<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>عرائض</title>
 <link>http://www.qadaya.net/judicial/34/feed</link>
 <description>إنزارات وعرائض</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>عريضة دعوى ضد وزير الداخلية للإمتناع عن تحديد أسباب القبض ومكان إحتجاز المدون محمد عادل</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/1682</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;السيد الأستاذ المستشار&lt;/b&gt; / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;تحية طيبة وبعد&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
مقدمه لسيادتكم المواطن / عادل فهمي علي أبو قرع بصفته ولي طبيعي على نجله القاصر محمد عادل فهمي - والمقيم في منية سمنود مركز أجا– دقهلية ومحله المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في 19 شارع 26 يوليو – فسم الأزبكية – القاهرة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;ضد&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;السيد /&lt;/b&gt; رئيس الجمهورية بصفته &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السيد /&lt;/b&gt; وزير الداخلية  بصفته &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الموضوع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
-    بتاريخ الخميس  20/11/ 2008 تم القبض على نجل الطاعن  حيث أنه كان على موعد بمقهى البورصة بوسط البلد ولم يذهب لميعاده في الوقت الذي أغلق قيه هاتفه المحمول . وأعقب ذلك في وقت متأخر من ذات اليوم أن داهمت قوة كبير من الشرطة مكونة من 3 عربيات شرطة ومعهم حوالي 40 أو 50 فرد  بتفتيش منزل الطاعن وتفتيش مكتب محمد عادل وكتبه و تفتيش جميع المكاتب و المكتبات بالمنزل ثم الانتقال الي شقة جدتة بالدور الاول وتفتيشها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 ومصادرة بعض الكتب و اسطوانات للدكتور &amp;quot; زغلول النجار &amp;quot; ( النجوم و الكواكب ) وإسطوانة تحفيظ قرآن.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    بتاريخ 22/11/2008 تم تقديم بلاغ للنائب العام  وقيد برقم  19259 في 22/11/2008 عرائض النائب العام  ، و تم تحويله الي نيابة جنوب القاهرة يوم 23/11/2008متضمنا المطالبة بالتحقيق قي واقعة اختطاف نجل الطاعن واحتجازه في جهة غير معلومة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
-    ورغم المحاولات المضنية التي قام بها الطاعن محاولة منه لمعرفة مصير نجله ومكان احتجازه وسببه إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل وهو ما جعله يخشى على حياته وتعرضه لعنف جسدي وتعذيب بكافة أشكاله فضلا عن تأثير ذلك على مستقبله حيث أنه طالب بالفرقة الثالثة بشعبة النظم والمعلومات بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة التابع لأكاديمية المستقبل وذلك بسبب التزام كافة الجهات الرسمية بالصمت وعدم إعلان الداخلية عن أسباب ومكان احتجازه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-      ولما كان ما تقدم وكانت الوقائع المذكورة بعاليه  تشكل جرائم مؤثمة وفقا لأحكام قانون العقوبات فضلا عن أنها تشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تعتبر بموجب نص الدستور جزءا من التشريع الداخلي هذا بالإضافة إلى أن استمرار امتناع وزارة الداخلية عن تحديد مكان احتجاز نجل الطاعن وسبب ذلك لهو بمثابة قرار سلبي بالامتناع عن تنفيذ واجب الزمها به الدستور والقانون فضلا عن أنه حق بموجب الدستور للمقبوض عليه وذلك بالإضافة لكونه يشكل انتهاكا للمواثيق الدولية وذلك على النحو الآتي :-
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا &lt;/b&gt;: &lt;b&gt;مخالفة القرار المطعون فيه للمواثيق الدولية والدستور &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
- لا يمكن النظر إلى امتناع الداخلية بما يمثله ذلك من انتهاك بمعزل عن الانتهاك الأساسي والحق الأصيل للإنسان وهو الحق في الحرية والأمان الشخصي وطبعا حقه في سلامة جسده فقد  جاء نص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كالأتي:-
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه، وكذلك أيضا &lt;b&gt;المادة 5&lt;/b&gt; بقولها:- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وهذا ما أيده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته رقم 7.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة..
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وهذا ما حرصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة&amp;quot;ومنها المادة 25/1 التي نصت على أن تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولما كانت مصر من الدول التي وقعت على هذه الاتفاقيات ونشرت بالجريدة الرسمية فإنه مصداقا لنص المادة 151 من الدستور تعتبر تشريعا من تشريعات البلاد يجب إعماله.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;هذا بالإضافة إلى ما جاء بالباب الثالث من الدستور المصري على النحو الآتي:-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 41:&lt;/b&gt;- الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 42:- كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان. ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt; وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt; &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;مادة 45:&lt;/b&gt;- &lt;b&gt;لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وكذلك نصت المادة 47 &lt;/b&gt;من الدستور على أنه (&lt;b&gt; كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء  &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
هذا إضافة إلى ما جاء بقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات من حرصها على حماية الأفراد وحرياتهم والمحافظة عليهم من عبث الذين تخول لهم أنفسهم الافتئات على حريات المواطنين.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وسلوك وزارة الداخلية مع نجل الطاعن يتضمن انتهاك لحريته الشخصية دون سند من القانون فضلا عن إحتجازه في الغالب في أماكن غير أماكن الاحتجاز وهو ما يشكل خطرا على حياته فإذا أضفنا إلى ما تقدم امتناعها عن تحديد مكان وسبب احتجازه رغم التزامها بذلك قانونا ليشكل قرار إداري سلبي بالامتناع عن أداء واجب قانوني وهو ما يحق للطاعن معه والحال كذلك الطعن على هذا القرار
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا : مدى مسئولية وزارة الداخلية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تنص المادة 184&lt;/b&gt; من الدستور المصري على أنه &lt;b&gt;( الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون ) &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;كما نصت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 109لسنة 1971 &lt;/b&gt;الخاص بهيئة الشرطة على أنه &lt;b&gt;( الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برياسة وزير الداخلية وتحت قيادته وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لكافة شئونها ونظم عملها )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;كما نصت المادة الثالثة&lt;/b&gt; من ذات القانون على أنه &lt;b&gt;( تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح من واجبات )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وباستعراض النصوص المتقدمة يبين جليا أن مهمة الشرطة هي حماية الأرواح والأعراض ومنع الجرائم فإن هي قصرت في أداء هذا الواجب بأن كان في مقدورها منع الجريمة أو تعقب الجاني والقبض عليه ولم تقم بذلك توافرت في عملها السلبي أركان المسئولية التقصيرية بغض النظر عن التمكن بعد ذلك من معرفة الجناة من عدمه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
هذا عن المسئولية التقصيرية لكنه لا يمكن تصور أن تقوم أجهزة وزارة الداخلية المنوط بها حماية الأرواح والحفاظ على الحقوق بتهديد الأرواح وانتهاك الحقوق من خلال القبض والاحتجاز ثم عدم الافصاح عن مكان وسبب الاحتجاز  
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثا: أما عن الشق العاجل &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التى بسطها القضاء الإدارى على القرار الإدارى، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر فى طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعى على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى طلب الإلغاء (انظر فى ذلك محكمة القضاء الإدارى - جلسة 25/11/61 - القضية رقم 137 لسنة 14 ق).
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وركن الجدية متوفر من وجاهة المطاعن المقدمة ضد القرار الطعين، الأمر الذى يرجح معه إلغاء القرار عند التعرض لموضوع الدعوى. وحالة الضرورة والاستعجال واضحة من حقيقة كون تنفيذ القرار الطعين ينتهك الحريات الأساسية للفرد، ووقف هذا الانتهاك يبرر فى حد ذاته الاستعجال، كما أن الأضرار المترتبة على تنفيذ القرار الطعين بوضعه الحالى يتعذر تداركها، لأن مؤدى ذلك خطرا حادق بحياة نجل الطاعن
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رابعا : حول توافر أركان المسئولية التقصيرية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إنه مما لا ريب فيه وجوب صون المجتمع من كل ما ينجم عنه إيذاؤه وحمايته من الإخلال بالقواعد التي يقيم عليها نظامه وللوصول إلى هذا الغرض كان عقاب من يقدم على شئ من ذلك زجرا له وردعا لغيره &lt;br /&gt;
وتلك العقوبة في المسئولية الجنائية يجب لتوقيعها تعرف نية الفرد أو قصده أما المسئولية المدنية فإنه لا يفترض فيها وقوع الضرر بالمجتمع وإنما المضرور يكون فردا بعينه لا يملك غير المطالبة بإصلاح ما أصابه من ضرر ويغلب أن يكون بتعويض مالي عن طريق دعواه المدنية ومبناها الإخلال بما كفلته الشرائع لذلك الفرد من حقوق &lt;br /&gt;
المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية – المستشار حسين عامر ، عبدالرحيم عامر الطبعة الثانية 1979 ص 4 ، 5&lt;br /&gt;
والمسئولية معناها تعويض الضرر الناشئ عن عمل غير مشروع قد يكون هذا العمل غير المشروع هو الإخلال بعقد أبرم وهذه هي المسئولية التعاقدية وقد يكون هو الإضرار بالغير عن عمد أو عن غير عمد وهذه هي المسئولية التقصيرية إذ كما يلتزم الشخص بالعمل القانوني المشروع ( العقد والإرادة المنفردة ) يلتزم كذلك بالعمل المادي غير المشروع وإذ تنهي المسئولية التعاقدية عن الإخلال بالوعد تنهي المسئولية التقصيرية عن الإضرار بالغير &lt;br /&gt;
وتتحقق المسئولية التعاقدية إذا أخل شخص بالتزام نشأ من عقد كان طرفا فيه وتتحقق المسئولية التقصيرية إذا أخل شخص بالتزام غير تعاقدي هو عدم الإضرار بالغير ففي المسئولية التعاقدية تكون هناك رابطة تعاقدية بين الدائن والمدين سابقة على تحقق المسئولية
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وفي المسئولية التقصيرية لا توجد رابطة ما بين الدائن والمدين قبل تحقق المسئولية بل كان كلا منهما من الغير بالنسبة للآخر فالمسئولية التقصيرية جزاء لخرق نظام قانوني
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المسئولية في القانون المدني المصري :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 163 &lt;/b&gt;من القانون المدني( كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 174 &lt;/b&gt;من ذات القانون :
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها &lt;br /&gt;
1-    وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة في رقابته وفي توجيهه &lt;br /&gt;
ومسئولية المتبوع عن تابعه مبنية على خطأ في التوجيه والرقابة وهو خطأ مفروض في جانب المتبوع لا يكلف المدعي بإثباته وليس على هذا إلا أن يثبت خطأ التابع فيفرض أن التبوع قد قصر في توجيه تارعه أو في رقابته حتى وقع منه هذا الخطأ . والخطأ المفروض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس فلا يجوز للمتبوع أن يتخلص من المسئولية بإثبات أنه قد اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لتوجيه تابعه والرقابة على أعماله .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    وباستعراض &lt;b&gt;نص المادة 163&lt;/b&gt; من القانون المدني نجد أن عناصر المسئولية التقصيرية هي الخطأ والضرر ورابطة السببية &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا : الخطأ :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
والخطأ يتناول الفعل السلبي ( الامتناع ) والفعل الايجابي وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء . فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وتقوم المسئولية عن الامتناع عندما يريد المرء حدوث الضرر الذي كان يجب عليه أن يحول دون وقوعه إذ أن سوء النية وقصد الإضرار يوجبان المسئولية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
كما أنه يمكن أن يعد خطأ موجبا للمسئولية ذلك الامتناع عن واجب قانوني نص عليه وهو ما ليس محل خلاف وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد أن الدستور والقانون كلاهما يفرض واجبا على رجال الشرطة وهو حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم والعمل على منع الجريمة وضبط مرتكبيها إن وقعت وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد أن سلوك الداخلية بالقبض والاحتجاز ثم الامتناع عن تحديد مكان وسبب الاحتجاز يجعل الشرطة قد انتهكت حق حماه المشرع الدستوري  
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض الدائرة الجنائية بأن قواعد المسئولية المنصوص عليها في القانون المدني هي التي يجب أن يحتكم إليها في دعاوى التضمين التي ترفع على الحكومة بسبب ما يصيب الأفراد في حرياتهم أو أموالهم بفعل الموظفين وإن مسئولية الحكومة عن عمل الموظف في حكم القانون المدني لا يكون لها محل إلا إذا كان الخطأ المستوجب للتعويض قد وقع من الموظف في حالة تأدية وظيفته
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقد ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى أن المسئولية التقصيرية بالنسبة إلى السلطات العامة لا ترتب الإلتزام بالتعويض إلا عن ركن الخطأ وإذا كانت فكرة الخطأ فكرة معيارية تستعصي بطبيعتها على وضع تعريف جامع إلا أنه أيا كانت الصورة التي ينطوي فيها سواء كان هو الإخلال بما يفرضه القانون بعدم الإضرار بالغير أو إتيان عمل عن غير حق واعتداء على حق الغير أو مقارفة عمل عن حق ولكنه اعتداء على حق الغير على أساس التعسف في استعمال الحق أيا كانت هذه الصورة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا : الضرر&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
الضرر ركن من أركان المسئولية فإذا لم يكن ثمة ضرر فليس من مسئولية مدنية سواء كانت تقصيرية أم كانت عقدية ولقد اشترط القانون الضرر ركنا من أركان المسئولية قيما نص عليه بصدد المسئولية التقصيرية بالمادة 163 من القانون المدني كما نصت المادة 222 على أنه يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا .......
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    والضرر المادي هو كل ما يصيب الشخص من ضرر يتأدى في المساس بجسمه أو ماله أو بانتقاص حقوقه المالية أو بتفويت مصلحة مشروعة له
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    والضرر الأدبي يقتصر على ما يتصل بشخصية المرء وبحقوقه العائلية ويتأدى في الإيذاء بالشعور والأحاسيس وبما يمس العرض أو السمعة والاعتبار بقذف أو تشهير أو يصيب العاطفة من حزن أو حرمان وبعبارة شاملة كل مساس بالناحية النفسية للذمة الأدبية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد أن الضرر بصورتيه المادي والأدبي قد تحققا فالقبض والاحتجاز والحجب ومن خلف ذلك ما يمكن أن يكون قد تعرض له المقبوض عليه من تعذيب وصور شتى من ضروب المعاملة غير الإنسانية لهو أشد أنواع الاضرار فتكا بالإنسان ففضلا عن التعذيب المادي الذي يتعرض له فإن هناك انتهاك آدميته بوصفه إنسان وهو ما لا يمكن تداركه بسهولة سواء على المستوى المادي أو الأدبي فضلا عما يمكن أن يتعرض له من ضياع مستقبله العلمي وهو ما زال طالبا كما سبق وأن أشرنا
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;علاقة السببية بين الخطأ والضرر &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا ما أصاب المدعي ضرر لخطأ من المدعي عليه فإن هذا لا يكفي لتوافر المسئولية المدنية وإنما يشترط أن تقوم علاقة سببية بين الضرر والخطأ أي أن يكون الضرر نتيجة للخطأ وتلك هي علاقة السببية وهي الركن الثالث من أركان المسئولية وعلاقة السببية يشترطها القانون فيما يرتبه من إلزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضررا للغير في نطاق المسئولية التقصيرية بالمادة 163 من القانون المدني
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد أن رابطة السببية بين الخطأ والضرر واضحة لا شك فيها فامتناع أجهزة الأمن عن القيام بدورها الأساسي في حماية المواطن والحفاظ على الحقوق المكتسبة بموجب أ؟حكام الدستور بل وصول الأمر إلى حد انتهاك هذه الحقوق الدستورية وامتداد هذا السلوك السلبي إلى الامتناع عن إعلام أهل المقبوض عليه بمكان احتجازه وسبب ذلك كل ذلك هو الذي أدى إلى إحداث الأضرار بالمدعي والتي لم تكن لتحدث لولا هذا السلوك المشين لأفراد الشرطة والمفترض أنها تلتزم بالقانون حتى تستطيع أن تطالب المواطن بالالتزام به . إننا لا نبالغ إذا قلنا أن سلوك الداخلية يمثل إضرارا بكل المصريين لأنهم بمثل هذا السلوك سيفقدوا الثقة في الشرطة التي من المفترض أن تحميهم بالقانون عندما يرونها وهي تنتهك القانون دون رادع  
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;لذلك &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;فإن الطاعن يلتمس بعد تجهيز أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم :- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا: &lt;/b&gt;بقبول الدعوى شكلا &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا :&lt;/b&gt; وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي  لتابعي المطعون ضده الثاني من الامتناع عن تحديد أسباب القبض ومكان الاحتجاز لنجل الطاعن المدعو/ محمد عادل فهمي والمقبوض عليه من يوم 20/11/2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة الداخلية بنحديد أسباب ومكان احتجاز نجل الطاعن مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان &lt;br /&gt;
ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والاتعاب &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رابعا :&lt;/b&gt; إلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤدوا للطالب مبلغ وقدره مليون جنيه مصري فقط لا غير تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء القرار المطعون فيه مع الزامهما بالمصروفات والاتعاب &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;وكيل الطاعن &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;طاهر أبوالنصر &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المحامي &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt; &lt;br /&gt;
بناء علي طلب مقدمة لسيادتكم عادل فهمي علي قرع  ومحله المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 19 شارع 26 يوليو – وسط البلد – القاهرة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أنا                                   محضر محكمة                         انتقلت وأعلنت &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1- السيد /  رئيس الجمهورية                                          بصفته &lt;br /&gt;
3-السيد/ وزير الداخلية                                          بصفته &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بميدان سيفنكس – العجوزة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مخاطبا مع / &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الموضوع &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من صحيفة الطعن للعلم بما جاء بها وإجراء مقتضاها&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ولأجل العلم / &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/34">عرائض</category>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/1247">قضايا المدونين</category>
 <pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:04:39 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1682 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>عريضة  دعوى ضد وزير الخارجية للإمتناع عن التحرك الإيجابي بمعرفة أسباب إحتجاز المهندس المصري يوسف عشماوي يوسف</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/1681</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
السيد الأستاذ المستشار&lt;/b&gt; / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;تحية طيبة وبعد&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مقدمة لسيادتكم /عشماوي يوسف عشماوي&lt;/b&gt; المقيم 3 شارع عبد السميع عيسى –الملك فيصل –الجيزة ومحله المختار مكتب الأساتذة : حمدي فتحي عطا ، جمال عبد العزيز عيد ، طاهر عطية أبو النصر ،روضة أحمد سيد ، هدى رشاد برسوم ، ياسر محمد سامي ، مروة مصطفي عبد المنعم ،المحامون  بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 19 شارع 26 يوليو شقة 55 دور 4&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;ضد&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
السيد / &lt;/b&gt;رئيس الجمهورية       &lt;b&gt;بصفته &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
السيد /&lt;/b&gt; رئيس  مجلس الوزراء   &lt;b&gt;بصفته&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
السيد / &lt;/b&gt;وزير الخارجية        &lt;b&gt;بصفته &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ويعلنا عن طريق قلم محضري هيئة قضايا الدولة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
نتشرف بعرض الآتي&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الموضوع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
الطالب مواطن مصري يحب وطنه ، وخاض في سبيله العديد من الحروب ، أخرها حرب أكتوبر المجيدة ، وأحيل بعدها للمعاش ، و ارتأى أن يكمل واجبه نحو وطنه ،بتربيه أبناءه على حب وطنهم وتعليمهم بالشكل الذي يفيدونه به على أكمل وجه ، وقد أثمر هذا عبر دفعه لأبنائه في الانخراط في بعض المهن الهامة التي تخصص فيها أحدهم وهو ابنه &amp;quot;يوسف عشماوي يوسف &amp;quot; الذي تخرج من المعهد  العالي للدراسات المتطورة بتقدير جيد جدا.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    وقد تلقي أبنه يوسف العديد من عروض العمل في بلدان عديدة ، فأستقر  رأيه على قبول عرض بإحدى الشركات السعودية الكبرى في مجال البرمجة و التقنية وهي مؤسسة &amp;quot;ينابيع التقنية &amp;quot; في مدينة الرياض. وذلك في شهر أكتوبر 2007م.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    ونتيجة للكفاءة الشديدة التي أبداها نجل الطالب في عمله بالسعودية ، فضلا عن دماثة خلقه وأدبه الجم ، فقد ترقى و أصبح الشخص الأهم في شركة ينابيع ،مما جعل الشركة تهتم بأن يكون هو المسئول عن الأعمال الأكثر أهمية التي تناط بها. حتى أنه كلف من قبل الشركة بتنفيذ أعمال برمجة خاصة بأجهزة الكمبيوتر لدي وزارة الخارجية السعودية وبعض الهيئات الهامة الأخرى. وهو الأمر الذي جعله فخرا لأسرته وللعديد من المواطنين المصريين بالسعودية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
-    ولكن بتاريخ 24أغسطس 2008، أرسلت وزرة الداخلية السعودية  عبر إدارة المرور التابعة لها طلبا باستدعائه ، فتوجه يوسف لتلبيه الطلب ، حيث تم اعتقاله ، ثم تفتيش محل إقامته والاستيلاء على بعض متعلقاته &amp;quot;جهاز الكمبيوتر وبعض المتعلقات الأخرى&amp;quot; ، ولم يعد لعمله أو لأسرته منذ هذا اليوم.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    وقد تقدم الطاعن بشكوى لوزارة الخارجية المصرية في 28أغسطس 2008 ، لقسم شئون متابعة المصريين بالخارج لمعرفة أسباب اعتقال نجله.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    وتقدم بشكوى للسفارة المصرية في السعودية في نفس التاريخ لمعرفة أسباب اعتقال نجله دون جدوى.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
* في 29سبتمبر كان رد وزارة الخارجية أن نجل الطاعن يعمل بشركة ينابيع التي تقوم بدرها بتنفيذ أعمال لدي جهات سيادية ، وأنه مقبوض عليه في قضية سرية!!
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
* قام الطاعن بإرسال خمسة شكاوي للسيد رئيس الجمهورية ألتمس منه أن يتدخل لطمأنته وإعادة نجله إلى أسرته أو على الأقل حتى يعلم أسباب اعتقاله ومكان هذا الاعتقال.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
* قام بإرسال ثلاثة تلغرافات لملك السعودية راجيا تدخله لإنهاء واقعة اعتقال نجله غير المسبب وغير المعروف مكانه ، دون جدوى.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
* وفي 26 أكتوبر 2008 ، توجه للخارجية المصرية لمعرفة أي أخبار ونتيجة تدخلهم ، ففوجئ بالموظفين ينهروه ويبلغوه أن هناك عشرات الحالات مثل أبني ، وقالوا له بالنص &amp;quot;إحنا حنعمل إيه؟&amp;quot; .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- ولما كان ما تقدم فإنه للطاعن أن يلجا إلى القضاء ليضع حدا لكل هذا التغافل والتراخي والإهمال من قبل المطعون ضدهم عن احتجاز نجله المهندس يوسف عشماوي في السعودية  دون وجه حق ولا سند من القانون ، وذلك رغم أن السيد وزير الخارجية وهو الجهة الإدارية التي يناط بها حماية ورعاية المصريين بالخارج ، وهو ما نص عليه القانون رقم 111لسنة 1983م .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أن وثيقة إعلان الدستور المصري قد تضمنت النص على أنه &amp;quot; كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ، ذلك أن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته&amp;quot;.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    وباعتبار أن وزارة الخارجية المصرية هي الجهة الإدارية المنوط بها حماية كرامة المصريين في الخارج ، سواء بشكل مباشر أو عبر ممثليها وهم السفراء المصريين في الخارج.ولما كانت الحكومة السعودية  معروف عنها سجلها الأسود والسيئ في مجال حماية حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين ، وذلك عبر تقارير موثقة لمؤسسات حقوقية دولية وإقليمية. ومن ثم كان ينبغي على الخارجية المصرية وممثليها أن يكونوا أكثر إيجابية وفعالية في التعاطي مع مشاكل المصريين بالخارج ، لاسيما وأن المهندس يوسف العشماوي محتجز بدون وجه حق ودون اتهام محدد وهو ما يخالف كل القوانين والأعراف والأديان.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-     وإذا كان من شأن الجهات القضائية في السعودية أن تراقب أعمال الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الداخلية السعودية ، وتحد من تغولها على حريات المواطنين ، فإن تخلي هذه الجهة القضائية في السعودية &amp;quot;إذا وجدت &amp;quot; عن دورها ، يستوجب ألا تتراخي الخارجية المصرية عن الدفاع الصريح عن حقوق وحرية المهندس يوسف العشماوي ،لاسيما وأن المطلب الأساسي  الذي يطلبه والد المهندس يوسف العشماوي هو مطلب قانوني لا يمكن التنازل عنه تحت أي مبرر وتحت أي ظروف ، وهو معرفة أسباب القبض على نجله ، ومعرفة مكان وظروف احتجازه ، ومع ما أشتهر عن الحكومة السعودية من ممارسة التعذيب وإهدار الحقوق ، تصبح  حياة المهندس يوسف العشماوي في خطر يستوجب وقفة جادة ودورا لم تلعبه الجهة المنوط بها ذلك وهي الخارجية المصرية  وممثلها هناك وهو السفير المصري في السعودية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-     ولما كان من المستقر فقها وقضاء أن قيام القرار الادارى ولو كان سلبيا على سبب يبرره صدقا وحقا هو ركن من أركانه اى تسبيب القرار كإجراء شكلي فقد يتطلبه القانون أو لا يتطلبه فإذا أوجبه القانون تعين على جهة الإدارة تسبيب قراراها وإلا كان معيبا بعيب شكلي  إلا إن القرار الإداري وسواء كان لازما تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لازما فانه يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا اى في الواقع والقانون فذلك كركن من أركان انعقاده وباعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم اى تصرف   قانوني بغير سببه ، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث اثر قانوني هو محل القرار. &lt;br /&gt;
ويخضع القرار الإداري دائما لرقابة القضاء  الإداري لمراقبة توافر الحالة الواقعية والقانونية كسبب للقرار التي بررت تدخل جهة الإدارة أو عدم تدخلها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولما كان التعرض لنجل الطاعن  على هذا النحو السابق بيانه يعد انتهاكا صارخا وقيدا على حريته وانتهاكا لكرامته وحطا من شأنه وهو ما يلحق به إضرار معنوية ونفسية غاية في الفداحة لايمكنه تحملها نفسيا ويتعذر تدارك أثارها سواء بالنسبة للطاعن أو أسرته.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وكان لزاما على المطعون ضدهما الأول والثاني وقف القرار السلبي الصادر من المطعون ضده الثالث بصفته تابع لهما ، بعدم اتخاذ إجراءات  الإفراج عن نجل الطاعن أو معرفة أسباب ومكان وظروف احتجازه ، والقيام بدوره كراعي حقيقي لكرامة ومشاكل المهندس يوسف عشماوي في السعودية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وان يخرجا نفسيهما عن نطاق تلك القرارات السلبية المتمثلة في السكوت في مواجهة هذا الاعتداء على حرية نجل الطاعن المهندس يوسف عشماوي ،  بل أن موظفي الخارجية المصرية قاموا بنهر ومطالبة الطاعن بعدم إثارة الموضوع مع الصحافة قائلين له &amp;quot; إن كرامة المصريين شيء موجود في التليفزيون فقط &amp;quot;  وهو ما يعني تواطؤ أكثر منه عجز عن القيام بدورهم ، وكان الأجدى بوزير الخارجية أن يقدم استقالته لعجزه عن توفير الحدود الدنيا من الحقوق للمصريين في الخارج ، وهي معرفة أسباب احتجاز المهندس يوسف عشماوي ومكن احتجازه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
    ولما كان ما تقدم وكان أحد المهام الرئيسية للسفير المصري ولوزارة الخارجية المصرية هي رعاية مصالح المصريين بالخارج بما يحفظ لمصر كرامتها وعزتها ويصون للمصري كرامته ويحفظ للمواطن خارج حدود الوطن إنسانيته وكان ما حدث مع نجل الطاعن هو من قبيل الصرب بكل الأعراف القانونية والدولية والإنسانية والدينية وكان سلوك السفارة المصرية بالسعودية ومن خلفها وزارة الخارجية المصرية سلوكا معيبا يبدو فيه التقصير واضحا وهو ما يشكل إخلالا جسيما من جانب المطعون ضده الثالث في القيام بواجبات وظيفته وكان الدستور المصري قد تضمن النص على أنه :-&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (141)&lt;/b&gt; يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء‏.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (153)&lt;/b&gt; الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- ونتاجا لما تقدم يكون استمرار المطعون ضده الثالث قي القيام بواجبات وظيفته مخالفا للدستور والقانون ولما كان المطعون ضده  الأول والثاني قد امتنعا عن إصدار قرار بإقالة المطعون ضده الثالث لعجزه أو تواطؤه ، بمتابعة حالة نجل الطاعن متابعة جادة ، رغم مضي أكثر من ثلاثة أشهر  على احتجازه والعمل على معرفة مصيره و الإفراج عنه يعد قرارا سلبيا جائز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أن الاحتجاز الغير قانوني الذي ترتب على إهمال المطعون ضده الثالث في القيام بدوره  قد أصاب الطاعن وأسرته بأضرار أدبية ومادية جسيمة ، تمثلت في انقطاع مورد رزق المهندس يوسف العشماوي ، والأضرار النفسية الجسيمة التي ترتبت على غياب أي معلومات تفيد بوجوده حيا ، رغم أن المطعون ضده الثالث يعلم بهذا الوضع البالغ الجسامة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;أما عن الشق العاجل &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
-    لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي بسطها القضاء الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون ، فلا يلغي قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قرار قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية أو قامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء&lt;br /&gt;
محكمة القضاء الإداري /جلسة 25/11/1961 القضية رقم 137 لسنة 14 ق
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد توافر ركني الجدية والاستعجال فأما عن ركن الجدية فيتحقق في الدعوى لكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للدستور والقانون مما يجعله مرجحا إلغاؤه أما عن ركن الاستعجال فمرده في الدعوى إلى أن استمرار امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ القرار الإداري الواجب عليه اتخاذه ما يشكل خطرا داهما على حياة نجل الطاعن  لا يمكن تداركه  ومرتبا آثار لا يمكن تداركها تستوجب وقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء &lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بناء عليه&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;نلتمس من سيادتكم بعد تحضير أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم : -  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا &lt;/b&gt;– قبول الطعن شكلا
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا–&lt;/b&gt; وبصفة مستعجلة  &lt;br /&gt;
1- بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بإقالة المطعون ضده الثالث وتعيين وزير للخارجية وسفير مصري في السعودية  أكثر قدرة على الوفاء بمقتضيات وظيفتهما مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان .&lt;br /&gt;
2- وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن التحرك الايجابي بمعرفة أسباب احتجاز المواطن المصري يوسف عشماوي يوسف مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بمعرفة أسباب احتجازه وتقديم الدعم القانوني لهم مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثا:&lt;/b&gt; وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
مع حفظ كافة حقوق الطاعن في التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون عليه ، وحفظ كافة حقوقه الأخرى.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;وكيل الطاعن&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;حمدي الأسيوطي&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;جمال عيد &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;طاهر أبو النصر&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;.&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;بناء علي طلب مقدمة لسيادتكم عشماوي يوسف عشماوي ومحله المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 19 شارع 26 يوليو – وسط البلد – القاهرة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أنا                                   محضر محكمة                         انتقلت وأعلنت &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1- السيد /  رئيس الجمهورية                                          بصفته &lt;br /&gt;
2-السيد/ رئيس  مجلس الوزراء                                   بصفته&lt;br /&gt;
3-السيد/ وزير الخارجية                                             بصفته &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بميدان سيفنكس – العجوزة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مخاطبا مع / &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الموضوع &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من صحيفة الطعن للعلم بما جاء بها وإجراء مقتضاها&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولأجل العلم / &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/34">عرائض</category>
 <pubDate>Wed, 03 Dec 2008 14:55:45 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1681 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>عريضة القاضي عبد الفتاح محمد مراد لغلق 21 موقعا حقوقيا وإعلاميا ومدونات</title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/1653</link>
 <description>&lt;p align=&quot;center&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;strong&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
طعن علي القرار السلبي الصادر من السيد وزير الاتصالات بصفته&lt;br /&gt;
بالامتناع عن حجب مواقع الكترونية لإخلالها بمبدأ عدم المساس بالأمن القومي و المصالح العليا للدولة ولما فيها من تهديد لأمن و استقرار الوطن و الدول العربية ووقائع سب وقذف و تشهير و تهديد وابتزاز لشخص وصفته القضائية .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري –&lt;br /&gt;
نائب رئيس مجلس الدولة .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;بعد التحية&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;مقدمته لسيادتكم :&lt;/strong&gt; القاضي الدكتور / عبد الفتاح محمد مراد رئيس محكمة الاستئناف – المقيم بالإسكندرية – المنشية – 48 شارع القائد جوهر شقه رقم 44 . مدعي
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
ومحلة المختار مكتب الأستاذ / إبراهيم مختار المحامي بالنقض خلف 25 ش النبي دانيال المختار للمحاماة و الاستشارات القانونية – قسم العطارين الإسكندرية ، و الأستاذ / تأمر بركة المحامي بمكتبة الكائن 30 ش 26 يوليو – القاهرة .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ضد&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;السادة :-&lt;br /&gt;
1- الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بصفته .&lt;br /&gt;
2- وزير الاتصالات و المعلومات بصفته .&lt;br /&gt;
3- الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته .&lt;br /&gt;
4- الممثل القانوني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بصفته المزود الوحيد لخدمة الانترنت لجميع الشركات العاملة في مصر . منها ( ايجي نت ، تي أي داتا ، رايا ، لينك دوت نت ، جلوبال ، نايل اون لاين .)&lt;br /&gt;
5- السيد المستشار / وزير العدل بصفته .&lt;br /&gt;
6- السيد الأستاذ المستشار / النائب العام بصفته .&lt;br /&gt;
7- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته .&lt;br /&gt;
8- مساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنية ، والمشرف علي إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكة المعلومات الدولية بصفته .&lt;br /&gt;
والجميع يعلنوا في موطنهم القانوني هيئة قضايا الدولة الكائن مقرها بالجيزة – ميدان سفنكس – شارع احمد عرابي – عمارات الأوقاف – عمارة 90 د .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;مدعي عليهم&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;الموضوع&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
تقدم المدعي بتاريخ 20/2/2007 ثم بتاريخ 25/2/2007 ثم بتاريخ 27/2/2007 بشكاوي للمدعي عليهم كما تم إرسال أكثر من بريد الكتروني علي البريد الالكتروني الخاص بالسيد وزير الاتصالات &lt;a href=&quot;mailto:tkamel@mcit.gov.eg&quot;&gt;tkamel@mcit.gov.eg&lt;/a&gt; طالب فيها اتخاذ الازم نحو حجب المواقع الالكترونية الإرهابية التالية :
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
1- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net/&quot;&gt;http://www.hrinfo.net&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;
2-مركز هشام مبارك&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net/egypt/hmcl&quot;&gt;http://www.hrinfo.net/egypt/hmcl&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
3-موقع مؤسسة حرية الرأي و التعبير التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المسمي مستشارا لمؤسسة: هاني شكر الله ، المدير التنفيذي : عماد مبارك ، مسئول برنامج الحرية الأكاديمية : حسنين كشك .&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.afteegypt.org/&quot;&gt;www.afteegypt.org&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
4- موقع المباردة المصرية للحقوق الشخصية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المسمي المديرون التنفيذيون : حسام بهجت ، مدحت كمال ، وأمنية خيري ، هاني لبيب .&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.eipr.org/&quot;&gt;http://www.eipr.org&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
5- موقع مركز هشام مبارك للقانون التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المسمي&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net/egypt/hmlc&quot;&gt;http://www.hrinfo.net/egypt/hmlc&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
6-موقع المرصد المدني لحقوق الإنسان التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net/egypt/elmarsd/&quot;&gt;http://www.hrinfo.net/egypt/elmarsd/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
7- موقع المرصد المصري للعدالة و القانون التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net/egypt/eojl/&quot;&gt;http://www.hrinfo.net/egypt/eojl/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
8- موقع مركز النديم للعلاج و التأهيل النفسي لضحايا العنف التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان . المديرون التنفيذيون : د . سوزان فياض ، عايدة عصمت سيف الدولة ، د . ماجدة عدلي&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net/egypt/nadeem/&quot;&gt;http://www.hrinfo.net/egypt/nadeem/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
9- موقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net/egypt/eaat&quot;&gt;http://www.hrinfo.net/egypt/eaat&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
10- موقع ماذا بعد يا وطني التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://elsaeedi.katib.org/node/48#comment&quot;&gt;http://elsaeedi.katib.org/node/48#comment&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
11- موقع كفاية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والذي تقوم بتمويله ماديا و تحريضه علي نشاطاته المختلفة المسمي&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://harakamasria.org/node/9062#comment-7416&quot;&gt;http://harakamasria.org/node/9062#comment-7416&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
12- موقع حوليات صاحب الأشجار التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومدير المسئول هو احمد غربية و شقيقة عمرو غربية&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://gharbeia.net/ar/judgebookreview&quot;&gt;http://gharbeia.net/ar/judgebookreview&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
13- موقع صحيفة الغد التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سكرتير تحرير الغد الالكترونية و الورقية : محمد نور&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.alghad.org.eg/&quot;&gt;http://www.alghad.org.eg&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
14- موقع جريدة نهضة مصر التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان رئيس مجلس الإدارة : عماد الدين أديب ، رئيس التحرير التنفيذي : محمود نافع ومحمد الشبة&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.gn4me.com/nahda&quot;&gt;http://www.gn4me.com/nahda&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
15- موقع شركة جود نيوز فور مي المالكة لموقع نهضة مصر رئيس مجلس الإدارة : عماد الدين أديب ، رئيس التحرير التنفيذي : محمود نافع ومحمد الشبة .&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.gn4me.com/&quot;&gt;http://www.gn4me.com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
16- موقع مركز النور ومدير المسئول هو احمد الصائغ ويبث من مالمو بالسويد&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.alnoor.se/othernews.asp?year=2007&quot;&gt;http://www.alnoor.se/othernews.asp?year=2007&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;
17- موقع شمسان نيرز ومديرة المسئول هو عمر محمد عمر بن عثمان ويبث من صنعاء – الجمهورية اليمنية .&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://wwwshamsannews.net/newsdetails.asp?id=402&quot;&gt;http://wwwshamsannews.net/newsdetails.asp?id=402&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;
18- موقع وكالة الإنباء الوطنية العراقية وانا رئيس مجلس الإدارة وسام كريم العزاوي . رئيس التحرير علي محمد سعيد&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.wna-news.com/inanews/news.php?item3699.6&quot;&gt;http://www.wna-news.com/inanews/news.php?item3699.6&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
19- مدونة واحد من البشر التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهو موظف يعمل بالشبكة .&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://mohamed.katib.org/node/34&quot;&gt;http://mohamed.katib.org/node/34&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
20 – مدونة الله الوطن فاطمة التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهو موظف يعمل بالشبكة .&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://taranim.wordpress.com/2006/02/22/kareemyagod/#comments&quot;&gt;http://taranim.wordpress.com/2006/02/22/kareemyagod/#comments&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
21- مدونة بنت مصرية&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://bentmasreya.blogspot.com/2007/02/blog-post_14.html&quot;&gt;http://bentmasreya.blogspot.com/2007/02/blog-post_14.html&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وكان طلب المدعي بحجب تلك المواقع لما تتضمنه من تقارير تسئ إلي سمعة جمهورية مصر العربية وأهانه رئيس الجمهورية بل و التطاول علي بعض الدول العربية و أنظمتها الساسية و أخيرا علي شخص المدعي لأنه تناول تلك التقارير في كتابة ( الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي الشبكة الانترنت ) متعمدا حذف ما تضمنه هذا التقرير من عبارات تسئ إلي سمعة جمهورية مصر العربية و أهانه رئيس الجمهورية و عبارات التطاول علي بعض الدول العربية و أنظمتها السياسية .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
( الرجاء من سيادتكم الاطلاع علي مؤلف المدعي – ( الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ) – حافظة المستندات رقم 1 )
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ونعرض فيما يلي لأهم الجرائم التي وقعت ضد جمهورية مصر العربية ونظام الحكم فيها و أنظمة الحكم في الدول العربية :&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;أولا&lt;/strong&gt; : الوقائع الجنائية الواردة بالموقع و التي تمثل مخالفات و أعمال تمثل خروجا علي القانون و الشرعية و تهديد امن و استقرار الوطن :&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;( الرجاء من سيادتكم الاطلاع علي تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – حافظة مستندات رقم 2 )&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
ما ورد بموقع الشركة العربية لحقوق الإنسان من أشياء تمثل جريمة إبراز مظاهر غير لائقة بسمعة البلد و الإذاعة عنها للجمهور :
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
مخالفة بذلك ما نصت عليها المادة 178 مكرر ثانيا من قانون العقوبات &amp;quot; يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنية ولا تزيد علي ثلاثين إلف جنية كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شانها الإساءة إلي سمعة البلاد &amp;quot; .&lt;br /&gt;
( الرجاء من سيادتكم الاطلاع علي حافظة المستندات رقم 7 و التي تتضمن ما ورد بالتقرير من إساءة و افتراءات و غيرها من أشياء تمثل جريمة إبراز مظاهر غير لائقة بسمعة البلاد والإذاعة عنها للجمهور.)
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;حيث ورد بالموقع ما يلي :&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;1- فبدء من عام 2001 بدأت الشرطة المصرية في العصف بالعديد من مستخدمي الانترنت ولم يكد عام 2003 ينتهي حتى كان مجرد استخدام الانترنت سببا لسجن العديد من الفئات &amp;quot; إسلاميين أو صحفيين أو ممثلين جنسيا أو نشطاء سياسين &amp;quot; بحيث كان القاسم المشترك بين الجميع هو استخدام الانترنت بل أن إدارة جديدة قد أنشئت تتبع الإدارة العامة للمعلومات و التوثيق تحت اسم &amp;quot; إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات &amp;quot; بات اغلب المتهمين بحرية الرأي و التعبير في مصر يعرفونها باسم &amp;quot; شرطة الانترنت &amp;quot; .&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net/reports/net2004/egypt.shtml&quot;&gt;http://www.hrinfo.net/reports/net2004/egypt.shtml&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
2- ويري الكثير من ضباط الشرطة أن شبكة الانترنت تقع ضمن مناطق اختصاصاتهم فلم يأتي ذكر جملة : &amp;quot; بعد النيابة العامة &amp;quot; ضمن أوراق اغلب القضايا المتعلقة بالانترنت حيث يرون انه من العادي مراقبة الانترنت و مستخدميه ثم تقديم من يرون في سلوكه ما يرفضونه إلي النيابة ومنها للمحاكمة وبصرف النظر أكان المتهم مخالفا للقانون أم لا ! فضلا عن الطريقة التي يتم بها القبض علي مستخدم الانترنت وما شاب إجراءاتها من مخالفة للقانون .&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net/reports/net2004/egypt.shtml&quot;&gt;http://www.hrinfo.net/reports/net2004/egypt.shtml&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
3- وفي قسم الشرطة سال رجال الشرطة هل بينكم أمريكيين ؟ فرد الصحفيين لا وعندما بدا رجال الشرطة في ضرب الجميع بعنف &amp;quot; الانتهاكات التي تطال الصحفيين أو العاملين بمجال الكلمة هي أمر معتاد و طبيعي في مصر و الانتهاكات التي تمارسها الشرطة المصرية تطال حق المواطنين في التجمع السلمي وإبداء أرائهم كما تطال الصحفيين و الكتاب و نشطاء الانترنت دون فرق حيث الإفلات من العقاب تكفله وزارة الداخلية وغالبا ما تغض النيابة البصر عنه .&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net/reports/re2006/re06-2.shtml&quot;&gt;http://www.hrinfo.net/reports/re2006/re06-2.shtml&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
4- مصر بلد الأمن والأمان بلد الربع قرن من التواري &amp;quot; 2006-1981 &amp;quot; أصبحت في خطر ! و الخطر هنا ليس خطرا علي المواطنين بل علي أجهزة الأمن وعلي رموز الفساد و الحزب الحاكم ، لذلك لا مفر من استخدام العمليات القذرة ضد رأي أو صحفي أو حتى ضد كبيرة من المواطنين فقط ليستتب الأمن امن الرموز الفساد و الحزب الحاكم . &lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net/reports/re2006/#egypt&quot;&gt;http://www.hrinfo.net/reports/re2006/#egypt&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
5- التحقيق مع الدكتور جمال بمعرفة النيابة المختصة في البساتين و اكتشف أعضاء العملية القذرة التي دبرت لجمال عبد الفتاح وجاء علي لسان محامي جمال عبد الفتاح ، أن ضابط مكافحة المخدرات حين ضيقت عليه النيابة الخناق قام بسب جهاز امن الدولة الذي ورطة في هذه القضية و التي أوشك أن يتحول هو اتلي متهم فيها&lt;br /&gt;
&amp;quot; &lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net/reports/re2006/#egypt&quot;&gt;http://www.hrinfo.net/reports/re2006/#egypt&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
6- لم يكن أيمن نور يعتقد أن ما تعلنه منظمات حقوق الإنسان و أحزاب المعارضة والصحافة الحرة في مصر في حديثها عن بوليسية الدولة في مصر هو صحيح و صادق بل ظن أن ما تدعيه الحكومة المصرية في الصحف التي تسيطر عليها من أنها تدعم المشاركة السياسية و ترحب بالانتخابات الحرة ، وإنها دولة تقوم علي التعددية الحزبية هو الصحيح فأسس حزبا معارضة &amp;quot; حزب الغد &amp;quot; ليس بهدف الاستكانة بحصوله علي لقب رئيس حزب و كفي مثل العديد من رؤساء الأحزاب في مصر بل بهدف الوصول للسلطة بطريقة ديمقراطي عبر صناديق الانتخابات وبدا بالفعل يشكل وجود قويا داخل البرلمان كعضو معارض و أعلن انه مع حركة الإصلاح التي نشأت في مصر ولان نور لم يكن مجرد ناشط سياسي بل عضو برلماني قوي ورئيس حزب برز بقوه في مصر بات يشكل تحديا حقيقيا علي سيطرة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم فقد كانت العملية القذرة التي دبرت ضده تتواءم مع حجم جريمته و هي سعيه للسلطة بشكل سلمي تم تدبير قضية التوكيلات المزورة المعروفة وتمت إجراءات رفع الحصانة عنه في ساعات معدودة &amp;quot; رغم انه كان يوم عطله &amp;quot; وشاركت العديد من الأجهزة و الوزارات في العملية حيث استيقظت فجاه كل من &amp;quot; وزارة العدل &amp;quot; و النائب العام ، ووزارة الداخلية ، ورئيس مجلس الشعب ، و اللجنة التشريعية بمجلس الشعب التي تضم 45 عضوا &amp;quot; جميع هذه الأجهزة و الوزارات استيقظت في يوم عطله الجمعة 28 يناير 2005 و لم يطل صباح السبت حتى كانت كل الإجراءات قد تمت ورفعت الحصانة و القي القبض علي أيمن نور قبل مغادرته مجلس الشعب بنفس اليوم وبدأت حملة صحفية مسعورة ضده كجزء من هذه العملية .&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net/reports/re2006/#egypt&quot;&gt;http://www.hrinfo.net/reports/re2006/#egypt&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
يلاحظ أن موقع جريده الغد التابعة لأيمن نور التابع للشبكة العربية معلومات حقوق الإنسان قد نقل مع شبكة معلومات حقوق الإنسان في يوم صدوره لأنه تابع لهذه الشبكة وممول و الذي ينشر إعلانات عن المتهم عبد الكريم عامر الذي يدافع عنه المشكو في حقه الأول احمد سيف الإسلام عبد الفتاح عبد اللطيف حمد .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ثانيا&lt;/strong&gt; : الوقائع الجنائية الواردة بالتقرير التي نشرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و التي تمثل مخالفات و أعمال تمثل خروجا علي القانون و الشرعية تهديد امن و استقرار الوطن :&lt;br /&gt;
وبمراجعة هذا التقرير فانه يتضمن مخالفات و أعمال تمثل خروجا علي القانون و الشرعية وتهديد امن و استقرار الوطن و تشكيك في حياد النيابة العامة و إبراز مظاهر غير لائقة بسمعة البلد والإذاعة عنها للجمهور وذلك علي النحو التالي :
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;1- جريمة أهانه رئيس الجمهورية :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;1- ورد صراحة بهذا التقرير عبارة :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; تعد مصر هي اكبر الدول العربية من ناحية عدد السكان ، ومن ناحية التأثير في منطقتها الإقليمية أيضا ويتولي الحكم الرئيس &amp;quot; حسني مبارك &amp;quot; منذ عام 1981 و يسيطر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك علي المشهد السياسي تماما رافضا السماح بوجود أي معارضة حقيقية أو مشاركة في الحكم &amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;2- كما ورد بهذا التقرير عبارة :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
تشديد القبضة الأمنية علي كل الدعوات المطالبة بالإصلاح السياسي ورفض مشرعات &amp;quot; توريث &amp;quot; الحكم التي تسعي جهات في الدولة لتمريرها &amp;quot; ويعتبر ما أورده التقرير من عبارة &amp;quot; رافضا السماح بوجود أي معارضة حقيقية أو مشاركة في الحكم و المقصود بها أن رئيس الجمهورية لا يسمح لأي معارضة أو أن يشاركه احد في الحكم مما تصوره معه الشبكة ... بأنه ديكتاتور ،، وهو ما يعد أهانه لرئيس الجمهورية جرمتها المادة 179 من قانون العقوبات و التي تنص علي انه &amp;quot; يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة احدي الطرق المتقدم ذكرها &amp;quot; .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;2- جرائم تهديد امن و استقرار الوطن .&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
تعتبر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هي احدي فروع منظمة ايفكس و التي تعتمد علي برنامج توزيع البيانات يساعد علي بناء منظمات و شبكات جديدة تعتبر توزيع البيانات احد المجالات الرئيسية لعمل البرنامج . وقد صمم هذا البرنامج الذي يستند إلي الاعتراف بالتفاوت الراهن بين الشمال والجنوب لدعم و تعزيز منظمات حرية الرأي و التعبير و الشبكات الإقليمية الجديدة في العالم النامي و في البلدان التي تمر بمرحلة تحول وان المخاطر و العقبات التي تواجه الناس الذين يحاولون تأسيس مجموعات لحرية التعبير في بلدان تئن تحت وطاه انتهاكات حقوق الإنسان أو الرقابة قد تكون كبيرا جدا و لهذا تنتقل ( ايفكس ) قدرا وافرا وحيويا من المعلومات حول الموضوع كما تقدم موارد ماليه وفنية وخبرات ودعما و اعترافا دوليا .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;عمليات افيكس&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
يدار برنامج توزيع البيانات الذي يتخذ من تورنتو / كندا مقرا له من قبل أعضاء ايفيكس من الصحافيين الكنديين العاملين من اجل حرية التعبير و يساعد البرنامج علي تنسيق عمل أعضاء ايفكس و يقلل التداخل في أنشطتنا و يجعلنا أكثر فاعليه في تحقيق أهدافنا المشتركة وتدار الشبكة من قبل مجلس قوامه 13 عضوا من أعضاء ( ايفكس ) وأما عضويتها العامة فهي مفتوحة للمنظمات المستقلة و المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حرية التعبير .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;للحصول علي مزيد من المعلومات يكون الاتصال ب :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
برنامج توزيع البيانات ، بواسطة : الصحافيين الكنديين من اجل حرية التعبير تورنتو – اونتاريو كندا m6g1a5.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;هاتف +96225154161&lt;br /&gt;
فاكس + 78795154161&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
البريد الالكتروني &lt;a href=&quot;mailto:ifex@ifex.org&quot;&gt;ifex@ifex.org&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
الموقع علي شبكة الانترنت &lt;a href=&quot;http://www.ifex.org/&quot;&gt;www.ifex.org&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;
وتنص المادة 98 (ا) من قانون العقوبات علي انه &amp;quot; يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد علي عشره سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ، ولا تتجاوز إلف جنية كل من انشأ أو أسس أو نظم أو دار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي إلي سيطرة طبقة اجتماعيو علي غيرها من الطبقات أو إلي القضاء علي طبقة اجتماعية أو إلي قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلي هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو إلي تحديد شيء مما تقدم أو الترويج له متي كان استعمال القوه أو الإرهاب أو إيه وسيلة أخري غير مشروعة ملحوظا في ذلك .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويعاقب بنفس العقوبات كل أجنبي يقيم في مصر و كل مصري و لو كان مقيما في الخارج إذا انشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعا في الخارج لأحد الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة و كذلك كل من انشأ أو أسس أو نظم أو ادارفي مصر فروعا لمثل احدي هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها في الخارج .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد علي مائتي جنيه كل من انضم إلي احدي الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة في الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأيه صورة .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقد ذكرها لإغراض غير مشروعة أو شجع غيره علي ذلك أو سهله له &amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;3-جرائم التشكيك في حياد النيابة العامة :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ورد بالتقرير التي نشرته الشبكة العربية لحقوق الإنسان انه :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; في 6 نوفمبر 2006 أمرت نيابة محرم بك بالإسكندرية بحجز المدون عبد الكريم نبيل سليمان الشهير ب &amp;quot; كريم عامر &amp;quot; و الذي يبلغ من العمر 22 سنه وهو طالب سابق بكلية الحقوق جامعة الأزهر أربعة أيام علي ذمة التحقيق بعد استجوابه عما ينشره من مقالات رأي علي الشبكة الانترنت في عده مواقع أهمها مدونته &lt;a href=&quot;http://www.karam903.blogspot.com/&quot;&gt;http://www.karam903.blogspot.com&lt;/a&gt; وقررت النيابة العامة في 8 نوفمبر استمرار حبس المدون &amp;quot;كريم عامر &amp;quot; خمسة عشر يوما اضافيه فيما يعد انتهاكا صارخا لحقه في اعتناق أراء دون مضايقة كما ينص الدستور المصري و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الذي صدقت عليه مصر و أصبح جزءا من التشريع الداخلي .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
القضية المرفوعة ضد كريم عامر والتي حملت رقم 6677لسنة 2006 إداري محرم بك , الإسكندرية قد تضمنت اتهامات جائرة تشير بوضوح لتجريم حرية الرأي والتعبير طالما عاني منها الكتاب والنشطاء السياسيين والحقوقيين في مصر منذ نصف قرن ، حيث اتهم كريم بإذاعة بيانات و إشاعات مغرضة من شانها تكدير الأمن العام و أهانه رئيس الجمهورية و التحريض علي قلب نظام الحكم و كراهيته والازدراء به ، والتحريض علي بغض طائفة &amp;quot; الإسلام &amp;quot; وتكدير السلم العام وإبراز مظاهر غير لائقة بسمعة البلد والإذاعة عنها للجمهور &amp;quot; .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;وحيث ورد بهذا التقرير ما يمثل اساءات لنيابة محرم بك وذلك علي النحو التالي :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
وقد شهد التحقيق مع كريم عامر الذي حضرته محامية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تجاوزات خطيرة لجهاز النيابة العامة تمثل في وجود ثلاثة من وكلاء النائب العام بشكل غير قانوني بجانب المحقق الرسمي ،قاموا بالسخرية من كريم عامر أثناء التحقيق ، وتهديده والاستهزاء به بسبب أرائه التي تمسك بها ، فضلا عن توجيه أسئلة غير قانونية وتعبر عن جنوح النيابة العامة بعيدا عن القانون من قبيل &amp;quot; هل تصوم ؟ هل تصلي ؟ &amp;quot; وهو الأمر الذي جعل التحقيق مع كريم عامر بعيد كل البعد عن النزاهة والشفافية ، ليصبح تفتيشا في الضمائر بدلا من تحقيق قانوني مع كاتب يعبر عن أفكاره ،&lt;br /&gt;
والجدير بالذكر :
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
بتاريخ 12/2/2007 أعلنت بعض المواقع تضمانها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومنها مركز هشام مبارك للقانون مع العلم بان المركز قد أشار إلي كتاب المدعي &amp;quot; الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت &amp;quot; كمرجع له في تأكيد دفاعه . وكان ذلك قبل افتراء موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و الذي تضامن معها لاحقا .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
كمرجع له في مذكرة دفاعه المقدمة إلي محكمة محرم بك المرفوعة ضد عبد الكريم نبيل سليمان بصفته متهم و المقيدة برقم 2006/6677 إداري محرم بك و المقيدة برقم 1106/2006 حصر تحقيق المحجوزة للحكم بجلسة 22/2/2007 .&lt;br /&gt;
ونص الإشارة : ويشير عبد الفتاح مراد في مؤلفة الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبة الانترنت – الطبعة الأولي -2007 ص 75 إلي انه يتم حاليا العمل علي إعداد قانون لضبط الانترنت في مصر يتم مناقشته داخل مجلس الشورى لتجريم استخدام الانترنت بطريقة غير شرعية .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;2- إساءة الشبكة لشكل ومظهر الدولة :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ورد بتاريخ 20/12/2006 علي موقع الشبكة الدولية لتبادل المعلومات انه :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
قررت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نقل أعمال ورشة العمل التي تنظمها لمناقشة تقريرها عن الانترنت والحكومات العربية إلى نقابة الصحفيين بالقاهرة بدلا من فندق شبرد ، عقب تراجع الفندق عن موافقته ، بعد تلقيه تهديدات من ضباط مباحث أمن الدولة بالسجن وإغلاق الفندق إذا عقدت الورشة به.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويعتبر فندق شبرد هو الفندق الثاني الذي يعلن تراجعه عن موافقته على عقد الورشة به ، بعد فندق فلامنكو ، وذلك عقب تهديدات صريحة من ضباط مباحث أمن الدولة التي تسيطر على كل كبيرة وصغيرة في مصر بوصفها دولة يحكمها البوليس . وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان &amp;quot; تلك الضغوط البوليسية لمنع عقد ورشة عمل حول استخدام الانترنت هو أمر مثير للسخرية والغضب ، هل بلغت مخاوف الحكومة المصرية لهذه الدرجة ؟ إن هذه الضغوط تمثل دليل واضح على بوليسية هذه الحكومة ومدى تعول جهاز مباحث أمن الدولة على الحريات في مصر، وبخاصة حرية الرأي والتعبير &amp;quot;.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;3- مخالفة كيان الشبكة لقانون الجمعيات الأهلية :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
لم تلتزم الشبكة بإحكام قانون رقم 84 لسنه 2002 بإصدار قانون الجمعيات و الموسسات الأهلية مخالفة بذلك أحكام المادة الأولي من مواد إصدار القانون وأحكام المواد 1 ، 76(ثانيا – بند / أ ) من القانون حيث أنها مارست نشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتيع الاحكام المقرره في هذا القانون .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
مما جعلها مطاردة من مباحث امن الدولة ويدل ذلك ما نشرته الشبكة علي موقعها بأنها قررت نقل أعمال الورشة التي تنظمها لمناقشة تقررها عن الانترنت و الحكومات العربية إلي نقابة الصحفيين بالقاهرة بدلا من فندق شبرد . وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان &amp;quot; تلك الضغوط البوليسية لمنع عقد ورشة عمل حول استخدام الانترنت هو أمر مثير للسخرية والغضب ، هل بلغت مخاوف الحكومة المصرية لهذه الدرجة ؟ إن هذه الضغوط تمثل دليل واضح على بوليسية هذه الحكومة ومدى تعول جهاز مباحث أمن الدولة على الحريات في مصر، وبخاصة حرية الرأي والتعبير &amp;quot;.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
هذا وقد قررت الشبكة العربية عقد ورشة العمل بنقابة الصحفيين&amp;quot; شارع عبدا لخالق ثروت &amp;quot; الدور الرابع ، في نفس موعدها ونفس توقيتها ، السبت الموافق 23 ديسمبر 2006 في تمام السادسة مساء .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولما ظهر كتاب المدعي ( الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ) في الأسواق متعمدا حذف ما تضمنه هذا التقرير من عبارات تسئ إلي سمعة جمهورية مصر العربية وأهانه رئيس الجمهورية وعبارات التطاول علي بعض الدول العربية وأنظمتها السياسية علي النحو السالف بيانه ، أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عبر موقعها والمواقع التابعة لها حملتهم الشرسة علي المدعي بغرض التشهير به لما باءت محاولة المشكو في حقهم بالفشل لإكراه المدعي علي نشر معلومات مغلوطة تسئ إلي سمعة الدولة و إلي النيابة العامة و إلي وزارة الداخلية أعلنوا علي حربا سرشة عبر موقعهم و المواقع الصديقة لهم وذلك علي النحو التالي :
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;الجرائم التي ارتكبت في حق المدعي من سب قذف وتشهير وتهديد وابتزاز :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
لم تكتفي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بنشر بيان يخالف الحقيقة يتضمن سبا وقذفا في حقي – علي خلاف الحقيقة – دون دليل ودون ثبوت قيامي بالتعدي علي تقريرهم بدليل عدم وجود تقرير فني من جهة علمية محايدة تقرر مدي صحة أقوالهم المخالفة للحقيقة حيث أن التقرير يتضمن مجرد إخبار كاذبة ومع ذلك فان هذا الموضوع مسالة قانونية بحته يمكن لوكيل النيابة و القاضي أن يفصل فيها .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وعلي الرغم من أن التقرير يتضمن مجرد إخبار لا تشملها حماية حق المولف طبقا للمادة 1414&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;( أولا وثانيا ) من قانون حماية حق المولف والتي تنص علي انه :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات و أساليب العمل و طرق التشغيل والمفاهيم والمبادي والاكتشافات و البيانات ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;كذلك لا تشمل ما يلي :&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;أولا&lt;/strong&gt; : الوثائق الرسمية ‘ أيا كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها ، مثل نصوص القانون ، واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية ‘ والأحكام القضائية ، وأحكام المحكمين ، والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ثانيا&lt;/strong&gt; : أخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية .&lt;br /&gt;
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تمييز مجموعها بالابتكار في الترتيب والعرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية وعلي الرغم أيضا من هذا التقرير منشور بدعم من الصندوق النرويجي لحقوق الإنسان في إعداده ونشره&lt;br /&gt;
وعلي فرض تمتعه بأية حماية فإنها تكون للصندوق وليس للشبكة العربية لتبادل المعلومات حول حقوق الإنسان ، وهي جهة متبرعة لنشر ثقافة حقوق الإنسان
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
فضلا عن إن الشاكي يشترك في جميع مصادر معلومات الأخبار علي شبكة الانترنت – ومتوافر لديه جميع الأخبار التي ترد مباشرة – قبل المعلومات البسيطة التي لدي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حيث انه يشترك في منظمة مراسلون بلا حدود والشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير ifex ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمجلس الوطني للحريات في تونس ، حيث ترد إليه هذه الأخبار كباحث وذلك قبل إنشاء الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، كما يقوم بالاطلاع يوميا علي مواقع الأخبار علي شبكة الانترنت ، كما أن الأخبار ليس لها أي حماية قانونية طبقا لقانون حق المؤلف وفقا للمادة 141 أولا وثانيا رقم 82 لسنة 2002
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
بل قامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتحريض الغير من المواقع التابعة لها علي نشر هذا البيان عن طريق الاتفاق بإرسال هذا البيان للآخرين عن طريق روابط اليكترونية (links ) وتم وضعه علي العديد من المدونات ( blogs ) ، والاتفاق علي الاستمرار علي نشره .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
مما جعل تلك المواقع تعلن تضامنها مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وترتب علي ذلك إعطاء الفرصة لمجهولين بارتكاب عدة جرائم سب وقذف في حق المدعي وطعنا في صفته القضائية ونزاهته الشخصية ومثال لذلك ما يلي :
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;نشره مجهول اليوم الأربعاء 14 / 2 / 2007 الساعة 56 : 22 .&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
مش غريب علي إنسان زيه مرتشي . جميع المحامين بالإسكندرية يطلقون عليه عبد الفتاح إسهال . وأكيد الدكتوراه بتاعته مسروقة .&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://elsaeedi.katib.org/node&quot;&gt;http://elsaeedi.katib.org/node&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
نشرة مجهول يوم الأحد ، 11 / 2 / 2007 الساعة 58 : 12 .&lt;br /&gt;
غريب يكون دكتور ومحاضر ، ومعرفش إيه وبعد كده يستولي علي حقوق الآخرين ؟&lt;br /&gt;
طب إيه حال الناس الغربة اللي بيقعوا تحت أيده ؟&lt;br /&gt;
لا وإنا اشتريت له قبل كده كتابين !!&lt;br /&gt;
يا تري منقولين عن مين ؟&lt;br /&gt;
والله عبث وأكيد نادي القضاة مش حيسكت&lt;br /&gt;
واحد&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://elsaeedi.katib.org/node/&quot;&gt;http://elsaeedi.katib.org/node/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
ووردت علي مدونة عمرو غربية المشكو في حقه التاسع وشقيقة احمد غربية عبارات السب والقذف التالية : نشرة malek ( لم يتم التحقق ) يوم 7 فبراير ، 2007 – 04 : 22 .&lt;br /&gt;
بالشفا&lt;br /&gt;
زود علي أمناء الشرطة واحد قاضي وصلحه&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://gharbeia.net/ar/judgeBOOKReview#comment&quot;&gt;http://gharbeia.net/ar/judgeBOOKReview#comment&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
نشره Asad ( لم يتم التحقق ) يوم 7 فبراير ‘ 2007 – 03 : 02 .&lt;br /&gt;
بركاتك يا شهيد !!&lt;br /&gt;
الراجل طلع أمين شرطة فعلا ! &lt;br /&gt;
الصفحة دي :&lt;br /&gt;
فيها تعريف بموسوعة حقوق الإنسان التي وضعها سيادة الباشا !&lt;br /&gt;
ومنشور في نفس الصفحة صورة ضعيفة الجودة لغلاف الموسوعة ( عشان حقوق الملكية طبعا احسن حد يقتبس الغلاف من غير ما يدفع ولا حاجة ) :&lt;br /&gt;
الصورة دي فيها حاجة لطيفة جدا كبرتها لكم بأقصى ما يمكن :&lt;br /&gt;
نشره &lt;a href=&quot;mailto:alaa@www.manalaa.net&quot;&gt;alaa@www.manalaa.net&lt;/a&gt; يوم 8 فبراير ، 2007 – 47 : 11 .&lt;br /&gt;
أنا بقول الشبكة ترفع عليه قضية بسبب انتهاكه لملكيتهم الفكرية من باب التسالي .&lt;br /&gt;
ويا ريت بما انك شكلك رايق اليومين دول تدور لنا علي أي ذريعة لاتهامه بالسب والقذف بالمرة .&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://gharbeia.net/ar/judgeBOOKReview#comment&quot;&gt;http://gharbeia.net/ar/judgeBOOKReview#comment&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;
نشره محمود ( لم يتم التحقق ) يوم 5 فبراير ، 2007 – 19 : 05 .&lt;br /&gt;
ياسيدي عقبال الريس حسني مبارك كده لما نقراله مدونة .. أظن دي تبقي قمة الإثارة .. مش تقولي قاضي !! : )&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://gharbeia.net/ar/judgeBOOKReview#comment&quot;&gt;http://gharbeia.net/ar/judgeBOOKReview#comment&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;
نشره أحمد ( لم يتم التحقق ) يوم 15 فبراير ‘ 2007 – 33 : 11 .&lt;br /&gt;
أنت تعرفني يا عمرو فقد كنت زميلا لك في الكلية ( ال email يكفي لتعرفني ) ، لن أذكر أسمي كاملا لأن أبي علي معرفة شخصية بسيادة المستشار ،استطيع أن اوكد لك تصرف السيد المستشار عبد الفتاح مراد ،فهو فعلا محترف للنقل من الكتب ،هو صاحب اكبر عدد من المؤلفات القانونية بلا منازع والتي لا يكتبها بنفسه بل يستعين بمجموعة من النقلة الذين تنحصر مهمتهم في النقل في أسرع وقت ممكن ليكون له السبق في إصدار كتبه قبل أي كاتب أخر ، عندي الكثير من الأمثلة التي استطيع أن امدك بها أن أردت والتي يتضح فيها النقل الصريح لعشرات الصفحات بالنص&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://gharbeia.net/ar/judgeBOOKReview#comment&quot;&gt;http://gharbeia.net/ar/judgeBOOKReview#comment&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/34">عرائض</category>
 <category domain="http://www.qadaya.net/taxonomy/term/1247">قضايا المدونين</category>
 <pubDate>Sat, 29 Nov 2008 11:15:39 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1653 at http://www.qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>عريضة دعوى الطعن على سياسة الفحص الطبي الإجباري للراغبين في الزواج &quot; مجلس الدولة &quot; </title>
 <link>http://www.qadaya.net/node/1255</link>
 <description>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري &lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;                                               تحية طيبة وبعد،&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;مقدمه لسيادتكم/ &lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;1- عادل رمضان محمد إبراهيم رافع المحامي &lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;2- حسام الدين محمد على بهجت &lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;3- سهى محمود سامي محمد عبد العاطي&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;4- دينا مجدي رمزي اسكندر&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ومحلهم المختار مكتب الأستاذان/ عادل رمضان رافع وخالد علي عمر المحاميان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومقرها 8 شارع محمد علي جناح- شقة 9- جاردن سيتي - القاهرة&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ضد&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;1- السيد/ وزير الصحة والسكان                                        (بصفته)&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;2- السيد/ وزير العدل                                                    (بصفته)  &lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;الموضوع&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
إلغاء قرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 4/8/2008 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس 2008 والخاص بإجراء الفحص الطبي الإجباري للراغبين في الزواج وكذلك إلغاء الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 13/8/2008 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 أغسطس 2008، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما،  لمخالفتهما لعدد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بموجب الدستور والمعاهدات الدولية ولما يسببه القراران من أضرار يصعب معالجتها.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;الوقائع&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
بتاريخ 4 /8/ 2008 أصدر السيد وزير الصحة القرار رقم 338 لسنة 2008 المطعون فيه ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12/8/2008، والذي أمر في مادته الأولى بأن &amp;quot;يتم إجراء فحص طبي إجباري للراغبين في الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملاً تقييم الحالة العقلية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما&amp;quot; كشرط لتوثيق عقد الزواج. ثم جاءت المادة الثانية من القرار المطعون فيه وحصرت الجهات التي تقوم بإجراء هذا الكشف الإجباري، وفي المادة الثالثة حدد القرار المبلغ المالي الذي يتكلفه الشخص لإجراء الفحص دون إرادته وحصوله على شهادة بذلك، وفي المادة الرابعة منه أعطى الحق للطبيب الفاحص في إجبار الراغب في الزواج على عمل فحوصات إضافية يحددها الطبيب الذي يجري الفحص على أن يتحمل الراغب في الزواج كافة تكاليف هذه الفحوصات التي لم يطلبها صاحب الشأن ولم تتحدد قيمتها.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وبتاريخ  13/8/2008 أصدر السيد وزير العدل القرار رقم 6927 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين، والذي جاء في الفقرة الأولى من مادته الأولى النص على قيام المأذون بـ&amp;quot;الاطلاع على الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 338 لسنة 2008 وإثبات أرقامها بالوثيقة.&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وقد صدر القراران استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام كل من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وحيث أن الطاعنين مواطنون ومواطنات يحملون الجنسية المصرية ومن المخاطبين بأحكام هذين القرارين، حيث أنهم غير متزوجين ويرغبون أو سوف يرغبون في الزواج فإن لهم مصلحة شخصية مباشرة في وقف تنفيذ ومن ثم إلغاء هذين القرارين.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وينعي الطاعنون على  ما جاء بالقرارين المطعون فيهما من توقيع الفحص الطبي على طرفي عقد الزواج دون أدنى اعتبار لإرادتهما ـ بل وكرهاً عنهما ـ وتقديم نتيجة الفحص للمأذون مخالفتهما للدستور وأحكام المحكمة الدستورية والمعاهدات الدولية ذات الإلزام القانوني، وذلك على النحو التالي:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
إن فرض الفحص الطبي الإجباري على كافة المواطنين والمواطنات واعتباره شرطاً من شروط التمتع بالحق في الزواج وتكوين الأسرة والإنجاب ـ وجميعها حقوق لا جدال فيها ـ هو شكل من أشكال التقييد غير المشروع للحرية الشخصية. فأي إكراه على إتيان فعل دون توافر الإرادة الحرة للأفراد هو تقييد لحريتهم الشخصية. وقد صان الدستور المصري الحق في الحرية الشخصية وأعلى من شأنها، كما قالت فيها محكمتنا الدستورية العليا:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&amp;quot;الحرية الشخصية أصل يهيمن على الحياة بكل أقطارها، لا قوام لها بدونها، إذ هي محورها وقاعدة بنيانها، ويندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التي لا تكتمل الحرية الشخصية في غيبتها، ومن بينها الحق في الزواج وما يتفرع عنه من تكوين أسرة وتنشئة أفرادها.&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
[&lt;strong&gt;المحكمة الدستورية العليا - الطعن رقم 23 لسنة  16ق- تاريخ الجلسة  18 / 3 / 1995]&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وبذلك فإن فرض الفحص الطبي الإجباري كشرط تعسفي مجحف لتوثيق عقد الزواج يعد أيضاً قيداً غير مشروع على الحق في الزواج وتكوين الأسرة.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;وقد قالت المحكمة الدستورية العليا أيضاً:&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&amp;quot;الحرية الشخصية لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة منها إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائناً يحمل على ما لا يرضاه ، بل بشراً سوياً.&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
[&lt;strong&gt;المحكمة الدستورية العليا - الطعن رقم 16 لسنة  17ق- تاريخ الجلسة 7 / 6 / 1997]&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
كما يعتبر توقيع الفحص الطبي الإجباري على جسد الفرد وإطلاع الغير على ما يحمله الجسد من بيانات وأسرار دون ضرورة طبية أو علاجية ودون توافر الإرادة الحرة للفرد انتهاكاً للحق في الخصوصية. لأن الحق في الخصوصية لا يتوقف عند حد الحق في حرمة المراسلات والمحادثات التلفونية والسكن والشخص ومتعلقاته، بل يمتد ليشمل الحالة الصحية أيضا.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;وقد صان الدستور الحق في الخصوصية وجعل للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون. وقالت المحكمة الدستورية&lt;/strong&gt;:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&amp;quot;ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغواراً لا يجوز النفاذ إليها، وينبغي دوماً ألا يقتحمها أحد ضماناً لسريتها وصوناً لحرمتها، فلا يكون اختلاس بعض جوانبها مقبولاً. وهذه المناطق من خواص الحياة ودخائلها تصون مصلحتين تتكاملان فيما بينهما وإن بدتا منفصلتين، ذلك أنهما تتعلقان بوجه عام بنطاق المسائل الشخصية التي ينبغي كتمانها وحجبها عن الآخرين، وكذلك بما ينبغي أن يستقل به كل فرد من سلطة التقرير فيما يؤثر في مصيره وتأثيرا في أوضاع الحياة التي اختار أنماطها.&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
[&lt;strong&gt;المحكمة الدستورية العليا- الطعن رقم 56 لسنة 18ق – تاريخ الجلسة  15 / 11 / 1997]&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
ومن ناحية أخرى فإن قرار وزير الصحة والسكان لم يكتفِ بأن يتحمل الراغب في الزواج تكاليف فحصه طبياً بل وأعطى الحق للطبيب الفاحص في إجبار الراغب في الزواج على عمل فحوصات إضافية بناء على سلطة تقديرية غير محدودة منحها للطبيب وعلى أن يتحمل الراغب في الزواج كافة تكاليف هذه الفحوصات الإضافية التي قررها الطبيب دون أن يحصرها القرار أو يحدد تكلفتها. وفي حالة عدم استطاعة مواطن واحد دفع تكلفتها سيحرم نتيجة لذلك من الحق في الزواج، بما يشكل انتهاكاً واضحاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين القادرين وغير القادرين في الوصول لذلك الحق. فلا يجوز أن يتم إيقاف تمتع المواطن بحقه الدستوري في الزواج وتكوين الأسرة على قدرته على تحمل أعباء مالية غير محددة.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
كما أن مصر قد وقعت على العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية الملزمة، والتي أصبحت لها قوة القانون إعمالاً لنص المادة 151 من الدستور، والتي صانت بدورها الحرية الشخصية والحق في الزواج وتكوين الأسرة والإنجاب، والحق في الخصوصية، وعدم التعرض للتمييز على أساس الحالة الصحية أو الإعاقة، والحق في المساواة وتكافؤ الفرص. ونذكر من هذه الاتفاقيات ـ التي نشرت جميعا في الجريدة الرسمية بعد مصادقة مجلس الشعب عليها ـ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها على ما سيرد تفصيلاً بمذكرات دفاعنا.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
ولا يستقيم الدفاع عن هذين القرارين المعيبين بالقول بأن الدولة إنما أصدرتهما لتحقيق مصلحة عامة  هي الحفاظ على صحة طرفي عقد الزواج وصحة نسلهما - وفقاً لما جاء بنص قرار وزير الصحة- من خلال إجبار كل طرف على الاطلاع على الحالة الصحية للآخر قبل السماح لهما بإتمام الزواج. فالأصل أن يتم تحقيق هذا الغرض المشروع استناداً إلى الإرادة الحرة للأفراد ابتداءً وانتهاءًً. ومن غير المقبول في مجتمع ديمقراطي أن تعامل الدولة مواطنيها بوصهم أطفالاً تفرض عليهم الخضوع لفحوص جسدية للاطلاع على حالتهم الصحية.  بل كان الأولى أن تسعى الدولة إلى تشجيع المواطنين على إجراء مثل هذه الفحوصات بإرادتهم الحرة، وبمشاركة واعية منهم،  وفي ظل سرية تامة واحترام لخصوصية بياناتهم الطبية، وفي أماكن يختارونها بمعرفتهم في ظروف تحفظ كرامتهم، وبالتكلفة التي يقدرون عليها. وهي الشروط التي من شأنها أن تكفل تحقيق نفس النتيجة دون انتهاك حقوق الراغبين في الزواج.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
فضلاً عن أن الطاعنين يدفعون بأن القرار المطعون فيه لا يحقق الهدف المقصود بالحفاظ على الصحة العامة. فالفحوصات التي يتم إجراؤها حالياً للراغبين في الزواج تكشف عن أمراض يمكن الإصابة بها بعد إتمام وتوثيق عقد الزواج: وهي أمراض القلب، والصدر، والأمراض الجلدية (الجذام والصدفية والبهاق)، ومرض نقص المناعة المكتسب، والسكر، والاضطرابات النفسية والعصبية. وهي جميعاً أمراض يمكن الإصابة بها في أي مرحلة من مراحل الحياة ويظل الزوجان معرضان للإصابة بها بعد الزواج. ومن هنا تظهر أهمية أن تقوم الدولة بتنظيم حملات التوعية لتشجيع المواطنين على التقدم لإجراء هذه الفحوص طواعية وبشكل دوري بعد الزواج تحقيقاً للغرض المزعوم من قرار وزير الصحة. فإجبار الراغبين في الزواج بقوة القانون على الخضوع لهذه الفحوص مرة واحدة في العمر لن يحقق أية فائدة منطقية من الناحية الصحية للزوجين أو نسلهما أو المجتمع بشكل عام.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
كما لا يجوز الزعم بأن القرارين لا يمنع طرفي العقد من إتمام زواجهما بعد إجراء الفحص الإجباري. فمن شأن الانتهاكات التي ينطوي عليها الفحص الطبي الإجباري أن يصد الأفراد عن ممارسة حقهم في الزواج وتكوين الأسرة لعدم رغبتهم في الخضوع للفحص بالطريقة المعيبة التي عينتها الدولة وهي الإجبار لأسباب يرجع لهم تقديرها أو من أجل الحفاظ على  خصوصيتهم المحمية دستورياًَ. أو قد يلجأ بعضهم إلى الحصول على شهادات طبية مزورة أو التحايل في استخراجها بما تنتفي معه المصلحة المرجوة من القرارين المطعون فيهما نتيجة لتأسيس الإجراء على الإجبار وليس على مبدأ التطوع والمشاركة الواعية.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وليس للدولة أن تفرض على المواطن تقديم معلومات عن حالته الصحية أو الخضوع لفحص طبي إجباري إلا في حالات استثنائية ولمصلحة جوهرية لها شأنها ولها ما يبررها، وحال وجود خطر داهم على الصحة العامة لا يمكن تجنبه إلا من خلال ذلك، مثل حال انتشار وباء ما أو عدوى قاتلة سريعة الانتشار والحركة، أو لاعتبارات اللياقة الطبية في ظروف بعينها وهو ما لا ينطبق نهائياً على الزواج، لاسيما في ظل بقاء احتمال أحد الزوجين أو كليهما بنفس الأمراض بعد إتمام الزواج كما ورد أعلاه.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وحتى في ظل حالات الطوارئ يجب أن يكون الفحص بالإرادة الحرة الواعية للأشخاص كلما أمكن. ولا يجوز للدولة أن تقيد الحرية الشخصية وما يتفرع عنها من الحق في الزواج وتكوين الأسرة والإنجاب إلا في حالات استثنائية أيضا وبعد استنفاذ كافة الطرق البديلة التي يمكن إتباعها للوصول لتحقيق نفس المصلحة مع الحفاظ في ذات الوقت على حقوق وحريات الإفراد. ويجب في كل الأحوال ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أفراد الوطن. وأن تضمن الدولة كذلك الحق في المساواة وعدم التمييز. وبدون توافر هذه الشروط يغدو التنظيم انتهاكاً والتقييد اعتداءً.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;كما لا يجوز للدولة فرض قيود – ولو كانت مشروعة - على الحقوق والحريات بما يرهقها أو ينال منها أو يؤثر في محتواها أو يصد المواطنين عن ممارستها.&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;حيث قضت المحكمة الدستورية بأن&lt;/strong&gt;:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&amp;quot;لكل حق دائرة يعمل فيها، ولا يتنفس إلا من خلالها، ويعتبر صونها لازماً لفعالية ممارسته، فلا يجوز أن يقتحمها المشرع، ولا أن ينظم الحق موضوعها إلا فيما وراء حدودها الخارجية&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
[&lt;strong&gt;المحكمة الدستورية العليا - الطعن رقم 65 لسنـة 17ق - تاريخ الجلسة 2 / 01 / 1997]&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;كما أكدت المحكمة على حرص الدستور&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&amp;quot;أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة على اختلافها كي لا تقتحم إحداها المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية أو تتداخل معها بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة.&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
[&lt;strong&gt;المحكمة الدستورية العليا - الطعن رقم 35 لسنـة 21ق - تاريخ الجلسة 1 / 1 / 2000]&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وبتطبيق هذه المبادئ على القرارين المطعون فيهما يظهر أن الدولة قد اختارت الطريق الخطأ والمخالف للدستور في سبيل تحقيق مصلحة الحفاظ على صحة طرفي عقد الزواج، حيث اختارت انتهاك خصوصيتهما بدلاً من حمايتها وصونها، واختارت خضوع الفرد بدلاً من مشاركته.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وأخيراً فإنه لا يغفر للقرارين صدورهما استناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة رقم 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية والمضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام كل من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية. والتي تنص على أنه:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&amp;quot;ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو صحة نسليهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل.&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن&lt;/strong&gt;:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&amp;quot;الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقواعد الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها وحق لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعها وفى قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، ... فإنه يتعين على كل سلطة عامة أيا كان شأنها وآيا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها أن تنزل على قواعد الدستور ومبادئه وأن تلتزم حدوده وقيوده فإن هي خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور.&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
[&lt;strong&gt;المحكمة الدستورية العليا - الطعن رقم 25 لسنــة 22ق - تاريخ الجلسة 05 / 05 / 2001]&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
فقد كان على السلطة التنفيذية أن تعلي من شأن الدستور وأن تحترم الحقوق والحريات المكفولة، وأن تصدر قراراتها وفقاً لأحكامه وأوامره ونواهيه. وحيث أنه قد سبقتها السلطة التشريعية وأصدرت قانوناً مخالفاً للدستور فلا مهرب لنا سوى اللجوء إلى السلطة القضائية لتقول قولها الفصل وتحكم وفقاً للدستور. ونحن لذلك وبعد طلب الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرارين ندفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 31 مكرر من الق