، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة الاشهر الستة ، أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من توالي الصدور . &lt;br /&gt;
ويكون أثبات عدم أنتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الاعلي للصحافة ، وعلن القرار إلي صاحب الشأن . &lt;br /&gt;
ومن خلال هذا القانون نجد أن حالات إنهاء الترخيص بإصدار الصحف هي :-
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
1- عدم الصدور &lt;br /&gt;
2- عدم الانتظار في الصدور &lt;br /&gt;
3- انقضاء الشخص المعنوي أو التصرف في الترخيص . &lt;br /&gt;
4- عدم إعلان المجلس الاعلي للصحافة بكل تغيير يطرا علي بيانات الصحيفة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وهو الراي الذي  اعتنقه القضاء الاداري حيث اصدر حكمه في القضية رقم  11668 لسنة 61ق بتاريخ 4/3/2008  برفض الغاء ترخيص جريدة النبأ  :
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;وبالرجوع إلي القواعد الحاكمة لإصدار الترخيص صحيفة و استمرارها سواء ما ورد منها في دستور 1971 أو في قانون تنظيم الصحافة رقم 96 سنة 1996 أو قانون العقوبات ، يبين أن الدساتير المصرية حرصت جميعها ابتداء من دستور 1923 وانتهاء بدستور 1971 على ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة, وقد ورد ذلك في نصوص المواد 47 , 48 , 207 , 208 , 209 من دستور سنة1971،التي أكدت على مبدأ حرية التعبير عن الرأي وعلى حرية الصحافة واستغلالها  في مباشرة رسالتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع , وفوض المشرع الدستوري المشرع العادي في تنظيم هذه الحرية في حدود المبادئ التي نص عليها الدستور والتي استهدفت ضمان حرية الصحافة إصدارا وممارسة .&lt;br /&gt;
الامر الذي يؤكد علي انتفاء القرار الاداري ورفض الدعوي بشقيها “
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
3- &lt;b&gt;موقف  للمواثيق الدولية من &lt;/b&gt;&lt;b&gt;حرية الصحافة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
:تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على &lt;br /&gt;
&amp;quot; لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها الي الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود &amp;quot;&lt;br /&gt;
كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 – تنص المادة 19 منه على
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot; 1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة &lt;br /&gt;
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها الي الآخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة ، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
أ: لاحترام حقوق الآخرين &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ب: لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة .&amp;quot; .&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وأخيرا سوف نتناول ما جاء بعريضة المدعى بالرد في حدود ما نراه لازما:&lt;br /&gt;
حيث طلب في العريضة وقف نشاط الشركة واسقاط عضوية الصحفيين العاملين بها &lt;br /&gt;
ويستفاد من كل ذلك :
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
أن الصحيفة التي يمثلها المطعون ضده الرابع تحتمي بهذا الاطار التشريعي الذي يكفل حرية الصحافة وحرية التعبير عن الراي في مواجهة طلبات الطاعن
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وبناء عليه ندفع بالدفوع التالية :&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ثالثا : الدفوع &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أ- الدفع بعدم قبول الدعوى:
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
تأسيسا علي &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1-  عدم اختصاص المحكمة الولائي&lt;br /&gt;
2- انعدام صفة الطاعن &lt;br /&gt;
3-  انتفاء القرار الاداري
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وسوف نعرض لكل عنصر فيما يلي :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1-  &lt;b&gt;عدم اختصاص المحكمة الولائي&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
طلب الطاعن في عريضة دعواه الحكم العاجل بوقف نشاط شركة الموجز وهو طلب ليس له اساس من الصحة في القانون تاسيسا علي أن الشركة من اشخاص القانون الخاص من ناحية تاساسها واشهارها وانقضاءها ولا تخضع للقضاء الاداري.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
في حالة صحة ما يقوله الطاعن وهو نشر اخبار بالجريدة تسئ الي شخص الطاعن ممثلة في مقالات صحفية هنا ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية وليس لمحكمة القضاء الاداري وجاء هذا في الكثير من أحكام محكمة القضاء الاداري ومنها الحكم الصادر في الدعوي رقم 11668 لسنة 61ق بتاريخ 4/3/2008  برفض الغاء ترخيص جريدة النبأ  حيث جاء باسباب الحكم :
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;وحيث أن قانون العقوبات قد تضمن في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995 ثم بالقانون رقم 65 لسنة 1996تحت عنوان &amp;quot; الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها &amp;quot; حصراً للجرائم الصحفية وحدد العقوبات التي يجوز الحكم بها علي الصحفي والتدابير التي يجوز الحكم بها علي الصحفية من المحاكم , وهي الجرائم التي استهدف بها المشرع حماية النظام الاجتماعي والأمن القومي والحياة الخاصة للمواطنين من إساءة الممارسة الصحفية , فبعد أن حدد العقوبات التي يحكم بها علي الصحفي مرتكب الجريمة الصحفية وهي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين أجاز في المادة (198) منه لرجال الضبطية القضائية كل الكتابات أو الرسوم أو الأعداد الصحفية تحت إشراف النيابة العامة المختصة ورئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الذي يصدر قراره بتأييد أمر الضبط أو إلغائه أو بالإفراج عن الأشياء المضبوطة , كما أجاز في المادة (200) من قانون العقوبات للمحكمة في حالة إدانة رئيس التحرير أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 , 308 من قانون العقوبات الحكم بتعطيل الجريدة لمدة مؤقتة علي النحو المبين في تلك المادة , ومن ثم وعلى ضوء نصوص التجريم والعقاب عن الجرائم الصحفية كما وردت في قانون العقوبات لم تتضمن أي منها ما يجيز للمحاكم  سلطة إلغاء ترخيص الصحيفة من بين الجزاءات التي خولها المشرع للقضاء ,
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
واكتفي فقط بسلطته في تعطيل صدور الجريدة بصفة مؤقتة , جوازياً أحيانا ووجوبيا في أحيان أخري , وبذلك حافظ المشرع علي حماية حرية الصحافة وحرية النشر والتعبير عن الرأي وضمان استمرار الصحيفة دون حظر أو إلغاء , كما حفظ للسلطة القضائية سلطتها علي الصحف التي تسئ استعمال هذه الحرية بما ترتكبه من جرائم صحفية بما حدده من جزاءات دون مصادرة لهذه الحرية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
2 - &lt;b&gt;انعدام صفة الطاعن &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على &amp;quot;لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.&lt;br /&gt;
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو  .الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه في التقاضى
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث ان الطالب يطلب في طلبه العاجل وقف نشاط الشركة المصدرة للجريدة محل المنازعة فأنه لا صفة له ولا مصلحة في هذا الطلب حيث يعتبر من الغير ولا يعد في مركز قانوني يؤثر في نشاط هذه الشركة أو ما تصدره من صحف واقصي ما يملكه من حقوق قانونية تجاه اي اساءات محتملة من الصحف التابعة للشركة هو متابعتها قضائيا سواء عن الطريق الجنائي او المدني لجبر الاضرار التي لحقته ولا يملك الحق القانوني في وقف نشاط الشركة او وقف نشاط الجريمة أو الغاء ترخصها . م
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
3- انتفاء &lt;b&gt;القرار الاداري &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لابد لرفع الدعوي أمام القضاء الاداري أن يكون هناك قرار اداري للطعن عليه, وخلت الاوراق من وجود ما يثبت وجود القرار السلبي حيث خلت الاوراق من انذار قضائي موجه للمطعون ضده الاول يتضمن طلبات الطاعن الامر الذي ينفي وجود هذا القرار .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومما يؤكد ذلك ما جاء في الطلب العاجل من طلب اغلاق نشاط الشركة دون ان يشير الي اي قرار اداري يطلب وقف تنفيذه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقد حظرت المادة  الخامسة من قانون الصحافة من مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري استنادا إلي أن المجلس الأعلى للصحافة لا ولاية له في وقف أو إلغاء ترخيص الصحيفة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ب : &lt;b&gt;ندفع برفض الدعوي &lt;/b&gt;:&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تأسيسا علي &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- &lt;b&gt;تجهيل سبب سند الطعن &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ا قام الطاعن طعنه بموجب عريضة خلت من ثمة الفاظ تسء الي شخصه كما يدعي وجميعها أقوال مرسلة ليس لها اي اساس من الصحة حيث جاء بالعريضة كما سطر أن جريدة الموجز اعتدت علي حقوقه الشخصة المباشرة والوطنية والقانونية  بانها  نشرت اخبار تمس الطالب بصفة مباشرة في شخصة وكيانه تمثل ضرر جسيم مازال اثره قائم بقيام الجريدة واستمرارها ،وكذلك الاعتداء علي حقوقه الوطنية الممثله في واجبه الوطني وهو ما تقوم به الجريدة من نشر اكاذيب وبيانات اما من اجل الابتزاز او تغيير واقع او تضليل العقول أو اخفاء حقائق وفرض مخططات غربية واماني فاسدة واحلام مفسدين ولم يقدم ثمة دليل علي ما يدعية . &lt;br /&gt;
من مطالعة العريضة نجد انها خلت من ذكر تاريخ ورقم اي عدد يتضمن المساس بشخصه وهو مما يجعل سند الدعوي مجهلا . . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;رابعا : خاتمة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
نظر لحظورة موضوع الدعوي من التأثير علي حرية الصحافة والصحفيين وكذلك تداول المعلومات وحرية الراي والتعبير وهو المطالبة بغلق جريدة مستقله مرخصة من قبل المجلس الاعلي للصحافة وتباشر نشاطها علي الوجه المبين لها في القانون دون اي اخلال او تعارض مع الدستور المصري .&lt;br /&gt;
وحيث أن الحظر التشريعي بعدم إلغاء ترخيص الصحيفة نهائيا لا يخاطب القضاء الجنائي وحده , وإنما يخاطب أيضاً – باعتباره تنظيما شاملا لحرية الصحافة – القضاء الإداري علي أساس أن القانون يخاطب سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية بفرعيها العادي والإداري , ومن ثم لا يجوز للقضاء الإداري الحكم بإلغاء ترخيص صحيفة بعد صدوره صحيحاً أو بعد تحصنه واستقرار المركز القانوني للصحيفة في الحياة الصحفية حيث حظر المشرع ذلك , وهو الأمر المستفاد من أن التشريعات المنظمة للتراخيص وللممارسة الصحفية وللجرائم الصحفية والجزاءات المحددة لها , لم تتضمن أي نص يجيز للقضاء الإداري المساس بهذا الترخيص إلغاءً أو تعطيلاً بمناسبة النظر في المنازعات الإدارية حول التراخيص الصحفية واستمرارها بسبب ممارستها الصحفية وإساءة استعمالها للحرية الصحفية , واكتفي المشرع في هذا التنظيم بما خوله فقط للقضاء الجنائي من حق تعطيل صدور الجريدة لمدة مؤقتة دون إلغاء ترخيصها . &lt;br /&gt;
الامر الذي تنتفي معه صفة الاستعجال لوقف ترخيص الصحيفة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
لـــــذلك&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;يلتمس المطعون ضده الرابع الحكم اصليا بعدم قبول الدعوي للاسباب المبداه عليه &lt;br /&gt;
واحتياطيا برفض الدعوي لما سبق من اسباب &lt;br /&gt;
المحامي الحاضر عن المطعون ضده الرابع
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;روضة أحمد &lt;br /&gt;
المحامية &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/133">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sun, 16 Nov 2008 11:45:49 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1570 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة الشبكة العربية في دعوى سب و قذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز &quot;ياسر بركات &quot;</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/1557</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;محكمة جنايات الجيزة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الدائرة العاشرة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مذكرة بدفاع السيد / ياسر بركات   بصفته متهم&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ضد&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;النيابة العامة                     بصفتها: سلطة اتهام&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السيد / محمد مصطفي بكري           بصفته مدعي بالحق المدني&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;في الدعوي رقم  14131  لسنة 2008&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;و المحدد لنظرها جلسة  11  /  11 /  2008&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الوقائع :&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
أقام المدعي بالحق المدني دعواه عن طريق الادعاء المباشر بموجب عريضة دعوي موضحا بها قيام المدعي عليه بنشر مقالات تحمل بين طياتها الفاظا اعتبرها المدعي بالحق المدني تحمل سباً وقذفاً في حقه وطلب في ختام عريضة دعواه الحكم علي المدعي عليه بالعقوبات المقررة بموجب نصوص قانون العقوبات أرقام 102م ، 171، 185، 302، 306، 307، 308 مع الزام المدعي عليه بأن يؤدي اليه مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملا عند الأضرار المادية والأدبية التي أصابته .&lt;br /&gt;
نقتصر في سرد الوقائع بما تقدم و نحيلها الي ما ورد بصحيفة الدعوي مراعاة لثمين وقت عدالة المحكمة ، و نبدأ بأبداء الدفوع و الدفاع :- &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
أولاً : وجود شبهه مخالفة دستورية لمواد الأتهام الواردة بصحيفة الدعوى الماثلة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
حيث ان الاختصاص بالرقابة علي دستورية القوانين هو من صميم وظيفة المحكمة الدستورية العليا وحدها طبقا لما ورد بنص المادة 175 من الدستور ، بينما ينحصر دور المحاكم الاخري اذا اتضح لها في اي نص قانوني معروضا امامها شبهة مخالفته لنصوص دستورية او دفع أحد الخصوم في نزاع مطروح امامها بعدم دستورية نص قانوني مطبق في ذلك النزاع ورأت المحكمة جدية هذا الدفع ، كان لها ان تحيل من تلقاء نفسها الدعوي الي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه . &lt;br /&gt;
و لما كانت النصوص القانونية التي تطالب المدعي بالحق المدني بتطبيقها علي المتهم في في دعواه الماثلة قد تم الطعن عليها بثمانية طعون للفصل في مدي دستورية هذه المواد و هي الطعون أرقام 83 لسنة 21 ق ، 25 لسنة 21 ق ، 60 لسنة 22ق ، 149 لسنة 22 ق ، 274 لسنة 23 ق ، 16 لسنة 24 ق ، 82 لسنة 24 ، 102 لسنة 24 ق و طلب الحكم فيها بعدم دستورية المواد 302، 303، 306 ، 307 من قانون العقوبات و هي ذات المواد محل الاتهام في الدعوي الماثلة . &lt;br /&gt;
و هذا الامر يشير الي وجود شبهة مخالفة دستورية لهذه النصوص و من المرجح ان يصدر الحكم بعدم دستورية هذه المواد مما يتعين معه طلب وقف الدعوي الماثلة لحين الفصل في دستورية تلك المواد و هو طلب يصادف صحيح الواقع و القانون حيث انه يشترط في المحاكمة ان تكون وفقا لنصوص قانونية متسقة مع الدستور ومباديء حقوق الانسان وهو ما يتنافي بنصوص المواد محل الاتهام في الدعوي الماثلة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;ثانياً : أنتفاء أركان جريمة السب والقذف في حق المتهم .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اذ انه بمطالعة صحيفة الدعوي الماثلة نجد ان ما سطر من عبارات تم اخذها من مقالات المدعي عليه لا يشكل اي جريمة من الجرائم التي نسبت اليه في ختام صحيفة الدعوي . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;أ‌.    انتفاء الركن المادي لجريمة السب والقذف &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
حيث يتحقق الركن المادي في جريمة القذف طبقا لنص المادة 302 ع باسناد واقعة معينة الي شخص ما لو صحت لأوجبت عقاب من اسندت اليه او من شأنها احتقاره عند بني وطنه . و أيضا يتحقق الركن المادي في جريمة سب موظف عام أو شخص زي صفة نيابية او مكلف بخدمة عامة وفقا لما جاء بنص المادة 185 ع أو سب احاد الناس كما ورد بنص المادة 306 من قانون العقوبات فان كل سب لا يشتمل علي اسناد واقعة معينة بل يتضمن باي وجه من الوجوه خدشاً للشرف او الاعتبار ، و ذلك مع وجوب تمتع المجني عليه بصفة الموظف العام او من في حكمه عند ارتكاب الجريمة . &lt;br /&gt;
كما وان الركن المادي في جريمة خدش سمعة العائلات يتحقق طبقاً لما ورد بنص المادة 308 عقوبات عند اسناد الجاني الي شخصاً معين واقعة يظهر انه يفرط في عرضه اي تفيد انحراف سلوكه الجنسي . &lt;br /&gt;
و بمناظرة العبارات التي استند اليها المدعي بالحق المدني بعريضة دعواه بمقالات المدعي عليه بالعدد رقم      من جريدة الموجز نجد انها لا تصح للاستناد عليها لتجريم المتهم لخلوها مما اشترطت عليه مواد العقوبات التي طلب المدعي بالحق المدني بتطبيقها علي المدعي عليه بصحيفة دعواه . &lt;br /&gt;
و قد جاء حكم محكمة النقض في صدد هذا &amp;quot; بأن أصل المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب والقذف او الاهانة هو بما يطمئن اليه القاضي من تحصله لفهم الواقع في الدعوي ورقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ، ما دام لم يخطيء في التطبيق القانوني علي الواقعة&amp;quot;  . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( نقض 8/4/1982 احكام النقض س33 ق 95 ص 468) &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;ب‌.    انتفاء الركن المعنوي &amp;quot; عدم توافر القصد الجنائي في حق المتهم &amp;quot; &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;طبقا لما استقر عليه الفقه في جرائم القذف من تعريف القصد الجنائي من انه &amp;quot; علم بعناصر الجريمة و ارادة متجهة الي تحقيق هذه العناصر او قبولها &amp;quot; و كان من المستقر بقضاء النقض انه متي تحقق القصد الجنائي في جريمة القذف بما اثبته الحكم عند قصد التشهير فانه لا محل للبحث في حسن النية او صحة وقائع القذف مادام المجني عليه ليس من الموظفين العموميين او من في حكمهم . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( مجموعة احكام النقض س 22 ق 163 ص 669 ) &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;عدا ان تعلق القذف بموظف عام او زي صفة نيابية يختلف لما يتم تقديره في محكمة النقض اذ جاء في حكمها انه &amp;quot; يشترط قانوناً لأباحة الطعن المتضمن قذفاً و سباً في حق الموظفين ان يكون صادرا عن حسن نية عن اتعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة &amp;quot; &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( مجموعة احكام النقض س 20 ق 96 ص 458 ، س 8 ق 37 ص 122 ) &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;اذا فلا بد من توافر القصد لتعيين جريمة القذف فالقصد هنا قصد خاص بغرض الاساءة . اذ انه لا يكفي القصد العام و حده لتتوافر جريمة القذف بل يجب ان يتم اثبات ان المتهم كان دافعه من اسناد الواقعة للمجني عليه الاساءة فقط اليه . &lt;br /&gt;
و هذا ما استقر عليه قضاء النقض في ان &amp;quot; كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو ان يكون الطعن عليها صادر عن سلامة نية اي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير و التجريح شفاء لضغائن او دوافع شخصية .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( مجموعة احكام النقض س 17 ق 19 ص 106 ، و س 21 ق 92 ص 273 ) &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
و عليه فان القصد الجنائي لا يتوافر بمجرد توافر الركن المادي بل يجب البحث في جميع ظروف الدعوي ككل حتي يتبين قصد القاذف من كونه للمصلحة العامة ام لمجرد الاساءة لشخص المجني عليه . &lt;br /&gt;
الا ان قانون العقوبات قد اختص من جرائم القذف الطعن الواقع علي الموظف العام او الاشخاص ذوي الصفة النيابية وذلك طبقا لنص المادة 302 منه علي اباحة هذا الطعن عند توافر شروط ثلاثة هي : &lt;br /&gt;
الأول: ان يكون الطعن قد وقع بسلامة نية اي لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة الطعن و قت إذاعته . &lt;br /&gt;
الثاني : الا يتعدي اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة . &lt;br /&gt;
الثالث : ان يقوم الطاعن باثبات حقيقة كل امر اسند الي المطعون فيه . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( نقض 8/5/1944 مجموعة القواعد القانونية ج6 ق 350 ص 483 ) ، ( نقض 22/5/1939ج4 ق 398 ص 557 ) . &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و بتطبيق الشروط السابقة علي وقائع دعوانا الماثلة ينجلي لنا توافرها في حق المتهم وذلك طبقاً لما يأتي : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1.  المدعي بالحق المدني شخص ذي صفة نيابية يؤدي اعمالاً اجتماعية تهم المجتمع لذا اباح القانون الطعن علي اعماله ابتغاء تحقيق المصلحة العامة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. الوقائع المسندة الي المدعي بالحق المدني من الاعمال المتعلقة بأعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وحياة  الموظف العام او من في حكمه تنقسم الي جانبان :&lt;br /&gt;
الاول منهما و هو الجانب العام و تعلق باعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة و هو جانب من مصلحة المجتمع معرفته لتاثيره علي المصلحة العامة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أما الجانب الثاني و هو الجانب الخاص اي المتعلق بحياته الشخصية كونه فردا عاديا في كل ما يتعلق بتنظيم حياته العائلية علي انه يصعب التمييز بين الاعمال – في بعض الاحوال – التي تدخل في نطاق الوظيفة العامة وتلك المصلحة بالحياة الخاصة للموظف العام و من في حكمه لما قد يكون بينهما من ارتباط وثيق . &lt;br /&gt;
و تقدير توافر ذلك الارتباط هو امر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع تبعا لظروف كل دعوي علي حدة و تحت رقابة محكمة النقض . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3.  توافر حسن النية في المتهم ، وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد بان &amp;quot; حسن النية ليس بالمعني الباطني بقدر ما هو موقف او حالة يوجد فيها الشخص نتيجة ظروف يتشوه حكمه علي الامور ، رغم تقديره لها تقديراً كافياً و اعتماده في تصرفه علي اسباب معقولة . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( نقض 11/12/1946 مجموعة القواعد ج 7 ع 22 ص 199 ) &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;و عليه و طبقا لما سبق فانه من الثابت ان المتهم لم يتطرق الي قصد الاساءة الي المدعي بالحق المدني ، و ما قام بنشره كان من قبيل النقد المباح المتوفر فيه حسن النية ولما كانت مواد الاتهام في مجموعها تتطلب قصدا جنائياً خاصا وهو غير متوفر في دعوانا المطروحة . &lt;br /&gt;
الامر الذي معه يتعين القضاء ببراءة المتهم لأنتفاء وجود ثمة قصد جنائي لديه في نقده للمدعي بالحق المدني . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثالثاً : توافر سبب من اسباب الاباحة &amp;quot; النقد المباح &amp;quot; : &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;حق النقد في اعمال الموظف العام او ذي الصفة النيابية وفقا لنص المادة 302 /2 ع علي الرغم  من ان المقال محل الاتهام لم تتوافر به الفاظاً تعد سبا او قذفاً في حق المدعي بالحق المدني و كذلك لم تتجه ارادة المتهم الي اقتراف افعال مؤثمة قانونا في حق المدعي بالحق المدني بل اتجهت نيته في مقالاته التي اعتبرها المدعي بالحق المدني سبا وقذفاً الي توجيه نقدا بناءً لشخص ذي صفة نيابية يمثل بها بني وطنه في مجلس تشريعي برلماني و كانت نية المتهم تتجه الي تحقيق الصالح العام و ليس لوجود مارب شخصية كما اعتقد المدعي بالحق المدني بها في نفسه الامر الذي معه يعفي المتهم من الوقوع تحت طائلة القانون . &lt;br /&gt;
كما يمكن ان يكون القذف مباحا حتي لو استعمل فيه قوارص الكلم مادام النقد بناء و تتحقق فيه المصلحة العامة للمجتمع ويرجع ذلك دور الموظف العام او الشخص ذي الصفة النيابية . اذ ترجع علة ذلك في اهمية دور الموظف العام او من في حكمه و من المصلحة العامة وضعهم تحت الرقابة الصحفية وذلك لمنع تواجد ثمة اية انحرافات او فساد في اعمال الموظف العام او من في حكمه . &lt;br /&gt;
كما يقصد بحق النقد في اعمال الموظف العام او من في حكمه الحق الطبيعي المقرر لكل فرد في ان يتناول اعمالهم بالنقد والتعليق ابتغاء للمصلحة العامة في حدود حياتهم العامة اياما قست صيغته او اشتدت حدته . &lt;br /&gt;
كما وان مفهوم النقد يستبعد فكرة العقاب طالما يلبس الناقد يرسل نقده بين غايتين هما صدق الرواية وشرف الغاية . &lt;br /&gt;
( جرائم النشر – نجاد البرعي ) &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;رابعاً : مخالفة مواد الاتهام للدستور المصري و المواثيق الدولية و المادة 19 من العهد الدولي والقانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصحافة : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1.    عرفت المواثيق و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الحق في حرية الراي والتعبير وتداول المعلومات منذ صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10/12/1948 من الجمعية العامة للامم المتحدة والذي يعد المصدر الاول فقد قررت المادة 19 منه علي ان لكل شخص حق التمتع بحرية الراي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقة او قيد وفي التماس الانباء والافكار ونقلها الي الاخرين باية وسيلة ودونما اعتبار للحدود . &lt;br /&gt;
 و ايضا تنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علي ان &amp;quot;  أ. لكل انسان الحق في اعتناق اراء دون مضايقة .&lt;br /&gt;
ب. لكل انسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف الضروب والمعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الي الاخرين دونما اعتبار للحدود سواء علي شكل مكتوب او مطبوع او في قالب فني او باية وسيلة اخري يخترها &amp;quot;  . &lt;br /&gt;
و تعد مصر من الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق علي تلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية و من ثم اصبحت قانونا واجب التطبيق طبقا لنص المادة 151 من الدستور و التي نصت علي أن &amp;quot; رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات الدولية ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان و تكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة &amp;quot;  و علي الدولة العمل بها ضمن النظام القانوني المصري . &lt;br /&gt;
و عليه يتمسك الدفاع بتطبيق ما ورد من نصوص ومباديء بتلك الاتفاقيات الدولية و تطبيقها والاخذ بها سواء في حالة الاتهام محل الدعوي او كافة قضايا النشر . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. الدستور يعد القانون الاعلي الذي يرسي القواعد والاوصول ويحدد السلطات العامة ووظائفها و كذا يقرر الحريات و الحقوق العامة و ترتب الضمانات الاساسية لحمايتها . &lt;br /&gt;
و قد كفل الدستور المصري الحماية لحرية الصحافة في عدة مواد منه و هي المادة 47 ،48 ، 206 ، 207 ، 210 و التي اشارت جميعها الي ان حرية الراي مكفولة ولكل انسان التعبير عن رايه و نشره و ذلك لضمانة سلامة البناء الوطني وايضا نصت علي ان الصحافة تمارس رسالتها بحرية و استقلال في خدمة المجتمع وايضا علي ان من حق الصحفيين الحصول علي الانباء والمعلومات و الحق في تداولها بكافة السبل . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3.    و قد جاءت نصوص القانون رقم 96 لسنة 1996 للتأكيد علي حرية الصحافة و حقوق وواجبات الصحفيين حيث جاء في المادة الاولي منه و التي نصت علي ان &amp;quot; الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الراي العام و اسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية الراي و التعبير عنه ، وممارسة النقد و نشر الانباء ، وذلك كله في اطار المقومات الاساسية للمجتمع و احكام الدستور وايضا في ظل ديمقراطية حقيقية . &lt;br /&gt;
كما نصت المادة (3) علي ان &amp;quot; تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال و تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالاسهام في الاهتداء الي الحلول الافضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين . &lt;br /&gt;
و اكد في المادة (5) من ذات القانون علي حظر مصادرة الصحف او تعطيلها او الغاء ترخيصها بالطريق الاداري . و ايضا جاءت المادة (6) لتؤكد علي ان الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في اداء عملهم لغير القانون . و ما جاءت به المادة (7) من انه لا يجوز ان يكون الراي الذي يصدر من الصحفي او المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس به او بامنه ، كما لا يجوز اجباره علي افشاء مصادر معلوماته أيضا ما جاء بنص المادة (8) من ان للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الاحصاءات و الاخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت مصادر حكومية او عامة لذلك وطبقا لما سبق فان ما نشر كان استنادا لحق قد منحه الدستور والقانون و متاصلاً بالمواثيق والاتفاقيات الدولية للصحفي و حرية الصحافة . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;لـــذلك&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;نلتمس من عدالة الهيئة الموقرة القضاء ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة اليه ورفض الدعوي المدنية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
                                                              &lt;b&gt;    وكيل المتهم &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;                                                               ياسر محمد سامي &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;                                                                     المحامي &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;                                                               بوحدة الدعم القانوني &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;                                                      الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان  &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/133">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:03:52 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1557 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة دفاع عن دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز &quot;ياسر بركات &quot;</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/339</link>
 <description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مذكرة بدفاع&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الأستاذ / ياسر محمود عبد الباسط     (متهم )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ضد&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السيد / محمد مصطفي بكري           (مدعي بالحق المدني )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;في الدعوي رقم 1934 لسنه 2008 جنح السيدة زينب&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المنظورة بجلسة 14/4/2008 م .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الطلبات&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;1- &lt;b&gt;   في طلب وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعاوي الدستورية :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
-    لما كانت وظيفة المحكمة الدستورية العليا أن لها وحدها دون غيرها الاختصاص بالرقابة علي دستورية القوانين طبقا لنص المادة 175 من الدستور و ينحصر دور المحاكم الاخري إذا تراءي لها في أي نص قانوني معروض أمامها شبهه مخالفته لنصوص الدستور أو دفع احد الخصوم في نزاع معروض أمامها بعدم دستورية نص قانوني مطبق في النزاع المطروح علي المحكمة ورأت المحكمة جدية هذا الدفع فإنها أما أن تحيل من تلقاء نفسها الدعوي إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستورية هذا النص  وان تمهله أجلا لإقامة الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا .&lt;br /&gt;
-    ولما كانت النصوص القانونية المطالب بتطبيقها في الدعوي الماثلة قد تم أقامة عدد (8) طعون أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية هذه المواد و هي الطعون أرقام 25لسنه 21 ، 83 لسنه 21 ، 60 لسنه 22، 149 لسنه 22 ، 274 لسنه 23 ، 16 لسنه 24 ، 82 لسنه 24 ، 102 لسنه 24 ومطلوب الحكم فيها بعدم دستورية المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات وهي ذات المواد محل الاتهام في الدعوي الماثلة .&lt;br /&gt;
-    وهذا الأمر يوكد بوجود شبهه مخالفة هذه المواد للدستور وترجح صدور حكم بعدم دستورية هذه المواد الأمر الذي يكون معه طلب وقف الدعوي الماثلة لحين الفصل في هذه الدعاوي الدستورية هو طلب مصادف لصحيح القانون حيث أن العدالة تقتضي أن يحاكم المتهم بنصوص قانونية صحيحة ومتوافقة مع نصوص الدستور لا نصوص متعارضة مع الدستور و أحكامه لذلك فان استمرار محاكمه المتهم بهذه النصوص يعد افتئاتا علي حقه في المحاكمة العادلة و المنصفة حيث انه يشترط في المحاكمة أن تكون وفقا لنصوص قانونية متسقة مع الدستور ومبادي حقوق الإنسان وهذا ما ينتفي في نصوص المواد محل  الاتهام في الدعوي الماثلة .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الدفاع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
أولا : ندفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية و المدنية لرفعها لغير الطريق الذي رسمه القانون :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1-    وذلك حيث أن وكيل المدعي بالحق المدني قام بتحريك هذه الدعوي بطريق الادعاء المباشر بموجب وكاله عامة و هذا بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية وهي المادة التي ألزمت في جرائم الشكوى ( ومنها جريمتي القذف و السب ) أن يتم تحريك الدعوي الجنائية فيها أما عن طريق المجني عليه شخصيا أو بواسطة وكيله الخاص بموجب وكاله خاصة بعد الواقعة وقبل تحريك الدعوي الجنائية و إلا تكون الدعوي غير مقبولة و في الدعوي الماثلة نجد أن وكيل المدعي بالحق المدني قد حرك صحيفة الجنحة المباشرة بموجب توكيل عام و ليس توكيل خاص و بالتالي تكون الدعوي غير مقبولة الأمر الذي يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوتين الجنائية و الدنية لرفعها من غير دي صفه .&lt;br /&gt;
-    أما ما يثار بان هذا القيد هو علي النيابة العامة فقط ، فهذا مخالف لقصد المشرع حيث أن منع النيابة العامة من اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بناء علي شكوى من  المجني عليه أو وكيله الخاص هذا يسري أيضا علي حق المجني عليه فإذا أراد الادعاء المباشر فعليه أما أن يتخذ هذا الإجراء بشخصه أو عن طريق وكيل خاص أيضا .&lt;br /&gt;
-    وذلك لكون النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل في أقامة الدعوي الجنائية و أن الادعاء المباشر هو استثناء علي هذا الحق الأصيل و بالتالي يجب عند تطبيقه أن يكون في أضيق نطاق و لا يتم التوسع فيه علي حساب الأصل و من ذلك إذا جاء نص و قيد الحق الأصيل للنيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية إلا بناءا علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص بالتالي ينسحب هذا القيد علي الاستثناء و هو الادعاء المباشر .&lt;br /&gt;
-    ولما كانت هذه الدعوي قد تم تحركها بواسطة وكيل عن المجني عليه بالتالي تكون غير مقبولة لكونها تم تحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا : ندفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
-    حيث أن المواد 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي الأتي :&lt;br /&gt;
-&lt;b&gt;    م215&lt;/b&gt; ( تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد مقتضي القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر علي غير الإفراد ).&lt;br /&gt;
-   &lt;b&gt; م 216 &lt;/b&gt;: ( تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضي القانون جناية و في الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر عدا الجنح المضرة بإفراد الناس و غيرها الجرائم الاخري التي ينص القانون علي اختصامها بها ).&lt;br /&gt;
-    ومفهوم هذه النصوص هو انه إذا كانت الوقائع الخاصة بالنشر موجهه إلي احد أفراد ينعقد الاختصاص القضائي إلي محكمة الجنح أما إذا كانت الوقائع محل النشر موجهه إلي غير أحاد الناس ( موظف عام أو من حكمه – شخص ذي صفه نيابية – مكلف بخدمة عامة ) فان الاختصاص ينعقد هنا لمحكمة الجنايات .&lt;br /&gt;
-    ولما كان المدعي بالحق المدني هو عضو بمجلس الشعب المصري و بالتالي فهو يحمل صفه نيابية ويترتب علي ذلك أن الاختصاص هنا ينعقد لمحكمة الجنايات و تكون محكمة جنح السيدة زينب غير مختصة بنظر هذه الدعوي الأمر الذي يستتبع القضاء بعدم اختصاص المحكمة و إحالتها إلي محكمة الجنايات . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثا: ندفع بمشروعية ما تم نشره بالموضوع الصحفي :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
-    ذلك استناد إلي الإباحة لمنصوص عليها في المادة 60 من قانون العقوبات و التي نصت ( لا تسري أحكام قانون العقوبات علي كل  فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضي الشريعة ) وقد عرف الفقهاء المقصود بالشريعة المنصوص عليها في هذه المادة بأنها القوانين . ولما كانت المادة 47 من الدستور قد كلفت لكل إنسان الحق في حرية إبداء الآراء و اعتبرت أن النقد البناء هو ضمان لسلامة البناء الوطني و كذلك المادة 3 من القانون رقم 96 لسنه 1996 الخاص بتنظيم الصحافة التي نصت علي:&lt;br /&gt;
( تودي الصحافة رسالتها بحرية و استقلال – و تستهدف تهيئة المناخ لنمو المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالإسهام في الاهتداء إلي الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن و صالح  المواطنين ) . كما أن الشريعة الإسلامية أرسلت حق النقد . و أمرتنا بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و عدم السكوت علي معصية وذلك في قول الرسول (ص) ((من رأي منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الإيمان )) وقوله أيضا (( أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر )) ومن ذلك يتضح أن القانون و الشريعة الإسلامية قد كفلا حرية الرأي و التعبير عنها وجعلتها من الواجب علي أي فرد في المجتمع ولذلك فان حرية الرأي و التعبير ( ومنها حرية الصحافة ) هي أصل الحريات ويجب أن تكون مشمولة هذه الحرية و إلا يكون تدخل النصوص القانونية منحصر فقط في تنظيم ممارسة هذه الحرية و إلا يكون هذا التدخل الغرض منه العصف بهذه الحرية . ذلك لان الحق في التعبير عن الآراء يمثل إسهاما مباشرا في صون نظام الرقابة المتبادلة بين الشعب و المسئولين &lt;br /&gt;
-    السبب الأساسي في إباحة النقد يتمثل في أن كل شخص في المجتمع مدعو للتعليق علي المسائل العامة و كل حكومة تحرص علي دعم هذا الحق لإفرادها إذا ما حرصت علي تفهم مجتمعنا وذلك لان أسباب الإباحة هي بمثابة إقرار من القانون الجنائي لقاعدة أخري في قانون أخر غير جنائي يجيز هذا السلوك و يرخص به وبذلك تكون أسباب الإباحة موضوعية متصلة بذات الفعل موضوع التجريم و ليس بذات الشخص  الموجه له النقد .&lt;br /&gt;
-    وقد أكد الدكتور / عمر السعيد رمضان في مولفة ( شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – ص 384)&lt;br /&gt;
-    وكذلك مؤلفه ( في حرية الرأي و الأنباء ص 139 ) حيث قرر ( ونحن إذا ما طبقنا هذه الأحكام علي النقد نلاحظ أن النقد و أن كان يمس تصرفات الشخص و عمله عن شخصه إلا أن الواقع الذي لا شك فيه أن الاتصال الطبيعي بين الشخص وتصرفاته و أرائه و تأثر سمعته بقيمة هذه الآراء و التصرفات اظهر من أن يجادل فيه احد ا وان يماري فيه إنسان فالحكم علي الشخص إنما يكون بالحكم علي تصرفاته باعتبار أن النعي علي التصرفات إنما هو نعي بالضرورة علي نفس الشخص صاحب التصرف فيوثر علي سمعته و اعتباره ) .&lt;br /&gt;
-    كما انه استكمالا لهذا الرأي فان المستشار الدكتور / عماد  النجار في كتابه ( النقد المباح ص 75) قرر ( ومن ثم يكون النعي أو النقد لتصرفات و أراء الغير يتضمن في ذات الوقت نقدا لذات الأشخاص أصحاب هذه التصرفات أو الآراء وماسا باعتبارهم وسمعتهم و بالتالي يكون النقد في العادة مكونا في الأغلب الأعم لجريمة القذف أو السب أو الاهانه وعندئذ نجد أنفسنا بصدد قاعدتين من قواعد القانون أحداهما قاعدة جنائية تجريم القذف أو السب أو الاهانه مراعاة لاعتبار الشخص و حفاظا علي كرامته و قاعدة دستورية أخري من قواعد القانون الأساسي تقرر حرية الرأي و حرية التعبير و حرية القول مراعاة للصالح العام دعما في سبيل التقدم أمام الجماعة و عندئذ يسهل سبيل المفاضلة بين القاعدتين – فالقاعدة الأولي تحقق الصالح الخاص للفرد و القاعدة الثانية تحقق صالح الجماعة – فيقدم صالح الجماعة علي صالح الإفراد ) &lt;br /&gt;
-    كما أن غالبية الفقهاء قد اتفقوا علي هذا الرأي و منهم ( الدكتور / رمسيس بهنام – شرح قانون العقوبات – ص 242 ) و (المدني.ة / فوزية عبد الستار – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ص 583 – بند 658 )&lt;br /&gt;
-    وبتطبيق ذلك علي ما جاء بالمقال الصحفي الذي كتبه المتهم نجد انه لا يوجد أي مجرم أو سب أو قذف في حق المدعي بالحق المدني .&lt;br /&gt;
-    وذلك حيث أن  المدعي بالحق المدني عضو مجلس الشعب المصري و دائما ما يقدم نفسه بان من كبار المحللين و السياسيين و انه أيضا المدافع الأول عن الشرف و الأخلاق و الواقعة محل النقد في هذا المقال عبارة عن أن المدعي بالحق المدني كما يحصل علي إعلانات كثيرة من شركة أعمار لصاحبها محمد العبار و كان ذلك أثناء قيام شراكة بين العبار و رجل الأعمال المصري شقيق جبر ، إلا انه بعد الانفصال بينهما و تصاعد الخلافات ، امتنعت شركة أعمار عن نشر إعلانات بجريده الاسبوع التي يرأسها المدعي بالحق المدني و استمر شفيق جبر في نشر إعلانات بجريده الاسبوع .&lt;br /&gt;
-    فما كان من المدعي بالحق المدني إلا أن قام بنشر هجوم ونقد لشركة أعمار مدعيا أنها تنصب علي المواطنين المصريين .&lt;br /&gt;
-    وفي الوقت ذاته قامت شركة أعمار بنشر إعلانات في صحيفة أخري هي صحيفة الفجر التي قامت هي الاخري بنقد و مهاجمة شفيق جبر ( خصم أعمار ) و بالتالي اتضح للجميع أن هذه المعركة بين الجريدتين ( الاسبوع و الفجر ) هي سببها الخلاف بين رجلي الأعمال سألفي الذكر وكذلك في مقابل الإعلانات التي يتم نشرها في هاتين الجريدتين .&lt;br /&gt;
-    إلا أن المدعي بالحق المدني و مع استمرار الصراع بين رجلي الأعمال لم يكتفي بذلك علي صفحات جريدته بل استخدم صفته كعضو مجلس الشعب و قام بتقديم استجواب لمجلس الشعب لوزير الإسكان حول تعاملات مجموعة أعمار داخل مصر و ادعي أنها تستولي علي أموال الشعب .&lt;br /&gt;
-    وهذا منه محاوله للزج بمجلس الشعب في هذا الصراع الذي في حقيقته نزاع بين رجال أعمال لا دخل للمواطن أو مجلس الشعب به .&lt;br /&gt;
-    وهذا ما يهم المواطن و القاري حيث أن وظيفة مجلس الشعب و كذلك أعضاء بمجلس الشعب هي الدفاع عن المواطنين ورعاية مصالحهم لا لان يتم استغلال هذه العضوية في تصفيه حسابات و خلافات أخري شخصية من اجل الإعلانات .&lt;br /&gt;
-    فما كان من المتهم إلاالنقض: هذا الأمر و أدلي برأيه فيه حتي يعلم القراء حقيقة ما يدور حولهم و حقيقة هذا الخلاف و هذا هو الدور الحقيقي للصحافة الذي لو لم يقم به المتهم يكون قد خالف ضمير مهنه الصحافة .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت في ذلك محكمة النقض :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
(إذا كان الصحفي يستهدف تزويد القراء بالأنباء التي تهم المصلحة العامة ، حملهم عن هذا الطريق علي تبادل الرأي فيما يهم المصلحة العامة فان ذلك يعطيه حقا في أن يوذي المصلحة الفردية في سبيل المصلحة العامة مادام انه لا يبغي قضاء مأرب ذاتيه أو أغراض شخصيه لان المصلحة العامة تربو علي أي مصلحة فردية ) .&lt;br /&gt;
(نقض 2 نوفمبر 1965 – مجموعة أحكام محكمة النقض – س 16 رقم 149 ص 787 ) &lt;br /&gt;
-    كما أن أعمال و تصرفات عضو مجلس الشعب دائما تكون محل اهتمام من الجماهير باعتباره انه يدافع عم مصالحهم وهنا يكون دور الصحافة في إبداء الرأي و التعليق علي تصرفات هذا العضو إذا حاد عن الهدف الذي تم انتخابه من اجله .&lt;br /&gt;
-    فعندما كان المدعي بالحق المدني يهاجم شركة أعمار ( بعد قطع إعلاناتهم عن جريدته ) فلم يقم المتهم بنشر أي شي عن ذلك لان هذا تصرف خاص بالمدعي بالحق المدني و جريدته آما حينما يتم نقل الصراع إلي مجلس الشعب فهنا يأتي دور الصحفي و دور المتهم في نقد هذه التصرفات التي يقوم فيها باستغلال عضويته في مجلس الشعب في تصفيه حسابات و صراعات خاصة بإعلانات و برجال أعمال فكان يجب علي المتهم بحكم دور الصحفي أن يوضح الحقيقة  للقراء و أن يعطي الوصف الحقيقي لمثل هذا الفعل الذي يمثل جريمة في حق المجتمع و في حق المجلس . &lt;br /&gt;
-    وقد أكد علي ذلك المستشار الدكتور عماد النجار في كتابه النقد المباح ص 84 حيث قرر : آما النقد فكيان مستقل في ه1ه الدائرة يضطر معه الناقد أحيانا إلي إسناد أقوال يمكن أن تعتبر قذفا و سبا و هو لا يستطيع أن يمارس النقد دون ذلك في غالب الأحيان فمن يعلق علي زيادة إنفاق الحكام السابقين في الخارج علي ملذاتهم مثلا لا يستطيع إلا أن يصف هذا المسلك بأنه تبذير أو إسراف مثلا ؟ و لا شك أن التبذير صفه غير محموده و إسنادها إلي ملك أو حاكم ينقص من قدره أو اعتباره عند أهل وطنه و بالتالي يعد ذلك قذفا ولكن الناقد لا يستطيع التعليق علي هذا المتهم.ون استعمال مثل هذه العبارة و هو الأمر الذي جعل النقد حقا لاعتبارات المصلحة العامة وبالتالي مشروعية التمسك به لإباحة ما به من قذف أو سب ).&lt;br /&gt;
-    ومن ذلك يتضح مشروعية ما تم نشره من المتهم حيث انه كان يبغي الصالح العام و عدم تحويل مجلس الشعب إلي ساحة لتصفيه المعارك الشخصية الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءة المتهم .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رابعا : ندفع بتوافر أركان و شروط النقد المباح : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
-    لما كان من المستقر عليه قضاءا و فقها انه إذا توافرت شروط النقد المباح في المقال الصحفي تنعدم جريمتي القذف و السب في حق الكاتب و اتفق أنفا علي أن شروط النقد المباح هي :&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;- &lt;u&gt;   1- أن يرد النقد علي واقعة صحيحة :&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وهذا متوافر في هذا الموضوع الصحفي حيث أن جريدة الاسبوع التي يرأسها المدعي بالحق المدني كانت تنشر إعلانات أعمار و بعد الخلاف الذي تم بين هذه الشركة و بين رجل الأعمال شفيق جبر بدأت الجريدة نشر إعلانات خاصة برجل الأعمال شفيق جبر و بدأت حمله في الهجوم علي شركة أعمار ( بعد أن منعت إعلاناتها عن جريدة الاسبوع ) و كل ذلك ثابت علي صفحات جريدة الاسبوع .&lt;br /&gt;
-    وأما قيام المدعي بالحق  المدني بتقديم استجواب في مجلس الشعب حول أعمال شركة أعمار فهذا أيضا ثابت وقد قام هو بنشر خبر عن ذلك بجريدة الاسبوع .&lt;br /&gt;
2&lt;b&gt;&lt;u&gt;-    أن تكون للوقائع أهمية لدي الجمهور :  &lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
-    لما كان مجلس الشعب له سلطة التشريع و الرقابة داخل الدولة و بالتالي كل أعماله سواء تشريع أو طلبات أحاطه أو استجوابات تلقي اهتمام الجمهور ويحق التعليق عليها وحيث أن المدعي بالحق المدني قد تقدم باستجواب لمجلس الشعب حول أعمال شركات العمار ودون في مصر ونشر ذلك في جريدة الاسبوع ، وهذا يعطي حق للصحافة للتعليق علي ذلك .&lt;br /&gt;
3&lt;b&gt;&lt;u&gt;-    استخدام الألفاظ الملائمة:&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
-    يشترط في إباحة النقد أن يستخدم الناقد عبارات ملائمة ومتناسبة مع الواقعة التي يعلق عليها و هذا متوافر في المقال محل الدعوي الماثلة حيث إننا بمطالعة المقال نجد انه لم يتم استخدام عبارات قاذعة أو شائنة في حق المدعي بالحق المدني ولكن لكل ما ابدي هو ذكر الوقائع و التعليق عليها بموضوعيه ولم يتم استخدام ألفاظ تخرج عن وصف للوقائع التي ذكرت و إبداء تعليقا عليها و هذا لا يتوافر فيه استخدام عبارات غير متناسبة .&lt;br /&gt;
-    و الفيصل في كون العبارات ملائمة أو غير ملائمة هو ضرورتها للتعبير عن فكره الناقد بحيث يتبين انه لو كان قد استعمل عبارات اقل عنفا فان فكرته لم تكن لنحظى بالوضوح الذي يريده ا وان راية لن يكن له التأثير الذي يهدف إليه و قد قضت محكمة النقض ( بأنه متي كان الحكم متضمنا ما يفيد أن المتهم فيما نسبه إلي المجني عليه في الحدود المرسومة في القانون للنقد الذي لا عقاب عليه فلا يقدح في صحته أن كانت العبارات التي استعمالها مرة قاسية ) .&lt;br /&gt;
( نقض 4 يناير 1969 مج جزء 17 بند رقم 776 ص 728)&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقضت أيضا &lt;/b&gt;: ( يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المقال علي عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة و أخري يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر ) .&lt;br /&gt;
( نقض 24/10/1993 س 404 – نقض 5/1/1989س 40 ص ، نقض 28/1/1985 س 36 ص 77 ، نقض 33 لسنه 35 ق جلسة 2/11/1965 س 16 ص 787 ) &lt;br /&gt;
-    وفي عام 1942 نقضت محكمة النقض حكما لمحكمة جنايات مصر كان قد صدر بمعاقبة صحفي في تهمة اهانة مجلس النواب و الشيوخ لنشره مقال نسب فيه إلي فريق الأغلبية انه ( يعبد الحكومة و لا يحب الوطن و عبيد لشهواتهم ، و أنهم جائعون ومنحطون ، و أن وظيفتهم هي التهام الوطن و حب المال ، ومن السهل استرضاؤهم ، و أنهم غير مخلصين في خدمة وطنهم .)&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(نقض 6/11/1942)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
-    و اعتبرت كلامه بأنه من قبيل النقد المباح لان كان هدفه المصلحة العامة.&lt;br /&gt;
-    و في عام 1926 نقضت محكمة النقض أيضا حكما لمحكمة جنايات مصر موضوع أن صحفيا أهان رئيس الوزراء في مقال و نسب فيه إليه ( الجهل وقصر النظر و البعد عن الفطنة ) و نسب إلي أعضاء مجلس النواب ( الانحطاط و الدناءة في أخلاقهم و الطمع و الجشع ) فنقضت الحكم و برأت الصحفي و حملت كلامه علي محمل النقد المباح وقررت ( انه وان كان قد استعمل في النقد شيئا كثيرا من الشدة ومنم قوارص من الكلم إلا أنها جاءت من باب المبالغة و الرغبة في التشهير بالفعل ذاته كما هي خطة المتهم في كتاباته المستفادة من عباراته عن المبالغة )&lt;br /&gt;
-    وقضت محكمة جنايات مصر جلسة 28يناير سنه 1948 ( يجب أمام مناقشة أمر من الأمور الهامة و الحيوية أن يدلي كل صاحب رأي برأيه حتي يبين الغث من الثمين و تبين الحقيقة واضحة فإذا اشتد الجدل وخرج اللفظ في مثل هذه الحالة من اللين إلي النقد المر العنيف و إلي القول اللاذع غير الكريم مما قد يثيره  الجدل و الاندفاع في القول وجب أن يغتفر ذلك لصاحب الرأي مادام وجهته المصلحة  العامة ) .&lt;br /&gt;
-    ومن كل ذلك يتضح عدم وجود أي تجريم فيما نشره المتهم حيث انه كان يناقش موضوع غاية في الأهمية حول دور احد أعضاء مجلس الشعب في استخدامه فيها.عضوية في تصفيه حسابات شخصية بينه و بين رجال الأعمال الذي منع الإعلانات عن جريدته و لصالح رجل أعمال أخر في خلاف مع الأول . كما أن الموضوع الصحفي لم يخرج عن الحدود المرسومة في النقد وان العبارات التي استخدامها كانت وصفا للوقائع التي تم عرضها و إبداء الرأي فيها . ولم يتم استخدام أي ألفاظ تسئ إلي المدعي بالحق المدني أو تخدش شرفه أو اعتباره .&lt;br /&gt;
4&lt;u&gt;&lt;b&gt;-    حسن النية :&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
-    لما كان حسن النية هو سبب عام للإباحة ولما كانت جريمتي القذف و السب من الجرائم العمدية فانه إذا توافر حسن النية فانه ينتفي القصد الجنائي للجريمة وقد قضت محكمة النقض (أن حسن النية سبب عام للإباحة الجرائم عموما ومنها جريمة القذف إذا صدقت نية الفاعل و اعتقد بمشروعية فعله ) &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(نقض 11/11/1946 مج جزء 7 ص 199)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;-    وقد أكد علي ذلك الأستاذ / محسن فواد في كتابه ( جرائم الفكر و الرأي ص 414 ) حيث قرر ( بأنه حسن النية يتألف من شقين الأول توخي النفع العام أي الرغبة في إفادة الجمهور بإرشاده إلي الصواب ليتبعه وتنبيهه للباطل ليتجنبه و الثاني اعتقاد الناقد صحة الرأي الذي يبديه لا صحة الواقعة التي يوسس عليها هذا الرأي .&lt;br /&gt;
-    وشرط حسن النية متوافر فيما نشره في الجريدة حيث أن التعليق كان منحصر في الحياة العامة و التصرفات و الآراء العامة للمدعي بالحق المدني ولم يتطرق إلي حياته البه.ة أو الخاصة و انحصر في وصف الواقعة المتعلقة بتقديمه طلب استجواب في مجلس الشعب حول شركة أعمار لصاحبها محمد العبار .&lt;br /&gt;
-    كما أن الألفاظ المستخدمة كانت متناسية مع الوقائع التي تم إبداء الرأي فيها ولم تستخدم أي ألفاظ شائن هاو الغرض منها النيل من المدعي بالحق المدني أو التشهير به . كل ذلك يوكد حسن نية فيما تم نشره .&lt;br /&gt;
-    كما أن الأصل العام هو أن الناقد حسن النية فيما يبديه من أراء و علي المجني عليه أن يثبت أن الناقد كان سيئ النية وهذا ما لم يثبته المدعي بالحق المدني.&lt;br /&gt;
-    ومن كل ذلك يتضح توافر كافه أركان وشروط النقد المباح في المقال محل هذا الدعوي الأمر الذي تنتفي معه جريمتي القذف و السب بركنيها المادي و المعنوي في حق المتهم الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءته .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-    ومن ذلك كله يتضح توافر جميع أركان النقد المباح في المقال الصحفي محل هذا الاتهام في الدعوي الماثلة مما تنتفي معه جريمة القذف و السب بركنيها الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليها .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt;خامسا : ندفع بانعدام نصوص المواد محل الاتهام :&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
-    لما كانت المواد محل اتهام في الجنحة الماثلة تتعارض مع نص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي نصت علي &lt;b&gt;(1) لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء بدون تدخل . (2) لكل فرد الحق في حرية التعبير و هذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع و استلامها و نقلها بغض النظر عن الحدود وذلك آما شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها ....)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
-    وقد صادقت مصر علي هذا العهد بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 وبذلك أصبح تشريعا وطنيا بموجب المادة 151 من الدستور المصري و التي نصت علي &lt;b&gt;(رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يتناسب من البيان ويكون لها قوه القانون بعد إلزامها و التصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة ...)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
-    ويجب علينا أن نتعرض لأراء الفقهاء حول مدي تطبيق المعاهدات الدولية في القانون الداخلي حيث انقسم الفقهاء إلي فريقين الأول يأخذ بنظرية الازدواج و الثاني يأخذ بنظرية الوحدة .&lt;br /&gt;
1&lt;u&gt;&lt;b&gt;-    نظرية الازدواج :&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
-    يري أنصار الوحدة:رية أن القانون الدولي العام و القانون الداخلي يمثلان نظامان متساويان مستقل كل منهما عن الأخر و أن المعاهدات الدولية لا تعتبر جزء من القانون الداخلي إلا إذا اتخذ حيالها كل الإجراءات إصدار التشريعات الداخلية و بصفه خاصة عرضها علي السلطة التشريعية و إصدارها و نشرها وبدون ذلك لا تتمتع بأيه قوة إلزامية في مجال القانون الداخلي فلا يتقيد بها القاضي الوطني ومن أنصار هذا المذهب ( موريللي – انزيليوتي – رينيه برينيه – تربيل ) .&lt;br /&gt;
2&lt;b&gt;&lt;u&gt;-    آما نظرية الوحدة :  &lt;/u&gt; &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
-    فيري أنصارها أن قواعد القانون الدولي العام و قواعد القانون الداخلي تندمج في نظام قانوني واحد و تكون كتله قانونية واحدة ويترتب علي ذلك اعتبار المعاهدات الدولية جزء من القانون الداخلي بمجرد تكوينها دوليا دون حاجة لاتخاذ إجراءاتها خاصة علي المستوي الوطني و أنها تعتبر من مصادر القانون الداخلي وتطبقها المحاكم الوطنية مباشرة ودون حاجة لإجراءات داخلية ومن أنصار هذا المذهب ( جورج سل – كلسن ) .&lt;br /&gt;
-    ولكن الدستور المصري اشترط لكي تكون للمعاهدة الدولية قوه القانون أن يتم التصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة ( ويقصد مثل القوانين تنشر بالجريدة الرسمية حتي يتوافر علم الكافة بها ) وذلك مضمون ما قررته المادة 151 من الدستور و هذه الشروط متوافرة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية حيث انه تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية في أول أكتوبر عام 1981 بالقرار الجمهورية رقم 536 لسنه 81 ثم تم نشره في الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 15/4/1982 و بالتالي أصبحت هذه المعاهدات منذ تاريخ نشرها قانونا داخليا .&lt;br /&gt;
- &lt;b&gt;   ولكن تثور مشكلة في تطبيق المعاهدات الدولية في مجال القانون الجنائي في حالتين : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt;الأولي &lt;/b&gt;&lt;/u&gt;: في حالة إذا نصت المعاهدات علي تجريم بعض أفعال لم تكن مجرمة في التشريعات الداخلية و الثانية إذا نصت المعاهدة علي أزاله صفه التجريم أو العقاب عن أفعال مجرمة بموجب القانون الدخلي .&lt;br /&gt;
-    ففي الحالة الأولي فان المعاهدة الدولية وان كانت تتضمن تحديدا لأفعال تعد جرائم فإنها لا تتضمن جزاءات للعقاب علي هذا الجرائم بل تترك أمر تحديد هذه المهمة للتشريعات الداخلية ومن ذلك نخلص بان المعاهدات الدولية لا تعد مصدرا للتجريم و العقاب لان ذلك يصطدم بذاتية القانون الجنائي علي أساس انه التعبير الاسمي عن مبدأ سيادة الدولة الوطنية علي إقليمها و يهدف إلي الحفاظ علي أمنها و النظام العام فيها ومن ذلك يتضح أن نصوص المعاهدة التي تتضمن شق التكليف فقط في القاعدة الجنائية لا تكون قابلة للتطبيق بذاتها لأنها تفتقر إلي شق الجزاء الذي بدونه لا يكتمل تلك القاعدة .&lt;br /&gt;
-    آما في الحالة الثانية وهي حالة نص لمعاهدات الدولية علي أزاله صفه التجريم أو العقاب عن أفعال مجرمة بنص القانون الداخلي فهو مختلف عن الحالة الولي لأنالمعاهدة. ذات التحديد و لا يكون له ذات الأهمية التي لمسناها في مجال التجريم و العقاب إذا يكفي أن تنص المعاهدة أن تكلفه لمواطنيها أو انه حرية من الحريات العامة التي يجب علي الدولة احترامها و حمايتها . و بالتالي يوقف تنفيذ أي نص في القوانين الداخلية لهذه الدولة يقيد هذا الحق أو هذه الحرية أو ينتقص منها ولا يجوز تطبيق هذا النص بعد المصادقة علي هذه المعاهدة .&lt;br /&gt;
-    وقد قرر بذلك الدكتور / علي عبد القادر القهوجي في كتابة &lt;b&gt;( المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي ص 26 ) بان قرر ( المعاهدات الدولية بعد إبرامها و التصديق عليها ونشرها تكون لها قوه القانون فإذا تضمنت نصا يكفل حقا من الحقوق أو يقرر حرية من الحريات وكان هذا الحق أو تلك الحرية موضوع حظر من قبل فان هذا يعني أن المعاهدة وقد أصبحت قانونا نافذا في النطاق الداخلي قد سحبت أو أزالت صفه التجريم عند استخدام هذا الحق أو تلك الحرية إذ لا يعقل اعتبار الفعل حقا وجريمة في نفس الوقت ولا سبيل لرفع هذا التناقض إلا عن طريق الاعتراف بقوه المعاهدة الدولية التي أدمجت في التشريع الوطني في أزاله صفه التجريم عن هذا الفعل ) .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
-    ومن التطبيقات القضائية لذلك هو حكم محكمة امن الدولة العليا طواري في قضية إضراب عمال السكة الحديد المقيدة برقم 4190 لسنه 86 الأزبكية ( 121 كلي شمال ) الصادر بجلسة الخميس الموافق 16/9/1987 و التي قضت ( القاضي الوطني لا يطبق المعاهدة تأسيسا علي أن دولته قدح التزمت دوليا بتطبيقها بل يطبقها باعتبارها جزءا من قوانين الدولة الداخلية إذا ما تم استيفاؤها للشروط اللازمة لنفاذها داخل الإقليم ).&lt;br /&gt;
-    وكذلك الحكم الصادر في الدعوي رقم 1120 لسنه 17ق المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 10/3/1991 و الذي قرر ( ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الاتفاقية المشار إليها قد جاءت لاحقه لقانون العقوبات ومن ثم فانه يتعين اعتبار المادة 124 من قانون العقوبات و التي تحظر الإضراب قد نسخت ضمنا بالمادة 8 فقرة د من الاتفاقية المذكورة ).&lt;br /&gt;
-    وبإنزال ذلك علي المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية نجد أنها قد أباحت حرية التعبير عن الآراء و المعلومات و الأفكار و نقلها للآخرين دونما الاعتبار لأي حدود ( أي دون فرض قيود عليها ، وبأي شكل سواء كان مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني و بالتالي فان القيود و العقوبات التي فرضها المواد 178، 302/1 ،303/1 ،306،307،308 مكرر من قانون العقوبات المصري ( الصادر عام 1937 م ) تعتبر مخالفة لهذه المادة من الاتفاقية ( و التي اعتبرت تشريعا داخليا في عام 1981م) مما يجعل هذه المادة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية تزيل صفه التجريم عن هذه الأفعال المنصوص عليها في هذه المواد من قانون العقوبات و بالتالي أزالت صفه التجريم عما هو منشور من المتهمين الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءتهم . &lt;br /&gt;
-    &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt;لذلك&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;يلتمس دفاع المتهمين من عدالة المحكمة :&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه . &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;وكيل المتهم &lt;br /&gt;
سمير الباجوري&lt;br /&gt;
المحامي &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/133">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Wed, 30 Apr 2008 12:42:36 +0300</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">339 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
</channel>
</rss>
